قرار مجلس قيادة الثورة رقم 554 لسنة 1983 قرار تعديل نص الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠١٨ في ١٩٨٢/٨/٩ | 554

عنوان التشريع: قرار تعديل نص الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠١٨ في ١٩٨٢/٨/٩

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٥٤

تاريخ التشريع       ٠٦-٠٦-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٢ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٦-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٤٤١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-٥-١٩٨٣ ما يلي : -

 

اولا : ـ يعدل نص الفقرة ( ١ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٠١٨ ) والمؤرخ في ٩-٨-١٩٨٢  ويقرا على الوجه الاتي : -

 

١ – تشكل ببيان يصدره وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية لجنة خاصة او اكثر للنظر في الدعاوى المقامة او التي تقام على شركة النفط الوطنية العراقية للمطالبة بمنع المعارضة او التعويض او اجر المثل عن الاعمال التي قامت او تقوم بها الشركة في كافة المواقع التي تمارس عليها عملياتها وفعالياتها النفطية المنصوص عليها في قانون تخصيص مناطق الاستثمار لشركة النفط الوطنية العراقية رقم ٩٧ لسنة ١٩٦٧. ويعين في البيان مكان انعقاد اللجنة .

 

ثانيا : ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على الدعاوى المقامة على الشركة عدا ما اكتسب منها درجة البتات .

                                           صدام حسين

                                  رئيس مجلس قيادة الثورة