قرار مجلس قيادة الثورة رقم 89 لسنة 1969 قرار تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في ناحية القائم | 89

عنوان التشريع: قرار تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في ناحية القائم

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٩

تاريخ التشريع       ٢٤-٠٣-١٩٦٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٠٩ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٣-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٦٩٩

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام المادة (٤٤) من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ - ٣ - ١٩٦٩ ما يلي : -

١- تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في ناحية القائم الى الاشخاص الذين قاموا بتشييد الدور عليها او لورثتهم الشرعيين بدون بدل وتسجل باسمائهم في دائرة الطابو المختصة وفق القانون .

٢- يعتبر هذا القرار معدلا لاحكام قانون تمليك العرصات والمباني الاميريةرقم (٣) لسنة ١٩٦٠ .

 

                                                                  احمد حسن البكر

                                                              رئيس مجلس قيادة الثورة