قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٦٨ لسنة ١٩٩٧قرار مجلس قيادة الثورة (٦٨) العقوبة بالحبس لكل من اقرض نقودا بفائدة زائدة على الحد المقرر قانونا | 68

عنوان التشريع: قرار رقم ٦٨ لسنة ١٩٩٧قرار مجلس قيادة الثورة (٦٨) العقوبة بالحبس لكل من اقرض نقودا بفائدة زائدة على الحد المقرر قانونا

التصنيف التجارة - عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٨

تاريخ التشريع       ٣٠-٠٦-١٩٩٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٦٧٦ | تاريخ العدد: ٣٠-٠٦-١٩٩٧ | رقم الصفحة: ١٩٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

 

اولا:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من اقرض نقودا باية طريقة بفائدة ظاهرة او خفية تزيد على الحد المقرر قانونا، وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف.

 

ثانيا:تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه القرار السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الاول نهائيا او في ظروف الحرب

 

ثالثا:تحكم المحكمة بمصادرة مبلغ القرض والفائدة او المال الذي تحول اليه.

 

رابعا-ينشا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى ( صندوق الفقراء) تودع فيه النسبة المئوية المخصصة للصندوق من المال المصادر بموجب احكام هذا القرار، وتوزع على المستحقين وفق تعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

 

خامسا-تتولى وزارة المالية توزيع النسب التالية من المال المصادر بموجب احكام هذا القرار :

١- نسبة (٤٠%) اربعين من المئة الى صندوق الفقراء

٢- نسبة ٤٠% اربعين من المئة الى المقترض المخبر عن فعل الربا

٣- نسبة ٢٠% عشرين من المئة الى المخبر عن فعل الربا اذا كان غير المقترض.

 

سادسا-لوزير المالية، بالتنسيق مع وزير العدل، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام البند خامسا من هذا القرار.

 

سابعا-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                               صدام حسين

                                          رئيس مجلس قيادة الثورة