عنوان التشريع: قرار تمديد المدة الزمة لاصدار انظمة المؤسسات المرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٢٨٩
تاريخ التشريع ١٢-١٢-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٣٤ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-١١-١٩٨٣ ما يلي : -
١- تمديد المدة اللازمة لاصدار انظمة المؤسسات والدوائر المرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المقررة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٨٧ في ٧-٧-١٩٧٢ ولاخر مرة
٢-يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة