عنوان التشريع: قرار تعديل قرار ٥٦٠ لسنة ٨٧ حول كل موظف انتقل اليه ارثا ان يخبر دائرته خلال تلاثون يوما
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٧٥
تاريخ التشريع ١٧-٠٦-١٩٩١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٥٨ | تاريخ العدد: ١٧-٠٦-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١١٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد
المحتوى
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
١ـ تلغى الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم ٥٦٠ خمسمائة وستين في ٢-٨-١٩٨٧ الثاني من شهر اب عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين وتحل محلها ما ياتي :
اولا : ا ـ على كل موظف انتقلت اليه ارثا ملكية حصص في مشروع صناعي او تجاري او خدمي او سهام او حصص في شركة تتطلب منه ادارتها، ان يخبر دائرته بذلك خلال ثلاثين يوما، وعلى الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اذا راى ان ذلك يؤثر في ادائه لواجباته او يضر بالمصلحة العامة ان يخيره في البقاء في الوظيفة وتصفية الاموال او التخلي عن الادارة خلال سنة واحدة من تاريخ تبليغه وبين طلب الاستقالة او الاحالة الى التقاعد .
ب ـ يستثنى من احكام هذه الفقرة وارث المساهم في شركة مساهمة او مختلطة الا اذا تولى الادارة فيها، وحينذاك يطبق بحقه هذا القرار .
٢ـ تلغى الفقرة (ثالثا) من القرار في اعلاه ويحل محلها ما ياتي :
ثالثا : يسري حكم الفقرة (اولا ا) من هذا القرار على القاصر عند بلوغه سن الرشد ورغب في العمل لدى احدى دوائر الدولة .
٣ـ تبقى احكام قرارات مجلس قيادة الثورة ذوات الارقام ٧٨١ سبعمائة وواحد وثمانين و٨٤٧ ثمانمائة وسبعة واربعين و٨٧٧ ثمانمائة وسبعة وسبعين لسنة ١٩٨٧ الف وتسعمائة وسبعة وثمانين مكملة لقرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في الفقرة (١) من هذا القرار .
٤ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة