قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1301 لسنة 1983 قرار تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩ | 1301

عنوان التشريع: قرار تعديل قانون ايجار العقار رقم ٨٧ لسنة ١٩٧٩

التصنيف الايجار

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٣٠١

تاريخ التشريع       ١٢-١٢-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٣٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-١١-١٩٨٣ ما يلي : -

 

١- لا تسري احكام الفقرة ( ب ) من البند / ٢ من المادة الاولى من قانون ايجار العقار رقم / ٨٧ لسنة ١٩٧٩ على دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي او الاشخاص المعنوية العامة ويحدد بدل الايجار وفق النسبة المبينة في الفقرتين ( ا و ب ) من البند / ١ من المادة الرابعة من القانون المذكور، حسب نوع العقار .

 

٢- لا تسري احكام هذا القرار على عقود الايجار النافذة عند العمل به على ان يطبق عليها عند تجديدها .

 

٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                      صدام حسين

                                              رئيس مجلس قيادة الثورة