قرار مجلس قيادة الثورة قرار رقم (٢٥٤) لسنة ١٩٧٠ الخاص بمنح اعضاء مجلس الرقابة المالية مخصصات رقابة |
254
عنوان التشريع: قرار رقم (٢٥٤) لسنة ١٩٧٠ الخاص بمنح اعضاء مجلس الرقابة المالية مخصصات رقابة
التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٥٤
تاريخ التشريع ٢٩-٠٣-١٩٧٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٥٩ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٣-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ١
المحتوى
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ / ٣ / ١٩٧٠ ما يلي :-
منح أعضاء مجلس الرقابة المالية مخصصات رقابة بنسبة ٢٥ % من الراتب الأسمي لكل منهم .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة