عنوان التشريع: قرار رقم (٥٥) لسنة ١٩٩٨ (اعفاء ٧٥% من الارباج المحققة عن نقل ملكية العراق من ضريبة الدخل)
التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٥
تاريخ التشريع ٠٨-٠٦-١٩٩٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٥ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٩٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادًا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
اولا ــ تعفى من ضريبة الدخل نسبة ٧٥% خمس وسبعين من المئة من الارباح المتحققة عن نقل ملكية العقار وفق احكام قانون ضريبة الدخل المرقم بـ ١١٣ لسنة ١٩٨٢، اذا كان قد مضى على تملكه ٥ خمس سنوات فاكثر.
ثانيا ــ تخفض نسبة الاعفاء المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار بمقدار ١٥% خمس عشرة من المئة عن كل سنة تقل عن المدة المحددة فيه .
ثالثا ــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٧٢٠ والمؤرخ في ٩-١١-١٩٨٩ .
رابعا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة