عنوان التشريع: قرار تمليك وبدون بدل قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد المنصوص عليها في الفقرة (٤) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٧٥٠) في ٢٩-١١-١٩٨٠
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٦٥
تاريخ التشريع ٢٩-١٢-١٩٨٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٠ | تاريخ العدد: ٢٩-١٢-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٧٩٥ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤-١٢-١٩٨٦ ما يلي :
١- تملك وبدون بدل قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد المنصوص عليهما في الفقرة (٤) منقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٧٥٠) الف وسبعمائة وخمسين المؤرخ في ٢٩-١١-١٩٨٠ التاسع والعشرين من تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وثمانين في حالة عدم توفر دار او شقة سكنية تخصص لاسكانهما، شرط عدم امتلاك والدي الشهيد او احدهما دارا او شقة سكنية او قطعة ارض سكنية .
٢- يصرف لوالدي الشهيد المشمولين باحكام هذا القرار قرض المصرف العقاري استثناء من الشروط الخاصة بصرفه .
٣-يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار، وتسري احكامه على حالات الاستشهاد السابق لتاريخ نفاذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة