قرار مجلس قيادة الثورة قرار رقم (٢٥٤) لسنة ١٩٧٠ الخاص بمنح اعضاء مجلس الرقابة المالية مخصصات رقابة | 254

عنوان التشريع: قرار رقم (٢٥٤) لسنة ١٩٧٠ الخاص بمنح اعضاء مجلس الرقابة المالية مخصصات رقابة

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٥٤

تاريخ التشريع       ٢٩-٠٣-١٩٧٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٨٥٩ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٣-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ١

 

المحتوى

 

 

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ / ٣ / ١٩٧٠ ما يلي :-

منح أعضاء مجلس الرقابة المالية مخصصات رقابة بنسبة ٢٥ % من الراتب الأسمي لكل منهم .

 

 

                            أحمد حسن البكر

                 رئيس مجلس قيادة الثورة