قرار مجلس قيادة الثورة رقم 561 لسنة 1989 قرار حذف عبارة من المادة ٢٦٠ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ | 561

عنوان التشريع: قرار حذف عبارة من المادة ٢٦٠ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٦١

تاريخ التشريع       ٢٥-٠٩-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٧٤ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٩-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٦٠١ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :

 

اولا- تحذف من المادة (٢٦٠) من  قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩  العبارة الاتية :

وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

 

ثانيا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

                                        صدام حسين

                                    رئيس مجلس قيادة الثورة