قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1301 لسنة 1983 قرار تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩ |
1301
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1301 لسنة 1983 قرار تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩ |
1301
عنوان التشريع: قرار تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩التصنيف الايجارالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٠١تاريخ التشريع ١٢-١٢-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٣٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-١١-١٩٨٣ ما يلي : - ١- لا تسري احكام الفقرة ( ب ) من البند / ٢ من المادة الاولى من قانون ايجار العقار رقم / ٨٧ لسنة ١٩٧٩ على دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي او الاشخاص المعنوية العامة ويحدد بدل الايجار وفق النسبة المبينة في الفقرتين ( ا و ب ) من البند / ١ من المادة الرابعة من القانون المذكور، حسب نوع العقار . ٢- لا تسري احكام هذا القرار على عقود الايجار النافذة عند العمل به على ان يطبق عليها عند تجديدها . ٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 175 لسنة 1991 قرار تعديل قرار ٥٦٠ لسنة ٨٧ حول كل موظف انتقل اليه ارثا ان يخبر دائرته خلال تلاثون يوما |
175
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 175 لسنة 1991 قرار تعديل قرار ٥٦٠ لسنة ٨٧ حول كل موظف انتقل اليه ارثا ان يخبر دائرته خلال تلاثون يوما |
175
عنوان التشريع: قرار تعديل قرار ٥٦٠ لسنة ٨٧ حول كل موظف انتقل اليه ارثا ان يخبر دائرته خلال تلاثون يوماالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٧٥تاريخ التشريع ١٧-٠٦-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٥٨ | تاريخ العدد: ١٧-٠٦-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١١٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ١ـ تلغى الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٥٦٠ خمسمائة وستين في ٢-٨-١٩٨٧ الثاني من شهر اب عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين وتحل محلها ما ياتي :اولا : ا ـ على كل موظف انتقلت اليه ارثا ملكية حصص في مشروع صناعي او تجاري او خدمي او سهام او حصص في شركة تتطلب منه ادارتها، ان يخبر دائرته بذلك خلال ثلاثين يوما، وعلى الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اذا راى ان ذلك يؤثر في ادائه لواجباته او يضر بالمصلحة العامة ان يخيره في البقاء في الوظيفة وتصفية الاموال او التخلي عن الادارة خلال سنة واحدة من تاريخ تبليغه وبين طلب الاستقالة او الاحالة الى التقاعد .ب ـ يستثنى من احكام هذه الفقرة وارث المساهم في شركة مساهمة او مختلطة الا اذا تولى الادارة فيها، وحينذاك يطبق بحقه هذا القرار . ٢ـ تلغى الفقرة (ثالثا) من القرار في اعلاه ويحل محلها ما ياتي :ثالثا : يسري حكم الفقرة (اولا ا) من هذا القرار على القاصر عند بلوغه سن الرشد ورغب في العمل لدى احدى دوائر الدولة . ٣ـ تبقى احكام قرارات مجلس قيادة الثورة ذوات الارقام ٧٨١ سبعمائة وواحد وثمانين و٨٤٧ ثمانمائة وسبعة واربعين و٨٧٧ ثمانمائة وسبعة وسبعين لسنة ١٩٨٧ الف وتسعمائة وسبعة وثمانين مكملة لقرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في الفقرة (١) من هذا القرار . ٤ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 265 لسنة 2002 قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١١١) لسنة ١٩٩٦ (تسليم القوى المسلحة صلاحية ضبط الاموال المهربة) |
265
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 265 لسنة 2002 قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١١١) لسنة ١٩٩٦ (تسليم القوى المسلحة صلاحية ضبط الاموال المهربة) |
265
عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١١١) لسنة ١٩٩٦ (تسليم القوى المسلحة صلاحية ضبط الاموال المهربة)التصنيف عقوبات - قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٦٥تاريخ التشريع ٣٠-١٢-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٣ | تاريخ العدد: ٣٠-١٢-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٦٥٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - يلغى نص البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١١١ في ١٧ / ١٠ / ١٩٩٦، ويحل محله ما ياتـي :اولا – تخول وزارة الداخلية وجهاز المخابرات ومديرية الاستخبارات العسكرية العامة ومديرية الامن العام والهيئة العامة للكمارك وقيادة قوات الحدود وشرطة الكمارك وافواج الطوارئ واية جهة اخرى يقررها رئيس الجمهورية بصورة دائمة او وقتية، صلاحية ضبط الاموال التي يراد تهريبها والاموال الممنوع تداولها في السوق المحلية.ثانيا - يشمل الاشخاص من القطعات العسكرية الذين يقومون بضبط الاموال المهربة والاموال الممنوع تداولها في السوق المحلية خلال اداء واجباتهم العسكرية بعد تاريخ ٨ / ١٠ / ٢٠٠١ بالمكافاة المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١١١ لسنة ١٩٩٦.ثالثا - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٦٤ في ٢٥ / ٩ / ١٩٩٤.رابعا - لوزير المالية، بالتنسيق مع وزير الداخلية، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 703 لسنة 1983 قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٦٠ في ١٩٨٣/٢/٥ خصوص بجریمة الرشوة |
703
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 703 لسنة 1983 قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٦٠ في ١٩٨٣/٢/٥ خصوص بجریمة الرشوة |
703
عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٦٠ في ١٩٨٣/٢/٥ خصوص بجریمة الرشوةالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٠٣تاريخ التشريع ٠٤-٠٧-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٦ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٧-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥٠٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-٦-١٩٨٣ ما يلي : - اولا - يعدل نص الفقرة ( ثانيا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٦٠ ) في ٥-٢-١٩٨٣ ويقرا على الوجه الاتـي : - ثانيا – ١ – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة.٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عرض رشوة على موظف او مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه. ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة ...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 50 لسنة 1989 قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٦٦ في ١٣/ ٢/ ١٩٨٨ |
50
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 50 لسنة 1989 قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٦٦ في ١٣/ ٢/ ١٩٨٨ |
50
عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٦٦ في ١٣/ ٢/ ١٩٨٨التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٠تاريخ التشريع ٠٦-٠٢-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٠ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-١-١٩٨٩ مايلي: ١- تعدل الفقرة (٣) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٦٦) والمؤرخ في ١٣-٢-١٩٨٨ ويكون نصها كما يلي: ٣- تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى المتعلقة بنقل الملكية العقارية ضمن حدود مدينة الموصل وتعلق الدعاوى المقامة التي لم يصدر قرار من المحكمة المختصة بشأنها ولاتسجل قرارات المحاكم الصادرة قبل نفاذ هذا القرار في مديرية التسجيل العقاري الا بموافقة المحافظ. ٢- يتولى الوزراء والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة ...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1014 قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٣٥ في ١٩٨١/٦/٢ |
1014
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1014 قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٣٥ في ١٩٨١/٦/٢ |
1014
عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٣٥ في ١٩٨١/٦/٢التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠١٤تاريخ التشريع ٢٦-٠٩-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٠ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٠٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢-٩-١٩٨٣ ما يلي : - اولا- يعدل نص الفقرة ( ١ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٧٣٥ ) في ٢-٦-١٩٨١ ويقرا على الوجه الاتي : ١ – يخول رئيس ديوان رئاسة الجمهورية صلاحية منح الموظف او العامل في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط، اجازة اعتيادية بدون راتب او اجر لمدة لا تزيد على سنة واحدة اذا اقتضت الضرورة منحهم تلك الاجازة . ثانيا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 554 لسنة 1983 قرار تعديل نص الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠١٨ في ١٩٨٢/٨/٩ |
554
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 554 لسنة 1983 قرار تعديل نص الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠١٨ في ١٩٨٢/٨/٩ |
554
عنوان التشريع: قرار تعديل نص الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠١٨ في ١٩٨٢/٨/٩التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٥٤تاريخ التشريع ٠٦-٠٦-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٢ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٦-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٤٤١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-٥-١٩٨٣ ما يلي : - اولا : ـ يعدل نص الفقرة ( ١ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٠١٨ ) والمؤرخ في ٩-٨-١٩٨٢ ويقرا على الوجه الاتي : - ١ – تشكل ببيان يصدره وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية لجنة خاصة او اكثر للنظر في الدعاوى المقامة او التي تقام على شركة النفط الوطنية العراقية للمطالبة بمنع المعارضة او التعويض او اجر المثل عن الاعمال التي قامت او تقوم بها الشركة في كافة المواقع التي تمارس عليها عملياتها وفعالياتها النفطية المنصوص عليها في قانون تخصيص مناطق الاستثمار لشركة النفط الوطنية العراقية رقم ٩٧ لسنة ١٩٦٧. ويعين في البيان مكان انعقاد اللجنة . ثانيا : ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الدعاوى المقامة على الشركة عدا ما اكتسب منها درجة البتات . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 813 لسنة 1986 قرار تعديل نص الفقرة (ثانيا-١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٦٠) في ٢٥-٢-١٩٨٣ المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٠٣) في ١٦-٦-١٩٨٣ |
813
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 813 لسنة 1986 قرار تعديل نص الفقرة (ثانيا-١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٦٠) في ٢٥-٢-١٩٨٣ المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٠٣) في ١٦-٦-١٩٨٣ |
813
عنوان التشريع: قرار تعديل نص الفقرة (ثانيا-١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٦٠) في ٢٥-٢-١٩٨٣ المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٠٣) في ١٦-٦-١٩٨٣التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨١٣تاريخ التشريع ٠٣-١١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٢ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٦٥٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-١٠-١٩٨٦ ما يلي : ١- يعدل نص الفقرة (ثانيا - ١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٦٠) مائة وستين المؤرخ في ٥-٢-١٩٨٣الخامس والعشرين من شباط عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين المعدلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٠٣) سبعمائة وثلاثة المؤرخ في ١٦-٦-١٩٨٣ السادس عشر من حزيران عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين ويقرا النص المذكور على الوجه الاتي :( ١ ) ثانيا - ١ - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة . وتكون العقوبة السجن المؤبد مع مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا وقعت هذه الجريمة اثناء الحرب . ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكامه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش١ - صحح تاريخ قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ١٦٠ الى ١٩٨٣/٢/٥ بدلا من ١٩٨٣/٢/٢٥ بموجب البيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٣١٢٤ لسنة ١٩٨٦...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1289 لسنة 1983 قرار تمديد المدة الزمة لاصدار انظمة المؤسسات المرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية |
1289
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1289 لسنة 1983 قرار تمديد المدة الزمة لاصدار انظمة المؤسسات المرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية |
1289
عنوان التشريع: قرار تمديد المدة الزمة لاصدار انظمة المؤسسات المرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعيةالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٨٩تاريخ التشريع ١٢-١٢-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٣٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-١١-١٩٨٣ ما يلي : - ١- تمديد المدة اللازمة لاصدار انظمة المؤسسات والدوائر المرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المقررة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٨٧ في ٧-٧-١٩٧٢ ولاخر مرة ٢-يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1190 لسنة 1983 قرار تملك المؤسسة العامة للاسكان الاراضي المملوكة للدولة |
1190
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1190 لسنة 1983 قرار تملك المؤسسة العامة للاسكان الاراضي المملوكة للدولة |
1190
عنوان التشريع: قرار تملك المؤسسة العامة للاسكان الاراضي المملوكة للدولةالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٩٠تاريخ التشريع ١٤-١١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٧ | تاريخ العدد: ١٤-١١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-١١-١٩٨٣ ما يلي : - ١ - تملك المؤسسة العامة للاسكان الاراضي المملوكة للدولة غير المثقلة بحقوق تصرفية واراضي البلديات المخصصة لاغراض مشاريع المؤسسة المذكورة المؤشر تخصيصها في السجلات العقارية لهذا الغرض . ٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 89 لسنة 1969 قرار تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في ناحية القائم |
89
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 89 لسنة 1969 قرار تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في ناحية القائم |
89
عنوان التشريع: قرار تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في ناحية القائمالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٩تاريخ التشريع ٢٤-٠٣-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٠٩ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٦٩٩ استناد استنادا الى احكام المادة (٤٤) من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ - ٣ - ١٩٦٩ ما يلي : -١- تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في ناحية القائم الى الاشخاص الذين قاموا بتشييد الدور عليها او لورثتهم الشرعيين بدون بدل وتسجل باسمائهم في دائرة الطابو المختصة وفق القانون .٢- يعتبر هذا القرار معدلا لاحكام قانون تمليك العرصات والمباني الاميريةرقم (٣) لسنة ١٩٦٠ . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 965 لسنة 1987 قرار تمليك وبدون بدل قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد المنصوص عليها في الفقرة (٤) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٧٥٠) في ٢٩-١١-١٩٨٠ |
965
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 965 لسنة 1987 قرار تمليك وبدون بدل قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد المنصوص عليها في الفقرة (٤) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٧٥٠) في ٢٩-١١-١٩٨٠ |
965
عنوان التشريع: قرار تمليك وبدون بدل قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد المنصوص عليها في الفقرة (٤) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٧٥٠) في ٢٩-١١-١٩٨٠التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٦٥تاريخ التشريع ٢٩-١٢-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٠ | تاريخ العدد: ٢٩-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٩٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-١٢-١٩٨٦ ما يلي : ١- تملك وبدون بدل قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد المنصوص عليهما في الفقرة (٤) منقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٧٥٠) الف وسبعمائة وخمسين المؤرخ في ٢٩-١١-١٩٨٠ التاسع والعشرين من تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وثمانين في حالة عدم توفر دار او شقة سكنية تخصص لاسكانهما، شرط عدم امتلاك والدي الشهيد او احدهما دارا او شقة سكنية او قطعة ارض سكنية . ٢- يصرف لوالدي الشهيد المشمولين باحكام هذا القرار قرض المصرف العقاري استثناء من الشروط الخاصة بصرفه . ٣-يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار، وتسري احكامه على حالات الاستشهاد السابق لتاريخ نفاذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 561 لسنة 1989 قرار حذف عبارة من المادة ٢٦٠ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ |
561
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 561 لسنة 1989 قرار حذف عبارة من المادة ٢٦٠ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ |
561
عنوان التشريع: قرار حذف عبارة من المادة ٢٦٠ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٦١تاريخ التشريع ٢٥-٠٩-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٧٤ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٩-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٦٠١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي : اولا- تحذف من المادة (٢٦٠) من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ العبارة الاتية :وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين. ثانيا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 781 لسنة 1983 قرار حق صاحب التصرف في الارض المملوكة للدولة طلب تمليكه حصة الدولة من العقارات ضمن حدود العاصمة والبلديات |
781
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 781 لسنة 1983 قرار حق صاحب التصرف في الارض المملوكة للدولة طلب تمليكه حصة الدولة من العقارات ضمن حدود العاصمة والبلديات |
781
عنوان التشريع: قرار حق صاحب التصرف في الارض المملوكة للدولة طلب تمليكه حصة الدولة من العقارات ضمن حدود العاصمة والبلدياتالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٨١تاريخ التشريع ٠١-٠٨-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٥٠ | تاريخ العدد: ٠١-٠٨-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥٥٩ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٧-١٩٨٣ ما يلي : - اولا - لصاحب حق التصرف في الارض المملوكة للدولة ان يطلب تمليكه حصة الدولة او افراز حصته من العقارات الموصوفة ادناه الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات :ا – الارض المفرزة الى قطع سكنية او لاغراض عمرانية اخرى اذا كان افرازها قد سجل في دائرة التسجيل العقاري قبل تاريخ نفاذ قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦ في ٣١-٥-١٩٧٦.ب – القطعة الاصلية غير المتاتية من افراز سابق التي تقل مساحتها عن ضعف الحد الادنى المقرر لافراز الاراضي لاغراض السكن او للاغراض العمرانية الاخرى بمقتضى التصاميم الاساسية ذات العلاقة اذا كانت قد فقدت صفتها الزراعية قبل تاريخ نفاذ قانون توحيد اصناف اراضي الدولة.جـ - الاراضي المحدثة عليها المنشات لاغراض سكنية او عمرانية اخرى بمسوغ قانوني، وان لم تكن مفرزة بصورة رسمية قبل نفاذ قانون توحيد اصناف اراضي الدولة. ثانيا - العقار غير القابل للافراز بسبب تعارضه مع القوانين والانظمة المرعية، يصار الى تمليك عموم العقار الى صاحب حق التصرف بعد تسديده قيمة حصة الدولة فيه، وفي حالة عدم رغبته يعمل بموجب البند رابعا من هذا القرار .ثالثا - يقدم طلب التمليك او الافراز الى وزارة المالية او الجهة التي تنسبها خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القرار . رابعا - تتولى وزارة المالية بيع العقارات التي لم يقدم اصحاب حق التصرف طلبا لتمليكها او افرازها خلال المدة المحددة في البند ( ثالثا ) من هذا القرار وفي هذه الحالة يستحق صاحب حق التصرف من بدل البيع ما يلي : -ا – ما يعادل حصته في ارض العقار.ب – ما يستحقه من قيمة المحدثات. خامسا - تعتبر حصة كل من الدولة وصاحب حق التصرف في العقار المشمول باحكام هذا القرار كما ياتي : - صنف الارض مساحة الارض حصة الحكومة حصة صاحب حق التصرف ممنوحة باللزمة تزيد على خمسة دونمات ٣/٤ ١/٤ ممنوحة باللزمة لاتزيد على خمسة دونمات ٢/٣ ١/٣ مفوضة بالطابو تزيد على خمسة دونمات ١/٢ ١/٢ مفوضة بالطابو لاتزيد على خمسة دونمات ١/٣ ٢/٣ سادسا - تسجل حصة صاحب حق التصرف المفرزة وفقا لاحكام هذا القرار ملكا صرفا باسمه.سابعا - يصدر وزير المالية التعليمات في كيفية تقديم طلبات التمليك والافراز وتشكيل اللجان المقتضية وفي كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار. ثامنا - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٩ لسنة ١٩٨١.تاسعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 117 لسنة 1989 قرار رسوم جديدة على الاعلانات وتسجيل الاعمال والمهن |
117
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 117 لسنة 1989 قرار رسوم جديدة على الاعلانات وتسجيل الاعمال والمهن |
117
عنوان التشريع: قرار رسوم جديدة على الاعلانات وتسجيل الاعمال والمهنالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٧تاريخ التشريع ١٣-٠٣-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٣-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١٣٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩/ رجب/١٤٠٩هـ الموافق ٢٥-٢-١٩٨٩ ما يلي : اولا:تحل المبالغ المبينة ادناه محل المبالغ المؤشرة ازاء الرسوم الواردة في جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم (١٣٠) لسنة ١٩٦٣ المعدل.١- رسم الاعلان :ا- اعلانات خارج (٥٠٠) خمسمائة فلسالمحلات لكل م٢ او جزء منه شهرياب- اعلانات شاشات ٥% من الاجور التي تستوفيها دور السينما والاذاعة والتلفزيونالسينما٢- رسم تسجيل الاعمال والمهن لمرة واحدة :ا- انتاج افلام سينمائية (١٠٠٠) الف دينارب- الالعاب السيركسية وما شابهها (١٠٠٠) الف دينارجـ - سباق الخيل (١٠٠٠) الف دينارد - مدن الملاهي (لونا بارك)درجة اولى (١٠٠٠) الف ديناردرجة ثانية (٨٠٠) ثمانمائة دينار ثانيا : يعفى الموظفون والعسكريون الذين يرومون بناء دور سكنية على قطع الاراضي المخصصة لهم من رسم البناء الوارد في جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣ المعدل لمدة خمس سنوات. ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة قرار رقم (٥٥) لسنة ١٩٩٨ (اعفاء ٧٥% من الارباج المحققة عن نقل ملكية العراق من ضريبة الدخل) |
55
قرار مجلس قيادة الثورة قرار رقم (٥٥) لسنة ١٩٩٨ (اعفاء ٧٥% من الارباج المحققة عن نقل ملكية العراق من ضريبة الدخل) |
55
عنوان التشريع: قرار رقم (٥٥) لسنة ١٩٩٨ (اعفاء ٧٥% من الارباج المحققة عن نقل ملكية العراق من ضريبة الدخل)التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٥تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٥ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٩٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادًا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا ــ تعفى من ضريبة الدخل نسبة ٧٥% خمس وسبعين من المئة من الارباح المتحققة عن نقل ملكية العقار وفق احكام قانون ضريبة الدخل المرقم بـ ١١٣ لسنة ١٩٨٢، اذا كان قد مضى على تملكه ٥ خمس سنوات فاكثر.ثانيا ــ تخفض نسبة الاعفاء المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار بمقدار ١٥% خمس عشرة من المئة عن كل سنة تقل عن المدة المحددة فيه .ثالثا ــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٧٢٠ والمؤرخ في ٩-١١-١٩٨٩ .رابعا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة قرار رقم (٢٥٤) لسنة ١٩٧٠ الخاص بمنح اعضاء مجلس الرقابة المالية مخصصات رقابة |
254
قرار مجلس قيادة الثورة قرار رقم (٢٥٤) لسنة ١٩٧٠ الخاص بمنح اعضاء مجلس الرقابة المالية مخصصات رقابة |
254
عنوان التشريع: قرار رقم (٢٥٤) لسنة ١٩٧٠ الخاص بمنح اعضاء مجلس الرقابة المالية مخصصات رقابةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٥٤تاريخ التشريع ٢٩-٠٣-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٥٩ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٣-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ١ المحتوى قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ / ٣ / ١٩٧٠ ما يلي :-منح أعضاء مجلس الرقابة المالية مخصصات رقابة بنسبة ٢٥ % من الراتب الأسمي لكل منهم . أحمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٠ لسنة 1970 تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في منطقة العزة محافظة الكوت |
10
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٠ لسنة 1970 تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في منطقة العزة محافظة الكوت |
10
عنوان التشريع: قرار رقم ١٠ تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في منطقة العزة محافظة الكوتالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠تاريخ التشريع ١٤-٠١-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٢٩ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-١٩٧٠ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد استناد قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ - ١ - ١٩٦٩ ما يلي: -١- تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور تجاوزا داخل حدود منطقة العزة في مركز محافظة الكوت الى الاشخاص الذين قاموا بتشييد الدور عليها او لورثتهم الشرعيين وتسجل باسمائهم في دائرة الطابو المختصة وفق القانون.٢- يكون التمليك لقاء بدل مناسب تقرره لجنة تشكل في محافظة الكوت لهذا الغرض.٣- يعتبر هذا القرار معدلا لاحكام قانون تمليك العرصات والمباني الاميريةرقم ٣ لسنة ١٩٦٠. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٤٣ تحديد المؤسسات المرتبطة بوزارة التعليم العالي |
43
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٤٣ تحديد المؤسسات المرتبطة بوزارة التعليم العالي |
43
عنوان التشريع: قرار رقم ٤٣ تحديد المؤسسات المرتبطة بوزارة التعليم العاليالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ٣١-١٢-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٣٣ | تاريخ العدد: ٢٦-٠١-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١ استناد استنادا الى احكام الفقرة ٨ من المادة ٤٤ من الدستور الموقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥ - ١ - ١٩٧٠ ما يلي: -١- ترتبط المؤسسات التالية بوزارة التعليم العالي: -ا - الجامعات الرسميةب - مجلس البحث العلميج - لجنة الطاقة الذريةد - المجمع العلمي العراقي٢- تتولى وزارة التعليم العالي الاشراف على مؤسسات التعليم العالي الاهلي.٣- يلغى قانون المجلس الاعلى للجامعات رقم ١٧١ لسنة ١٩٦٨.٤- تتولى وزارة التعليم العالي كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء في قوانين المؤسسات الوارد ذكرها في الفقرة الاولى من هذا القرار.٥ - يلغى كل نص قانوني يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القرار.٦ - يعتبر هذا القرار نافذا اعتبارا من تاريخ ٣١ - ١٢ - ١٩٦٩. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٦٨ لسنة ١٩٩٧قرار مجلس قيادة الثورة (٦٨) العقوبة بالحبس لكل من اقرض نقودا بفائدة زائدة على الحد المقرر قانونا |
68
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٦٨ لسنة ١٩٩٧قرار مجلس قيادة الثورة (٦٨) العقوبة بالحبس لكل من اقرض نقودا بفائدة زائدة على الحد المقرر قانونا |
68
عنوان التشريع: قرار رقم ٦٨ لسنة ١٩٩٧قرار مجلس قيادة الثورة (٦٨) العقوبة بالحبس لكل من اقرض نقودا بفائدة زائدة على الحد المقرر قانوناالتصنيف التجارة - عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٨تاريخ التشريع ٣٠-٠٦-١٩٩٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٦ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٦-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ١٩٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من اقرض نقودا باية طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد المقرر قانونا، وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف. ثانيا:تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه القرار السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا او في ظروف الحرب ثالثا:تحكم المحكمة بمصادرة مبلغ القرض والفائدة او المال الذي تحول اليه. رابعا-ينشا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى ( صندوق الفقراء) تودع فيه النسبة المئوية المخصصة للصندوق من المال المصادر بموجب احكام هذا القرار، وتوزع على المستحقين وفق تعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية. خامسا-تتولى وزارة المالية توزيع النسب التالية من المال المصادر بموجب احكام هذا القرار :١- نسبة (٤٠%) اربعين من المئة الى صندوق الفقراء٢- نسبة ٤٠% اربعين من المئة الى المقترض المخبر عن فعل الربا٣- نسبة ٢٠% عشرين من المئة الى المخبر عن فعل الربا اذا كان غير المقترض. سادسا-لوزير المالية، بالتنسيق مع وزير العدل، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام البند خامسا من هذا القرار. سابعا-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...