قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٤٣ تحديد المؤسسات المرتبطة بوزارة التعليم العالي | 43

عنوان التشريع: قرار رقم ٤٣ تحديد المؤسسات المرتبطة بوزارة التعليم العالي

التصنيف ادارة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٣

تاريخ التشريع       ٣١-١٢-١٩٦٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٣٣ | تاريخ العدد: ٢٦-٠١-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ٨ من المادة ٤٤ من الدستور الموقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥ - ١ - ١٩٧٠ ما يلي: -

١- ترتبط المؤسسات التالية بوزارة التعليم العالي: -

ا - الجامعات الرسمية

ب - مجلس البحث العلمي

ج - لجنة الطاقة الذرية

د - المجمع العلمي العراقي

٢- تتولى وزارة التعليم العالي الاشراف على مؤسسات التعليم العالي الاهلي.

٣- يلغى   قانون المجلس الاعلى للجامعات رقم ١٧١ لسنة ١٩٦٨.

٤- تتولى وزارة التعليم العالي كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء في قوانين المؤسسات الوارد ذكرها في الفقرة الاولى من هذا القرار.

٥ - يلغى كل نص قانوني يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القرار.

٦ - يعتبر هذا القرار نافذا اعتبارا من تاريخ ٣١ - ١٢ - ١٩٦٩.

 

                                                                 احمد حسن البكر

                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة