عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٦٠ في ١٩٨٣/٢/٥ خصوص بجریمة الرشوة
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٧٠٣
تاريخ التشريع ٠٤-٠٧-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٦ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٧-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥٠٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-٦-١٩٨٣ ما يلي : -
اولا - يعدل نص الفقرة ( ثانيا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٦٠ ) في ٥-٢-١٩٨٣ ويقرا على الوجه الاتـي : -
ثانيا – ١ – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة.
٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عرض رشوة على موظف او مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه.
ثالثا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة