قرار مجلس قيادة الثورة قرار رقم (٥٥) لسنة ١٩٩٨ (اعفاء ٧٥% من الارباج المحققة عن نقل ملكية العراق من ضريبة الدخل) | 55

عنوان التشريع: قرار رقم (٥٥) لسنة ١٩٩٨ (اعفاء ٧٥% من الارباج المحققة عن نقل ملكية العراق من ضريبة الدخل)

التصنيف ضرائب ورسوم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٥

تاريخ التشريع       ٠٨-٠٦-١٩٩٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٥ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ١٩٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادًا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

 

اولا ــ تعفى من ضريبة الدخل نسبة ٧٥% خمس وسبعين من المئة من الارباح المتحققة عن نقل ملكية العقار وفق احكام قانون ضريبة الدخل المرقم بـ ١١٣ لسنة ١٩٨٢، اذا كان قد مضى على تملكه ٥ خمس سنوات فاكثر.

ثانيا ــ تخفض نسبة الاعفاء المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار بمقدار ١٥% خمس عشرة من المئة عن كل سنة تقل عن المدة المحددة فيه .

ثالثا ــ يلغى  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٧٢٠ والمؤرخ في ٩-١١-١٩٨٩ .

رابعا ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                                  صدام حسين

                                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة