عنوان التشريع: قرار تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في ناحية القائم
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٩
تاريخ التشريع ٢٤-٠٣-١٩٦٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٠٩ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٦٩٩
استناد
استنادا الى احكام المادة (٤٤) من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ - ٣ - ١٩٦٩ ما يلي : -
١- تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في ناحية القائم الى الاشخاص الذين قاموا بتشييد الدور عليها او لورثتهم الشرعيين بدون بدل وتسجل باسمائهم في دائرة الطابو المختصة وفق القانون .
٢- يعتبر هذا القرار معدلا لاحكام قانون تمليك العرصات والمباني الاميريةرقم (٣) لسنة ١٩٦٠ .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة