عنوان التشريع: قرار حذف عبارة من المادة ٢٦٠ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٥٦١
تاريخ التشريع ٢٥-٠٩-١٩٨٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٧٤ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٩-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٦٠١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي :
اولا- تحذف من المادة (٢٦٠) من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ العبارة الاتية :
وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
ثانيا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة