قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1014 قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٣٥ في ١٩٨١/٦/٢ | 1014

عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٣٥ في ١٩٨١/٦/٢

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠١٤

تاريخ التشريع       ٢٦-٠٩-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٠ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٩-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٠٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢-٩-١٩٨٣ ما يلي : -

 

اولا- يعدل نص الفقرة ( ١ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٧٣٥ ) في ٢-٦-١٩٨١ ويقرا على الوجه الاتي :

 ١ – يخول رئيس ديوان رئاسة الجمهورية صلاحية منح الموظف او العامل في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط، اجازة اعتيادية بدون راتب او اجر لمدة لا تزيد على سنة واحدة اذا اقتضت الضرورة منحهم تلك الاجازة .

 

ثانيا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

 

                                                                                            صدام حسين

                                                                                      رئيس مجلس قيادة الثورة