عنوان التشريع: قرار تملك المؤسسة العامة للاسكان الاراضي المملوكة للدولة
التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١١٩٠
تاريخ التشريع ١٤-١١-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٧ | تاريخ العدد: ١٤-١١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-١١-١٩٨٣ ما يلي : -
١ - تملك المؤسسة العامة للاسكان الاراضي المملوكة للدولة غير المثقلة بحقوق تصرفية واراضي البلديات المخصصة لاغراض مشاريع المؤسسة المذكورة المؤشر تخصيصها في السجلات العقارية لهذا الغرض .
٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة