عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٦٦ في ١٣/ ٢/ ١٩٨٨
التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٠
تاريخ التشريع ٠٦-٠٢-١٩٨٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٠ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
المحتوى
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨-١-١٩٨٩ مايلي:
١- تعدل الفقرة (٣) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٦٦) والمؤرخ في ١٣-٢-١٩٨٨ ويكون نصها كما يلي:
٣- تمنع المحاكم من النظر في الدعاوى المتعلقة بنقل الملكية العقارية ضمن حدود مدينة الموصل وتعلق الدعاوى المقامة التي لم يصدر قرار من المحكمة المختصة بشأنها ولاتسجل قرارات المحاكم الصادرة قبل نفاذ هذا القرار في مديرية التسجيل العقاري الا بموافقة المحافظ.
٢- يتولى الوزراء والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة