قرار مجلس قيادة الثورة رقم 265 لسنة 2002 قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١١١) لسنة ١٩٩٦ (تسليم القوى المسلحة صلاحية ضبط الاموال المهربة) | 265

عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١١١) لسنة ١٩٩٦ (تسليم القوى المسلحة صلاحية ضبط الاموال المهربة)

التصنيف عقوبات - قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٦٥

تاريخ التشريع       ٣٠-١٢-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٣ | تاريخ العدد: ٣٠-١٢-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٦٥٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،  قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا - يلغى نص البند اولا من  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١١١ في ١٧ / ١٠ / ١٩٩٦، ويحل محله ما ياتـي :

اولا – تخول وزارة الداخلية وجهاز المخابرات ومديرية الاستخبارات العسكرية العامة ومديرية الامن العام والهيئة العامة للكمارك وقيادة قوات الحدود وشرطة الكمارك وافواج الطوارئ واية جهة اخرى يقررها رئيس الجمهورية بصورة دائمة او وقتية، صلاحية ضبط الاموال التي يراد تهريبها والاموال الممنوع تداولها في السوق المحلية.

ثانيا - يشمل الاشخاص من القطعات العسكرية الذين يقومون بضبط الاموال المهربة والاموال الممنوع تداولها في السوق المحلية خلال اداء واجباتهم العسكرية بعد تاريخ ٨ / ١٠ / ٢٠٠١ بالمكافاة المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١١١ لسنة ١٩٩٦.

ثالثا - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٦٤ في ٢٥ / ٩ / ١٩٩٤.

رابعا - لوزير المالية، بالتنسيق مع وزير الداخلية، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                   صدام حسين

                                            رئيس مجلس قيادة الثورة