عنوان التشريع: قرار تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩
التصنيف الايجار
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٣٠١
تاريخ التشريع ١٢-١٢-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٣٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-١١-١٩٨٣ ما يلي : -
١- لا تسري احكام الفقرة ( ب ) من البند / ٢ من المادة الاولى من قانون ايجار العقار رقم / ٨٧ لسنة ١٩٧٩ على دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي او الاشخاص المعنوية العامة ويحدد بدل الايجار وفق النسبة المبينة في الفقرتين ( ا و ب ) من البند / ١ من المادة الرابعة من القانون المذكور، حسب نوع العقار .
٢- لا تسري احكام هذا القرار على عقود الايجار النافذة عند العمل به على ان يطبق عليها عند تجديدها .
٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة