عنوان التشريع: قرار رقم ٤٣ تحديد المؤسسات المرتبطة بوزارة التعليم العالي
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٤٣
تاريخ التشريع ٣١-١٢-١٩٦٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٣٣ | تاريخ العدد: ٢٦-٠١-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ٨ من المادة ٤٤ من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥ - ١ - ١٩٧٠ ما يلي: -
١- ترتبط المؤسسات التالية بوزارة التعليم العالي: -
ا - الجامعات الرسمية
ب - مجلس البحث العلمي
ج - لجنة الطاقة الذرية
د - المجمع العلمي العراقي
٢- تتولى وزارة التعليم العالي الاشراف على مؤسسات التعليم العالي الاهلي.
٣- يلغى قانون المجلس الاعلى للجامعات رقم ١٧١ لسنة ١٩٦٨.
٤- تتولى وزارة التعليم العالي كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء في قوانين المؤسسات الوارد ذكرها في الفقرة الاولى من هذا القرار.
٥ - يلغى كل نص قانوني يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القرار.
٦ - يعتبر هذا القرار نافذا اعتبارا من تاريخ ٣١ - ١٢ - ١٩٦٩.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة