قرار مجلس قيادة الثورة رقم 813 لسنة 1986 قرار تعديل نص الفقرة (ثانيا-١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٦٠) في ٢٥-٢-١٩٨٣ المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٠٣) في ١٦-٦-١٩٨٣ | 813

عنوان التشريع: قرار تعديل نص الفقرة (ثانيا-١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٦٠) في ٢٥-٢-١٩٨٣ المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٠٣) في ١٦-٦-١٩٨٣

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨١٣

تاريخ التشريع       ٠٣-١١-١٩٨٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٢ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٦٥٨ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-١٠-١٩٨٦ ما يلي :

 

 ١- يعدل نص الفقرة (ثانيا - ١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٦٠) مائة وستين المؤرخ في ٥-٢-١٩٨٣الخامس والعشرين من شباط عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين المعدلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٧٠٣) سبعمائة وثلاثة المؤرخ في ١٦-٦-١٩٨٣ السادس عشر من حزيران عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين ويقرا النص المذكور على الوجه الاتي :( ١ )

 ثانيا - ١ - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة .

 وتكون العقوبة السجن المؤبد مع مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا وقعت هذه الجريمة اثناء الحرب .

 

 ٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكامه .

 

 

 

 

                                                                      صدام حسين

                                                                رئيس مجلس قيادة الثورة

 

الهوامش

١ - صحح تاريخ قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ١٦٠ الى ١٩٨٣/٢/٥ بدلا من ١٩٨٣/٢/٢٥ بموجب البيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ٣١٢٤ لسنة ١٩٨٦