قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٠ لسنة 1970 تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في منطقة العزة محافظة الكوت | 10

عنوان التشريع: قرار رقم ١٠ تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في منطقة العزة محافظة الكوت

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠

تاريخ التشريع       ١٤-٠١-١٩٧٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٢٩ | تاريخ العدد: ١٤-٠١-١٩٧٠ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد

 

استناد

 

 

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ - ١ - ١٩٦٩ ما يلي: -

١- تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور تجاوزا داخل حدود منطقة العزة في مركز محافظة الكوت الى الاشخاص الذين قاموا بتشييد الدور عليها او لورثتهم الشرعيين وتسجل باسمائهم في دائرة الطابو المختصة وفق القانون.

٢- يكون التمليك لقاء بدل مناسب تقرره لجنة تشكل في محافظة الكوت لهذا الغرض.

٣- يعتبر هذا القرار معدلا لاحكام قانون تمليك العرصات والمباني الاميريةرقم ٣ لسنة ١٩٦٠.

 

                                                                        احمد حسن البكر

                                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة