قرار مجلس قيادة الثورة رقم 117 لسنة 1989 قرار رسوم جديدة على الاعلانات وتسجيل الاعمال والمهن | 117

عنوان التشريع: قرار رسوم جديدة على الاعلانات وتسجيل الاعمال والمهن

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١١٧

تاريخ التشريع       ١٣-٠٣-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٣-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١٣٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩/ رجب/١٤٠٩هـ الموافق ٢٥-٢-١٩٨٩ ما يلي :

 

اولا:تحل المبالغ المبينة ادناه محل المبالغ المؤشرة ازاء الرسوم الواردة في  جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم (١٣٠) لسنة ١٩٦٣ المعدل.

١- رسم الاعلان :

ا‌- اعلانات خارج (٥٠٠) خمسمائة فلس

المحلات لكل م٢ او جزء منه شهريا

ب‌- اعلانات شاشات ٥% من الاجور التي تستوفيها دور السينما والاذاعة والتلفزيونالسينما

٢- رسم تسجيل الاعمال والمهن لمرة واحدة :

ا‌- انتاج افلام سينمائية (١٠٠٠) الف دينار

ب‌- الالعاب السيركسية وما شابهها (١٠٠٠) الف دينار

جـ - سباق الخيل (١٠٠٠) الف دينار

د - مدن الملاهي (لونا بارك)

درجة اولى (١٠٠٠) الف دينار

درجة ثانية (٨٠٠) ثمانمائة دينار

 

ثانيا : يعفى الموظفون والعسكريون الذين يرومون بناء دور سكنية على قطع الاراضي المخصصة لهم من رسم البناء الوارد في  جدول الرسوم الملحق بقانون واردات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣ المعدل لمدة خمس سنوات.

 

ثالثا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

                                                                               صدام حسين

                                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة