قرار مجلس قيادة الثورة رقم 781 لسنة 1983 قرار حق صاحب التصرف في الارض المملوكة للدولة طلب تمليكه حصة الدولة من العقارات ضمن حدود العاصمة والبلديات | 781

عنوان التشريع: قرار حق صاحب التصرف في الارض المملوكة للدولة طلب تمليكه حصة الدولة من العقارات ضمن حدود العاصمة والبلديات

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٨١

تاريخ التشريع       ٠١-٠٨-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٥٠ | تاريخ العدد: ٠١-٠٨-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٥٥٩ | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٧-١٩٨٣ ما يلي : -

 

اولا - لصاحب حق التصرف في الارض المملوكة للدولة ان يطلب تمليكه حصة الدولة او افراز حصته من العقارات الموصوفة ادناه الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات :

ا – الارض المفرزة الى قطع سكنية او لاغراض عمرانية اخرى اذا كان افرازها قد سجل في دائرة التسجيل العقاري قبل تاريخ نفاذ قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦ في ٣١-٥-١٩٧٦.

ب – القطعة الاصلية غير المتاتية من افراز سابق التي تقل مساحتها عن ضعف الحد الادنى المقرر لافراز الاراضي لاغراض السكن او للاغراض العمرانية الاخرى بمقتضى التصاميم الاساسية ذات العلاقة اذا كانت قد فقدت صفتها الزراعية قبل تاريخ نفاذ قانون توحيد اصناف اراضي الدولة.

جـ - الاراضي المحدثة عليها المنشات لاغراض سكنية او عمرانية اخرى بمسوغ قانوني، وان لم تكن مفرزة بصورة رسمية قبل نفاذ قانون توحيد اصناف اراضي الدولة.

 

ثانيا - العقار غير القابل للافراز بسبب تعارضه مع القوانين والانظمة المرعية، يصار الى تمليك عموم العقار الى صاحب حق التصرف بعد تسديده قيمة حصة الدولة فيه، وفي حالة عدم رغبته يعمل بموجب البند رابعا من هذا القرار .

ثالثا - يقدم طلب التمليك او الافراز الى وزارة المالية او الجهة التي تنسبها خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القرار .

 

رابعا - تتولى وزارة المالية بيع العقارات التي لم يقدم اصحاب حق التصرف طلبا لتمليكها او افرازها خلال المدة المحددة في البند ( ثالثا ) من هذا القرار وفي هذه الحالة يستحق صاحب حق التصرف من بدل البيع ما يلي : -

ا – ما يعادل حصته في ارض العقار.

ب – ما يستحقه من قيمة المحدثات.

 

خامسا - تعتبر حصة كل من الدولة وصاحب حق التصرف في العقار المشمول باحكام هذا القرار كما ياتي : -

 

 

صنف الارض

 

مساحة الارض

 

حصة الحكومة

 

حصة صاحب حق التصرف

 

ممنوحة باللزمة

 

تزيد على خمسة دونمات

 

٣/٤

 

١/٤

 

ممنوحة باللزمة

 

لاتزيد على خمسة دونمات

 

٢/٣

 

١/٣

 

مفوضة بالطابو

 

تزيد على خمسة دونمات

 

١/٢

 

١/٢

 

مفوضة بالطابو

 

لاتزيد على خمسة دونمات

 

١/٣

 

٢/٣

 

 

سادسا - تسجل حصة صاحب حق التصرف المفرزة وفقا لاحكام هذا القرار ملكا صرفا باسمه.

سابعا - يصدر وزير المالية التعليمات في كيفية تقديم طلبات التمليك والافراز وتشكيل اللجان المقتضية وفي كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

 

ثامنا - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٩ لسنة ١٩٨١.

تاسعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه.

 

                                                          صدام حسين

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة