قانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٥ المصادقة على اتفاق شراكه من اجل التعاون الثقافي و العلمي و التقني بين حكومة جمهورية العراق و الجمهورية الفرنسية | 2
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٥ المصادقة على اتفاق شراكه من اجل التعاون الثقافي و العلمي و التقني بين حكومة جمهورية العراق و الجمهورية الفرنسية | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٥ المصادقة على اتفاق شراكه من اجل التعاون الثقافي و العلمي و التقني بين حكومة جمهورية العراق و الجمهورية الفرنسيةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٢تاريخ التشريع ١٥-٠٢-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٧ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١١استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١١-٢٠١٥اصدار القانون الاتي:-المادة ١تصادق جمهورية العراق على اتفاق شراكة من اجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني ومن اجل التنمية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية والموقع عليه في مدينة باريس بتاريخ ١٦/تشرين الثاني/٢٠٠٩.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف تعزيز اواصر الصداقة المتميزة التي اتسمت بها علاقة البلدين على اساس الاحترام المتبادل وتوسيعها وتنويعها في المجلات الثقافية والعلمية والتقنية من اجل دعم التنمية بين البلدين , شرع هذا القانون.الاتفاقيةان حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية,المشار اليهما في ما يلي بالطرفين,رغبة منهما في انعاش الشراكة بينهما,وحرصا منهما على تعزيز اواصر الصداقة المتميزة التي اتسمت بها علاقتهما القديمة والوثيقة على اساس الاحترام المتبادل ,واستنادا الى اتفاق التعاون الثقافي والى اتفاق التعاون التقني الموقعين في بغداد على التوالي بتاريخ ٢٤/نيسان ١٩٦٩ و ١٩ حزيران ١٩٦٩,رغبة منهما بمنح تعاونهما الثنائي دفعا جديدا في اطار روح الاعلان الذي تبناه رئيسا الوزراء في ٢ تموز ٢٠٠٩ ,وتاكيدا من جديد على رغبتهما في تعزيز علاقتهما وتوسيعها وتنويعها وفي تكييف تعاونهما الثقافي والعلمي والتقني مع الحاجات الجديدة في هذه المجالات.اتفقا على ما يلي:-المادة الاولى:اتفق الطرفان على تعزيز وتوسيع شراكتهما في المجالات التالية:• التعليم والرياضة والشباب.• الثقافة والكتاب.• الناتج السمعي – البصري والصحافة.• الاثار والمتاحف وتقييم التراث التاريخي والطبيعي.• التعليم العالي والبحث العلمي.• الحوكمة والعدل.• التعاون اللامركزي.• مشاركة المجتمع المدني.• التنمية الاقتصادية والاجتماعية.ومن اجل المساهمة في تحسين المعرفة المتبادلة بثقافتهما وفي تنمية مواردهما البشرية وفي الادارة المستدامة لمواردهما الطبيعية ,خاصة في المجال الزراعي.المادة ٢يشجع كل من الطرفين, ضمن نظامه التعليمي, دراسة لغة وثقافة الطرف الاخر,خاصة من خلال برامج مناسبة في المؤسسات العامة للتعليم الثانوي والعالي وفي المراكز الثقافية في البلدين.المادة ٣يتعهد كل من الطرفين, في اطار نظامه التشريعي, بمنح التسهيلات الضرورية لانشاء ولحسن تنفيذ مهام مراكز تعليم اللغة الفرنسية ومؤسسات مدرسية عراقية في فرنسا. وفرنسية في العراق وخاصة من خلال تسهيل الاجراءات الادارية والعقارية.المادة ٤ادراكا منهما لاهمية دور المراكز الثقافية في نشر ثقافة وقانون ولغة البلد الاخر يسعى الطرفان الى تشجيع تطوير انشطة المركز الثقافي العراقي في باريس والمركز الثقافي الفرنسي في بغداد.من اجل تعزيز تبادل الممتلكات الثقافية العراقية في فرنسا والممتلكات الثقافية الفرنسية في العراق, يوفر الطرفان دعمهما لتداول الاعمال ولتنقل المبدعين: شراء الكتب, دعم المناسبات الفنية والمهرجانات, الاقامات للكتابة, دعوات وبعثات المبدعين والكتاب والفنانين والمفكرين والشباب.المادة ٥اتفق الطرفان على تشجيع التعاون بين المكتبات ودور النشر وتبادل المؤلفات المرجعية والكتب والمجلات والمنشورات والاعمال العلمية والادبية وتشجيع ترجمة مؤلفات البلد الاخر.المادة ٦يشجع الطرفان التعاون في مجال الناتج السمعي – البصري في قطاع الوسائط السمعية – البصر ية وفي وسائل الاعلام بشكل عام, ويتعهدان بتشجيع وصول وسائل اعلام البلد الاخر لمواطنيها.يشجع الطرفان المبادرات المشتركة في مجال تدريب الصحفيين مع احترام حرية واستقلال الهيئات والمؤسسات الصحافية.المادة ٧ادراكا منهما لاهمية الثروات الاثرية والتاريخية التي يملكانها ولاهمية المحافظة عليها وتقييمها , يسعى الطرفان الى تعزيز التعاون في مجال تقييم التراث.في هذا المنحى, يشجع الطرفان على تعزيز التعاون بين المتاحف ,ومصالح الاثار والمحفوظات التاريخية ويتبادلان الاختصاصيين في هذا المجال.يمنح الطرف العراقي التسهيلات بشكل خاص لاعمال البعثات الاثرية الفرنسية على الاراضي العراقية.المادة ٨يحرص الطرفان على تعزيز التعاون القائم بين المنظمات ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الجامعية والبحثية في المجالات العلمية والتقنية, في اطار برامج تحدد بشكل مشترك.من اجل تطبيق هذا التعاون وتوفير دعمهما لتدريب الكفاءات ,يقترح الطرفان على التوالي بعثات ودعوات للتدريسيين والباحثين والخبراء.وفي اطار تنظيم زيارات قصيرة المدى في مؤسسات فرنسية في فرنسا, يؤمن الطرف الفرنسي تنظيم الاقامة وياخذ على عاتقه مصاريف الاقامة وكذلك نفقات التنقل في فرنسا, ويتحمل الطرف العراقي نفقات السفر ذهابا وايابا بين العراق وفرنسا.في حال دعوة الشخصيات ,يمكن ان تكون نفقات الرحلات ذهابا وايابا بين العراق وفرنسا موضع ترتيبات خاصة يتفق عليها بشكل مشترك.المادة ٩يعرض الطرفان كل عام , حسب الاماكنيات المالية المتوافرة في الموازنة منحا دراسية ودورات تدريبية او بحثية للطلاب والتدريسيين والباحثين والخبراء والتقنيين والفنانين.يتحمل الطرفان في اطار الشراكة وعلى اساس تقاسم النفقات , المبالغ المخصصة للمنح , ونفقات التدريب , والتعويضات عن الدورات.يجوز لاي من الطرفين ان يعرض من اجل زيادة عدد الحاصلين على المنح,وباتفاق مشترك مع الطرف الاخر, تنفيذ برامج استثنائية يتحمل عبئها الاساسي.رغبة منهما بتوسيع اطار التعاون الجامعي القائم بين البلدين وبتشجيع النظام التعليمي العالي في كل منهما وتامين افضل الظروف لاستقبال طلبة البلد الاخر, اتفق الطرفان على تشكيلة " لجنة مشتركة للتعليم العالي والمنح " تقوم بتحديد اولويات التعاون الجامعي واختيار المؤهلين للمنح حسب شروط يتم تحديدها باتفاق الطرفين.المادة ١٠تطبيقا لهذا الاتفاق ,يشجع الطرفان ابرام اتفاقات تعاون في المجلات العلمية والتقنية بين الجامعات ومراكز البحث في البلدين ويتعهدان بتسهيل تبادل زيارات الطلاب وبعثات الخبراء.يشجع الطرفان تنظيم المعارض العلمية والفنية والثقافية وكذلك عقد المؤتمرات. والنداوت العلمية والادبية والتربوية ودعوة الاختصاصيين في مختلف المجالات.يسهل الطرفان تبادل الشباب في المعاهد, والجامعات والمؤسسات الاخرى, عبر الرحلات والزيارات وكذلك عبر تنظيم المناسبات الثقافية.المادة ١١في اطار الاصلاحات التي قامت بتنفيذها الحكومة العراقية ,وضعت انشطة تعاونية بناء على طلب الطرف العراقي , في مجال دعم الحكومة الديمقراطية , ودولة القانون وتحديث القطاع العام . يمكن ان تتخذ هذه الانشطة شكل دورات تدريبية وتبادل زيارات وشراكات تقنية. ويمكن ايضا ان تتخذ شكل خبرات تساهم في تحديد وتنفيذ سياسات عامة قطاعية.يولى اهتمام خاص في هذا الاطار, الى تشجيع وتعزيز حقوق الانسان و اشتراك المراة في الجهد الانمائي.المادة ١٢يتعهد الطرفان بتنشيط اليات التعاون الهادفة الى تجديد وتحديث القوانين والانظمة مع احترام الدستور العراقي. توفر المؤسسات القضائية الفرنسة بشكل خاص دعمها لاصلاح النظام القضائي الذي ينفذه العراق.تشمل ابتداءا الاعمال الضرورية في مجال تقديم الخبرة وتدريب القضاة و اعضاء المهن القانونية و في مجال ادارة المحاكم.المادة ١٣يشير الطرفان الى الدور الذي يجب ان يؤديه التعاون اللامركزي في الشراكة الثنائية , ويتفقان على تشجيع الشراكات بين المجتمعات الاقليمية و ايضا على تسهيل اقامة الاتصالات المباشرة بين المجتمعات المحلية.ينفذ التعاون اللامركزي تبادل الزيارات التقنية و المؤسساتية بين المجتمعات الاقليمية لدى الطرفين, يتستهدف هذا التعاون بشكل خاص تبادل التجارب وتدريب كوادر المجتمعات الملحية ويمكنه ايضا ان يساهم في المجالات التي اختارتها المجتمعات في اطار الاتفاقات الحالية او التي يتم اعدادها , في تعزيز التعاون الثنائي العراقي الفرنسي.تخضع برامج التعاون اللامركزية لمتابعة خاصة في اطار اللجنة المشتركة المشار اليها في المادة ٢٤ من هذا الاتفاق.المادة ١٤يؤكد الطرفان على الدور المتزايد للمجتمع المدني في الشراكة الثنائية , ويتعهدان بتشجيع الحوار و التقارب بين الهيئات الفاعلة في المجتمعات المدنية العراقية والفرنسية.يشجع الطرفان على مشاركة مؤسسات المجتمع المدني ,اذا كانت هذه المشاركة تشكل قيمة مضافة في تنفيذ برامج التعاون الثنائية.المادة ١٥صمم الطرفان على تطوير التعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والمالي, من خلال تعزيز التعاون المؤسساتي ودعم تطوير قدرات المشاريع ودعم استراتيجية التنمية , والنمو والاستثمار في العراق.يشجع الطرفان على تطوير العلاقات الاقتصادية و المالية ويبرمان لهذا الغرض الاتفاقات الضرورية يشمل هذا التعاون مجموع القطاعات الانتاجية والبنى التحتية والخدمات وكذلك الشراكات العامة والخاصة والانشطة التي تستهدف المحافظة على بيئة مستدامة في مجال الطاقة.المادة ١٦اتفق الطرفان على التعاون لتوفير اجواء مستقرة ملائمة في العراق لتطوير الاعمال من اجل جذب الاستثمارات.يترجم هذا التعاون وبشكل خاص من خلال الانشطة التالية :• تشجيع وتطوير اليات التبادل ونشر المعلومات المتعلقة بالتشريعات العراقية الخاصة بالاستثمارات وبالامكانيات في هذا المجال.• تشجيع مكافحة الفساد وغسل الاموال من خلال تطوير الشراكات بين المؤسسات المتخصصة في كلا البلدين , وتبادل الخبرات وتنفيذ اعمال الوقاية خاصة في مجال التدريب.المادة ١٧يسمح الطرف العراقي لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية, وهي الوكالة التعاونية والمشغل المالي مساهماتها خاصة بتوفير تمويل الاستثمارات العامة او الخاصة, ويسمح لها بممارسة انشطتها التعاونية والانمائية في اطار الاحكام القانونية المنصوص عليها في اتفاقية خاصة يتم الاتفاق عليها مع الدولة العراقية.المادة ١٨يؤكد الطرفان من جديد على تعهدهما بتشجيع الادارة المستدامة للموارد الطبيعية وبتعزيز تعاونهما في مجال الحد من التلوث, وحماية التنوع البيولوجي , ومكافحة التصحر و في مكافحة الاحتباس الحراري, طبقا للتعهدات المتضمنة في برتوكول كيوتو في هذا المجال, يصمم الطرفان على تطوير مبادرات مشتركة خاصة من اجل تحسين فعالية الطاقة.المادة ١٩يتعهد الطرفان بتطوير التعاون في مجال التنمية الزراعية والمساهمة على هذا النحو في اعادة تاهيل الاراضي الريفية في العراق, خاصة من خلال توفير البنى التحتية والخدمات الاساسية, وانفتاح الارياف ومكافحة الاستبعاد والهجرة من الريف.المادة ٢٠يمكن ان تعد مقترحات بانشطة ومشاريع او برامج تعاون من القطاع العام ( الادارة المركزية لاحد طرفي هذا الاتفاق, ومن مجتمعاتها اللامركزية, ومن مؤسساتها العامة ون شركاتهما العامة ) كذلك من هيئات فعالة في المجتمع المدني ( شركات خاصة عراقية او فرنسية , هيئات اجتماعية او نقابية).يمكن ان يتم تحقيق الانشطة والمشاريع وبرامج التعان بالاشكال التالية:- المنح , البعثات , الدعوات , تبادل الزيارات, الشراكات, التوامة.• دعم التدريب ونقل الكفاءات والبراعة.• الدراسات والخبرات : التشخيص,الجدوى,التقييم.• دعم تنظيم المشاريع والادارة.• توفير الخبراء المقيمين.• تقديم مساهمات مالية لمشاريع وبرامج عامة او خاصة على شكل تبرع , قرض , ضمان , استثمار براس مال او شبه راس مال, اكتتاب باصدار الزامي عام او خاص.يمكن ان تستدعي هذه الانشطة والبرامج ومشاريع التعاون , مساهمات مشغلين من القطاعين العام او الخاص.المادة ٢١يجوز نقل المبالغ المتعلقة بانشطة احد طرفي هذا الاتفاق, المقبوضة او المدفوعة بشكل مباشر او غير مباشر على هذه الانشطة, بما فيها الرواتب والاعانات والاشتراكات والاعباء المرفقة المرتبطة بهذه الانشطة وناتج بيع المشاركات او الاصول المنقولة او غير المنقولة وارباح الاسهم , وفوائض القيمة وتحقيق الضمانات وناتج بيع الاستحقاقات والتعويضات بحرية خارج اراضي أي من الطرفين الى اراضي الطرف الاخر تمنح الحكومتان العراقية والفرنسية اعفاء من جميع الرسوم والضرائب ومن الاجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية والاعباء عند استيرادهما المواد ومعدات الدعم المقدمة بشكل مجاني من قبل أي من الطرفين في اطار تنفيذ الانشطة والمشاريع والبرامج التي يستهدفها هذا الاتفاق, تعفى الصفقات المتعلقة بشكل مباشر بنشاط تعاوني ثنائي مهما كان نوعها ( استيراد وثائق , معدات ... ) من الرسوم الجمركية ومن ضريبة القيمة المضافة.المادة ٢٢تستضيف الجهات العراقية المستفيدة من المشروع , فرق العمل التقنية التي توظفها الحكومة الفرنسية من اجل مرافقة تنفيذ مشاريع التعاون, وتضع تحت تصرفها الوسائل اللوجستية التي تسمح لها بتنفيذ مهامها , يتم تحديد شروط وضع تلك الوسائل تحت تصرف في اطار اتفاقات خاصة , وتحدد مهام هؤلاء المعاونين التقنيين في اطار بيان مهمة يعده الطرفان. يقدم المعاونون التقنيون تقاريرهم عن انشطتهم الى مسؤولي المشاريع وفي اطار هيكلية القيادة ومتابعة المشروع . يتعهد المعاونون باحترام القوانين الادارية للجهات المستضيفة والمحددة في بيان المهمة. يتم تحديد تحمل اعباء الخبراء والمعاونين التقنيين في اطار الاتفاقات الخاصة بالبرامج والمشاريع. ويتم ذلك على اساس تقاسم التكاليف لكن يجوز باتفاق مشترك ان يتحملها احدى الطرفين الذي يبادر الى تلبية حاجات معينة . تدفع السلطات العراقية والسلطات الفرنسية ما يتوجب عليهما الى الخبراء والموظفين من كلا البلدين بالدينار العراقي المحول بسعر اليوم في تاريخ الدفع الفعلي في العراق وباليورو في فرنسا تجيز السلطات العراقي والفرنسية تحويل الرواتب التي تدفع بالعملة المحلية التي تسمح بهذا الحق. يمكن للمعاونين التقنيين استيراد اثاثهم وامتعتهم واغراضهم الشخصية الى العراق, معفية من الضرائب والرسوم الجمركية ومن التدابير الخاصة بالمراقبة الخارجية ومن رقابة الصرف. بما فيها تجهيزاتهم الشخصية والضرورية لانجاز مهماتهم وكذلك استيراد سيارة خاصة لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات . يجب استيراد هذه الاغراض في غضون ستة اشهر من تاريخ دخول العراق واعادة تصديرها مع نهاية المهمة.المادة ٢٣يتعهد الطرفان , على اساس المعاملة بالمثل وفي اطار الانظمة المعمول بها باتخاذ التدابير لتسهيل تنقل واقامة الموظفين والخبراء الذي يقومون بزيارات قصيرة او طويلة الاجل كما لاسرهم في كلا البلدين خلال فترة اداء مهماتهم . تمنح الحكومة العراقية , خاصة للافراد المشار اليهم في هذا الاتفاق ولاسرهم خلال فترة اداء مهماتهم , بما في ذلك اثناء السفر, التسهيلات والحصانات على النحو التالي:• حرية دخول ومغادرة اراضيها.• مجانية رخصة الاقامة والاعفاء من رخصة العمل المطلوبة للخبراء.• الحصانات القضائية فيما يخص اعمالهم المنجزة والفاظهم خلال اداء وظائفهم الرسمية.• الاعفاء من المسؤولية فيما يتعلق بالغير اثناء اداء الوظائف المكلفين بها في اطار هذا الاتفاق, ما عدا حالات التعمد او الاهمال الجسيم.المادة ٢٤تشكل لجنة مشتركة ثقافية وعلمية وتقنية تتالف من ممثلين من البلدين وتكلف بتحديد اولويات التعاون الثنائي الكبرى , وبتوجيه انشطتها وباعداد البرامج وتنسيقها وبتحديد خطط تنفيذها وبمتابعة تحقيق هذا الاتفاق تجتمع هذه اللجنة مرة كل ثلاث سنوات على الاقل بالتناوب بين بغداد وباريس الا اذا تم التعبير عن رغبة احد الطرفين بالاجتماع قبل موعدها المحدد.المادة ٢٥يحل هذا الاتفاق محل اتفاق التعاون الثقافي واتفاق التعاون التقني الموقعين في بغداد على التوالي في ٢٤ نيسان ١٩٦٩ و في ١٩ حزيران ١٩٦٩ , والتعديلات عليهما وتبادل الرسائل ويحل محلهما حين نفاذهالمادة ٢٦يبلغ كل من الطرفين الطرف الاخر عن انجاز الاجراءات الدستورية اللازم لنفاذ مفعول هذا الاتفاق الذي يسري في اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ استلام التبليغ الثاني.المادة ٢٧يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة (٥) خمس سنوات , يجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يقم احد الطرفين باخطار الطرف الاخر عن رغبته بتعديله او انهائه وذلك قبل مدة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء العمل به.حرر في مدينة باريس في يوم ١٦ تشرين الثاني ٢٠٠٩ من نسختين اصليتين وباللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين لهما ذات الحجية القانونية . عن حكومة جمهورية العراق عن حكومة الجمهورية الفرنسية هوشيار زيباري برنار كوشنير وزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية والاوربية...
قانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٦ انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣ ماربول ٧٨/٧٣ | 2
قانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٦ انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣ ماربول ٧٨/٧٣ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٦ انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣ ماربول ٧٨/٧٣التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٢تاريخ التشريع ١٠-٠٤-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٤-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٥٠ملاحظات نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريعالاستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( اولاً ) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٩اصدار القانون الآتي :-المادة ١تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣ في صيغتها المعدلة ببروتوكول ١٩٧٨ المتعلق بها المعروفة اختصاراً بأسم ماربول ٧٨/٧٣ والتي دخلت حيز النفاذ في ١٩٨٣/١٠/٢ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةبغية انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣ في صيغتها المعدلة ببروتوكول ١٩٧٨ المتعلق بها المعروفة اختصارا باسم ماربول ٧٨/٧٣ والهادفة الى تحقيق تعاون دولي للحد من التلوث المرتبط بتشغيل السفن او الناجم عنها بصورة عرضية وحماية البيئة البحرية من التلوث الناشىء عن تصريف مواد ضارة من السفن او عن نفايات متسربة منها تحتوي على مثل هذة المواد , شرع هذا القانون....
قانون رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٥ بانظمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ١٩٨٨ المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام ١٩٧٤ | 2
قانون رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٥ بانظمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ١٩٨٨ المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام ١٩٧٤ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٥ بانظمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ١٩٨٨ المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام ١٩٧٤التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٤تاريخ التشريع ١٥-٠٨-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤١٢ | تاريخ العدد: ١٥-٠٨-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١ ) و البند ( ثانيا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر مجلس الجمهورية بتاريخ ١٠-١١-٢٠١٥اصدار القانون الاتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى برتوكول عام ١٩٨٨ المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام ١٩٧٤ الذي دخل حيز النفاذ عام ١٩٩٢.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية الانضمام الى برتوكول عام ١٩٨٨ المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام ١٩٧٤ , شرع هذا القانون .برتوكول عام ١٩٨٨ المتعلق بالاتفاقية الدوليةلسلامة الارواح في البحار , لعام ١٩٧٤البرتوكولان الاطراف في هذا البرتوكول ,باعتبارها اطرافا في الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار التي ابرمت في لندن في ١ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٧٤,واذا تدرك الحاجة الى ان تدرج في الاتفاقية المذكورة احكام تتعلق بالمعاينة و الاجازة منسقة مع الاحكام ذات الصلة الواردة في صكوك دولية اخرى ,واذ ترى ان السبيل الامثل لتلبية هذه الحاجة هو ابرام برتوكول يتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار , لعام ١٩٧٤,قد اتفقت على ما يلي :المادة الاولىالتزامات عامة١ – تتعهد اطراف هذا البرتوكول ان تقوم بتنفيذ احكامه و الملحق التابع له الذي يشكل جزءا لا يتجزا منه . و تمثل كل اشارة الى هذا البرتوكول اشارة في الوقت ذاته الى ملحقه .٢ – تطبق فيما بين اطراف هذا البرتوكول احكام الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام ١٩٧٤ في صيغتها المنقحة ( المشار اليها فيما بعد باسم " الاتفاقية "( مع مراعاة التغييرات و الاضافات المدرجة في البرتوكول الحالي .٣ – و فيما يتعلق بالسفن التي يحق لها رفع علم دولة غير طرف في الاتفاقية و البرتوكول الحالي , فان على اطراف هذا البرتوكول تطبيق متطلبات الاتفاقية و البرتوكول الحالي حسب الاقتضاء لضمان عدم منح تلك السفن معاملة اكثر رعاية .المادة الثانيةالمعاهدات السابقة١ – يحل هذا البرتوكول , فيما بين اطراف البرتوكول الحالي , محل برتوكول عام ١٩٧٨ المتعلق بالاتفاقية و ينسخه .٢ – و بغض النظر عن الاحكام الاخرى للبرتوكول الحالي , فان الشهادات الصادرة بمقتضى احكام الاتفاقية و تمشيا معها و تكملات تلك الشهادات الصادرة بمقتضى احكام برتوكول عام ١٩٧٨ المتعلق بالاتفاقية و تمشيا معها و السارية عند نفاذ البرتوكول الحالي على الطرف المصدر للشهادة او التكملة , تظل سارية الى ان تنتهي مدتها بموجب شروط الاتفاقية او برتوكول عام ١٩٧٨ المتعلق بها , حسب الاقتضاء .٣ – لا يجوز لطرف في البرتوكول الحالي اصدار شهادات بمقتضى احكام الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار , لعام ١٩٧٤ , في صيغتها المعتمدة في ١ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٧٤, و تمشيا معها .المادة الثالثةارسال المعلوماتتتعهد الاطراف في البرتوكول الحالي ان ترسل الى الامين العام للمنظمة البحرية الدولية ( المشار اليها فيما بعد باسم " المنظمة ") و تودع لديه ما يلي :(أ) نصوص القوانين و المراسيم و الاوامر و اللوائح و غير ذلك من الصكوك الصادرة بشان مختلف المسائل الواقعة في نطاق البرتوكول الحالي ,(ب) قائمة بمن خولتهم من خبراء المعاينة المعنيين او المنظمات المعترف بها بتولي تطبيق الاجراءات المتعلق بسلامة الارواح في البحار نيابة عنها وذلك لتعميمها على الاطراف بغية اطلاع موظفيها عليها , و اخطار بالمسؤوليات و الشروط المحددة للصلاحيات المخولة الى اولئك الخبراء او تلك المنظمات ,(ج) اعداد كافية من نماذج شهاداتها الصادرة بمقتضى احكام البرتوكول الحالي .المادة الرابعةالتوقيع , و التصديق , و القبول , والموافقة , و الانضمام١ – يظل باب التوقيع على هذا البرتوكول مفتوحا في مقر المنظمة ابتداء من ١ اذار / مارس ١٩٨٩ و حتى ٢٨ شباط / فبراير ١٩٩٠ و يبقى بعد ذلك باب الانضمام مشرعا . ورهنا بمراعاة احكام الفقرة ٣ يمكن للدول ان تعرب عن قبولها الالتزام بالبروتوكول الحالي عن طريق :(أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق او القبول او الموافقة , او(ب) التوقيع رهنا بالتصديق , او القبول او الموافقة , على ان يتبع ذلك التصديق او القبول , او الموافقة , او(ج) الانضمام .٢ – ويكون التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الامين العام للمنظمة .٣ – يجوز التوقيع على هذا البرتوكول دون تحفظ او المصادقة او الموافقة عليه او قبوله او الانضمام اليه من قبل تلك الدول فقط التي وقعت دون تحفظ على الاتفاقية او صادقت او وافقت عليها او قبلت بها او انضمت اليها .المادة الخامسةبدء النفاذ١- يبدأ نفاذ هذا البرتوكول بعد اثنى عشر شهرا من التاريخ الذي يلبي فيه كلا الشرطين التاليين :(أ) ان تعرب خمس عشرة دولة على الاقل تشكل اساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن خمسين في المائة من الحمولة الاجمالية للاسطول التجاري العالمي , عن قبولها الالتزام به وفقا للمادة الرابعة ,(ب) ان تلبى شروط بدء نفاذ برتوكول عام ١٩٨٨ المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل , لعام ١٩٦٦ .على الا يبدأ نفاذ البرتوكول الحالي قبل ١ شباط / فبراير ١٩٩٢ .٢ – و بالنسبة للدول التي تودع صك تصديق او قبول او موافقة او انضمام بشان البرتوكول الحالي بعد تلبية شروط نفاذه و لكن قبل الموعد المضروب لدخوله حيز التنفيذ , فان التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام يغدو نافذا في تاريخ سريان البرتوكول الحالي او بعد ثلاثه اشهر من تاريخ ايداع الصك , ايهما جاء تاليا .٣ – يسري مفعول أي صك بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام يودع بعد موعد بدء نفاذ هذا البرتوكول , عقب ثلاثة اشهر من تاريخ الايداع .٤ – و بعد التاريخ الذي يعتبر فيه أي تعديل على البرتوكول الحالي مقبولا بمقتضى المادة السادسة , ينطبق أي صك يودع بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام على هذا البرتوكول كما عدل .المادة السادسةالتعديلاتتطبق الاجراءات المحددة في المادة الثامنة من الاتفاقية على البرتوكول الحالي على ان تلبى الشروط التالية :(أ) ان يفهم من الاشارات في تلك المادة الى الاتفاقية و الى الحكومات المتعاقدة على انها اشارات الى البروتوكول الحالي و الى اطراف البرتوكول الحالي على التوالي ,(ب) ان يكون اعتماد التعديلات على مواد البرتوكول الحالي و على ملحقه و انفاذها وفقا للاجراءات المنطبقة على تعديلات مواد الاتفاقية او على الباب الاول من ملحقها ,(ج) ان يجوز اعتماد التعديلات على مرفق ملحق البرتوكول الحالي و انفاذها و فقا للاجراءات المنطبقة على التعديلات على ملحق الاتفاقية باستثناء الباب الاول منه .المادة السابعةالانسحاب١ – يجوز لاي طرف في البرتوكول الحالي الانسحاب منه في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ البرتوكول بالنسبة لذلك الطرف .٢ – يكون الانسحاب عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الامين العام للمنظمة .٣ – يسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الامين العام للمنظمة لصك الانسحاب او بعد مدة اطول تحدد الصك المذكور .٤ – يعتبر انسحاب طرف ما من الاتفاقية على انه انسحاب من جانبه من هذا البرتوكول .و يسري مفعول مثل ذلك الانسحاب في نفس تاريخ الانسحاب من الاتفاقية و فقا للفقرة (ج) من المادة الحادية عشرة من الاتفاقية .المادة الثامنةالمودع لديه١ – يودع البرتوكول الحالي لدى الامين العام للمنظمة ( المشار اليه فيما بعد باسم " المودع لديه ")٢ – و يقوم المودع لديه بما يلي :(أ) اعلام حكومات جميع الدول التي وقعت البرتوكول الحالي او انضمت اليه بما يلي :"١" كل توقيع او ايداع لصك تصديق او قبول او موافقة او انضمام , من تاريخ ذلك ,"٢" تاريخ بدء النفاذ البروتوكول الحالي"٣" ايداع أي صك انسحاب من البرتوكول الحالي مع تاريخ استلامه وموعد سريان الانسحاب .(ب) ارسال نسخ صادقة و مصدقة من البرتوكول الحالي الى حكومات جميع الدول الموقعة على هذا البرتوكول او المنضمة اليه .٣ – و بمجرد بدء نفاذ البرتوكول الحالي , يرسل المودع لديه نسخة منه صادقة و مصدقة الى امانة الامم المتحدة للتسجيل و النشر تمشيا مع المادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة .المادة التاسعةاللغاتحرر هذا البرتوكول في نسخة اصلية و احدة باللغات العربية , الصينية , الانكليزية , الفرنسية , والروسية , والاسبانية , وتعتبر النصوص الستة متساوية في الحجية . و ستعد ترجمة رسمية باللغة الايطالية و تودع مع الاصل الموقع .حرر في لندن في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني / نوفمبر سنة الف و تسعمائة و ثمانية و ثمانين .واشهادا على ذلك الموقعون ادناه , المفوضون بذلك اصولا من قبل حكوماتهم , بالتوقيع على هذا البرتوكول .الملحقتغييرات و اضافات على ملحق الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام ١٩٧٤الباب الاولاحكام عامةالجزء الف – التطبيق و التعاريف و ما الى ذلكاللائحة ٢التعاريفيستعاض عن نص الفقرة (ك) بما يلي :"(ك) السفينة الجديدة : تعني السفينة الممدود صالبها او التي تكون في مرحلة مماثلة من البناء في ٢٥ ايار / مايو ١٩٨٠ او بعده .تضاف الفقرة التالية الى النص الحالي :"(ن) الذكرى السنوية : تعني اليوم و الشهر من كل سنة اللذان يصادفان تاريخ انقضاء الشهادة ."الجزء باء – المعاينات و الشهاداتاللائحة ٦التفتيش و المعاينةيستعاض عن النص الحالي بما يلي :"(أ) يتولى موظفو الادارة اجراء عمليات تفتيش السفن و معاينتها وذلك فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذه اللوائح و منح الاعفاءات منها . غير ان بمقدور الادارة ان تعهد بمثل هذه العمليات الى خبراء معاينة معينين لهذا الغرض او الى منظمات تحظى باعترافها .(ب) ينبغي لاية ادارة تعين خبراء معاينة او منظمات معترف بها لاجراء عمليات تفتيش و معاينات , كما ورد في الفقرة (ا) , ان تمنح هولاء الخبراء المعينين او المنظمات المعترف بها صلاحية القيام بما يلي كحد ادنى :١ – المطالبة باصلاح السفينة .٢ – تنفيذ عمليات التفتيش و المعاينات اذا طلبت ذلك السلطات المختصة لدولة الميناء .وتخطر الادارة المنظمة بالمسؤوليات و الشروط المحددة للصلاحيات المفوضة الى خبراء المعاينة المعينين او المنظمات المعترف بها .(ج) و عندما يقرر خبير معاينة معين او منظمة معترف بها بان حالة السفينة او معداتها لاتتمشى الى حد كبير مع التفاصيل الورادة في الشهادة ا وان هذه الحالة لاتكفل ابحار السفينة دون تعرضها او الاشخاص الموجودين على ظهرها للخطر , فان علىمثل هذا الخبير او المنظمة ان يضمن اتخاذ اجراء تصحيحي فوري وان يخطر الادارة بذلك في الوقت المناسب . واذا لم يتخذ الاجراء التصحيحي ينبغي سحب الشهادة المعنية واخطار الادارة فورا , اما اذا كانت السفينة في ميناء طرف اخر . فينبغي ابلاغ السلطات المختصة لدولة الميناء ايضا على الفور . و عندما يخطر موظف الادارة او خبير المعاينة المعين او المنظنة المعترف بها السلطات المختصة لدولة الميناء , فان على حكومة دولة الميناء المعنية ان تقدم للموظف او خبير المعاينة او المنظمة بها المساعدة الضرورية لتنفيذ التزاماتهم بموجب هذه اللائحة , و حينما تدعو الضرورة فان على حكومة دولة الميناء المعنية ان تضمن عدم ابحار السفينة الا اذا كان بمقدورها التقدم نحو البحر او ترك الميناء للتوجه الى حوض اصلاح مناسب دون تعرضها او الاشخاص الموجودين على ظهرها للخطر .(د) و في حالة , فان على الادارة ان تكفل تماما كمال و فعالية التفتيش و المعاينة , و ان تتعهد باتخاذ الترتيبات الضرورية للايفاء بهذا الالتزام ."اللائحة ٧معاينة سفن الركابيستعاض عن النص الحالي بما يلي :(أ) تخضع سفن الركاب للمعاينات المحددة ادناه :"١" معاينة ابتدائية قبل وضع السفينة في الخدمة ."٢" معاينة تجديدية مرة كل اثنى عشر شهرا , باستثناء الحالات التي تطبق فيها احكام الفقرات (ب) و(هـ)و(و)و(ز) من اللائحة ١٤ ,"٣" معاينات اضافية كلما دعت الحاجة الى ذلك .(ب) تنفذ المعاينات المشار اليها اعلاه على النحو التالي :"١" تتضمن المعانية الابتدائية اجراء تفتيش كامل على الهيكل و الالات و المعدات بما في ذلك قاع السفينة من الخراج و داخل المراجل و خارجها . و من الواجب ان تضمن هذه المعاينة ان ترتيبات ومواد و ابعاد الهيكل , والمراجل واوعية الضغط الاخرى و ملحقاتها , و الالات الرئسية و المساعدة , و المنشاة الكهربائية , و المنشات اللاسلكية , بما في ذلك المنشات المستخدمة في اجهزة الانقاذ و اجهزة و نظم الوقاية من الحرائق و السلامة الحرائقية , و اجهزة وترتيبات الانقاذ , و المعدات الملاحية السفينة و المطبوعات الملاحية ووسائل صعود المرشدين واي معدات اخرى تتماشى تماما مع متطلبات هذه اللوائح و مع القوانين و المراسيم و الاوامر و النظم التي تصدرها الادارة تطبيقا للوائح المذكورة بالنسبة لفئات السفن التي تؤدي خدمات تماثل ماهو منتظر من السفينة المعنية . و على المعاينة ان تضمن كذلك ان اسلوب تصنيع كافة اجزاء السفينة و معداتها مرض من جميع الوجوه و ان السفينة مزودة بالاضواء و الاشكال ووسائل اطلاق الاشارات الصوتية و اشارات الاستغاثة حسبما تتطلب هذه اللوائح و اللوائح الدولية النافذة لمنع المصادمات في البحار ,"٢" تتضمن المعاينة التجديدية التفتيش على هيكل السفينة , ومراجلها واوعية الضغط الاخرى و الالات و المعدات بما في ذلك قلع السفينة من الخراج و من الواجب ان تكفل العاينة ان حالة السفينة مرضية و انها صالحة للخدمة المستهدفه و انها تتماشى تماما مع متطلبات هه اللوائح و مع المراسيم و الاوامر و النظم التي تصدرها الادارة تطبيقا لها و ذلك فيما يتعلق بالهيكل و المراجل واوعية الضغط الاخرى و ملحقاتها و الالات الرئسية و المنشاة الكهربائية و المنشات اللاسلكية بما في ذلك المنشات المستخدمة في اجهزة الانقاذ و اجهزة و نظم الوقاية من الحرائق و السلامة الحرائقية و معدات و ترتيبات الانقاذ و المعدات الملاحية السفينة و المطبوعات الملاحية ووسائل صعود المرشدين و أي معدات اخرى و تخضع الاضواء و الاشكال ووسائل اطلاق الاشارات الصوتية و اشارات الاستغاثة للمعاينة الواردة اعلاه للتثبت من امتثالها لمتطلبات هذه اللوائح و اللوائح الدولية لمنع المصادمات في البحار .٣ – يتم القيام بمعاينة اضافية كاملة او جزئية تبعا للظروف بعد كل عملية اصلاح ناتجة عن التحقيقات المنصوص عليها في اللائحة ١١ , وكذلك كلما خضعت السفينة لاصلاحات او تجديدات مهمه و ينبغي ان تضمن المعاينة ان الاصلاحات او التجديدات اللازمة قد نفذت بكفاءة وان المواد والصنعة في عمليات الاصلاح و التجديدات هذه مرضية من جميع الوجوه و ان السفينة تمتثل من جميع الجوانب لاحكام هذه اللوائح و اللوائح الدولية النافذة لمنع المصادمات في البحار و كذلك للقوانين و المراسيم و الاوامر و النظم التي تصدرها الادارة تطبيقا لها .(ج) ١ – ينبغي ان تضمن القوانين و المراسيم و الاوامر و النظم المشار اليها في الفقرة (ب) اعلاه من جميع النواحي ان السفينة تصلح من زوايا سلامة الارواح للخدمة المخصصة لها .٢ – ومن الواجب ان تحدد هذه القوانين و المراسيم من بين جملة امور المتطلبات الواجب مراعاتها فيما يتعلق بالاختبارات الهيدروليكية الابتدائية و التالية او باية اختبارات بديلة مقبولة التي تخضع لها المراجل الرئسية و المساعدة و التوصيلات و انابيب البخار و مستقبلات الضغط العالي و صهاريج الوقود لالات الاحتراق مع توضيح اجراءات الاختبار المطلوبة و الفترات الفاصلة بين الاختبارات المتتالية .اللائحة ٨معاينة اجهزة الانقاذ و غيرها من المعداتفي سفن البضائعيستعاض عن النص الحالي بما يلي :أ) ينبغي ان تخضع اجهزة الانقاذ و المعدات الاخرى المشار اليها في الفقرة (ب) "١" في سفن البضائع التي تبلغ حمولتها الاجمالية ٥٠٠ طن فاكثر الى المعاينات المحددة ادناه :"١" معاينة ابتدائية قبل وضع السفينة في الخدمة"٢" معاينة تجديدية على فترات تحددها الادارة و لاتتجاوز ٥ سنوات باستثناء الحالات التي تطبق فيها احكام الفقرات (ب) و (هـ)و(و)و(ز) من اللائحة ١٤,"٣" معاينة دورية تجري في غضون ثلاثة اشهر قبل الذكرى السنوية لشهادة سلامة معدات سفن البضائع او بعدها او في غضون ثلاثه اشهر قبل الذكرى السنوية الثالثة للشهادة المذكورة او بعدها و هي تحل محل احدى المعاينات السنوية المحددة في الفقرة (أ) "٤""٤" معاينة سنوية في غضون ٣ اشهر قبل كل ذكرى سنوية لشهادة سلامة معدات سفن البضائع او بعدها"٥" معاينة اضافية حسبما توصي اللائحة ٧(ب)"٣"ب ) تنفذ المعاينات المشار اليها في الفقرة (أ) على النحو التالي :"١" تتضمن المعاينة الاولية اجراء تفتيش كامل على نظم و اجهزة السلامة الحرائقية , واجهزة و ترتيبات الانقاذ باستثناء المنشات اللاسلكية و المعدات الملاحية السفينة ووسائل صعود المرشدين و المعدات الاخرى التي تطبق عليها الابواب : الثاني – ١ و الثاني – ٢ و الثالث و الخامس و ذلك لكفالة امتثالها لهذه اللوائح , و انها في حالة مرضية و صالحة للخدمة المستهدفة للسفينة. ويجب ان تشمل المعاينة المذكورة ايضا خطط مكافحة الحرائق و المطبوعات الملاحية و الاضواء و الاشكال ووسائل اطلاق الاشارات الصوتية و اشارات الاستغاثة لضمان امتثالها لمتطلبات هذه اللوائح و كذلك اللوائح الدولية النافذة لمنع المصادمات في البحار عند الاقتضاء ."٢" تشمل المعاينات التجديدية و الدورية اجراء تفتيش على المعدات المشار اليها في الفقرة (ب)"١"لضمان امتثالها للمتطلبات ذات الصلة في هذه اللوائح و اللوائح الدولية النافذة لمنع المصادمات في البحار , وانها في حال مرضية و صالحة للخدمة المستهدفة للسفينة ."٣" تشمل المعاينة السنوية اجراء تفتيش عام على المعدات المشار اليها في الفقرة (ب) "١" لكفالة انها خضعت للصيانة و فقا للائحة ١١(أ) و انها ماتزال في حالة مرضية للخدمة المستهدفة للسفينة .ج) ومن الواجب تصديق المعاينة الدورية و السنوية المشار اليها في الفقرتين (أ)"٣" و (أ)"٤" على شهادة معدات السلامة لسفينة بضائع .اللائحة ٩معاينة المنشات اللاسلكية و الرادارية في السفنيستعاض عن العنوان الحالي بما يلي :" معاينات المنشات اللاسلكية في سفن البضائع "و يستعاض عن النص الحالي بما يلي :"(أ) تخضع المنشات اللاسلكية , بما في ذلك المستخدمة منها في اجهزة الانقاذ في سفن البضائع التي تنطبق عليها احكام البابين الثالث و الرابع الى المعاينات المحددة ادناه :"١" معاينة ابتدائية قبل وضع السفينة في الخدمة"٢" معاينة تجديدية على فترات تحددها الادارة و لاتتجاوز ٥ سنوات باستثناء الحالات التي تطبق فيها احكام الفقرات (ب) و (هـ)و(و)و(ز) من اللائحة ١٤"٣" معاينة دورية في غضون ثلاثة اشهر قبل كل ذكرى سنوية لشهادة معدات السلامة اللاسلكية في سفينة بضائع او بعدها"٤" معاينة اضافية على التحو الذي اوصت به اللائحة ٧(ب)"٣" لسفن الركاب(ب) تنفذ المعاينات المشار اليها في الفقرة (أ) على النحو التالي :"١" تتضمن المعاينة الاولية اجراء تفتيش كامل على المنشات اللاسلكية في سفن البضائع بما في ذلك المستخدمة منها في اجهزة الانقاذ لكفالة امتثالها لمتطلبات هذه اللوائح"٢" تشمل المعاينات التجديدية و الدورية اجراء تفتيش على المنشات اللاسلكية في سفن البضائع بما في ذلك المستخدمة منها في اجهزة الانقاذ لكفالة امتثالها لمتطلبات هذه اللوائح(ج) ينبغي تصديق المعاينات الدورية المشار اليها في الفقرة (أ)"٣" على شهادة اجهزة السلامة اللاسلكية في سفينه بضائع .اللائحة ١٠معاينة ابدان سفن البضائع و الاتها ومعداتهايستعاض عن العنوان الحالي بما يلي :"معاينات هياكل سفن البضائع و الاتها ومعداتها "و يستعاض عن النص الحالي بما يلي :"(أ) يجب ان يخضع هيكل سفينة البضائع و الاتها و معداتها ( باستثناء البنود التي تصدر بشانها شهادة انشاءات السلامة في سفينة بضائع و شهادة اجهزة السلامة اللاسلكية في سفينة بضائع ) الى المعاينات و عمليات التفتيش المحددة ادناه على النحو المشار اليه في الفقرة (ب)"١":"١" معاينة ابتدائية بما في ذلك اجراء تفتيش على قاع السفينة من الخارج قبل وضع السفينة في الخدمة"٢" معاينة تجديدية على فترات تحددها الادارة و لاتتجاوز ٥ سنوات , باستثناء الحالات التي تطبق فيها احكام الفقرات (ب) و (هـ) و (و) و (ز) من اللائحة ١٤"٣" معاينة بينية تجري في غضون ثلاثة اشهر قبل كل الذكرى السنوية الثانية لشهادة انشاءات السلامة في سفينة البضائع او بعدها , او في غضون ثلاثة اشهر قبل الذكرى السنوية الثالثة للشهادة المكورة او بعدها و هي تحل محل احدى المعاينات السنوية المحددة في الفقرة (أ)"٤""٤" معاينة سنوية في غضون ثلاثة اشهر قبل كل ذكرى سنوية لشهادة انشاءات السلامة في سفينة بضائع او بعدها ."٥" عمليتا تفتيش على الاقل على قاع السفينة من الخارج خلال كل خمس سنوات باستثناء الحالات التي تطبق فيها الفقرة (هـ) او (و) من اللائحة ١٤ و حيثما تطبق احكام احدى هاتين الفقرتين يجوز تمديد فترة السنوات الخمس هذه كي تتزامن مع الفترة الممدة لصلاحية الشهادة و لايجوز في أي حال من الاحوال ان تزيد الفترة الفاصلة بين أي عمليتين من عمليات التفتيش هذه عن ٣٦ شهرا"٦" معاينة اضافية تجري على النحو الذي اوصت به الائحة ٧(ب) "٣" لسفن الركاب(ب) و تنفذ المعاينات و عمليات التفتيش المشار اليها في الفقرة (أ) على النحو التالي :"١" تتضمن المعاينة الابتدائية اجراء تفتيش كامل على الهيكل و الالات و المعدات ومن الواجب ان تكون هذه المعاينة على نحو يضمن ان ترتيبات ومواد و ابعاد و صنعه الهيكل و المراجل واوعية الضغط الاخرى و ملحقاتها و الالات الرئسية و المساعدة بما في ذلك اجهزة التوجية و نظم التحكم المتصلة بها و المنشاة الكهربائية و أي معدات اخرى تتماشى مع متطلبات هذه اللوائح و انها في حالة مرضية و صالحة للخدمة المستهدفة للسفينة و ان معلومات التوازن المطلوبة متوافره و في حالة الناقلات يجب ان تتضمن هذه المعاينة ايضا التفتيش على غرف المضخات و البضائع و شبكات انابيب الوقود و التهوية و نبائط السلامة المرتبطة بها ."٢"تتضمن المعاينة التجددية التفتيش على الهيكل و الالات و المعدات المشار اليها في القرة (ب)"١" لمان امتثالها للمتطلبات هذه اللوائح و انها مرضية و صالحة للخدمة المستهدفة للسفينة ."٣" تتضمن المعاينة البينية التفتيش على الهيكل و المراجل واوعية الضغط الاخرى و الالات و المعدات و اجهزة التوجية و نظم التحكم المتصلة بها و المنشات الكهربائية لكفالة انها ماتزال مرضية للخدمة المستهدفة و في حالة الناقلات يجب ان تتضمن المعاينة ايضا التفتيش على غرف المضخات و البضائع و شبكات انابيب الوقود و التهوية و نبائط السلامة المرتبطة بها و اختبار مقاومة العزل للمنشات الكهربائية في المناطق الخطرة ."٤" تتضمن المعاينة السنوية اجراء تفتيش عام على الهيكل و الالات و المعدات المشار اليها في الفقرة (ب)"١" لكفالة انها خضعت للصيانة و فقا للائحة ١١(أ) و انها ماتزال في حالة مرضية للخدمة المستهدفة للسفينة ."٥" و يجب ان يكون التفتيش على قاع السفينة من الخارج و كذلك معاينة البنود ذات الصلة الجارية في الوقت ذاته على نحو يكفل انها ماتزال مرضية للخدمة المستهدفة للسفينة .ج) و يجب تصديق المعاينات البينية و السنوية و عمليات تفتيش قاع السفينة من الخارج المشار اليها في الفقرات (أ)"٣" و (أ)"٤" و (أ)"٥" على شهادة انشاءات السلامة في سفينة البضائع .اللائحة ١١صيانة حالة السفينة بعد المعاينةيستعاض عن النص الموجود بما يلي :(أ) من الواجب صيانة حالة السفينة و معداتها تمشيا مع احكام اللوائح الحالية بما يضمن بقاء السفينة صالحة للابحار من كافة الوجوده دون تعرضها او الاشخاص الموجودين على ظهرها للخطر .(ب) و عقب الانتهاء من أي معاينة طبقا للوائح ٧ او ٨ او ٩ او ١٠ لايجوز اجراء أي تغيير على الترتيبات الهيكلية او الالات او المعدات او أي بند شملته المعاينة دون اذن رسمي من الادارة .(ج) و عندما تقع حادثة لسفينة او يكشف عيب فيها بحيث يؤثر أي منها على سلامة السفينة او كفاءة اجهزة الانقاذ او المعدات الاخرى او كمالها فان على ربان او مالك السفينة ان يخطر في اقرب فرصة الجهة المسؤولة عن اصدار الشهادة ذات العلاقة و هي الادارة او خبير المعاينة المسمى او المنظمة المعترف بها التي ترتب امر الشروع في اجراء تحقيق لتحديد ما اذا كان من الضروري اجراء معاينة كما تتطلب ذلك اللوائح ٧ او ٨ او ٩ او ١٠ او اذا كانت السفينة في ميناء حكومة متعاقدة فان على الربان او مالك السفينة ان يخطر فورا السلطات المختصة لدولة الميناء و من واجب خبير المعاينة المسمى او المنظمة المعترف بها التاكد من ان هذه الاخطار قد تم .اللائحة ١٢اصدار الشهاداتيستعاض عن العنوان الحالي بما يلي :" اصدار او تصديق الشهادات "يستعاض عن النص الحالي بما يلي :"(أ) "١" تمنح شهادة سلامة سفينة ركاب و ذلك بعد معاينة ابتدائية او تجديدية لسفينة ركاب تمتثل للمتطلبات ذات الصلة الواردة في الابواب : الثاني – ١ و الثاني – ٢ و الثالث و الرابع و الخامس و اية متطلبات ذات علاقة واردة في هذه اللوائح ."٢" تمنح شهادة يطلق شهادة انشاءات السلامة في سفينة بضائع و ذلك بعد معاينة ابتدائية او تجديدية لسفينة بضائع تمتثل للمتطلبات ذات الصلة الورادة في البابين الثاني – ١ و الثاني – ٢ ( باستثناء المتطلبات المتعلقة بنظم و اجهزة السلامة الحرائقية و خطط مكافحة الحرائق ) و اية متطلبات اخرى ذات علاقة واردة في هذه اللوائح ."٣" تمنح شهادة يطلق عليها شهادة معدات السلامة في سفينة بضائع و ذلك بعد معاينة ابتدائية او تجديدية لسفينة بضائع تمتثل للمتطلبات ذات الصلة الواردة في الابواب : الثاني – ١ و الثاني – ٢ و الثالث و الخامس و اية متطلبات اخرى ذات علاقة واردة في هذه اللوائح"٤" تمنح شهادة اجهزة السلامة اللاسلكية في سفينة بضائع و ذلك بعد معاينة ابتدائية او تجديدية لسفينة بضائع تمتثل للمتطلبات ذات الصلة الواردة في الباب الرابع و اية متطلبات اخرى ذات علاقة واردة في هذه اللوائح"٥"(١) يجوز منح شهادة يطلق عليها شهادة سلامة سفينة بضائع عوضا عن الشهادات المشار اليها في الفقرات الفرعية "٢"و"٣"و"٤" من الفقرة (أ) وذلك بعد معاينة ابتدائية او تجديدية لسفينة بضائع تمتثل للمتطلبات ذات الصلة الواردة في الابواب : الثاني – ١ و الثاني – ٢ و الثالث و الرابع و الخامس و اية متطلبات ذات علاقة واردة في هذه اللوائح(٢) كلما وردت اشارة في هذا الباب الى شهادة انشاءات السلامة في سفينة بضائع او شهادة معدات السلامة في سفينة بضائع او شهادة اجهزة السلامة اللاسلكية في سفينة بضائع فانها تنطبق على شهادة سلامة بضائع اذا كانت مستخدمة كبديل عن هذه الشهادات"٦" تستكمل شهادة سلامة سفينة ركاب و شهادة معدات السلامة في سفينة بضائع و شهادة اجهزة السلامة اللاسلكية في سفينة بضائع و شهادة سلامة بضائع المشار اليها في الفقرات الفرعية "١" و "٣" و "٤" و "٥" بسجل للمعدات ."٧" عند منح سفينة ما اعفاء بمقتضى احكام اللوائح الحالية و تمشيا معها فانها تعطى شهادة يطلق عليها اسم شهادة اعفاء و ذلك علاوة على الشهادات المنصوص عليها في هذه الفقرة ."٨" تمنح الشهادات المشار اليها في هذه الائحة او تصدق من قبل الادارة او من تفوضه من الاشخاص او الهيئات . وفي جميع الحالات تتحمل الادارة المسؤولية كاملة عن تلك الشهادات .(ب) لايجوز لاية حكومة متعاقدة ان تصدر شهادات بمقتضى احكام الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام ١٩٦٠ او ١٩٤٨ او ١٩٢٩ وفقا لها بعد بداء سريان قبول هذه الحكومة بالاتفاقية الحالية .اللائحة ١٣اصدار الشهادة من قبل حكومة اخرىيستعاض عن العنوان الحالي بما يلي :" اصدار او تصديق الشهادة من قبل حكومة اخرى "و يستعاض عن النص الحالي بما يلي :يجوز لحكومة متعاقدة بناء على طلب الادارة الدفع الى اخضاع سفينة للمعاينة و منح شهادات لها او التخويل بذلك و تصديق الشهادات الموجودة على السفينة او التخويل بذلك و فقا للوائح الحالية اذا اقتنعت بامتثالها لمتطلبات هذه اللوائح و يجب ان تتضمن أي شهادة صادرة على هذا النحو نصا يفيد انها صادرة بناء على طلب حكومة الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها . وتتمتع هذه الشهادات بالفعالية ذاتها التي تحظى بها الشهادات الصدارة بمقتضى اللائحة ١٢ كما و تتمتع بالقدر ذاته من الاعتراف .اللائحة ١٤مدة الشهاداتيستعاض عن العنوان الحالي بما يلي :" مدة الشهادات و صحتها "ويستعاض عن النص الحالي بما يلي :"(أ) تصدر شهادة سلامة سفينة ركاب لمدة لاتزيد على اثنى عشر شهر . وتصدر شهادة انشاءات السلامة في سفينة البضائع و شهادة معدات السلامة في سفينة بضائع و شهادة اجهزة السلامة اللاسلكية في سفينة بضائع لمدة تحددها الادارة و لاتتجاوز خمس سنوات و لايجوز ان تكون شهادة الاعفاء صالحة لمدة اطول من مدة الشهادة المتعلقة بها .(ب)"١" و بغض النظر عن متطلبات الفقرة (أ) و في حالة تنفيذ المعاينة التجديدية في غضون ثلاثة اشهر قبل موعد انقضاء الشهادة الموجودة فان صلاحية الشهادة الجديدة تبدا اعتبارا من تاريخ استكمال تلك المعاينة و حتى .(١) موعد لا يتجاوز ١٢ شهرا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة و ذلك بالنسبة لسفينة ركاب(٢) موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة و ذلك بالنسبة لسفينة بضائع"٢" في حالة استكمال المعاينة التجديدية بعد تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة فان صلاحية الشهادة الجديدة تبدا من تاريخ استكمال تلك المعاينة و حتى(١) موعد لا يتجاوز ١٢ شهرا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة و ذلك بالنسبة لسفينة ركاب(٢) موعد لايتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة و ذلك بالنسبة لسفينة بضائع"٣" في حالة تنفيذ معاينة التجديد قبل اكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة فان صلاحية الشهادة الجديدة تبدا اعتبارا من تاريخ استكمال تلك المعاينة و حتى .(١) موعد لا يتجاوز ١٢ شهرا من تاريخ استكمال المعاينة التجديدية و ذلك بالنسبة لسفينة ركاب(٢) موعد لايتجاوز خمس سنوات من تاريخ استكمال المعاينة التجديدية و ذلك بالنسبة لسفينة بضائع .(ج) اذا منحت شهادة غير شهادة سلامة سفينة ركاب لفترة تقل عن خمس سنوات فانه يجوز للادارة تمديد صلاحية تلك الشهادة بعد تاريخ انقضائها و ذلك الى الموعد الاقصى المحدد في الفقرة (أ) شريطة اجراء المعاينات المشار اليها في اللوائح ٨و٩و١٠ و المتوجبة عند منح شهادة لمدة خمس سنوات على النحو المناسب .(د) في حال استكمال معاينة تجديدية و تعذر منح او تسليم شهادة جديدة للسفينة قبل موعد انقضاء الشهادة الموجودة فانه يجوز للشخص او الهيئة المفوضان من قبل الادارة بان يصدقا الشهادة الموجودة و تقبل تلك الشهادة على انها صالحة لمدة اضافية لاتتجاوز ٥ اشهر من تاريخ الانقضاء .(هـ) و اذا لم تكن السفينة و قت انقضاء شهادة ما في الميناء الذي ستعاين فيه فانه يجوز للادارة تمديد فترة صلاحية الشهادة و ذلك فقط للسماح بمواصلة رحلتها الى ذلك الميناء و على ان يقتصر ذلك على الحالات التي يبدو هذا مناسبا و معقولا و لايجوز تمديد صلاحية أي شهادة لاكثر من ثلاثة اشهر كما لا يحق لسفينة منحت تمديدا ان تقوم بعد وصولها الى الميناء الذي ستعاين فيه و استنادا الى ذلك التمديد بمغادرة ذلك الميناء دون الحصول على شهادة جديدة و عند استكمال المعاينة التجديدية فان الشهادة الجديدة ستظل صالحة حتى :"١" موعد لا يتجاوز ١٢ شهرا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منح التمديد و ذلك بالنسبة لسفينة ركاب ."٢" موعد لا يتجاوز ٥ سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منح التمديد و ذلك بالنسبة لسفينة بضائع .(و) يجوز للادارة تمديد صلاحية شهادة صادر لسفينة عاملة في رحلات قصيرة و لم تمدد بمقتضى الاحكام السابقة من هذه اللائحة , وذلك لفترة سماح اقصاها شهر واحد من تاريخ الانقضاء المحدد عليها . و بعد استكمال المعاينة التجديدية فان الشهادة الجديدة تظل صالحة حتى :"١" موعد لايتجاوز ١٢ شهرا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منح التمديد و ذلك بالنسبة لسفينة ركاب"٢" موعد لايتجاوز ٥ سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منح التمديد و ذلك بالنسبة لسفينة بضائع .(ز) وفي حالات خاصة تحددها الادارة فانه لاحاجة لتاريخ الشهادة الجديدة اعتبارا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة حسبما تتطلب الفقرة (ب)"٢" او (هـ) او (و) و في تلك الحالات تظل الشهادة الجديدة صالحة حتى :"١" موعد لا يتجاوز ١٢ شهرا من تاريخ استكمال المعاينة التجديدية و ذلك بالنسبة لسفينة ركاب"٢" موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ استكمال المعاينة التجديدية و ذلك بالنسبة لسفينة بضائع .(ح) اذا استكملت المعاينة السنوية او البينية او الدورية قبل الفترة المحددة في اللوائح المعنية فانه :"١" يجب تعديل تاريخ الذكرى السنوية المبين على الشهادة المعنية و ذلك بالتصديق و تسجيل موعد لايتجاوز فترة ثلاثة اشهر من تاريخ استكمال المعاينة ."٢" يجب استكمال المعاينة السنوية او البينية او الدورية اللاحقة التي تتطلبها اللوائح المعنية حسب الفواصل الزمنية المحددة في تلك اللوائح و بالاستناد الى تاريخ الجديد للذكرى السنوية"٣" يجوز الابقاء على تاريخ الانقضاء على حالة شريطة اجراء واحدة او اكثر من المعاينات السنوية او البينية او الدورية حسب الاقتضاء و ذلك على نحو يكفل عدم تجاوز الفواصل الزمنية القصوى بين المعاينات المنصوص عليها في اللوائح المعنية .(ط) تفقد الشهادة الصادرة بمقتضى اللائحة ١٢ او ١٣ صلاحيتها في أي حالة من الحالات التالية :"١" اذا لم تنفذ المعاينات و عمليات التفتيش المعنية خلال الفترات المحددة بمقتضى اللوائح ٧ (ا) و ٨(أ) و٩(أ) و ١٠(أ)"٢" اذا لم تصدق الشهادة وفقا للوائح الحالية"٣" عند نقل السفينة الى علم دولة اخرى . ولايجوز منح شهادة جديدة الا اذا كانت الحكومة المصدرة لها مقتنعه تماما بان السفينة تمتثل لمتطلبات الفقرتين (أ) و (ب) من اللائحة ١١ . و في حالة النقل بين الحكومتين متعاقدتين فان على حكومة الدولة التي كان يحق للسفينة رفع علمها ان ترسل الى الادارة في اقرب الاوقات نسخا من الشهادات التي كانت السفينة تحملها قبل تلك العملية و نسخا من تقارير المعاينات ذات الصلة اذا توفرت ان طلب منها ذلك في غضون ثلاثة اشهر من اتمام عملية النقل .اللائحة ١٥نماذج الشهاداتيستعاض عن العنوان الحالي بما يلي :" نماذج الشهادات و سجلات المعدات "و يستعاض عن النص الحالي بما يلي :" تحرر الشهادات و سجلات المعدات بما يطابق النموذج الواردة في مرفق ملحق الاتفاقية الحالية و اذا لم تكن اللغة المستخدمة هي الانكليزية او الفرنسية فان النص يجب ان يتضمن ترجمة الى احدى هاتين اللغتين .اللائحة ١٦عرض الشهاداتيستعاض عن العنوان الحالي بما يلي :" اتاحة الشهادات "و يستعاض عن النص الحالي بما يلي :يجب ان تكون الشهادات الصادرة بمقتضى اللائحتين ١٢ و ١٣ متاحة بسهولة على متن السفينة لفحصها في كل الاوقات .اللائحة ١٩الرقابةيستعاض عن النص الحالي بما يلي :(أ) تخضع كل سفينة عند وجودها في ميناء حكومة متعاقدة اخرى للرقابة من قبل موظفين مخولين بهذا اصولا من قبل هذه الحكومة و ذلك حينما تكون الرقابة موجهة نحو التحقيق من صلاحية الشهادات الصادرة عملا باللائحة ١٢ او ١٣(ب) تقبل مثل هذه الشهادات اذا كانت صالحة ما لم تكن هناك اسباب جلية تدعو للاعتقاد بان السفينة او معداتها لا تتمشى الى حد كبير مع تفاصيل أي من الشهادات ا وان السفينة و معداتها لاتمتثل لاحكام اللائحة ١١(أ) و (ب) .(ج) و في حالة الظروف المذكورة في الفقرة (ب) او عند انقضاء مدة الشهادة او فقدان صلاحيتها يتخذ الموظف القائم بالرقابة خطوات لضمان عدم ابحار السفينة الا بعد ان تغدو قادرة على الخروج الى البحر او مغادرة الميناء للتوجه الى حوض اصلاح مناسب دون تعرضها او الاشخاص الموجودين على ظهرها للخطر .(د) وفي الحالات التي تؤدي فيها عملية الرقابة الى التدخل باية صورة فان على الموظف القائم بالرقابة ان يبلغ قنصل الدولة التي يحق للسفينة رفع عملها او اقرب ممثل دبلوماسي لهذه الدولة في حال غياب القنصل بالظروف التي جعلت هذا التدخل ضروريا و بالاضافة الى ذلك يتم ايضا اخطار خبراء المعاينة المعنيين او المنظمات المعترف بها المسؤولين عن اصدار الشهادات كما و تبلغ المنظمة بالوقائع المتعلقة بالتدخل .(هـ)على الهيئة المعنية لدولة الميناء ان تخطر سلطات ميناء التردد التالي , بالاضافة الى الاطراف المذكورة في الفقرة (د) بجميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالسفينة اذا لم تكن هذه الهيئة قادرة على اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و (د) او اذا سمح للسفينة بمواصلة الابحار الى ميناء التردد التالي .(و) و عند ممارسة الرقابة بمقتضى هذه اللائحة تبذل كل الجهود الممكنة لتجنب أي حجز او تاخير لا داعي له للسفينة . و اذا تم حجز السفينة او تاخيرها بصورة غير مسوغة فانها تتكسب حق الحصول على تعويض عن اية خسارة او ضرر يلحقان بها ....
قانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٥ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ستوكهولم بشان الملوثات العضوية | 2
قانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٥ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ستوكهولم بشان الملوثات العضوية | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٥ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ستوكهولم بشان الملوثات العضويةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٥تاريخ التشريع ٢١-١٢-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٢ | تاريخ العدد: ٢١-١٢-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤٤استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-١١-٢٠١٥اصدار القانون الاتي:-المادة ١تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية ستوكهولم بشان الملوثات العضوية الثابتة ( POPS) لسنة ٢٠٠١ والتي دخلت حيز النفاذ في ١٧-٥-٢٠٠٤.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية التخلص من الملوثات العضوية الثابتة ذات الخاصية السامة والمقاومة للتحلل والتي تتراكم احيائيا ولحماية صحة الانسان وبيئته ,ولغرض الانضمام الى اتفاقية ستوكهولم بشان الملوثات العضوية الثابتة ( POPS ) لسنة ٢٠٠١ , شرع هذا القانون.اتفاقية استكهولم بشان الملوثات العضوية الثابتةالاتفاقيةان الاطراف في هذه الاتفاقية ,اذ تسلم بان الملوثات العضوية الثابتة لها خاصيات سمية وتقاوم التحلل وتتراكم احيائيا وتنتقل عن طريق الهواء والماء والانواع المهاجرة عبر الحدود الدولية وتستقر بعيدا عن مكان اطلاقها حيث تتجمع في النظم الايكولوجية الارضية والمائية,واذ تدرك وجود شواغل صحية وخاصة في البلدان النامية من جراء التعرض محليا للملوثات العضوية الثابتة وبالاخص الاثار الواقعة على النساء ومن ثم على الاجيال المقبلة عن طريقهن.واذ تقر بان نظم القطب الشمالي الايكولوجية ومجتمعات سكانها الاصليين معرضة بصفة خاصة للخطر بسبب تضخم الاثار الاحيائية للملوثات العضوية الثابتة وبان تلوت اغذيتها التقليدية يمثل قضية صحية عامة بالنسبة لها,واذ تعي الحاجة الى اتخاذ اجراء عالمي ازاء الملوثات العضوية الثابتة.واذ تضع في اعتبارها قرار مجلس ادارة برنامج الامم المتحدة للبيئة ١٩/١٣ جيم المؤرخ ٧ شباط/ فبراير/١٩٩٧ بشان اتخاذ اجراء دولي لحماية صحة الانسان وبيئته عن طريق تدابير لخفض و / او القضاء على انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة واطلاقها.واذ تشير الى الاحكام وثيقة الصلة بالموضوع من الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية وخاصة اتفاقية روتردام لتطبيق اجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات افات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية واتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود بما في ذلك الاتفاقات الاقليمية الموضوعة في اطار المادة ١١ منها,واذ تشير ايضا الى الاحكام ذات الصلة من اعلان ريو بشان البيئة والتنمية وجدول اعمال القرن ٢١ واذ تقر بان الحيطة هي اساس شواغل كل الاطراف في هذه الاتفاقية ومتاصلة فيها,واذ تدرك ان هذه الاتفاقية والاتفاقات الدولية الاخرى في ميدان التجارة والبيئة متداعمة تبادليا,واذ تؤكد مجدد ايضا ان للدول بموجب ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الحق السيادي استغلال مواردها عملا بسياساتها البيئية والانمائية الخاصة بها وان عليها مسؤولية كفالة عدم تسبب الانشطة المضطلع بها ضمن ولايتها او تحت سيطرتها في ضرر لبيئة او تنمية دول او مناطق اخرى خارج حدود ولايتها الوطنية,واذا تاخذ في الحسبان الظروف والاحتياجات التي تنفرد بها البلدان النامية ولاسيما اقل البلدان نموا بينها والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال وخاصة الحاجة الى تقوية قدراتها الوطنية على ادارة المواد الكيميائية بما في ذلك عن طريق نقل التكنولوجيا وتوفير المساعدة المالية والتقنية وتعزيز التعاون بين الاطراف.واذ تراعي مراعاة تامة برنامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية المعتمد في بربادوس في ٦ ايار /مايو ١٩٩٤.واذ تلاحظ قدرات كل من البلدان المتقدمة والنامية وكذلك المسؤوليات المشركة والمتمايزة للدول وفق الوارد في المبدا ٧ من اعلان ريو بشان البيئة والتنمية.واذ تسلم بما يستطيع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية تقديمه من مساهمة هامة في تحقيق خفض و /او ازالة انبعاثات الملوثات الثابتة واطلاقها.واذ تؤكد اهمية تحمل صانعي الملوثات العضوية الثابتة المسؤولية عن خفض الاثار الضارة التي تسببها منتجاتهم وعن تزويد المستعملين والحكومات وعامة الجمهور بالمعلومات عن الخاصيات الخطرة لهذه المواد الكيميائية .ووعيا منها بضورة اتخاذ تدابير لمنع الاثار الضارة التي تسببها الملوثات العضوية الثابتة في كل مراحل دورة حياتها .واذ تؤكد من جديد المبدا ١٦ من اعلان ريو بشان البيئة والتنمية الذي يعلن ان على السلطات الوطنية ان تسعى الى الترويج لتدخيل التكاليف البيئية واستخدام الادوات الاقتصادية اخذة في الاعتبار النهج القاضي بان على الملوث من حيث المبدا ان يتحمل تكلفة التلويث مع المراعاة الواجبة للمصلحة العامة ودون الاخلال بالتجارة والاستثمار الدوليين.واذ تشجع الاطراف التي ليست لديها خطط تنظيمية وتقيمية لمبيدات الافات والمواد الكيميائية الصناعية على وضع هذه الخطط.واذ تدرك اهمية تطوير واستخدام عمليات ومواد كيميائية بديلة تكون سليمة بيئيا .وتصميما منها على حماية الصحة البشرية والبيئية من الاثار الضارة للملوثات العضوية الثابتة.قد اتفقت على مايلي:-المادة ١الهدفهدف هذه الاتفاقية مع وضع النهج التحوطي الوارد في المبدا ١٥ من اعلان ريو بشان البيئة والتنمية في الاعتبار هو حماية الصحة البشرية والبيئية من الملوثات العضوية الثابتة. المادة ٢التعاريفلاغراض هذه الاتفاقية :-(أ) "الطرف" يعني دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي وافقت على الالتزام بهذه الاتفاقية واصبحت الاتفاقية نافذة بالنسبة اليها.(ب)"منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي" تعني منظمة انشاتها دول ذات سيادة في منطقة اقليمية ما ونقلت اليها الدول الاعضاء فيها الاختصاص في مسائل تحكمها هذه الاتفاقية وفوضتها على النحو الواجب وفقا لاجراءاتها الداخلية بالتوقيع او التصديق او الموافقة على هذه الاتفاقية او اقرارها او الانضمام اليها.(ج)"الاطراف الحاضرة والمصوتة" تعني الاطراف الحاضرة التي تدلي بصوت ايجابي وسلبي. المادة ٣تدابير لخفض الاطلاقات المقصودة من الانتاج والاستخدام او القضاء عليه١-يقوم كل طرف بما يلي:-(أ) حظر و /او اتخاذ ما يلزم من التدابير القانونية والادارية للقضاء على:١- انتاجه واستخدامه للمواد الكيميائية المدرجة في المرفق الف مع مراعاة احكام ذلك المرفق.٢- واستيراده وتصديره للمواد الكيميائية المدرجة في المرفق الف وفقا لاحكام الفقرة ١ مكرر من المادة دال.(ب)والحد من انتاجه واستخدامه للمواد الكيميائية المدرجة في المرفق باء وفقا لاحكام ذلك المرفق.٢- يتخذ كل طرف تدابير لكفالة:-(أ) ان أي مادة كيميائية مدرجة في المرفق الف او المرفق باء لاتستورد الا:-١- لغرض التخلص السليم بيئيا كما هو منصوص عليه في الفقرة ١ (د) من المادة ٦ ,او٢- او لاستخدام او لغرض مسموح به لذلك الطرف بموجب المرفق الف او المرفق باء .(ب)انه بالنسبة الى مادة كيميائية مدرجة في المرفق الف يسري الاعفاء المحدد على أي انتاج او استخدام لها ا والى مادة كيميائية مدرجة في المرفق باء يكون الغرض من انتاجه او استخدامه مقبولا لاتصدر هذه المادة الكيمائية مع مراعاة أي من الاحكام ذات الصلة في الصكوك الدولية للموافقة المسبقة عن علم , الا:١- لغرض التخلص السليم بيئيا كما هو منصوص عليه في الفقرة ١ (د) من المادة ٦ .٢-او لطرف مسموح له باستخدام هذه المادة الكيميائية بموجب المرفق الف او المرفق باء.٣-او لدولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية قدمت شهادة سنوية الى الطرف المصدر وتتضمن هذه الشهادة بيانا بالاستخدام المقصود للمادة الكيميائية وبان الدولة المستوردة فيما يتعلق بهذه المادة الكيميائية تلتزم:-أ- بحماية الصحة البشرية والبيئة باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتدنية الاطلاقات او منعها .ب-وبالامتثال لاحكام الفقرة ١ من المادة ٦.ج-وبالامتثال حسب الاقتضاء لاحكام الفقرة ٢ من الجزء الثاني من المرفق باء.ويتضمن الاعتماد ايضا اية وثائق داعمة ملائمة مثل التشريعات والصكوك التنظيمية والمبادئ التوجيهية الادارية والمتعلقة بالسياسة العامة ويحيل الطرف المصدر شهادة الاعتماد الى الامانة في غضون ستين يوما من تسلمها.(ج) بان مادة كيميائية مدرجة في المرفق الف لم تعد الاعفاءات المحددة لانتاجها واستخدامها نافذة بالنسبة لاي طرف لاتصدر من ذلك الطرف الا لغرض التخلص السليم بيئيا كما هو منصوص عليه في الفقرة ١ (د) من المادة ٦,(د) ولاغراض هذه الفقرة يشمل مصطلح دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية بالنسبة الى مادة كيميائية معينة اية دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي لم توافق على ان تلتزم بهذه الاتفاقية فيما يتعلق بتلك المادة الكيميائية.٣-يتخذ كل طرف لديه خطة تنظيمية وتقييمية او اكثر لمبيدات الافات الجديدة او المواد الكيميائية الصناعية الجديدة تدابير لكي ينظم بهدف المنع انتاج واستخدام مبيدات الافات الجديدة او المواد الكيميائية الصناعية الجديدة التي تظهر مع مراعاة المعايير الواردة في الفقرة ١ من المرفق دال خصائص الملوثات العضوية الثابتة.٤-ياخذ كل طرف لديه خطة تنظيمية وتقييمية او اكثر لمبيدات الافات او المواد الكيميائية في الاعتبار عند الاقتضاء داخل هذه الخطط المعايير الواردة في الفقرة ١ من المرفق دال عند اجراء تقييمات لمبيدات الافات او المواد الكيميائية الصناعية الجاري استخدامها.٥-باستثناء المنصوص عليه خلافا لذلك في هذه الاتفاقية لاتطبق الفقرتان ١ و ١ مكرر على كميات مادة كيميائية سوف تستخدم في البحث على نطاق المختبر او كمعيار مرجعي.٦-يتخذ أي طرف حصل على اعفاء محدد وفقا للمرفق الف او اعفاء محدد او لغرض مقبول وفقا للمرفق باء التدابير المناسبة لكفالة اتمام أي انتاج او استخدام بموجب ذلك الاعفاء على نحو يحول دون التعرض البشري او الاطلاق في البيئة او يقلل منهما الى الحد الادنى اما بالنسبة الى اوجه الاستخدام المعفاة التي تنطوي على اطلاق متعمد في البيئة في ظروف الاستخدام العادي فيكون ذلك الاطلاق بالحد الادنى اللازم مع مراعاة اية معايير ومبادئ توجيهية قابلة للتطبيق. المادة ٤سجل الاعفاءات المحددة.١- ينشا بهذا سجل لغرض تحديد الاطراف التي لها اعفاءات خاصة مدرجة في المرفق الف او المرفق باء ولايحدد الاطراف التي تستخدم الاحكام في المرفق الف او المرفق باء التي يجوز ان تمارسها كل الاطراف وتحتفظ الامانة بهذا السجل ويكون متاحا للجمهور.٢- يتضمن السجل:(أ)قائمة بانواع الاعفاءات المحددة مستنسخة من المرفق الف والمرفق باء.(ب)وقائمة بالاطراف التي لها اعفاءات محددة مدرجة في المرفق الف او المرفق باء.(ج) وقائمة بتواريخ انتهاء كل اعفاء محدد مسجل.٣-يجوز لاي دولة عندما تصبح طرفا ان تسجل بواسطة اخطار كتابي توجهه الى الامانة لواحد او اكثر من انواع الاعفاءات المحددة المدرجة في المرفق الف او المرفق باء.٤-تنتهي مدة كل اعفاء من الاعفاءات المحددة والمسجلة لطرف ما بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما يتعلق بمادة كيميائية معينة ما لم يكن الطرف قد بين في السجل تاريخا اسبق او ما لم يكن قد منح تمديدا عملا بالفقرة ٧٥-يبت مؤتمر الاطراف في اجتماعه الاول في عملية استعراضه للقيود المسجلة في السجل.٦-يقدم الطرف المعني قبل أي استعراض لقيده في السجل تقريرا الى الامانة يبرر استمرار حاجته للتسجيل لذلك الاعفاء وتعمم الامانة التقرير على كل الاطراف ويضطلع باستعراض التسجيل بالاستناد الى كل المعلومات المتاحة وبناء على ذلك يقدم مؤتمر الاطراف لذلك الطرف المعني ما يراه مناسبا من التوصيات.٧-لمؤتمر الاطراف بناء على طلب من الطرف المعني ان يقرر تمديد موعد انتهاء اعفاء محدد لفترة اقصاها خمس سنوات ويولي مؤتمر الاطراف في اتخاذه لقراره المراعاة الواجبة للظروف الخاصة للاطراف من البلدان النامية والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال.٨- لاي طرف في أي وقت ان يسحب اسمه من السجل بالنسبة الى اعفاء من الاعفاءات المحددة بتوجيه اخطار كتابي الى الامانة ويبدا نفاذ الانسحاب اعتبارا من التاريخ المحدد في الاخطار.٩- عندما لايعود هناك أي طرف مسجلا لنوع معين من الاعفاءات المحددة لايسمح بتسجيل اية اسماء جديدة فيما يتعلق بذلك النوع. المادة ٥تدابير لخفض الاطلاق من الانتاج غير المقصود او القضاء عليهيتخذ كل طرف كحد ادنى التدابير التالية لخفض مجموع الاطلاق الناشئ عن مصادر صنعية لكل من المواد الكيميائية المدرجة في المرفق جيم بهدف مواصلة خفضه الى ادنى حد وحيثما كان ذلك ممكنا القضاء عليه بصورة نهائية:(أ) العمل في غضون سنتين من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة اليه على وضع خطة عمل او حيثما كان مناسبا خطة عمل اقليمية او دون اقليمية ومن ثم تنفيذها بوصفها جزءا من خطة التنفيذ المحددة في المادة ٧ الرامية الى تحديد ووصف معالجة اطلاق المواد الكيميائية المدرجة في المرفق جيم وتيسير تنفيذ الفقرات الفرعية من (ب) الى (هـ) وتتضمن خطة العمل العناصر التالية:١- تقييم للاطلاق الحالي والمتوقع يشمل وضع قوائم للمصادر والاحتفاظ بها وتقديرات لحالات الاطلاق ويؤخذ في الاعتبار فئات المصادر المحددة في المرفق جيم.٢- تقييم لمدى ملاءمة قوانين وسياسات الطرف فيما يتعلق بادارة مثل حالات الاطلاق هذه.٣- وضع استراتيجيات للوفاء بالالتزامات المترتبة على هذه الققرة ومع مراعاة التقييمات المذكورة في ١ و٢.٤- اتخاذ خطوات لتشجيع التعليم والتدريب فيما يتعلق بهذه الاستراتيجيات والتوعية بشانها.٥- اجراء استعراض كل خمس سنوات لتلك الاستراتيجيات ولدى نجاحها في الوفاء بالالتزامات التي ترتبها هذه الفقرة وتدرج هذه الاستعراضات في التقارير المقدمة عملا بالمادة ١٥.٦- وضع جدول لتنفيذ خطة العمل بما في ذلك الاستراتيجيات والتدابير المحددة فيها.(ب)تعزيز تطبيق التدابير المتاحة والممكنة والعملية التي يمكن ان تحقق بسرعة مستوى واقعيا ومفيدا لخفض الاطلاق او ازالة مصدره.(ج) النهوض بتطوير وحيثما اعتبر ذلك مناسبا اشتراط استخدام المواد والمنتجات والعمليات البديلة او المعدلة لمنع تكون واطلاق المواد الكيميائية المدرجة في المرفق جيم مع مراعاة التوجيهات العامة بشان تدابير المنع وخفض الاطلاق الواردة في المرفق جيم والمبادئ التوجيهية المقرر اعتمادها بقرار من مؤتمر الاطراف.(د) تشجيع وطبقا لجدول تنفيذ خطة عمله اشتراط استخدام افضل التقنيات المتاحة من اجل مصادر جديدة من بين فئات المصادر التي يكون الطرف قد حددها بانها تتطلب مثل هذا الاجراء في خطة عمله مع التركيز المبدئي بصفة خاصة على فئات المصادر المحددة في الجزء الثاني من المرفق جيم وعلى أي حال فان اشتراط استخدام افضل التقنيات المتاحة للمصادر الجديدة في الفئات المدرجة في الجزء الثاني لذلك المرفق سوف يبدا العمل به على مراحل في اقرب وقت ممكن عمليا على الا يتجاوز ذلك اربع سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف.وبالنسبة الى الفئات المجددة تشجع الاطراف استخدام افضل الممارسات البيئية وعند تطبيق افضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية ينبغي ان تضع الاطراف في اعتبارها التوجيهات العامة بشان تدابير المنع وخفض الاطلاق الواردة في المرفق جيم والمبادئ التوجيهية بشان افضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية المقرر اعتمادها بقرار بقرار من مؤتمر الاطراف.(هـ) القيام وفقا لخطة عمله بتشجيع استخدام افضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية :-١- بالنسبة الى المصادر الحالية ضمن فئات المصادر المحددة في الجزء الثاني من المرفق جيم وضمن فئات المصدر مثل تلك المدرجة في الجزء الثالث من ذلك المرفق.٢- وبالنسبة الى المصادر الجديدة ضمن فئات المصادر مثل تلك المدرجة في الجزء الثالث من المرفق جيم والتي لايكون الطرف قد تناولها في اطار الفقرة الفرعية (د).عند تطبيق افضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية ينبغي ان تضع الاطراف في اعتبارها التوجيهات العامة بشان تدابير المنع وخفض الاطلاق في المرفق جيم والمبادئ التوجيهية بشان افضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية المقرر اعتمادها بقرار من مؤتمر الاطراف.(و) لاغراض هذه الفقرة والمرفق جيم:-١- تعني" افضل التقنيات المتاحة " اكثر مرحلة فعالية وتقدما في تطور الانشطة وطرق ادارتها مما يبين الملاءمة العملية لتقنيات معينة في توفير الاساس من حيث المبدا لفرض قيود على الاطلاق تستهدف منع وحيثما يكون ذلك غير عملي احداث خفض بصورة عامة في اطلاق المواد الكيميائية المدرجة في الجزء الاول من المرفق جيم وتاثيرها على البيئة ككل وفي هذا الخصوص فان:٢-" التقنيات " تشمل كلا من التكنولوجيا والطريقة التي تم بها تصميم المنشاة وبناؤها وصيانتها وتشغيلها ووقفها عن العمل.٣-" التقنيات المتاحة " تعني تلك التقنيات التي يمكن للمشغل الوصول اليها وتكون قد طورت على نطاق يتيح تنفيذها في القطاع الصناعي ذي الصلة في ظل ظروف قابلة للتواصل اقتصاديا وتقنيا مع مراعاة التكاليف والمزايا.٤-" افضل " تعني الاكثر فعالية في تحقيق مستوى عام رفيع من الحماية للبيئة ككل.٥-" افضل الممارسات البيئية " تعني تطبيق المزيج الاكثر ملاءمة من تدابير واستراتيجيات الرقابة البيئية.٦-" مصدر جديد " يعني أي مصدر يبدا تشييده او اجراء تعديل كبير فيه بعد سنة واحدة على الاقل من تاريخ:(أ)بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة الى الطرف المعني.(ب)او بدء نفاذ تعديل للمرفق جيم بالنسبة الى الطرف المعني وهنا يصبح المصدر خاضعا لاحكام هذه الاتفاقية بفضل ذلك التعديل فقط.(ز)يجوز لاي طرف ان يستخدم قيم حدود الاطلاق او معايير الاداء للوفاء بالتزاماته بالنسبة لافضل التقنيات المتاحة بموجب هذه الفقرة. المادة ٦تدابير لتخفيض الاطلاق من المخزونات والفضلات او القضاء عليه١- بغية ضمان ان تدار المخزونات المكونة من او المحتوية على مواد كيميائية مدرجة اما في المرفق الف او المرفق باء ونفايات بما فيها المنتجات والمواد بمجرد تحولها الى نفايات مؤلفة من او مشتملة على او ملوثة بمادة كيميائية مدرجة في المرفق الف او باء او جيم على نحو يحمي الصحة البشرية والبيئية يقوم كل طرف بما يلي:(أ)وضع استراتيجيات ملائمة لتحديد:١- المخزونات التي تتكون من او تحتوى على المواد الكيميائية المدرجة اما في المرفق الف او المرفق باء .٢- والمنتجات والمواد المستخدمة والنفايات المكونة من او المشتملة على او الملوثة بمادة كيميائية مدرجة في أي من المرفقات الف او باء او جيم.(ب)العمل بقدر الامكان عمليا على تحديد المخزونات التي تتكون من او تشتمل على مواد كيميائية مدرجة اما في المرفق الف او المرفق باء على اساس الاستراتيجيات المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ).(ج)ادارة المخزونات حسب الاقتضاء بطريقة مامونة وكفء وسليمة بيئيا اما المخزونات من المواد الكيميائية المدرجة اما في المرفق الف او المرفق باء بعد التوقف على السماح باستخدامها وفقا لاي اعفاء محدد وارد في المرفق الف او أي اعفاء محدد او لغرض مقبول منصوص عليه في المرفق باء باستثناء المخزونات المسموح بتصديرها وفقا للفقرة ٢ من المادة ٣ تعتبر نفايات وتدار وفقا للفقرة الفرعية (د).(د) اتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل ان هذه النفايات بما فيها منتجات ومواد عند صيرورتها نفايات:١- يتم تناولها وجمعها ونقلها وخزنها بصورة سليمة بيئيا,٢-ويتم التخلص منها بطريقة تدمر محتوى الملوث العضوي الثابت او تحوله بصورة دائمة بحيث لا تظهر عليه خصائص الملوثات العضوية الثابتة او التخلص منه بطريقة سليمة بيئيا عندما لا يمثل التدمير او التحويل الدائم الخيار المفضل بيئيا او عندما يكون محتوى الملوث الثابت منخفضا مع مراعاة القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية بما فيها تلك التي قد توضع عملا بالفقرة ٢ والنظم العالمية والاقليمية ذات الصلة التي تحكم ادارة النفايات الخطرة,٣-ولايسمح باخصاعها لعمليات التخلص التي قد تؤدي الى الاستعادة او اعادة التدوير او الاستصلاح او اعادة الاستخدام المباشر او اوجه الاستخدام البديلة للملوثات العضوية الثابتة,٤-ولايتم نقلها عبر الحدود الدولية دون ان تؤخذ في الاعتبار القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية ذات الصلة,(هـ) السعي الى وضع استراتيجيات ملائمة لتحديد المواقع الملوثة بمواد كيميائية مدرجة في المرفقات الف او باء او جيم واذ اضطلع باصلاح هذه المواقع تم هذا الاصلاح على نحو سليم بيئيا.٢-يتعاون مؤتمر الاطراف عن كثب مع الهيئات المختصة المنشاة بموجب اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود من اجل جملة امور منها:(أ)تحديد مستويات التدمير والتحويل الدائم اللازمة لكفالة عدم ظهور خصائص الملوثات العضوية الثابتة وفق المحدد في الفقرة ١ من المرفق دال,(ب) وتحديد الطرق التي يرون انها تشكل التخلص السليم بيئيا المشار اليه اعلاه,(ج) والعمل على تحديد مستويات تركيز المواد الكيميائية المدرجة في المرفقات الف وباء وجيم من اجل تحديد المحتوى المنخفض من الملوثات العضوية الثابتة المشار اليه في الفقرة ١ (د) ٢. المادة ٧خطط التنفيذ١-يقوم كل طرف بما يلي:-(أ)وضع خطة لتنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية(ب)واحالة خطة التنفيذ الخاصة به الى مؤتمر الاطراف في عضون سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة اليه,(ج)واستعراض واستكمال حسب الاقتضاء خطة التنفيذ الخاصة به على اساس دوري وعلى نحو يحدده قرار لمؤتمر الاطراف.٢-تتعاون الاطراف اما مباشرة او عن طريق المنظمات العالمية والاقليمية ودون الاقليمية حسبما يكون ملائما وتتشاور مع اصحاب المصلحة على الصعيد الوطني بما في ذلك المجموعات النسائية والمجموعات العاملة في مجال صحة الاطفال لتيسير وضع وتنفيذ واستكمال خطط التنفيذ لديها,٣-تسعى الاطراف الى استخدام وعند الضرورة وضع الوسائل الكفيلة بادماج خطط التنفيذ الوطنية للملوثات العضوية الثابتة في استراتيجيات التنمية المستدامة الخاصة بها حيثما كان ذلك مناسبا. المادة ٨ادراج المواد الكيميائية في المرفقات الف وباء وجيم١- يجوز لاي طرف ان يقدم مقترحا الى الامانة بادراج مادة كيميائية في المرفقات الف و / او باء و / او جيم. ويتضمن المقترح المعلومات المحددة في المرفق دال ويجوز لاطراف اخرى و /او الامانة مساعدة الطرف في تقديم المقترح.٢- تتحقق الامانة مما اذا كان المقترح يتضمن المعلومات المحددة في المرفق دال فاذا اقتنعت الامانة بان المقترح يتضمن تلك المعلومات قامت باحالته الى لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة.٣- تقوم اللجنة بدراسة المقترح وتطبيق معايير الفرز المحددة في المرفق دال بطريقة مرنة وشفافة اخذة في الاعتبار كل المعلومات المقدمة على نحو تكاملي ومتوازن.٤- اذا قررت اللجنة :(أ)انها مقتنعة بان معايير الفرز قد استوفيت قامت عن طريق الامانة باتاحة المقترح والتقييم الذي اجرته اللجنة لجميع الاطراف والمراقبين وبدعوتهم الى تقديم المعلومات المبينة في المرفق هاء,(ب)انها غير مقتنعة بان معايير الفرز قد استوفيت قامت عن طريق الامانة بابلاغ جميع الاطراف والمراقبين بذلك,وباتاحة المقترح وتقييم اللجنة لجميع الاطراف ويطرح المقترح جانبا.٥- يجوز لاي طرف ان يقدم ثانية الى اللجنة مقترحا تكون اللجنة قد طرحته جانبا عملا بالفقرة ٤ وقد يتضمن التقديم المعاد اية شواغل تساور الطرف وكذلك تبريرا للدراسة الاضافية من جانب اللجنة واذا قامت اللجنة بعد هذا الاجراء بطرح المقترح جانبا جاز للطرف ان يعترض على قرار اللجنة وينظر مؤتمر الاطراف في المسالة في دورته التالية ويجوز لمؤتمر الاطراف ان يقرر استنادا الى معايير الفرز الواردة في المرفق دال ومع اخذ تقييم اللجنة واية معلومات اضافية مقدمة من أي طرف او مراقب في الاعتبار ان المقترح ينبغي ان يمضي.٦- وفي الحالة التي تكون اللجنة قد قررت فيها ان معايير الفرز قد استوفيت او قرر مؤتمر الاطراف انه ينبغي المضي في المقترح تعيد اللجنة النظر مرة اخرى في المقترح مع مراعاة اية معلومات اضافية ذات صلة يتم تلقيها وتعد مشروع بيان مخاطر وفقا للمرفق هاء وتقوم باتاحة هذا المشروع لجميع الاطراف والمراقبين وتجمع التعليقات التقنية التي ابدوها وتستكمل بيان المخاطر اخذة تلك التعليقات في الاعتبار.٧- اذا قررت اللجنة استنادا الى بيان المخاطر الذي وضع وفقا للمرفق هاء.(أ)ان من المحتمل ان تؤدي المادة الكيميائية نتيجة لانتقالها بعيد المدى في البيئة الى اثار ضارة على صحة البشر و /او البيئة مما يبرر اتخاذ اجراء عالمي بهذا الشان تم المضي في المقترح ولايحول الافتقار الى اليقين العلمي التام دون المضي في المقترح وتطلب اللجنة عن طريق الامانة معلومات من جميع الاطراف والمراقبين فيما يتعلق بالاعتبارات المحددة في المرفق واو. ومن ثم تعد اللجنة تقييما لادارة المخاطر يتضمن تحليلا لتدابير المكافحة المحتملة بالنسبة للمادة الكيميائية وفقا للمرفق واو,(ب) انه لاينبغي استنادا الى بيان المخاطر المضي في المقترح قامت عن طريق الامانة باتاحة بيان المخاطر لجميع الاطراف والمراقبين وطرحت المقترح جانبا.٨- بالنسبة الى أي مقترح يطرح جانبا عملا بالفقرة ٧ (ب) يجوز لطرف ان يطلب من مؤتمر الاطراف ان ينظر في الايعاز اللجنة بطلب معلومات اضافية من الطرف مقدم المقترح والاطراف الاخرى لفترة لا تتجاوز سنة وبعد تلك الفترة وعلى اساس أي معلومات يتم تلقيها تعيد اللجنة النظر في المقترح عملا بالفقرة ٦ على ان يحدد مؤتمر الاطراف الاولوية , فاذا طرحت اللجنة المقترح جانبا بعد اتباع هذا الاجراء جاز للطرف ان يطعن في قرار اللجنة ويقوم مؤتمر الاطراف ببحث المسالة في دورته التالية ولمؤتمر الاطراف ان يقرر استنادا الى بيان المخاطر المعد وفقا للمرفق هاء ومع مراعاة تقييم اللجنة واي معلومات اضافية يقدمها أي طرف او مراقب, المضي في المقترح فاذا قرر مؤتمر الاطراف المضي في المقترح اعدت اللجنة عندئذ تقييم ادارة المخاطر.٩- استنادا الى بيان المخاطر المشار اليه في الفقرة ٧ وتقييم ادارة المخاطر المشار اليه في الفقرة ٧ (أ) او الفقرة ٨ , توصي اللجنة بما اذا كان ينبغي ان ينظر مؤتمر الاطراف في ادراج المادة الكيميائية في المرفقات الف و / او باء و / او جيم . ويقرر مؤتمر الاطراف اخذا في الاعتبار الواجب توصيات اللجنة, بما في ذلك أي عدم يقين علمي على نحو تحوطي ما اذا كان سيدرج المادة الكيميائية ويحدد تدابير الرقابة المتصلة بها في المرفقات الف و / او باء و / او جيم. المادة ٩تبادل المعلومات١- يقوم كل طرف بتيسير او تنفيذ تبادل المعلومات المتصلة:(أ)بخفض انتاج واستخدام واطلاق الملوثات العضوية الثابتة او القضاء عليها,(ب)وبالبدائل للملوثات العضوية الثابتة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمخاطرها وكذلك بتكاليفها الاقتصادية والاجتماعية.٢- تتبادل الاطراف المعلومات المشار اليها في الفقرة ١ اعلاه مباشرة او عن طريق الامانة.٣- يعين كل طرف مركز اتصال وطنيا لتبادل هذه المعلومات.٤- تقوم الامانة بدور الية تبادل المعلومات بشان الملوثات العضوية الثابتة بما فيها المعلومات المقدمة من الاطراف ومن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية.٥- لاغراض هذه الاتفاقية لاتعد المعلومات المتعلقة بصحة وسلامة البشر والبيئة معلومات سرية وعلى الاطراف التي تتبادل معلومات اخرى عملا بهذه الاتفاقية ان تحمي اية معلومات سرية على نحو ما اتفق عليه بصورة متبادلة.المادة ١٠الاعلام وتثقيف وتوعية الجمهور١-يعمل كل طرف في حدود قدراته على تشجيع وتيسير :(أ)اذكاء الوعي في صفوف واضعي السياسات وصانعي القرار لديه فيما يتعلق بالملوثات العضوية الثابتة ,(ب)وتزويد الجمهور بجميع المعلومات المتاحة عن الملوثات العضوية الثابتة مع مراعاة الفقرة ٥ من المادة ٩,(ج) ووضع وتنفيذ برامج تثقيف وتوعية للجمهور وبخاصة للنساء والاطفال والاقل حظا من التعليم بشان الملوثات العضوية الثابتة واثارها على الصحة والبيئة وبشان بدائل هذه الملوثات,(د) ومشاركة الجمهور في التصدي للملوثات العضوية الثابتة واثارها على الصحة والبيئة وفي وضع استجابات مناسبة بما في ذلك توفير فرص المساهمة على الصعيد الوطني فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية,(هـ) وتدريب العاملين والعلميين والمربين والموظفين التقنيين والاداريين,(و) ووضع وتبادل المواد التعليمية ومواد التوعية الجماهيرية على المستويين الوطني والدولي,(ز) ووضع وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية على المستويين الوطني والدولي,٢- يكفل كل طرف في حدود قدراته سبل وصول الجمهور الى المعلومات العامة المشار اليها في الفقرة ١ واستكمال هذه المعلومات باستمرار,٣-يشجع كل طرف في حدود قدراته الصناعة والمستعملين المهنيين على تيسير توفير المعلومات المشار اليها في الفقرة ١ على المستوى الوطني وحسب الاقتضاء على المستويات دون الاقليمي والاقليمي و العالمي.٤-للاطراف عند توفير المعلومات عن الملوثات العضوية الثابتة والبدائل لها ان تستخدم كشوف بيانات السلامة والتقارير ووسائل الاعلام وسبل الاتصال الاخرى وان تنشئ مراكز للمعلومات على المستويين الوطني والاقليمي.٥-ينظر كل طرف بعين العطف في انشاء اليات مثل سجل اطلاق ونقل الملوثات من اجل جمع ونشر المعلومات عن تقديرات الكميات السنوية من المواد الكيميائية المدرجة في المرفقات الف او باء او جيم التي يتم اطلاقها او التخلص منها. المادة ١١البحث والتطوير والرصد١- تشجع الاطراف و / او تجري في حدود قدراتها على المستويين الوطني والدولي ما يناسب من البحث والتطوير والرصد والتعاون فيما يتصل بالملوثات العضوية الثابتة وحيث يكون مناسبا ببدائلها وبالملوثات العضوية الثابتة الممكنة بما في ذلك بشان :(أ) مصادرها واطلاقاتها في البيئة,(ب) ووجودها ومستوياتها واتجاهاتها في البشر وفي البيئة,(ج) وانتقالها ومصيرها وتحولها بيئيا,(د) واثارها على صحة البشر والبيئة,(هـ) وتاثيراتها الاجتماعية – الاقتصادية والثقافية,(و) وخفض اطلاقاتها و / او القضاء عليها,(ز) ووضع منهجيات متسقة لاجراء عمليات حصر للمصادر المولدة واساليب تحليلية لقياس مستوى الاطلاقات.٢- تقوم الاطراف عند اضطلاعها بعمل بموجب الفقرة ١ في حدود قدراتها بما يلي:(أ) دعم وزيادة تطوير ما يقتضيه الامر من البرامج والشبكات والمنظمات على الصعيد الدولي بهدف تحديد واجراء وتقييم وتمويل البحوث وجمع البيانات والرصد مع مراعاة ضرورة التقليل الى الحد الادنى من ازدواجية الجهود,(ب) ودعم الجهود الدولية والوطنية لتعزيز القدرات الوطنية على اجراء البحوث العلمية والتقنية وخاصة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال ولتشجيع الحصول على البيانات والتحليلات وتبادلها,(ج) ومراعاة الشواغل والاحتياجات وبصفة خاصة في ميدان الموارد المالية والتقنية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال والتعاون على تحسين قدراتها على المشاركة في الجهود المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب),(د) والاضطلاع باعمال البحوث الموجهة نحو التخفيف من اثار الملوثات العضوية الثابتة على الصحة التناسلية,(هـ) واتاحة نتائج انشطة البحث والتطوير والرصد المشار اليها في هذه الفقرة لعامة الجمهور في حينها وعلى اساس منتظم,(و) وتشجيع التعاون و /او الاضطلاع به فيما يتعلق بتخزين وحفظ المعلومات التي يوجدها البحث والتطوير والرصد. المادة ١٢المساعدة التقنية١-تدرك الاطراف ان تقديم المساعدة التقنية الملائمة وفي الوقت المناسب استجابة لطلبات البلدان النامية الاطراف والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال امر اساسي من اجل تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح.٢-تتعاون الاطرف في توفير المساعدة التقنية الاتية والملائمة للبلدان النامية الاطراف وللاطرف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال بغية مساعدتها مع مراعاة ما تنفرد به من احتياجات على تطوير وتقوية قدراتها على تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية,٣-وفي هذا الخصوص تشمل المساعدة التقنية التي تقدمها البلدان المتقدمة النمو الاطراف والاطراف الاخرى وفقا لقدراتها حسب الاقتضاء ووفق المتفق عليه بصورة متبادلة المساعدة التقنية في بناء القدرات المتصلة بتنفيذ الالتزامات بموجب هذه الاتفاقية ويوفر مؤتمر الاطراف المزيد من التوجيهات في هذا الشان.٤-تضع الاطراف حسب الاقتضاء ترتيبات لغرض توفير المساعدة التقنية وتعزيز نقل التكنولوجيا الى البلدان النامية الاطراف والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال فيما يتصل بتنفيذ هذه الاتفاقية وتشمل هذه الترتيبات مراكز اقليمية ودون اقليمية لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا لمساعدة البلدان النامية الاطراف والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية ويوفر مؤتمر الاطراف المزيد من التوجيهات في هذا الشان,٥-في سياق هذه المادة تاخذ الاطراف في الاعتبار الكامل الحاجات المحددة والحالة الخاصة لاقل البلدان نموا وللدول الجزرية الصغيرة النامية في اجراءاتها المتعلقة بالمساعدة التقنية. المادة ١٣الموارد والاليات المالية١- يتعهد كل طرف بان يقدم في حدود قدراته الدعم المالي الحوافز المالية فيما يتعلق بالانشطة الوطنية التي يقصد بها تحقيق هذه الاتفاقية وفقا لخططه واولوياته وبرامجه الوطنية.٢- توفر البلدان المتقدمة النمو الاطراف موارد مالية جديدة واضافية لتمكين البلدان النامية الاطراف والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال من مواجهة كامل التكاليف الاضافية لتدابير التنفيذ التي تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وفق المتفق عليه بين طرف مستفيد وكيان يشترك في الالية الموصوفة في الفقرة ٦ ويجوز للاطراف الاخرى ان توفر على اساس طوعي ووفقا لقدراتها مثل هذه الموارد المالية وينبغي ايضا تشجيع المساهمات من مصادر اخرى وتراعى في تنفيذ هذه الالتزامات الحاجة الى تدفق الاموال بشكل كاف ومنتظم وفي حينه واهمية تقاسم الاعباء فيما بين الاطراف المتبرعة.٣- يجوز ايضا للبلدان المتقدمة النمو الاطراف وللاطراف الاخرى وفقا لقدارتها ووفقا لخططها واولوياتها وبرامجها الوطنية ان توفر الموارد المالية ويجوز للبلدان النامية الاطراف وللاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال ان تستفيد من هذه الموارد المالية للمساعدة في قيامها بتنفيذ هذه الاتفاقية وذلك من خلال القنوات او المصادر الاخرى الثنائية والاقليمية ومتعددة الاطراف,٤- يتوقف مدى فعالية تنفيذ البلدان النامية الاطراف لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية على فعالية تنفيذ البلدان المتقدمة النمو الاطراف لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتصل بالموارد المالية والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا ويؤخذ في كامل الاعتبار ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتسدامتين واستئصال الفقر هي اولى الاولويات الغلابة للبلدان النامية الاطراف مع ايلاء المراعاة الواجبة للحاجة الى حماية الصحة البشرية والبيئة.٥- تاخذ الاطراف في الاعتبار الكامل الحاجات المحددة والحالة الخاصة التي تنفرد بها اقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية في اجراءاتها المتعلقة بالتمويل.٦- وتحدد بموجب هذا الية لتوفير الموارد المالية الكافية والمستدامة للبلدان النامية الاطراف والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال على اساس الهبة او على اساس تساهلي للمساعدة في قيامها بتنفيذ الاتفاقية وتعمل الالية تحت سلطة وتوجيه مؤتمر الاطراف حسب الاقتضاء وتكون مسؤولة امامه لاغراض هذه الاتفاقية ويوكل تشغيلها الى كيان او اكثر بما في ذلك الكيانات الدولية القائمة وفق ما يقرره مؤتمر الاطراف ويمكن ان تشمل الالية ايضا كيانات اخرى تقدم المساعدة المالية والتقنية متعددة الاطراف والاقليمية والثنائية وتكون المساهمات المقدمة للالية اضافة الى التحويلات المالية الاخرى الى البلدان النامية الاطراف والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال كما هو مبين في الفقرة ٢ ووفقا لها,٧- عملا باهداف هذه الاتفاقية وبالفقرة ٦ يعتمد مؤتمر الاطراف في اول اجتماع له التوجيهات المناسبة المقرر تزويد الالية بها ويتفق مع الكيان او الكيانات المشتركة في الالية المالية على ترتيبات لاعمال تلك التوجيهات وتتناول التوجيهات ضمن جملة امور مايلي:(أ)البت في السياسة العامة و الاستراتيجية واولويات البرنامج وكذلك في معايير ومبادئ توجيهية مفصلة وواضحة من اجل الاهلية للحصول على الموارد المالية واستخدامها بما في ذلك الرصد والتقييم على اساس منتظم لهذا الاستخدام,(ب)وقيام الكيان او الكيانات بتقديم تقارير منتظمة الى مؤتمر الاطراف عن كفاية واستدامة التمويل للانشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية,(ج)والترويج لنهج واليات وترتيبات التمويل المتعدد المصادر,(د) وطرائق للقيام على نحو يمكن التكهن به وتحديده بتعيين مبلغ التمويل اللازم والمتاح لتنفيذ هذه الاتفاقية مع مراعاة ان القضاء على الملوثات العضوية الثابتة على مراحل يتطلب تمويلا متواصلا والشروط التي يستعرض بموجبها ذلك المبلغ دوريا,.(هـ) وطرائق تقديم المساعدة الى الاطراف المهتمة بالامر في تقييم الاحتياجات والمعلومات عن مصادر الاموال المتاحة وعن انماط التمويل بغية تيسير التنسيق فيما بينها.٨- يستعرض مؤتمر الاطراف في موعد لايتجاوز اجتماعه الثاني وعلى اساس منتظم بعد ذلك فعالية الالية المنشأة بموجب هذه المادة وقدرتها على تلبية الاحتياجات المتغيرة للبلدان النامية الاطراف والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال والمعايير والتوجيهات المشار اليها في الفقرة ٧ ومستوى التمويل وكذلك فعالية اداء الكيانات المؤسسية التي اوكل اليها تشغيل الالية المالية ويتخذ المؤتمر استنادا الى هذا الاستعراض الاجراء الملائم اذا لزم لتحسين فعالية الالية بما في ذلك اصدار توصيات وتوجيهات بشان تدابير لكفالة التمويل الكافي والمستدام للوفاء باحتياجات الاطراف. المادة ١٤الترتيبات المالية المؤقتةيكون الهيكل المؤسسي لمرفق البيئة العالمية المشغل وفقا لصك تاسيس مرفق البيئة العالمية المعاد تشكيله الكيان الرئيسي الذي تعهد اليه عمليات الالية المالية المشار اليها في المادة ١٣ وذلك للفترة الفاصلة بين بدء نفاذ هذه الاتفاقية واول اجتماع لمؤتمر الاطراف او حتى الوقت الذي يقرر فيه مؤتمر الاطراف الهيكل المؤسسي الذي سيعين وفقا للمادة ١٣ وينبغي ان يؤدي الهيكل المؤسسي لمرفق البيئة العالمية هذه المهمة من خلال تدابير تنفيذية متصلة تحديدا بالملوثات العضوية الثابتة ومع مراعاة ان الامر قد يتطلب ترتيبات جديدة لهذا المجال. المادة ١٥تقديم التقارير١- يقدم كل طرف تقارير الى مؤتمر الاطراف عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وعن فعالية هذه التدابير في تحقيق اهداف الاتفاقية.٢- يزود كل طرف الامانة بما يلي:(أ) بيانات احصائية عن اجمالي كميات انتاجه ووارداته وصادراته من كل من المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الف وفي المرفق باء او بتقديم معقول لمثل هذه البيانات,(ب) والى الحد الممكن عمليا بقائمة باسماء الدول التي استورد منها كل مادة من هذه المواد والدول التي صدر اليها كلا من هذه المواد.٣- تقدم التقارير على فترات دورية وتكون في شكل يقرره مؤتمر الاطراف في اجتماعه الاول. المادة ١٦تقييم الفعالية١- يقيم مؤتمر الاطراف فعالية هذه الاتفاقية بعد انقضاء اربع سنوات على بدء نفاذها وبانتظام بعد ذلك على فترات يقررها مؤتمر الاطراف.٢- وتيسيرا لهذا التقييم يشرع مؤتمر الاطراف في اجتماعه الاول في اقامة ترتيبات لتزويد نفسه ببيانات رصد مقارنة عن وجود المواد الكيميائية المدرجة في المرفقات الف وباء وجيم وكذلك عن انتقالها في البيئة اقليميا وعالميا وهذه الترتيبات:(أ)ينبغي ان تنفذها الاطراف على اساس اقليمي حيثما كان ذلك مناسبا ووفقا لقدراتها التقنية والمالية مستخدمة برامج واليات الرصد القائمة الى الحد الممكن ومعززة التساوق في النهج,(ب)ويجوز ان تكمل عند الضرورة على ان تؤخذ في الاعتبار الاختلافات بين المناطق الاقليمية وقدراتها على تنفيذ انشطة الرصد,(ج)وتشمل تقديم تقارير الى مؤتمر الاطراف عن نتائج انشطة الرصد على اساس اقليمي وعالمي وعلى فترات زمنية يحددها مؤتمر الاطراف. ٣- يجري التقييم المذكور في الفقرة ١ على اساس المعلومات العلمية والبيئية والتقنية والاقتصادية المتاحة بما في ذلك:(أ)التقارير ومعلومات الرصد الاخرى المقدمة عملا بالفقرة ٢,(ب)والتقارير الوطنية المقدمة عملا بالمادة لام,(ج)والمعلومات عن عدم الامتثال عملا بالاجراءات المقرردة بموجب المادة ميم. المادة ١٧عدم الامتثاليقوم مؤتمر الاطراف في اقرب وقت ممكن عمليا بوضع واعتماد تدابير واليات مؤسسية لتحديد عدم الامتثال لاحكام هذه الاتفاقية ولمعاملة الاطراف التي يثبت عدم امتثالها.المادة ١٨تسوية المنازعات١-تسوي الاطراف أي نزاع بينها يتعلق بتفسير او تطبيق الاتفاقية عن طريق التفاوض او من خلال الوسائل السلمية الاخرى التي تختارها.٢-عند التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها او في أي وقت بعد ذلك يجوز لاي طرف لايكون منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان يعلن في صك كتابي يقدم الى الوديع انه يتعرف فيما يتعلق باي نزاع بشان تفسير او تطبيق الاتفاقية بواحدة من الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات او بكلتيهما بوصفها ملزمة له ازاء أي طرف يقبل الالتزام نفسه,(أ)التحكيم وفقا للاجراءات التي يعتمدها مؤتمر الاطراف في مرفق في اقرب وقت ممكن عمليا,(ب)عرض النزاع على محكمة العدل الدولية, ٣- لاي طرف يكون منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان يقدم اعلانا بنفس المضمون فيما يتعلق بالتحكيم وفقا للاجراء المشار اليه في الفقرة ٢ (أ).٤-يظل أي اعلان يقدم عملا بالفقرة ٢ او الفقرة ٣ نافذا حتى نهاية مدته وفقا لاحكامه او حتى انقضاء ثلاثة اشهر على ايداع اخطار كتابي بنقضه لدى الوديع.٥-لايؤثر انتهاء مدة اعلان او اخطار بالنقض او اصدار اعلان جديد باي طريقة على دعوى معروضة على هيئة التحكيم او على محكمة العدل الدولية ما لم تتفق الاطراف في النزاع على خلاف ذلك.٦-اذا لم تقبل الاطراف في النزاع نفس الاجراء او أي اجراء عملا بالفقرة ٢ واذا لم تتمكن من تسوية نزاعها في غضون اثني عشر شهرا بعد اخطار من احد الاطراف الى الاخر بوجود نزاع بينهما يعرض النزاع على لجنة توفيق بناء على طلب أي طرف في النزاع وتقدم لجنة التوفيق تقريرا يتضمن توصيات وتدرج الاجراءات الاضافية المتصلة بلجنة التوفيق في مرفق يعتمده مؤتمر الاطراف في موعد لايتجاوز موعد انعقاد اجتماعه الثاني. المادة ١٩مؤتمر الاطراف١-ينشا بموجب هذا مؤتمر للاطراف.٢-يدعو المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة الى عقد الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف في موعد اقصاه عام واحد من بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبعد ذلك تعقد الاجتماعات العادية لمؤتمر الاطراف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر.٣-تعقد الاجتماعات غير العادية لمؤتمر الاطراف في أي اوقات اخرى حسبما يراه المؤتمر ضروريا او بناء على طلب كتابي يقدمه أي طرف بشرط ان يؤيده ثلث الاطراف على الاقل.٤-يقر مؤتمر الاطراف ويعتمد بتوافق الاراء في اول اجتماع له نظاما داخليا ونظاما ماليا له ولاي هيئة فرعية اضافة الى الاحكام المالية التي تنظم سير عمل الامانة .٥-يبقي مؤتمر الاطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المستمرين ويؤدي المهام التي توكلها اليه الاتفاقية وتحقيقا لهذه الغاية:(أ)ينشئ زيادة على مقتضيات الفقرة ٦ أي هيئات فرعية قد يراها ضرورية لتنفيذ الاتفاقية,(ب)ويتعاون حيثما كان ذلك مناسبا مع المنظمات الدولية والهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية المختصة,(ج) ويستعرض بانتظام جميع المعلومات التي توفر للاطراف عملا بالمادة لام بما في ذلك النظر في فعالية , الفقرة الفرعية ٢ (ب) ٣ من المادة ٣,(د) وينظر في أي اجراءات اضافية قد تكون ضرورية لتحقيق اهداف الاتفاقية ويضطلع بها. ٦-ينشئ مؤتمر الاطراف في اجتماعه الاول هيئة فرعية تسمى لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة لاغراض اداء المهام التي توكلها هذه الاتفاقية الى تلك اللجنة وفي هذا الخصوص:(أ)يعين مؤتمر الاطراف اعضاء لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة وتتالف عضوية اللجنة من خبراء في تقييم او ادارة المواد الكيميائية تسميهم الحكومات ويعين اعضاء اللجنة على اساس التوزيع الجغرافي العادل,(ب)ويبت مؤتمر الاطراف في اختصاصات وتنظيم وعمل اللجنة,(ج) وتبذل اللجنة قصارى جهدها لاعتماد توصياتها بتوافق الاراء فاذا استنفذت كل الجهود لتوافق الاراء دون التوصل الى توافق في الاراء تعتمد التوصية كحل اخير باغلبية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين والمصوتين.٧-يقيم مؤتمر الاطراف في اجتماعه الثالث باستمرار الحاجة الى الاجراء الوارد في الفقرة الفرعية ٢ (ب) من المادة ٣ بما في ذلك النظر في فعاليتها.٨-يجوز ان تمثل الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك أي دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية في اجتماعات مؤتمر الاطراف بمراقبين ويجوز ان يسمح بحضور اية هيئة او وكالة وطنية كانت او دولية حكومية او غير حكومية مؤهلة في مسائل تشملها الاتفاقية اذا ابلغت الامانة برغبتها في ان تمثل في أي اجتماع لمؤتمر الاطراف بصفة مراقب ما لم يعترض على ذلك ثلث الاطراف الحاضرة على الاقل ويكون قبول المراقبين ومشاركتهم خاضعين للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الاطراف.المادة ٢٠الامانة١-تنشا بموجب هذا امانة,٢-وتكون وظائف الامانة هي:(أ)وضع الترتيبات لاجتماعات مؤتمر الاطراف وهيئاته الفرعية وتقديم الخدمات لها حسب الطلب ,(ب)وتيسير تقديم المساعدة في تنفيذ هذه الاتفاقية الى الاطراف ولاسيما الاطراف النامية والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال بناء على طلبها,(ج)وكفالة التنسيق اللازم مع امانات الهيئات الدولية الاخرى ذات الصلة,(د) واعداد تقارير دورية استنادا الى المعلومات المتلقاة عملا بالمادة ١٥ وغير ذلك من المعلومات المتوافرة واتاحتها للاطراف,(هـ) والدخول بتوجيه عام من مؤتمر الاطراف في الترتيبات الادارية والتعاقدية التي قد يقتضيها اداء وظائفها بفعالية,(و)واداء وظائف الامانة الاخرى المحددة في هذه الاتفاقية وغير ذلك من الوظائف التي قد يقررها مؤتمر الاطراف,٣-يقوم المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة بتادية وظائف الامانة لهذه الاتفاقية ما لم يقرر مؤتمر الاطراف باغلبية ثلاثة ارباع الاطراف الحاضرة و المصوتة ان يوكل وظائف الامانة الى واحدة او اكثر من المنظمات الدولية الاخرى. المادة ٢١التعديلات على الاتفاقية١-لاي طرف ان يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية.٢-تعتمد التعديلات لهذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الاطراف وتبلغ الامانة نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية الى الاطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة اشهر على الاقل وتبلغ الامانة الموقعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة وتبلغ بها الوديع للعلم.٣-تبذل الاطراف قصارى جهدها للتوصل الى اتفاق على أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الاراء فاذا استنفذت كل الجهود لتوافق الاراء دون التوصل الى اتفاق يعتمد التعديل كحل اخير باغلبية ثلاثة ارباع اصوات الاطراف الحاضرة والمصوتة.٤-يرسل الوديع التعديل الى جميع الاطراف للتصديق عليه او قبوله او اقراره.٥-يتم اخطار الوديع كتابة بالتصديق على التعديلات او اقرارها او قبولها ويبدا نفاذ أي تعديل معتمد وفقا للفقرة ٣ بالنسبة الى الاطراف التي قبلته اعتبارا من اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع صكوك التصديق عليه او قبوله او اقراره من قبل ما لايقل عن ثلاثة ارباع الاطراف وبعد ذلك يبدا نفاذ التعديل بالنسبة لاي طرف اخر في اليوم التسعين بعد ايداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه على هذا التعديل او قبوله او اقراره. المادة ٢٢اعتماد وتعديل المرفقات ١- تشكل مرفقات هذه الاتفاقية جزءا لايتجزا منها وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك تشكل اية احالة الى هذه الاتفاقية احالة في الوقت ذاته الى اية مرفقات بها.٢- تكون أية مرفقات اضافية مقتصرة على المسائل الاجرائية اوالعلمية او التقنية او الادارية.٣- يطبق الاجراء التالي على اقتراح المرفقات الاضافية لهذه الاتفاقية واعتمادها وبدء نفاذها:(أ)تقترح المرفقات الاضافية لهذه الاتفاقية وتعتمد طبقا للاجراء المنصوص عليه في الفقرات ١ و ٢ و ٣ , من المادة ٢١,(ب)ويخطر أي طرف لايستطيع قبول أي مرفق اضافي الوديع كتابة بذلك في غضون سنة من تاريخ قيام الوديع بالابلاغ باعتماد المرفق الاضافي ويبلغ الوديع دون تاخير جميع الاطراف باي اخطار من هذا القبيل يتلقاه ويجوز لاي طرف في أي وقت ان يسحب اعلانه السابق بالاعتراض على أي مرفق اضافي وعند ذلك يبدا نفاذ المرفق بالنسبة لهذا الطرف وفقا للفقرة الفرعية (ج),(ج)وعند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ باعتماد أي مرفق اضافي يصبح المرفق نافذا بالنسبة لجميع الاطراف التي لم تقدم اخطارا وفقا لاحكام الفقرة الفرعية (ب).٤- يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديلات للمرفقات الف او باء او جيم لهذه الاتفاقية لنفس الاجراءات المتبعة في اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي مرفقات اضافية لهذه الاتفاقية باستثناء ان أي تعديل للمرفقات الف او باء او جيم لن يبدا نفاذه بالنسبة الى أي طرف اصدر اعلانا يتعلق بتعديل لتلك المرفقات وفقا للفقرة ٤ من المادة ٢٥ وفي هذه الحالة يبدا نفاذ التعديل بالنسبة الى ذلك الطرف في اليوم التسعين من تاريخ ايداعه لصك تصديقه او قبوله او اقراره او انضمامه لذلك التعديل لدى الوديع.٥-يطبق الاجراء التالي على اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديل للمرفقات دال او هاء او واو :(أ)تقترح التعديلات وفقا للاجراء المنصوص عليه في الفقرتين ١ و ٢ من المادة ٢١(ب)وتتخذ الاطراف القرارات بشان أي تعديلات للمرفق دال او هاء او واو بتوافق الاراء,(ج)ويقوم الوديع على الفور بارسال أي قرار بشان تعديل المرفق دال او هاء او واو الى الاطراف ويبدا نفاذ التعديل بالنسبة لجميع الاطراف في تاريخ يحدد في ذلك القرار.٦-اذا ارتبط أي مرفق اضافي او أي تعديل لمرفق بتعديل لهذه الاتفاقية فلا يبدا نفاذ ذلك المرفق الاضافي او التعديل الا وقت بدء نفاذ التعديل لهذه الاتفاقية, المادة ٢٣حق التصويت١-يكون لكل طرف في هذه الاتفاقية صوت واحد باستثناء ماهو منصوص عليه في الفقرة ٢.٢-يجوز لاي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان تمارس حقها في التصويت في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها بادلائها بعدد من الاصوات مساو لعدد الدول الاعضاء فيها التي تكون اطرافا في هذه الاتفاقية ولاتمارس هذه المنظمة حقها في التصويت اذا كانت أي دولة من الدول الاعضاء فيها تمارس حقها في التصويت والعكس بالعكس. المادة ٢٤التوقيعيفتح باب التوقيع لجميع الدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي على هذه الاتفاقية في استكهولم في الفترة من ٢٣ ايار /مايو ٢٠٠١, وبمقر الامم المتحدة بنيويورك في الفترة من ٢٤ ايار /مايو ٢٠٠١ الى ٢٢ ايار / مايو ٢٠٠٢.المادة ٢٥التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام١-تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول او الاقرار من جانب الدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي ويفتح باب الانضمام الى الاتفاقية للدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي في اليوم التالي لتاريخ اقفال باب التوقيع عليها وتودع صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام لدى الوديع.٢-أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصبح طرفا في هذه الاتفاقية دون ان تكون أي من الدول الاعضاء طرفا فيها تصبح مرتبطة بجميع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية وفي حالة المنظمات التي تكون واحدة او اكثر من الدول الاعضا فيها طرفا في هذه الاتفاقية تتولى المنظمة والدول الاعضاء فيها البت في مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وفي هذه الحالات لايحق للمنظمة والدول الاعضاء فيها ان تمارس معا وفي الوقت ذاته الحقوق الناشئة عن الاتفاقية .٣-تعلن أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي في صك تصديقها او قبولها او اقرارها او انضمامها مدى اختصاصها في المسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية كما تخطر هذه المنظمة الوديع الذي يخطر بدوره الاطراف باي تعديل هام يطرا على نطاق اختصاصها .٤-يجوز لاي طرف ان يعلن في صك تصديقه او قبوله او اقراره او انضمامه ان أي تعديل للمرفق الف او باء او جيم ولن يبدا نفاذه بالنسبة اليه لا عند ايداع صك تصديقه او قبوله او اقراره او انضمامه لذلك التعديل. المادة ٢٦بدء النفاذ١-يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام.٢-يبدا نفاذ الاتفاقية بالنسبة لاي دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية او تقبلها او تقرها او تنضم اليها بعد ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع هذه الدولة او المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي لصك تصديقها او اقرارها او قبولها او انضمامها.٣-لاغراض الفقرتين ١ و ٢ , لايعتبر أي صك مودع من قبل أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي صكا اضافيا للصكوك التي اودعتها الدول الاعضاء في تلك المنظمة. المادة ٢٧التحفظاتلايجوز ابداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية. المادة ٢٨الانسحاب١-يجوز لاي طرف ان ينسحب في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف وذلك بتوجيه اخطار كتابي الى الوديع.٢-يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بانقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام الوديع لاخطار الانسحاب او في أي تاريخ لاحق حسبما يكون محددا في اخطار الانسحاب. المادة ٢٩الوديعيكون الامين العام للامم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية. المادة ٣٠حجية النصوصيودع اصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الامين العام للامم المتحدة واثباتا لذلك قام الموقعون ادناه المفوضون في ذلك حسب الاصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية حررت في ستوكهولم في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر ايار /مايو من عام احد بعد الالفين. المرفق الفالازالةالجزء الاول المادة الكيميائيةالنشاطاعفاءات محددةالدرين *الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية(CAS) ٣٠٩-٠٠-٢انتاجلايوجداستخداممبيد الطفيليات الخارجية المحلي,ومبيدات الحشراتكلوردين*الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية(CAS) ٥٧-٧٤-٩ انتاجوفق المسموح به للاطراف المدرجة في السجلاستخداممبيد الطفيليات الخارجية المحلي,مبيدات الحشراتمبيدات النمل الابيضمبيدات النمل الابيض في المباني والسدودمبيدات النمل الابيض في الطرقمادة مضافة الى لواصق الخشب الرقائقيديلدرين*الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية(CAS) ٦٠-٥٧-١ انتاجلايوجداستخدامفي العمليات الزراعيةاندرين*الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية(CAS) ٧٢-٢٠-٨ الرقمانتاجلايوجداستخداملايوجدسباعي الكلور*الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية(CAS) ٧٦-٤٤-٨ الرقمانتاجلايوجداستخداممبيدات النمل الابيضمبيدات النمل الابيض في هياكل المنازلمبيدات النمل الابيض (تحت الارض)معالجة الخشبصناديق الكابلات تحت الارضسداسي كلور البنزينالرقم في سجل المستخلصات الكيميائية(CAS) ١١٨-٧٤-١انتاجوفق المسموح به للاطراف المدرجة في السجلاستخداموسيطمذيب داخل في مبيدات الافاتوسيط في نظام مغلق محدد الموقعمايركس*الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية(CAS) ٢٣٨٥-٨٥-٥انتاجوفق المسموح به للاطراف المدرجة في السجلاستخداممبيدات النمل الابيضتوكسافين*الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية٨٠٠١-٣٥-٢انتاجلايوجداستخداملايوجدمركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلورانتاجلايوجداستخدامالمواد المستخدمة طبقا لاحكام الجزء الثاني من هذا المرفق ملاحظات:١-لاتعد مدرجة في هذا المرفق أي كميات من مادة كيميائية توجد في شكل ملوثات نزرة غير متعمدة في المنتجات والمواد ما لم يحدد خلاف ذلك في الاتفاقية.٢-لاغراض الفقرة ٢ من المادة ٣ لاتعتبر هذه الملاحظةاعفاء محددا للانتاج و الاستخدام واي كميات من مادة كيميائية توجد في شكل مكونات لمواد مصنوعة او سبق ان اصبحت مستخدمة قبل تاريخ بدء نفاذ الالتزام ذي الصلة بالنسبة لتلك المادة الكيميائية وبنفس تاريخه لاتعد مدرجة في هذا المرفق بشرط ان يكون الطرف قد اخطر الامانة بان نوعا معينا من المواد لايزال مستخدما لدى ذلك الطرف وتضع الامانة هذه الاخطارات في متناول الجمهور.٣-لاتنظبق هذه الملاحظة على مادة كيميائية تتبع اسمها علامة نجمية في عمود المادة الكيميائية في الجزء الاول من هذه المرفق ولا تعتبر اعفاء محددا للانتاج والاستخدام لاغراض الفقرة ٢ من المادة ٣ وبما انه لاينتظر ان تصل كميات كبيرة من المادة الكيميائية الى البشر والبيئة اثناء انتاج واستخدام وسيط في نظام مغلق محدد الموقع للطرف لدى اخطار الامانة ان يسمح بانتاج واستخدام كميات من مادة كيميائية مدرجة في هذا المرفق كوسيط في نظام مغلق محدد الموقع يتحول كيميائيا في تصنيع مواد كيميائية اخرى وهي مواد لاتظهر مع اخذ المعايير الواردة في الفقرة ١ من المرفق دال في الاعتبار خصائص الملوثات العضوية الثابتة ويتضمن هذا الاخطار معلومات عن مجموع انتاج واستخدام هذه المادة الكيميائية او تقديرا معقولا لهذه المعلومات ومعلومات تتعلق بطبيعة عملية النظام المغلق محدد الموقع بما في ذلك كمية أي ملوثات نزرة غير متعمدة وغير متحولة للمادة الاولية للملوثات العضوية الثابتة في المنتج النهائي ويكون هذا الاجراء ساريا ما لم يحدد خلاف ذلك في هذا المرفق وتقوم الامانة باتاحة هذه الاخطارات لمؤتمر الاطراف وللجمهور ولا يعتبر هذا الانتاج او الاستخدام اعفاء محددا للانتاج او الاستخدام ويتوقف هذا الانتاج والاستخدام بعد فترة ١٠سنوات الا اذا قدم الطرف المعني اخطارا جديدا الى الامانة وفي هذه الحالة تمدد الفترة لعشر سنوات اخرى ما لم يقرر مؤتمر الاطراف بعد استعراض الانتاج والاستخدام خلاف ذلك ويمكن تكرار اجراء الاخطار.٤-جميع الاعفاءات المحددة في هذا المرفق يمكن ان تتمتع بها الاطراف التي سجلت اعفاءات لها وفقا للمادة ٤ باستثناء استخدام ثنائيات الفينيل المتعدد الكلور في المواد قيد الاستعمال وفقا لاحكام الجزء الثاني من هذا المرفق والتي يجوز لجميع الاطراف ممارستها. الجزء الثانيمركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلوريقوم كل طرف :(أ)فيما يتعلق بالقضاء على استخدام المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور الموجودة في المعدات ( مثل المحولات, والمكثفات , و الاوعية الاخرى المحتوية على كميات من المواد السائلة ) بحلول عام ٢٠٢٥, رهنا باستعراض ذلك من قبل مؤتمر الاطراف باتخاذ اجراءات وفقا للاولويات التالية:١- بذل جهود متسمة بالتصميم لتحديد ووسم ووقف استخدام المعدات المحتوية على نسبة تزيد على ١٠ في المائة من المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور باحجام تزيد على م لترات,٢-بذل جهوت تتسم بالتصميم لتحديد وسم ووقف استخدام المعدات المحتوية على مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور بتركيز يزيد على ٠.٠٥ في المائة وباحجام تزيد على ٥ لترات,٣-السعي الى تحديد ووقف استخدام المعدات المحتوية على مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور بتركيز يزيد على ٠.٠٥ في المائة وباحجام تزيد على ٠.٠٥ لتر,(ب)النهوض بما يتماشى مع الاولويات الواردة في الفقرة (أ) بالتدابير التالية للتقليل من حالات التعرض والاخطار الناجمة عن استخدام المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور والتحكم فيه:١- عدم الاستخدام الا في معدات سليمة محكمة والا في مناطق يمكن فيها خفض خطر اطلاقها في البيئة الى الحد الادنى ومعالجته سريعا,٢- عدم الاستخدام في مناطق مرتبطة بانتاج او تجهيز الاغذية او الاعلاف,٣- القيام عند الاستخدام في مناطق اهلة بالسكان وفيها مدارس ومستشفات باتخاذ كل التدابير المعقولة للحماية من حدوث خلل كهربائي يمكن ان يؤدي الى اندلاع حريق ويفحص هذه المعدات بصورة منتظمة للكشف عن احتمالات التسرب.(ج)برغم احكام الفقرة ٢ من المادة ٣, كفالة عدم تصدير او استيراد المعدات المحتوية على مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور وفق المشروح في الفقرة الفرعية (أ) الا لغرض الادارة السليمة بيئيا للنفايات,(د)باستثناء مايلزم لعمليات الصيانة والتصليح عدم المساح باستعادة سوائل يزيد محتواها في المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور على ٠.٠٠٥ في المائة لغرض اعادة الاستخدام في معدات اخرى,(هـ)بذل جهود متسمة بالتصميم من شانها ان تؤدي الى الادارة السليمة بيئيا للسوائل المحتوية على مركبات الفينيل متعدد الكلور والمعدات الملوثة بها والمحتوية على المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور بمحتوى يزيد على ٠.٠٠٥ في المائة وفقا للفقرة ١ من المادة ٦ , وذلك في اقرب وقت ممكن على ان الا يتجاوز ذلك عام ٢٠٢٨ رهنا باستعرض مؤتمر الاطراف,(و) بدلا من الملاحظة ٢ في الجزء الاول من هذا المرفق السعي الى تحديد مواد اخرى تحتوي على اكثر من ٠.٠٠٥ في المائة من المركبات ثنائية الفينيل متعددة الكلور ( مثل اغلفة الكوابل , مركبات السد والاغلاق المحكم, والدهانات) وادارتها وفقا للفقرة ١ من المادة ٦,(ز)تقديم تقرير عن التقدم المحرز في ازالة المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور كل خمس سنوات عملا بالمادة ١٥(ح)ينظر مؤتمر الاطراف حسب الاقتضاء في التقارير المذكورة في الفقرة الفرعية (ز) في استعراضاته المتصلة بالمركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور ويستعرض مؤتمر الاطراف التقدم المحرز في ازالة المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور على فترات خمس سنوات او حسب الاقتضاء واضعا في الاعتبار تلك التقارير, المرفق باءالتقييدالجزء الاول اسم المادة الكيميائيةالنشاطالغرض المقبول او الاعفاء المحدددي . دي . تي(١,١,١- ترايكلور -٢,٢-٤كلورفينيل ) الايثانالرقم في سجل المستخلصات الكيميائيةCAS No: ٥٠-٢٩-٣انتاجالغرض مقبول:للاستخدام في مكافحة ناقلات الامراض وفقا للجزء الثاني من هذا المرفقالاعفاءات المحددة:وسيط في انتاج الدايكوفولوسيط استخدامالغرض المقبول:مكافحة ناقلات الامراض وفقا للجزء الثاني من هذا المرفقالاعفاءات المحددة:انتاج الدايكوفولوسيطملاحظات:١-لاتعد مدرجة في هذا المرفق أي كميات من مادة كيميائية توجد في شكل ملوثات نزرة غير متعمدة في المنتجات والمواد ما لم يحدد خلاف ذلك في الاتفاقية,٢-لاغراض الفقرة ٢ من المادة ٣ لاتعتبر هذه الملاحظة اعفاء للانتاج والاستخدام لغرض مقبول او اعفاء محددا واي كميات من مادة كيميائية توجد في شكل مكونات لمواد مصنوعة او سبق ان اصبحت مستخدمة قبل تاريخ بدء نفاذ الالتزام ذي الصلة بالنسبة لتلك المادة الكيميائية او من تاريخه لاتعد مدرجة في هذا المرفق بشرط ان يكون الطرف قد اخطر الامانة بان نوعا معينا من المواد لا يزال مستخدما لدى ذلك الطرف وضع الامانة هذه الاخطارات في متناول الجمهور,٣-لاغراض الفقرة ٢ من المادة ٣ لا تعتبر هذه الملاحظة اعفاء محددا للانتاج والاستخدام وبما انه لاينتظر ان تصل كميات كبيرة من المادة الكيميائية الى البشر والبيئة اثناء انتاج واستخدام وسيط في نظام مغلق محدد الموقف للطرف لدى اخطار الامانة ان يسمح بانتاج واستخدام كميات من مادة كيميائية مدرجة في هذا المرفق كوسيط في نظام مغلق محدد الموقع يتحول كيميائيا في تصنيع مواد كيميائية اخرى وهو مواد لا تظهر مع اخذ المعايير الواردة في الفقرة ١ من المرفق دال في الاعتبار خصائص الملوثات العضوية الثابتة ويتضمن هذا الاخطار معلومات عن مجموع انتاج واستخدام هذه المادة الكيميائية او تقديرا معقولا لهذه المعلومات ومعلومات تتعلق بطبيعة عملية النظام المغلق محدد الموقع بما في ذلك كمية أي ملوثات نزرة غير متعمدة وغير متحولة للمادة الاولية للملوثات العضوية الثابتة في المنتج النهائي ويكون هذا الاجراء ساريا ما لم يحدد خلاف ذلك في هذا المرفق وتقوم الامانة باتاحة هذه الاخطارات لمؤتمر الاطراف وللجمهور ولا يعتبر هذا الانتاج او الاستخدام اعفاء محدد للانتاج او الاستخدام ويتوقف هذا الانتاج والاستخدام بعد فترة ١٠ سنوات الا اذا اقدم الطرف المعني اخطارا جديدا الى الامانة وفي هذه الحالة تمدد الفترة لعشر سنوات اخرى ما لم يقرر مؤتمرالاطراف بعد استعراض الانتاج والاستخدام خلاف ذلك ويمكن تكرار اجراء الاخطار,٤-جميع الاعفاءات المحددة في هذا المرفق يجوز ان تتمتع بها الاطراف التي سجلت اعفاءات لها وفقا للمادة ٤, الجزء الثاني ال دي . دي . تي ١-ينهي انتاج واستخدام ال دي . دي . تي الا بالنسبة للاطراف التي تخطر الامانة باعتزامها انتاج و / او استخدام هذه المادة وينشا بموجب هذا سجل لل دي . دي . تي ويكون متاحا لاطلاع الجمهور وتحتفظ الامانة بسجل ال دي . دي . تي.٢-يقصر كل طرف ينتج و / او يستخدم ال دي . دي . تي هذا الانتاج و / او الاستخدام على مكافحة ناقلات الامراض وفقا للتوصيات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشان استخدام ال دي . دي . تي وذلك اذا لم تكن بدائل محلية مأمونة وفعالة ومعقولة التكلفة متاحة للطرف المعني.٣-في حالة اذا ما قرر طرف غير مدرج في سجل ال دي . دي . تي انه يحتاج الى ال دي . دي . تي لمكافحة ناقلات الامراض يخطر الامانة بذلك في اقرب وقت ممكن كي يضاف في الحال الى قائمة سجل ال دي . دي . تي ويخطر في الوقت ذاته منظمة الصحة العالمية.٤-يزود كل طرف يستخدم ال دي . دي . تي الامانة ومنظمة الصحة العالمية كل ثلاث سنوات بمعلومات عن الكمية المستخدمة وظروف ذلك الاستخدام ومدى صلته باستراتيجية ذلك الطرف المتعلقة بمكافحة الامراض وذلك في شكل يقرره مؤتمر الاطراف بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية.٥-يهدف تخفيض استخدام ال دي . دي . تي وفي نهاية الامر القضاء عليه يشجع مؤتمر الاطراف :(أ)كل طرف يستخدم ال دي . دي . تي على وضع خطة عمل ينفذها بوصفها جزءا من خطة التنفيذ المحددة في المادة ٧ وتشمل هذه الخطة مايلي:١- استخدام اليات تنظيمية وغيرها من الاليات لكفالة قصر استخدام ال دي . دي . تي على مكافحة ناقلات الامراض,٢- تنفيذ تطوير المنتجات البديلة والاساليب والاستراتيجيات الملائمة بما فيها استراتيجيات ادارة المقاومة لكفالة استمرار فعالية هذه البدائل,٣- اتخاذ تدابير لتعزيز الرعاية الصحية ولتقليل حالات تفشي الامراض,(ب)على الاطراف ان تعزز في حدود قدراتها البحث والتطوير لمنتجات كيميائية وغير كيميائية بديلة امنة وعلى ان تضع طرائق واستراتيجيات تتبعها الاطراف التي تستخدم ال دي . دي . تي تتناسب مع احوال تلك البلدان وذلك بهدف التخفيف من العبء البشري والاقتصادي الناتج عن المرض وتشمل العوامل الواجب تعزيزها عند النظر في البدائل او مجموعات البدائل المخاطر على صحة الانسان والاثار البيئية الناتجة عن مثل هذه البدائل وتشكل البدائل الصالحة لمادة ال دي . دي . تي مخاطر اقل على الصحة البشرية والبيئية وتكون مناسبة لمكافحة الامراض استنادا الى الظروف السائدة في الاطراف المعنية ومدعمة ببيانات الرصد,٦- ابتداء من اول مؤتمر للاطراف وعلى الاقل كل ثلاث سنوات بعد ذلك يقوم مؤتمر الاطراف بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية بتقييم استمرار الحاجة الى ال دي . دي . تي لمكافحة ناقلات الامراض على اساس المعلومات العلمية والتقنية والبيئية والاقتصادية المتوافرة بما في ذلك:(أ)انتاج واستخدام ال ال دي . دي . تي والشروط المحددة في الفقرة ٢,(ب)وتوافر وملاءمة وتنفيذ بدائل ال دي . دي . تي,(ج)والتقدم المحرز في تعزيز قدرة البلدان على الانتقال الامن الى الاعتماد على مثل هذه البدائل.٧- لاي طرف في أي وقت شطب اسمه من سجل ال دي . دي . تي بعد اخطار الامانة كتابة بذلك ويصبح الانسحاب نافذا من التاريخ المحدد في الاخطار. المرفق جيمالانتاج غير المقصودالجزء الاول:الملوثات العضوية الثابتة الخاضعة لمقتضيات المادة ٥يتعلق هذا المرفق بالملوثات العضوية الثابتة التالية حيث تتشكل وتطلق عن غير قصد من مصادر صنعية:المادة الكيميائيةثنائي بنزوبار اديوكسين متعدد الكلور وثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور(PCDD/PCDF)(HCB) سداسي كلور البنزين(PCBs) ثنائيات الفينيل متعدد الكلور الجزء الثاني : فئات المصادرتنبعث مركبات ثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور ( الديوكسينات )/ ثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور (الفيورانات ) وسداسي كلور البنزين وثنائيات الفينيل متعدد الكلور من العمليات الحرارية التي تشمل مواد عضوية وكلور كنتيجة للاحتراق غير التام او للتفاعلات الكيميائية ولفئات المصادر الصناعية التالية قدرة عالية نسبيا على تشكيل واطلاق هذه المواد الكيميائية في البيئة:(أ)اجهزة ترميد النفايات بما في ذلك ترميد النفايات البلدية الى الخطرة او النفايات الطبية او حماة المجاري في مكان واحد,(ب) افران الاسمنت التي تحرق نفايات خطرة,(ج) انتاج لب الورق باستخدام عنصر الكلور او المواد الكيميائية المولدة لعنصر الكلور للتبييض ,(د) العمليات الحرارية التالية في الصناعات المعدنية:١- الانتاج الثانوي للنحاس,٢-مصانع الملبدات في صناعات الحديد والصلب,٣-الانتاج الثانوي للالمونيوم,٤-الانتاج الثانوي للزنك. الجزء الثالث: فئات المصادرالديو كسينات والفيورنات وسداسي كلور البنزين وثنائيات الفينيل متعدد الكلور يمكن ان تتكون من غير قصد وتطلق من فئات المصادر التالية بما في ذلك :(أ)حرق النفايات في العراء بما فيها حرق مواقع دفن النفايات,(ب)عمليات حرارية في الصناعات المعدنية لم تذكر في الجزء الثاني,(ج)مصادر الاحتراق في المناطق السكنية,(د)احتراق الوقود الاحفوري في غلايات المرافق والمنشات الصناعية,(هـ)منشات حرق الخشب وانواع وقود الكتلة الاحيائية الاخرى,(و)عمليات معينة لانتاج المواد الكيميائية تنطلق منها بصورة غير مقصودة ملوثات عضوية ثابتة تكونت بصورة غير مقصودة وبخاصة انتاج كلور الفينيل والكلورانيل,(ز)محارق الجثث,(ح)المركبات الالية ولاسيما التي تحرق الغازولين المحتوي على الرصاص,(ط)تدمير جيف الحيوانات,(ي) (صبغ المنسوجات الجلود) بالكلورانيل (وصقلها) بانتزاع القلوية,(ك) معامل تقطيع المركبات بعد نهاية عمرها,(ل)حرق الكابلات النحاسية بدون لهب,(م)مصافي نفايات الزيوت,الجزء الرابع : تعاريف١-لاغراض هذا المرفق:(أ)" مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور " تعني مركبات عطرية تتشكل بطريقة يمكن معها الاستعاضة عن ذرات الهيدروجين في جزئي ثنائي الفينيل )حلقتان من البنزين مربوطتان معا برابط كربوني – كربوني وحيد (بذرات كلورين يصل عددها الى عشر,(ب)ثنائي بنزو بارا ديوكسين متعدد الكلور وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور ( الديوكسينات / الفيورانات ) هي مركبات ثلاثية الحلقات وعطرية تتكون من حلقتين من البنزين موصولتين بذرتين من الاوكسجين في ثنائي بنزو بارا ديوكسين متعدد الكلور (PCDD ) وبذرة اوكسجين واحدة في ثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور وبرابط كربون – كربون في ثنائي بنزو بارا ديوكسين متعدد الكلور والتي يمكن استبدال ذراتها الهيدروجينية بذرات من الكلور قد يصل عددها الى ثماني,٢-في هذا المرفق ويعبر عن سمية الديوكسينات والفيورانات باستخدام مكافئ السمية الذي يقيس النشاط السمي الشبيه بالديوكسين بالنسبة الى مختلف مركبات مجانسة الديوكسينات والفيورانات ومركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور المتحدة مقارنة ب ٨,٧,٣,٢ – ثنائي بنزو بارا ديوكسين رباعي كلور وتكون قيم عامل تكافؤ السمية الواجب استخدامها لاغراض هذا الاتفاق متسقة مع المستويات الدولية المقبولة بدءا بقيم عوامل تكافؤ السمية في الثدييات التي اصدرتها منظمة الصحة العالمية للديوكسينات والفيورانات والمركبات ثنائية الفينيل المتحدة ويعبر عن التركيزات بمكافئات السمية , الجزء الخامس : توجيهات عامة بشان افضل الاساليب المتاحة وافضل ممارسة بيئيةيوفر هذا الجزء توجيها عاما للاطراف بشان منع او خفض اطلاقات المواد الكيميائية المدرجة في الجزء الاول من هذا المرفق. الف – تدابيير عامة للوقاية تتعلق بافضل التقنيات المتاحة وبافضل الممارسات البيئيةينبغي ان تعطى الاولوية للنظر في النهج الكفيلة بمنع تكون و اطلاق المواد الكيميائية المدرجة في الجزء الاول ويمكن ان تشمل التدابير المفيدة في هذا الصدد:(أ)استخدام تكنولوجيا قليلة النفايات,(ب)استخدام مواد اقل خطورة,(ج)تعزيز استعادة واعادة تدوير النفايات والمواد المولدة والمستخدمة في عملية ما,(د)استبدال المواد الوسيطة التي تكون ملوثات عضوية ثابتة او حيث تكون هناك رابطة مباشرة بين المواد واطلاق الملوثات العضوية الثابتة من المصدر,(هـ)الاعتناء بادارة المنشاة واعتماد برامج صيانة وقائية,(و) اجراء تحسينات في ادارة النفايات بهدف ايقاف حرق النفايات في الاماكن المكشوفة او الحرق غير المتحكم به بما في ذلك حرق مدافن النفايات وعند النظر في اقتراحات تشييد مرافق جديدة للتخلص من النفايات ينبغي ايلاء الاعتبار لبدائل مثل انشطة التقليل الى ادنى حد من توليد النفايات البلدية والطبية بما في ذلك استعادة الموارد واعادة الاستخدام واعادة التدوير وفصل النفايات وتشجيع المنتجات التي تولد نفايات اقل وينبغي في اتباع هذا النهج مراعاة شواغل الصحة العامة بعناية,(ز)التقليل الى ادنى حد من استعمال هذه المواد الكيميائية بوصفها ملوثات في المنتجات,(ح) تجنب الكلور الاولي او المواد الكيميائية التي تولد الكلور الاولي للتبييض. باء – افضل التقنيات المتاحةلايهدف مفهوم افضل التقنيات المتاحة الى فرض أي اسلوب بعينه او تكنولوجيا بعينها بل الى مراعاة الخصائص التقنية للمنشاة المعنية وموقعها الجغرافي والظروف البيئية المحلية واساليب الرقابة الملائمة لخفض اطلاق المواد الكيميائية المدرجة في الجزء الاول واحدة بصورة عامة وينبغي عند البت في افضل التقنيات المتاحة ايلاء اعتبار خاص على وجه العموم او في حالات محددة للعوامل التالية دون اغفال التكاليف والمزايا المحتملة لاي تدبير واعتبارات الحيطة والمنع:(أ)الاعتبارات العامة:١- طبيعة حالات الاطلاق المعنية واثارها وحجمها : وقد تختلف الاساليب تبعا لحجم المصدر,٢-تواريخ تشغيل المنشات الجديدة او القائمة,٣-الوقت اللازم للاخذ بافضل تقنية متاحة,٤-استهلاك المواد الخام المستعملة في العملية وطبيعة هذه المواد ومدى كفاءتها من حيث استهلاك الطاقة,٥-الحاجة الى منع التاثير العام لحالات الاطلاق أوخفض هذا التاثير الى ادنى حد بالنسبة الى البيئة وما يسببه من اخطار عليها,٦-ضرورة منع وقوع الحوادث والاقلال الى الحد الادنى من نتائجها بالنسبة الى البيئة,٧-ضرورة كفالة الصحة والسلامة المهنيتين في اماكن العمل,٨-العمليات او المنشات او طرق التشغيل المقارنة التي ثبت نجاحها بالتجربة على نطاق صناعي,٩-الطفرات التكنولوجية والتغييرات في المعرفة العلمية والفهم.(ب)تدابير عامة لخفض الاطلاق : عند النظر في مقترحات لتشييد منشات جديدة او اجراء تعديلات رئيسية في منشات قائمة تستخدم عمليات تطلق مواد كيميائية مدرجة في هذا المرفق ينبغي اعطاء الاولوية لعمليات او اساليب او ممارسات بديلة لها فائدة مماثلة ولكنها تتفادى تكوين واطلاق هذه المواد الكيميائية وفي الحالات التي سيتم فيها تشييد تلك المنشات او اجراء تعديلات رئيسية فيها يمكن ايضا بالاضافة الى تدابير المنع الموجزة في الفرع الف من الجزء الخامس النظر في تدابير الخفض التالية عند البت في افضل الاساليب المتاحة:١-استخدام طرق محسنة لتنظيف غازات المداخن مثل الترميد الحراري والترميد بالحفز او الاكسدة او تساقط الغبار او الادمصاص,٢-معالجة المخلفات والنفايات ومياه الفضلات وحماة المجارير مثلا بالمعالجة الحرارية او بجعلها خاملة او بعمليات كيميائية لازالة سمومها,٣-اجراء تغييرات في العمليات تؤدي الى خفض او ازالة حالات الاطلاق مثل التحول الى نظم مغلقة,٤-تعديل تصاميم العمليات لتحسين الاحتراق ومنع تكوين هذه المواد الكيميائية من خلال التحكم في القياسات مثل درجة حرارة الترميد او مدة البقاء في الجو, جيم – افضل الممارسات البيئيةقد يضع مؤتمر الاطراف توجيهات فيما يتعلق بافضل ممارسة بيئية. المرفق دالالمعلومات المطلوبة ومعايير الفرز١-يحدد أي طرف يقدم اقتراحا بادراج أي مادة كيميائية في المرفقات الف و / او باء و / او جيم المادة الكيميائية على النحو الوارد وصفه في الفقرة الفرعية (أ) وان يوفر فيما يتعلق بمعايير الفرز المبينة في الفقرات الفرعية من (ب) الى (هـ) المعلومات عن المادة الكيميائية ونواتجها التحويلية ان كانت ذات صلة:(أ)هوية المادة الكيميائية:١-اسماؤها بما في ذلك اسمها التجاري او اسماؤها التجارية ومرادفاته او مرادفاتها ورقمها في سجل دائرة الخدمات التابعة لمجلة المستخلصات الكيميائية ( CAS) واسمها في الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية ( IUPAC).٢-وبنيتها بما في ذلك تحديد الايسومرات اذا كان مناسبا وبنية فئتها الكيميائية.(ب)ثباتها:١-الادلة التي تثبت ان العمر النصفي للمادة الكيميائية في الماء يزيد على شهرين ا وان عمرها النصفي في التربة يزيد على ستة اشهر ا وان عمرها النصفي في الترسبات يزيد على ستة اشهر ,٢-او الادلة على ان المادة الكيميائية تتسم خلاف ذلك بقدر كاف من الثبات يبرر اعتبارها ضمن نطاق هذه الاتفاقية ,(ج) تراكمها الاحيائي:١- الدليل على ان معامل التركيز الاحيائي (BCF) او معامل التراكم الاحيائي (BAF) في الانواع المائية للمادة الكيميائية يزيد على ٥٠٠٠ او ان التخطيط المنحني في حال عدم توفر بيانات عن هذين المعاملين يزيد على ٥,٢-او الدليل على ان المادة الكيميائية تنطوي على دواع اخرى للقلق مثل ارتفاع التراكم الاحيائي في الانواع الاخرى او ارتفاع السمية او السمية الايكولوجية,٣-او ان بيانات الرصد الخاصة بالمنطقة وحيواناتها تدل على ان امكانية التراكم الاحيائية للمادة الكيميائية كافية لتبرير اعتبارها ضمن نطاق هذه الاتفاقية.(د) احتمال انتقالها البيئي البعيد المدى:١-مستويات مقيسة للمادة الكيميائية التي يمكن ان تثير القلق في مواقع بعيدة عن مصادر اطلاق المادة,٢-او بيانات الرصد التي تدل على ان الانتقال البيئي البعيد المدى للمادة الكيميائية المعنية مع امكانية الانتقال الى بيئة مستقبلية يمكن ان يكون قد حدث عن طريق الهواء او الماء او الانواع المهاجرة,٣-او الخواص المتعلقة بالمصير البيئي و / او النتائج النموذجية التي تثبت ان المادة الكيميائية تنطوي على احتمال انتقال بيئي بعيد المدى عن طريق الهواء او الماء او الانواع المهاجرة مع امكانية الانتقال الى بيئة مستقبلية في مواقع بعيدة عن مصادر اطلاق المادة وبالنسبة لاي مادة كيميائية كثيرة الارتحال عن طريق الهواء ينبغي ان يكون عمرها النصفي في الهواء اكثر من يومين,(هـ) اثارها الضارة:١-الادلة على الاثار الضارة على الصحة البشرية او على البيئة التي تبرر اعتبار المادة الكيميائية داخل نطاق هذه الاتفاقية,٢-او بيانات السمية الو السمية الايكولوجية التي تبين احتمال وقوع الضرر على صحة البشر او البيئة . ٢-يقدم الطرف المقترح بيانا بالاسباب الداعية للقلق بما فيها ان امكن اجراء مقارنة لبيانات السمية او السمية الايكولوجية مع المستويات المكتشفة او المتنبا بها للمادة الكيميائية الناتجة عن او المتوقعة من الانتقال البيئي بعيد المدى وبيان قصير يبين الحاجة الى الرقابة على مستوى عالمي.٣-يوفر الطرف المقترح قدر الامكان ومع اخذ قدراته في الاعتبار معلومات اضافية دعما للنظر في الاقتراح المشار اليه في الفقرة ٤ من المادة واو وعند وضع مثل هذا الاقتراح يجوز للطرف المعني ان يستفيد من الخبرات التقنية من أي مصدر. المرفق هاءالمعلومات المطلوبة لاعداد بيان المخاطر الغرض من هذا الاستعراض هو تقييم ما اذا كان يرجح ان تؤدي المادة المعنية نتيجة لانتقالها البيئي البعيد المدى الى اثار سلبية هامة على صحة الانسان و / او البيئة مما يستدعي اتخاذ تدبير عالمي باشانها ولهذا الغرض يوضع بيان بالمخاطر يتضمن مزيدا من التفاصيل والتقييمات للمعلومات المشار اليها في المرفق دال كما يتضمن بقدر الامكان انواع المعلومات التالية:(أ)المصادر متضمنة حسب الاقتضاء:١-بيانات الانتاج بما في ذلك كمياته وموقعه,٢-و اوجه الاستخدام,٣-و الاطلاق مثل التصريفات والفواقد والانبعاثات, (ب)وتقدير المخاطر عند نقطة او نقاط النهاية المثيرة للقلق بما في ذلك النظر في التفاعلات السمية بين مواد كيميائية متعددة, (ج)والمصير البيئي بما في ذلك بيانات ومعلومات عن الخواص الكيميائية والمادية للمادة الكيميائية المعنية ومدى ثباتها وكيفية ارتباطها بطريقة انتقالها البيئي وتحركها داخل القطاعات البيئية وفيما بينها وتدهورها وتحولها الى مواد اخرى ويجب توافر مقادير محددة لمعامل التركيز الاحيائي ومعامل التراكم الاحيائي تستند الى قيم مقيسة الا اذا رؤي ان بيانات الرصد تفي بهذه الحاجة ,(د)وبيانات الرصد,(هـ)والتعرض في المناطق المحلية وخصوصا من جراء الانتقال البيئي بعيد المدى وبما في ذلك معلومات تتعلق بالتوافر الاحيائي,(و) وتقييمات او تقديرات او بيانات المخاطر على الصعيدين الوطني والدولي والمعلومات المتعلقة بالوسم البيئي وتصنيفات الاخطار حسب توافرها,(ز)ومركز المادة الكيميائية بموجب الاتفاقيات الدولية, المرفق واومعلومات عن الاعتبارات الاجتماعية – الاقتصاديةينبغي اجراء تقييم لتدابير الرقابة الممكنة يشمل كل الخيارات المتعلقة بالمواد الكيميائية التي يجري النظر في ادراجها في هذه الاتفاقية بما في ذلك ادارة تلك المواد والتخلص منها ولهذا الغرض ينبغي توفير معلومات ذات صلة بالاعتبارات الاجتماعية – الاقتصادية المقترنة بتدابير الرقابة لكي يتسنى لمؤتمر الاطراف اتخاذ قرار بشانها وينبغي ان تبرز تلك المعلومات على النحو الواجب اختلاف القدرات والظروف لدى الاطراف وان تتضمن دراسة لقائمة البنود الارشادية التالية:(أ)كفاءة وفعالية تدابير الرقابة المحتملة في تحقيق الاهداف المتعلقة بتقليل المخاطر:١-الجدوى التقنية,٢-والتكاليف بما في ذلك التكاليف البيئية والصحية,(ب)والبدائل (المنتجات والعمليات):١-الجدوى التقنية,٢-والتكاليف بما في ذلك التكاليف البيئية والصحية,٣-والكفاءة ,٤-والمخاطر,٥-والتوافر,٦-سهولة الاستعمال,(ج)والاثار الايجابية و /او السلبية الواقعة على المجتمع من جراء تنفيذ تدابير الرقابة المحتملة:١-الصحة بما فيها الصحة العامة والصحة البيئية والصحة المهنية,٢-والزراعة بما فيها تربية الانواع المائية والحراجة,٣-ونباتات المنطقة وحيواناتها (التنوع الاحيائي),٤-والجوانب الاقتصادية,٥-والتحرك نحو تنمية مستدامة,٦-والتكاليف الاجتماعية,(د)والنفايات والاثار الناجمة عن التخلص منها خصوصا المخزونات العتيقة من مبيدات الافات وتنظيف المواقع الملوثة:١-الجدوى التقنية,٢-والتكلفة,(هـ)وسهولة الوصول الى المعلومات والتثقيف العام,(و)وحالة الرقابة والقدرة على الرصد,(ز)واي تدابير رقابة متخذة على الصعيد الوطني او الاقليمي بما في ذلك معلومات عن البدائل وغيرها من المعلومات ذات الصلة بادارة المخاطر. المرفق زاياجراءات التحكيم واجراءات التوفيق لتسوية المنازعاتمقرر اتفاقية استكهولم -١/٢ الصادر عن مؤتمر الاطرافالجزء الاول : اجراءات التحكيمتكون اجراءات التحكيم لاغراض الفقرة ٢(أ) من المادة ١٨ من الاتفاقية على النحو التالي:المادة ١١-يجوز لاي طرف في الاتفاقية ان يحرك اللجوء الى التحكيم وفقا للمادة ١٨ من الاتفاقية باخطار كتابي يوجه الى الطرف الاخر في النزاع ويصاحب الاخطار بيان بالادعاء مشفوعا بأية وثائق داعمة ويبين موضوع التحكيم ويشمل بصورة خاصة مواد الاتفاقية التي يكون تفسيرها وتطبيقها موضع خلاف.٢-يخطر الطرف المدعي الامانة بان الطرفين يحيلان نزاعا الى التحكيم عملا بالمادة ١٨ ويكون الاخطار مصحوبا بالاخطار الكتابي الصادر عن الطرف المدعي وبيان الادعاء والوثائق الداعمة المشار اليها في الفقرة ١ اعلاه وتحيل الامانة المعلومات التي تتلقاها على هذا النحو الى كل طرف. المادة ٢١-اذا تمت احالة النزاع الى التحكيم وفقا للفقرة ١ اعلاه يتم انشاء هيئة تحكيم تتالف من ثلاثة اعضاء .٢-يعين كل من طرفي النزاع محكما واحدا ويسمى المحكمان المعينان على هذا النحو بالاتفاق المشترك المحكم الثالث الذي يكون رئيس الهيئة ولايكون رئيس هيئة التحكيم من رعايا أي من الطرفين في النزاع او يكون مكان اقامته المعتاد في اقليم احد هذين الطرفين ولايكون موظفا لدى أي منهما او قد تناول القضية باي صفة اخرى.٣-في المنازعات بين اكثر من طرفين تعين الاطراف التي لها نفس المصلحة بالاتفاق المشترك محكما واحدا.٤-يتم ملء أي شاغر بالطريقة المنصوص عليها للتعيين الاولي.٥-اذا لم يتفق الطرفان على موضوع النزاع قبل ان يتم تعيين رئيس هيئة التحكيم تتولى هيئة التحكيم تحديد الموضوع.المادة ٣١-اذا لم يعين احد الطرفين في النزاع محكما في غضون شهرين من التاريخ الذي يتسلم فيه الطرف المدعى عليه الاخطار بالتحكيم جاز للطرف الاخر ان يعلم بذلك الامين العام للامم المتحدة الذي يقوم بذلك التعيين في غضون فترة شهرين اخرين.٢-اذا لم يتم تعيين رئيس هيئة التحكيم في غضون شهرين من تعيين المحكم الثاني قام الامين العام للامم المتحدة بناء على طلب أي من الطرفين بتعيين الرئيس في غضون فترة شهرين اخرين. المادة ٤تصدر هيئة التحكيم قراراتها وفقا لاحكام الاتفاقية والقانون الدولي. المادة ٥تقرر هيئة التحكيم نظامها الداخلي الخاص بها ما لم يتفق الطرفان في النزاع على خلاف ذلك. المادة ٦لهيئة التحكيم ان تشير بناء على طلب أي من الطرفين الى تدابير الحماية اللازمة على اساس مؤقت. المادة ٧يعمل طرفا النزاع على تيسير عمل هيئة التحكيم ويقومان مستخدمين بصورة خاصة كل الوسائل المتاحة لهما بما يلي:(أ)تزويدها بكل الوثائق والمعلومات والتسهيلات ذات الصلة,(ب)وتمكينها عند الضرورة من استدعاء الشهود والخبراء وتلقي افاداتهم. المادة ٨يقع على الطرفين والمحكمين التزام بحماية سرية أي معلومات يتلقونها بسرية اثناء اعمال هيئة التحكيم. المادة ٩تتحمل الاطراف في النزاع تكاليف هيئة التحكيم بحصص متساوية ما لم تقرر هيئة التحكيم غير ذلك بسبب الظروف الخاصة للقضية وتحتفظ هيئة التحكيم بسجل بكل تكاليفها وتقدم بيانا نهائيا بها الى الاطراف.المادة ١٠يجوز للطرف في الاتفاقية الذي له مصلحة ذات طابع قانوني في موضوع النزاع قد تتاثر بالقرار في القضية ان يتدخل في الدعوى بموافقة هيئة التحكيم. المادة ١١يجوز لهيئة التحكيم ان تنظر وتبت في ادعاءات مضادة ناشئة مباشرة عن موضوع النزاع. المادة ١٢تتخذ قرارات هئية التحكيم بشان كل من الاجراءات والجوهر باغلبية اصوات اعضائها. المادة ١٣١-في حالة عدم مثول احد طرفي النزاع امام هيئة التحكيم او عدم دفاعه عن قضيته فيجوز للطرف الاخر ان يطلب من هيئة التحكيم مواصلة النظر في القضية واصدار حكمها ولايشكل عدم مثول أي طرف او عدم قيامه بالدفاع عن قضيته عائقا امام استمرار القضية.٢-يجب ان تقتنع هيئة التحكيم قبل اصدار قرارها النهائي ان للادعاء اساسا متينا في الواقع والقانون. المادة ١٤تصدر هيئة التحكيم قرارها النهائية في غضون خمسة اشهر من التاريخ الذي يكتمل فيه انشاؤها ما لم تجد ان من الضروري تمديد الفترة المحددة لمدة اقصاها خمسة اشهر اخرى. المادة ١٥يقتصر القرار النهائي لهيئة التحكيم على موضوع النزاع ويذكر الاسباب التي استند اليها ويتضمن القرار اسماء الاعضاء الذين شاركوا في اصدار القرار النهائي وتاريخه ولاي عضو في هيئة التحكيم ان يرفق بالقرار النهائي رايا مستقلا او مخالفا.المادة ١٦يكون الحكم ملزما لاطراف النزاع ويكون تفسير الاتفاقية المقدم من الحكم ايضا ملزما لاي طرف يتدخل في الدعوى بموجب المادة ١٠ اعلاه بقدر اتصاله بالمسائل التي تدخل فيها هذا الطرف ويكون الحكم غير قابل للاستئناف ما لم تكن اطراف النزاع قد اتفقت مسبقا على اجراء استئنافي. المادة ١٧لاي من الاطراف الملزمة بالقرار النهائي وفقا للمادة ١٦ اعلاه في حالة نشوء أي خلاف بينها يتعلق بتفسير القرار النهائي او طريقة تنفيذه ان يحيله الى هيئة التحكيم التي اصدرته. الجزء الثاني : اجراءات التوفيقوتكون اجراءات التوفيق لاغراض الفقرة ٦ من المادة ١٨ من الاتفاقية على النحو التالي: المادة ١١-يوجه أي طرف في نزاع طلبا بشان انشاء لجنة للتوفيق تبعا للفقرة ٦ من المادة ١٨ الى الامانة كتابة وتقوم الامانة بعدئذ بابلاغ جميع الاطراف في الاتفاقية بذلك.٢-تتالف لجنة التوفيق من ثلاثة اعضاء يعين كل طرف معني عضوا ويختار هؤلاء الاعضاء مجتمعين رئيسا للجنة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. المادة ٢في حالة المنازعات بين اكثر من طرفين تعين الاطراف التي لها نفس المصلحة عضويتها في اللجنة بالاتفاق المشترك. المادة ٣اذا لم يقم الطرفان باية تعيينات خلال شهرين من تاريخ تلقي الامانة الطلب الكتابي المشار اليه في المادة ١ قام الامين العام للامم المتحدة بناء على طلب من احد الطرفين بتعيينهم خلال شهرين اخرين. المادة ٤اذا لم يتم اختيار رئيس للجنة التوفيق خلال شهرين من تعيين العضو الثاني من اعضاء اللجنة يقوم الامين العام للامم المتحدة بناء على طلب من احد الطرفين بتعيين رئيس خلال فترة شهرين اخرين. المادة ٥١-تقرر لجنة التوفيق نظامها الداخلي ما لم يتفق الطرفان في النزاع على خلاف ذلك.٢-يقع على الطرفين وعلى اعضاء اللجنة التزام بحماية سرية اية معلومات يتلقونها بسرية خلال اجراءات اللجنة.المادة ٦تتخذ لجنة التوفيق قرارتها باغلبية اصوات اعضائها. المادة ٧تقدم لجنة التوفيق تقريرا يتضمن توصيات لتسوية النزاع في غضون ١٢ شهرا من تاريخ انشائها ينظر فيه الطرفان بحسن نية. المادة ٨تبت اللجنة في أي خلاف يتعلق بما اذا كان لدى لجنة التوفيق الاختصاص للنظر في مسالة احيلت اليها. المادة ٩يتحمل طرفا النزاع تكاليف لجنة التوفيق بحصص يتفقان عليها وتحتفظ اللجنة بسجل بجميع تكاليفها وتقدم بيانا نهائيا بذلك الى الطرفين....
قانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٠ تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و التجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية | 2
قانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٠ تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و التجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٠ تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و التجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانيةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٧تاريخ التشريع ١١-٠٩-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٣ | تاريخ العدد: ١١-٠٩-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٦٥٦ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني المعقودة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٥-١٢-١٩٩٩ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبناء على الرغبة المشتركة لحكومتي جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية في تمتين العلاقات بين بلديهما وتعميقا لاواصر الاخوة والتضامن العربي المشترك لتعزسز وحدة الامة العربية ، فقد تم بتاريخ ٥-١٢-١٩٩٩ التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين الحكومتين ولغرض تصديق هذه الاتفاقيةووضعها موضع التنفيذ ،شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠٠ تصديق اتفاق النقل الجوي بين العراق والسودان | 2
قانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠٠ تصديق اتفاق النقل الجوي بين العراق والسودان | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠٠ تصديق اتفاق النقل الجوي بين العراق والسودانالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٢تاريخ التشريع ٠٢-١٠-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٦ | تاريخ العدد: ٠٢-١٠-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٢٤ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يصدق اتفاق النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان الموقع عليه في الخرطوم بتاريخ ١٥/ تشرين الاول/ ١٩٩٨ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من ايمان العراق في دعم التعاون العربي في مجال الطيران المدني وبهدف النهوض بهذا القطاع الحيوي المهم في تحقيق تكامل عربي يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين اقطار الوطن العربي ولوضع الاتفاق الجوي الثنائي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان موضع التطبيق ،شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٥ تصديق اتفاقية تشجيع و حماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية بلاروسيا | 2
قانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٥ تصديق اتفاقية تشجيع و حماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية بلاروسيا | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٥ تصديق اتفاقية تشجيع و حماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية بلاروسياالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٢تاريخ التشريع ١٥-٠٢-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٧ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ١١استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-١٢-٢٠١٥اصدار القانون الاتي:-المادة ١تصدق جمهورية العراق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٢٣-٨-٢٠١٤.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات وحمايتها بين جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا, شرع هذا القانون.الاتفاقيةيشار الى حكومة جمهورية العراق وحكومة بيلاروسيا فيما يلي " بالطرفين المتعاقدين " رغبة بتوطيد التعاون الاقتصادي بما يحقق المنفعة المتبادلة لكلا الدولتين.ولغرض خلق وتهيئة شروط مواتية للاستثمارات لمستثمري احد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر,فقد اتفق الطرفان على ما يلي :المادة (١)التعريفاتلاغراض هذه الاتفاقية يقصد بهذه المصطلحات المعاني التالية:١- الاستثمار : أي نوع من انواع الاصول يتم استثمارها من قبل مستثمر من احد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر بما ينسجم مع قوانين وانظمة الاخير وستشمل تلك الاصول على الخصوص وعلى سبيل المثال لا الحصر التالي:أ-الاموال المنقولة وغير المنقولة واية حقوق ملكية اخرى وتشمل على سبيل المثال لا الحصر تلك الناشئة عن الرهون العقارية والرهون.ب-الاسهم والسندات وسندات ديون الشركات او أي شكل من اشكال المشاركة في شخص معنوي.ج-المطالبات المالية او لاي اداء بموجب عقد له قيمة اقتصادية باستثناء تلك الناشئة فقطمن :العقود التجارية, التي لا تشكل استثمارا كما هو منصوص في اعلاه , لاغراض بيع السلع او الخدمات من قبل المستثمرين في اراضي الطرف المتعاقد والخاصة بشخص طبيعي او معنوي في اراضي هذا الطرف المتعاقد او القروض الممنوحة المتعلقة بهذا النوع من العقود التجارية.د-حقوق الملكية الفكرية , وتشمل حقوق النشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية والعمليات التقنية والاسرار التجارية والاسماء التجارية والمعرفة والخبرة وحسن السمعة وكذلك حقوق مماثلة اخرى معترف بها من قبل قوانين وانظمة الطرفين المتعاقدين.هـ - الامتيازات التي تمنحها قوانين وانظمة الطرف المتعاقد في الاراضي التي يحدث فيها الاستثمار او بموجب عقد من قبل السلطة المختصة بما في ذلك امتيازات البحث واستخراج وزراعة او استغلال الموارد الطبيعية.٢- العوائد : وهي المبالغ المتحققة من الاستثمارات وتشمل على الخصوص وعلى سبيل المثال لا الحصر , الارباح وعوائد الاسهم والفوائد والاتاوات وارباح راس المال او أي مدفوعات عينية اخرى تتعلق بالاستثمارات .٣- المستثمر لاي طرف متعاقد: وهو أي شخص طبيعي او معنوي لدولة احد الطرفين المتعاقدين الذي يستثمر في اراضي دولة الطرف المتعاقد الاخر.أ-الشخص الطبيعي: هو أي شخص طبيعي يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين طبقا لقوانينه وانظمته.ب- الشخص المعنوي لاي طرف متعاقد, هو أي كيان معنوي مسجل او مكون طبقا لقوانينه وانظمته ويكون مقره الاداري او الرئيسي وانشطته الاقتصادية الاساسية في اراضي ذلك الطرف المتعاقد.٤- اراضي كل طرف متعاقد: الارض والمياه الداخليه والبحر الاقليمي لدولة الطرف المتعاقد والفضاء الذي يعلوهما بالاضافة الى المجالات البحرية خارج البحر الاقليمي بما في ذلك قاع البحر وباطن الارض التي تمارس عليها دولة ذلك الطرف المتعاقد حقوق السيادة والولاية بموجب قوانينه وانظمته والقانون الدولي وذلك لاغراض اكتشاف واستغلال الموارد الطبيعية في هذه المناطق.٥- قوانين وانظمة أي طرف متعاقد: وتعني قوانين وانظمة دولة الطرف المتعاقد المعني.المادة (٢)تشجيع وحماية الاستثمارات١- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع وخلق ظروف ملائمة لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر للقيام بالاستثمارات في اراضيه وقبول هذه الاستثمارات طبقا لقوانينه وانظمته.٢- تمنح استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في جميع الاوقات معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بالحماية والامن الكاملين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر . ولايجوز لاي من الطرفين المتعاقدين باي شكل من الاشكال ان ينال بتدابير غير مقبولة او تمييزية من ادارة وصيانة واستخدام او التمتع او التخلص من الاستثمارات في اراضيه لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر.٣- يتعين على كل طرف متعاقد مراعاة أي التزام يمكن ان يرد كتابة يتعلق باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر.المادة (٣)المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الاولى بالرعاية١- على كل طرف متعاقد ان يمنح في اراضيه الاستثمارات الخاصة بالمستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر فيما يخص , ادارة وصيانة واستخدام والتمتع بها او التصرف بالاستثمارات, معاملة لاتقل افضلية عن تلك الممنوحة في ظروف مماثلة للاستثمارات الخاصة بمستثمريه او الاستثمارات او العوائد الخاصة بالمستثمرين لدولة ثالثة, ايهما اكثر ملائمة للمستثمرين المعنيين.٢- على كل طرف متعاقد ان يمنح في اراضيه لمستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر فيما يخص, ادارة وصيانة واستخدام و التمتع او التصرف باستثماراتهم , معاملة لا تقل افضلية عن تلك الممنوحة في ظروف مماثلة لمستثمريه ا والى المستثمرين لدولة ثالثة, ايهما اكثر ملائمة للمستثمرين المعنيين.٣- لايجوز تفسير احكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة لالزام طرف متعاقد واحد بشمول المستثمرين واستثماراتهم من الطرف المتعاقد الاخر للاستفادة من اية معاملة وتفضيل او امتياز قد يمنحها الطرف المتعاقد الاول استنادا الى :أ-منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والاتحاد الاقتصادي والنقدي او أي شكل مماثل للتكامل الاقتصادي الاقليمي لدولة الطرف المتعاقد الذي يمكن ان يكون عضوا فيه .ب-اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي او اتفاق دولي اخر يتعلق بشكل اساسي او كلي بالضريبة.المادة (٤)نزع الملكية١- لايجوز تاميم استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين , او نزع ملكيتها بشكل مباشر او غير مباشر من خلال أي تدابير اخرى لها اثر يعادل التاميم او نزع الملكية ( يشار اليها فيما بعد بنزع الملكية ) في اراضي الطرف المتعاقد الاخر الا للمنفعة العامة وعلى اساس غير تمييزي وفقا لاجراء قانوني ومقابل تعويض فوري وملائم وفعال.٢- لايتم اتخاذ اية تدابير تمييزية من قبل أي طرف متعاقد او تطبيقها وبحسن نية الا لتحقيق اهداف مصلحة عامة مشروعة. مثل حماية الصحة العامة والسلامة والبيئة ولاتشكل هذه الاجراءات " نزع ملكية ".٣- يجب ان يتم التعويض المشار اليه في الفقرة (١) من هذه المادة دون تاخير وبعملة قابلة للتحويل بحرية في المكان الذي حصل فيه الاستثمار ويجب ان يكون قابلا للتحقق على نحو فعال وقابلا للتحويلة بحرية.يتعين ان تقدر قيمة تلك التعويضات بسعر سوق عادل عند تاريخ نزع الملكية او مباشرة قبل ان تصبح عملية نزع الملكية معروفة للجمهور ايهما اسبق ويجب ان تكون الفائدة من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع وبمعدل فائدة تجارية قائمة على اساس السوق و الذي يجب الا يقل عن معدل سعر الفائدة المعروض في البنوك اللندنية ( LOBOR ) وفقا للعملة التي حصل عليها الاستثمار.٤- حيثما يقوم الطرف المتعاقد بنزع ملكية الأصول أو جزء منها لشخص معنوي, الذي يتم تسجيله أو تكوينه وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها من قبل الطرف المتعاقد والتي يكون للمستثمرين من الطرف المتعاقد الأخر استثمارات فيها, بما فيهم الشركاء , فانه يجب ضمان تطبيق احكام هذه المادة الى الحد اللازم لضمان التعويض السريع والمنصف والفعال لهؤلاء المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر وفيما يتعلق باستثماراتهم.٥- يحق للمستثمر الذي تم نزع ملكية استثماراته المراجعة السريعة للقضية وتقييم الاستثمارات وفقا للمبادئ المنصوص عليها في هذه المادة ودون الاخلال باحكام المادة (٨) من هذه الاتفاقية , وذلك من قبل سلطة قضائية أو سلطة اخرى مختصة عائدة للطرف المتعاقد الذي حصل لديه نزع الملكية.المادة (٥)التعويض عن الخسائر١- للمستثمرين من طرف متعاقد واحد الذين تعرضت استثماراتهم في اقليم الطرف المتعاقد الأخر الى خسائر بسبب الحرب أو صراع مسلح اخر , أو حالة طوارئ وطنية أو تمرد أو عصيان أو شغب في اقليم الطرف المتعاقد الاخير , الحصول لدى الطرف المتعاقد الاخير , على الرد أو التعويض أو اية تسوية اخرى بمعاملة لاتقل افضلية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخير لمستثمريه أو للمستثمرين من أي دولة ثالثة ايهما اكثر ملائمة للمستثمر.٢- دون الاخلال بالفقرة (١) من هذه المادة , فان المستثمرين من احد الطرفين المتعاقدين في – أي من الحالات المشار اليها في هذه الفقرة – الذين يعانون من الخسائر في اقليم الطرف المتعاقد الأخر ناجمة عن :أ-مصادرة استثماراتهم أو جزء منها من قبل القوات المسلحة العائدة للاخير أو سلطاته او :ب-تدمير استثماراتهم أو جزء منها من قبل القوات المسلحة العائدة للاخير أو سلطاته والتي لا تقتضيها حالة الضرورة,سيمنحون معاملة من قبل الطرف المتعاقد الاخير بالرد أو التعويض وفي كل كاحلة بحيث يكون سريعا ومنصفا وفعالا وذلك بخصوص التعويض الواجب طبقا للفقرتين (٢) و (٥) من المادة (٤) من هذه الاتفاقية حسب مقتضى الحال.المادة (٦)حرية التحويل١-يضمن كل طرف , متعاقد وفقا لقوانينه وانظمته وبموجب الشروط المحددة في الفقرة ٣ من هذه المادة , للمستثمرين من الطرف المتعاقد الأخر الذين قد اوفوا بجميع التزاماتهم الضريبية , حرية تحويل المدفوعات المتعلقة باستثماراتهم وعلى سبيل المثل لا الحصر:أ-العوائد المحددة في الفقرة ٢ من المادة ١ من هذه الاتفاقية .ب-راس المال والمبالغ الاضافية اللازمة للصيانة أو تنمية وتطوير الاستثمارات.ج-الاموال الناجمة من اعادة تسديد القروض, المتصلة أو المتعلقة بالاستثمارات.د-عائدات البيع الكلي أو الجزئي أو تصفية هذه الاستثمارات.هـ - التعويض بموجب المادتين (٤) و (٥) من هذه الاتفاقية.و- ارباح الاشخاص الطبيعيين الناجمة في الخارج وذات صلة بالاستثمارات الخاضعة للقوانين والأنظمة الخاصة بالطرف المتعاقد في الاراضي التي تمت فيها الاستثمارات.٢-تتم التحويلات المذكورة في هذه المادة بدون تاخير وبعملة قابلة للتحويل بسعر الصرف السائد عند تاريخ التحويل وفقا لانظمة الصرف المعمول بتا من قبل الطرف المتعاقد في اراضي الطرف الذي يتم فيه التحويل.٣- على الرغم من الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة فانه يجوز لاي طرف متعاقد تاخير أو منع التحويل من خلال التطبيق المنصف وغير التمييزي وبحسن نية للقوانين والأنظمة المتعلقة بالاتي:أ-سلامة واستقرار نظامه المالي طبقا لحقوق والتزامات الدول الاطراف المتعاقدة في صندوق النقدالدولي بموجب المواد الخاصة باتفاقية صندوق النقد.ب-الافلاس والاعسار المالي أو حماية حقوق الدائنين.ج-الاصدار والمتاجرة أو التعامل في الاوراق المالية.د-جرائم جنائية,وتشمل دون حصر, الفساد وغسل الاموال والاحتيال.هـ - الضمان الاجتماعي والتقاعد العام أو نظام الادخار الالزامي.و- ضمان الامتثال للاحكام في الاجراءات القضائية.ز- التقارير المالية أو حفظ سجلات التحويلات عند الضرورة للمساعدة في تنفيذ القانون أو انظمة السلطات المالية.المادة (٧)الحلولاذا دفع الطرف المتعاقد أو وكيله المعين بموجب كفالة أو عقد تامين خاص بالاستثمار المتعلق بمستثمريه في اقليم الطرف المتعاقد الأخر , وجب على الطرف المتعاقد الاخير الاعتراف باحالة أي حق أو مطالبة لهذا المستثمر الى الطرف المتعاقد الاول أو الى وكيله المعين , وحق الطرف المتعاقد الاول أو وكيله المعين في ممارسة أي حق أو مطالبة بالقدر نفسه الذي لسلفه في هذا الحق بموجب الحلول.المادة (٨)النزاعات بين الطرف المتعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الأخر١- ينبغي تسوية أي نزاع بين الطرف المتعاقد والمستثمر من الطرف المتعاقد الأخر ناجم بشكل مباشر عن الاستثمارات , بشكل ودي بين طرفي النزاع بما في ذلك لاعلى سبيل الحصر عن طريق المفاوضات والوساطة والمساعي الحميدة والتوفيق.٢- اذا لم تتم تسوية النزاع خلال ستة اشهر من تاريخ اعلان هذا النزاع كتابيا , فان النزاع وحسب اختيار المستثمر قد يعرض على:أ-المحاكم المختصة العائدة لدولة الطرف المتعاقد في الاراضي التي حصل فيها الاستثمار ,أو.ب-التحكيم من قبل المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (اكسيد) , القائم وفقا لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى والتي تم التوقيع عليها في واشنطن في ١٨-٣-١٩٦٥ شريطة ان يكون كلا من الطرف المتعاقد و الطرف المتعاقد الأخر الذي يمثله المستثمر طرفا في اتفاقية (اكسيد) أو :ج-قواعد التسهيلات الاضافية الخاصة ب ( اكسيد ) , بشرط اما ان يكون الطرف المتعاقد أو الطرف المتعاقد الأخر الخاص بالمستثمر, لا كلاهما طرفا في اتفاقية ( اكسيد ) , أود- محكمة تحكيم خاصة تنشا بموجب قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( اليونيسترال ) المعتمدة من قبل طرفي النزاع أوهـ - أي محكمة تحكيم اخرى خاصة تتم الموافقة عليها من قبل طرفي النزاع.وتكون الفقرتان الفرعيتان (د) و (هـ) قابلتين للتطبيق فقط اذا كان الطرفان المتعاقدان يطبقان اتفاقية نيويورك الموقع عليها في العاشر من حزيران عام ١٩٥٨ بشان الاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم الاجنبية على قرارات التحكيم الخاصة بالاستثمار.٣- بمجرد ان يعرض المستثمر اجراء أي تسوية مذكورة في الفقرة (٢) من (أ) الى (هـ) من هذه المادة فان اختيار هذا الاجراء يعتبر نهائيا.٤- أي تحكيم بموجب هذه المادة يجب ان يعقد في دولة طرف في اتفاقية نيويورك ولايعقد أي تحكيم بموجب هذه المادة في اراضي الطرفين المتعاقدين.٥- يوافق كل طرف متعاقد على احالة النزاع بينه وبين المستثمر من الطرف المتعاقد الأخر الى التحكيم الدولي وفقا لاحكام الفقرات ٢/ب و ٢/د من هذه المادة ولذا فلا حاجه هناك لاتفاق خطي بين الطرف المتعاقد والمستثمر من الطرف المتعاقد الأخر.٦- اثناء اجرءات التحكيم أو عند تنفيذ الحكم فعلى الطرف المتعاقد المشارك في النزاع ان لا يدعي كوسيلة للدفاع بحصانته القضائية أو بحقيقة ان المستثمر من الطرف المتعاقد الأخر قد حصل على التعويض بموجب عقد تامين فيما يتعلق بكل أو جزء من الاضرار.٧- يكون الحكم نهائيا وملزما لطرفي النزاع وعلى كل طرف متعاقد الاعتراف به وتنفيذه وفقا لقوانينه وانظمته النافذة.٨- لايحق للمستثمر اقامة دعوى امام محكمة وطنية أو أي هيئة تحكيم بعد مرور خمس (٥) سنوات من تاريخ علمه أو افتراض معرفته بموضوع النزاع.٩- يعتبر المستثمر الذي يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين اضافة الى جنسية الدولة المضيفة مواطنا فقط لتلك الدولة وذلك لاغراض تنفيذ هذه الاتفاقية.١٠-لايجوز لاي من الطرفين المتعاقدين السعي الى تسوية نزاع معروض على التحكيم الدولي عبر القنوات الدبلوماسية الا اذا لم يلتزم الطرف المتعاقد الأخر أو يمتثل للحكم الذي تم التوصل اليه عبر محكمة التحكيم.١١-لاتطبق احكام هذه المادة على أي بلد ثالث بموجب احكام معاملة الدولة الاولى بالرعاية.المادة (٩)النزاعات بين الطرفين المتعاقدين١- يجب تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين بشان تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية بالسرعة الممكنة بما ذلك على سبيل المثال لا الحصر عبر المفاوضات و الوساطة والمساعي الحميدة والتوفيق.٢- اذا لم تتم تسوية النزاع خلال ستة اشهر من تاريخ طلب أي من الطرفين المتعاقدين للمفاوضات فانه يحال الى محكمة التحكيم بناء على طلب أي طرف متعاقد.٣- تشكل محكمة التحكيم هذه ولكل حالة على حدة بالطريقة التالية في غضون شهرين من تاريخ تسلم طلب التحكيم ويقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو واحد في المحكمة ويقوم هذان العضوان باختيار مواطن من دولة ثالثة ويتم تعيين هذا الشخص رئيسا للتحكيم بموافقة الطرفين المتعاقدين يتم تعيين الرئيس خلال اربعة اشهر من تاريخ تعيين العضوين الاخرين.٤- اذا لم تيم اجراء التعيينات اللازمة خلال المدة المحددة في الفقرة (٣) من هذه المادة يجوز لاي طرف متعاقد وفي غياب أي اتفاق اخر دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لاجراء التعيينات اللازمة واذا كان الرئيس من جنسية أي من الطرفين المتعاقدين أو من ناحية اخرى وجود عائق يحول دون القيام بالمهمة المذكورة فان العضو التالي في القدم في محكمة العدل الدولية هو من سيتم دعوته لاتخاذ التعيينات اللازمة بشرط ان لا يكون مواطنا من أي من الطرفين المتعاقدين أو الا يكون هناك عائق يمنع قيامه بهذه المهمة.٥- ستتخذ محكمة التحكيم قراراتها باغلبية الاصوات وستكون قرارات المحكمة نهائية وملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين ويتعين على كل طرف متعاقد تحمل تكاليف العضو المعين من قبله وكذلك تكاليف ممثليه في اجراءات التحكيم ويقوم الطرفان المتعاقدان بتقاسم تكاليف رئيس التحيكم بالاضافة الى التكاليف الاخرى وفي جميع النواحي تقوم محكمة التحكيم بتحديد نظامها الداخلي.المادة (١٠)تطبيق القواعد الاخرىاذا كانت احكام القوانين والأنظمة المعمول بتا لدى طرف متعاقد أو التزامات بموجب القانون الدولي سواء القائمة أو التي تم انشاؤها فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين بالاضافة الى هذا الاتفاق تحتوي على حكم عام أو خاص يعطي الحق للمستثمرين من الطرف المتعاقد الأخر أو الاستثمارات الموظفة من قبلهم معاملة افضل مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية فان مثل هذه الاحكام تسري بالقدر الذي تكون فيه اكثر منفعة للمستثمر.ان احكام عقد الاستثمار الموقع عليه بين المستثمر والبلد المضيف سيتم تطبيقها اذا ما قدمت المزيد من الضمانات الى المستثمر وما هو مذكور في هذه الاتفاقية وتسري احكام عقد الاستثمار الموقع عليه بين المستثمر والبلد المضيف بالشكل الذي توفر ضمانات اكثر للمستثمر كما هو مبين في هذه الاتفاقية بشرط الا تتعارض هذه الاحكام مع التشريعات الوطنية الخاصة بالبلد المضيف.المادة (١١)الاستثناءات العامةلايجوز تفسير أي شيء في هذه الاتفاقية على انه يمنع الطرف المتعاقد من اتخاذ أي اجراء ضروري لحماية مصالحه الامنية الاساسية في حالة الحرب أو النزاع المسلح أو في حالة الطوارئ الاخرى في العلاقات الدولية بما في ذلك جملة امور منها:- التدابير اللازمة لمكافحة الجريمة.- التدابير اللازمة لمنع تجارة الاسلحة و الذخائر صفقات المعدات الحربية والخدمات التقنية لغرض توريد منظومات عسكرية / أو شبه عسكرية / وامنية , بصورة مباشرة أو غير مباشرة.- الاعمال المتعلقة بتنفيذ السياسات الوطنية أو الاتفاقيات الدولية بشان منع انتشار الاسلحة النووية , واجهزة المتفجرات النووية أو غير النووية.- تنفيذ التزاماته بموجب ميثاق الامم المتحدة لحفظ الامن والسلم الدوليين.- اجرءات يتخذها احد الطرفين المتعاقدين لحامية البيئة من التلوث.يشترط ان لا تطبق هذه التدابير بطريقة من شانها ان تشكل وسيلة لتمييز تعسفي أو لا مبرر له من قبل الطرف المتعاقد , أو قيودا خفية على الاستثمار, وليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على انه يمنع الاطراف المتعاقدة من اتخاذ أي تدبير ضروري للحفاظ على النظام العام.المادة (١٢)تطبيق هذه الاتفاقيةتسري هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الأخر وفقا لقوانيه وانظمته , سواء تمت قبل أو بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية, ولكنها لا تنطبق على أي نزاع يتعلق باستثمار ناشئ عن مطالبة تمت تسويتها قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.المادة (١٣)المشاوراتعلى ممثلي الطرفين المتعاقدين وعند الضرورة , اجراء مشاورات بشان أي مسالة تؤثر على تنفيذ هذه الاتفاقية تعقد هذه المشاورات بناء على اقتراح من أي من الطرفين المتعاقدين في مكان ووقت يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبوماسية.المادة (١٤)دخول الاتفاقية حيز النفاذ, المدة والانتهاء١- يقوم الطرفان المتعاقدان بابلاغ احدهما الأخر كتابيا عن الوفاء باجراءاتهما القانونية الداخلية الخاصة بنفاذ هذه الاتفاقية, وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين الذي يلي تسلم الاخطار الاخير.٢- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ١٠ سنوات ويتم تمديدها تلقائيا لفترات متتالية كل (٥) سنوات ما لم يقم أي من الطرفين المتعاقدين باشعار الطرف الأخر كتابيا برغبته في انهائها خلال مدة ١٢ شهرا تسبق تاريخ انتهاء الفترة المذكورة.٣- يجوز تعديل هذه الاتفاقية عن طريق اتفاق خطي بين الطرفين المتعاقدين ويدخل حيز النفاذ أي تعديل بموجب نفس الاجراء المطلوب لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.٤- فيما يتعلق بالاستثمارات التي تمت قبل تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية , فان احكام المواد من (١) الى (١٣) ستبقى سارية المفعول لفترة اخرى مدتها (٥) سنوات من تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية.اثباتا لذلك , فقد وقع هذه الاتفاقية الممثلون المخولون بالتوقيع عليها.حررت في مدينة بغداد في اليوم ٢٣ اب لسنة ٢٠١٤باللغات العربية والروسية والانكليزية ولجميع النصوص الحجية القانونية ذاتها.وفي حالة وجود أي اختلاف في التفسير, يتم اعتماد النص الانكليزي. عن حكومة جمهورية بيلاروسيا عن حكومة جمهورية العراق السيد فلاديمير ماكي د. سامي رؤوف الاعرجي وزير الشؤون الخارجية رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة...
قانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٥ انضمام جمهورية العراق الى اتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به | 2
قانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٥ انضمام جمهورية العراق الى اتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٥ انضمام جمهورية العراق الى اتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين بهالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٣تاريخ التشريع ١٥-٠٢-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٧ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٢٣ | عدد الصفحات: ١٦استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-١٢-٢٠١٥اصدار القانون الاتي:-المادة ١تنضم جمهورية العراق الى اتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به الموقع عليه في بيروت في ١٤ نيسان /٢٠٠٣ والذي دخل حيز النفاذ في ٢٣-٥-٢٠٠٥.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض المساهمة في تطوير عمل السكك الحديد في جمهورية العراق وتسهيل حركة النقل في المشرق العربي وزيادة التعاون والتبادل التجاري والسياحي بين دول المنطقة ولغرض الانضمام الى اتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به, شرع هذا القانون.اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيااتفاق السكك الحديدية الدوليةفي المشرق العربي (*)الاتفاقيةان الاطراف الداخلة في الاتفاق , اذ تدرك الخصائص المتميزة للسكك الحديدية من حيث تكاليف الانشاء والتشغيل والسرعة والسلامة والانتظام والراحة النفسية والمحافظة على البيئة , واذ تؤكد اهمية وضرورة الربط السككي بين دول المنطقة حسب خطة مدروسة لانشاء وتطوير شبكة السكك الحديدية الدولية التي تفي بحاجات النقل المستقبلية وتراعي شؤون البيئة , من اجل تسهيل حركة نقل البضائع والركاب , وبالتالي زيادة التبادل التجاري والسياحي في المشرق العربي. ما سيكون له اكبر الاثر على تحقيق التكامل الاقليمي العربي , اتفقت على ما يلي: المادة ١تبني شبكة السكك الحديدية الدوليةتتبنى الاطراف الداخلة في الاتفاق شبكة السكك الحديدية الدولية الموصوفة في الملحق الاول لهذا الاتفاق ( شبكة السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي ) باعتبارها السكك الحديدية ذات الاهمية الدولية في المشرق العربي , وبالتالي لها الاولوية عند وضع الخطط الوطنية التي تتعلق بانشاء وصيانة وتطوير شبكات السكك الحديدية الوطنية لدى الاطراف الداخلة في هذا الاتفاق مع مراعاة ان تكون المسارات للمحاور والخطوط غير القائمة حاليا طبقا لدراسات الجدوى التي تجريها الدول المعنية. المادة ٢اتجاهات محاور شبكة السكك الحديدية الدوليةتتكون " شبكة السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي " , الوارد وصفها في الملحق الاول من الاتفاق, من محاور رئيسية في اتجاه الشمال / جنوب وشرق / غرب , ويمكن ان تتضمن محاورا وخطوطا اخرى تضاف مستقبلا عملا بمواد هذا الاتفاق.المادة ٣المواصفات الفنيةفي غضون اقصر فترة زمنية ممكنة مستقبلا , يجري اخضاع جميع السكك الحديدية الحالية , الوارد وصفها في الملحق الاول , للمواصفات الفنية المحددة للخطوط الحالية في الملحق الثاني للاتفاق , وتصمم السكك الحديدية الجديدة التي ستنفذ بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ, طبقا للمواصفات الفنية المحددة للخطوط الجديدة في الملحق الثاني للاتفاق.المادة ٤التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام١- يفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق لاعضاء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا ( الاسكوا ) في بيت الامم المتحدة في بيروت خلال الفترة من ١٤ الى ١٧ نيسان/ابريل ٢٠٠٣, وبعد ذلك في المقر الرئيسي للامم المتحدة في نيويورك حتى ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠٠٤.٢- يصبح الاعضاء المشار اليهم في الفقرة ١ من هذه المادة اطرافا داخلة في هذا الاتفاق عن طريق :(أ)-التوقيع الذي لايحتاج الى تصديق أو قبول أو موافقة ( التوقيع النهائي ) , أو(ب)التوقيع الذي يحتاج الى تصديق أو قبول أو موافقة يعقبه التصديق أو القبول أو الموافقة , أو(ج) الانضمام.٣- يصبح التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ساري المفعول بعد ايداع الاداة المطلوبة لدى جهة الايداع.٤- للدول غير الاعضاء في الاسكوا ان تنظم الى الاتفاق عن طريق ايداع اداة الانضمام لدى جهة الايداع بعد حصولها على موافقة جميع اعضاء الاسكوا الاطراف في الاتفاق. تقوم سكرتارية لجنة النقل في الاسكوا ( " السكرتارية " ) بتوزيع طلبات انضمام الدول غير الاعضاء في الاسكوا الى اعضاء الاسكوا الاطراف في الاتفاق للحصول على موافقتها. ويصبح طلب الانضمام موافقا عليه بعد استلام اشعارات الموافقة على هذا الطلب من جميع اعضاء الاسكوا الاطراف في الاتفاق.المادة ٥الدخول حيز التنفيذ١- يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ قيام (٤) اربعة اعضاء في الاسكوا , اما بالتوقيع النهائي عليه , أو بايداع اداة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.٢- بالنسبة الى كل عضو في الاسكوا مشار اليه في الفقرة ١ من المادة ٤ يقوم بالتوقيع النهائي على الاتفاق أو بايداع اداة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بعد التاريخ الذي قام فيه (٤) اربع دول اعضاءفي الاسكوا بالتوقيع النهائي عليه أو ايداع اداة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام , يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد مرور (٩٠) تسعين يوما على تاريخ قيامه بالتوقيع النهائي عليه أو تاريخ ايداع اداة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. بالنسبة الى كل دولة غير عضو في الاسكوا, تقوم بايداع اداة الانضمام , يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد مرور (٩٠) تسعين يوما على تاريخ ايداعها هذه الاداة.المادة ٦التعديلات١- بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ , يجوز لاي طرف داخل في الاتفاق ان يقترح تعديلات عليه وعلى ملاحقه .٢- تقدم التعديلات المقترحة على الاتفاق الى لجنة النقل التابعة ( للاسكوا ).٣- تقر التعديلات اذا حصلت على موافقة ثلثي الاطراف الداخلة في الاتفاق الحاضرة في اجتماع يعقد لهذا الغرض. وتقر تعديلات الملحق الاول للاتفاق اذا حصلت على موافقة ثلثي الاطراف الداخلة في الاتفاق الحاضرة في الاجتماع , متضمنة تلك المعنية مباشرة بالتعديل المقترح.٤- تقوم لجنة النقل في الاسكوا, بابلاغ جهة الايداع بالتعديلات المقرة عملا بالبند ٣ من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز (٤٥) خمسة واربعين يوما.٥- تبلغ جهة الايداع التعديلات المقرة الى كل الاطراف الداخلة في الاتفاق, وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول على كل الاطراف بعد (٣) ثلاثة اشهر من ابلاغها , الا اذا استلمت جهة الايداع اعتراضات من اكثر من ثلث الاطراف الداخلة في الاتفاق خلال (٣) ثلاثة اشهر تلي تاريخ الابلاغ.٦- في حالة انسحاب احد الاطراف بحيث يصبح عدد الاطراف الداخلة في الاتفاق اقل من (٤) اربعة بعد انقضاء الفترة الزمنية المذكورة في المادة ٧ من الاتفاق, لايجوز اجراء أي تعديلات على الاتفاق خلال تلك الفترة.المادة ٧الانسحابيجوز لاي من الاطراف الداخلة في الاتفاق الانسحاب من هذا الاتفاق بموجب اشعار مكتوب يوجه الى جهة الايداع. ويسري هذا الانسحاب بعد (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ ايداع الاشعار,ما لم يعدل الطرف الداخل في الاتفاق عنه قبل انقضاء تلك الفترة.المادة ٨الانتهاءينتهي سريان مفعول هذا الاتفاق اذا اصبح عدد الاطراف الداخلة فيه اقل من (٤) اربعة خلال فترة مدتها (١٢) اثني عشر شهرا متتالية.المادة ٩حل الخلافات١- أي خلاف ينشأ بين طرفين أو اكثر من الاطراف الداخلة في الاتفاق ويتعلق بتفسيره أو تطبيقه ولم يتمكن اطراف الخلاف من تسويته عن طريق المفاوضات أو أي وسيلة تسوية اخرى, يحال الى التحكيم اذا طلب أي طرف من الاطراف ذلك , ويقدم هذا الخلاف الى لجنة تحكيم يعين كل طرف عضوا واحدا فيها ويقوم اعضاء لجنة التحكيم بالاتفاق فيما بينهم لتعيين رئيسا للجنة التحكيم من خارج اللجنة.واذا لم يتم الاتفاق على رئيس لجنة التحكيم خلال (٣) ثلاثة اشهر بعد طلب اللجوء الى التحكيم. جاز لاي طرف ان يطلب من الامين العام للامم المتحدة أو ممن يفوضه , تعيين رئيس للجنة , ويحال عليها الخلاف لاتخاذ قرار بشانه.٢- يلتزم اطراف الخلاف بقرار تشكيل لجنة التحكيم , عملا باحكام الفقرة ١ من هذه المادة , وبالقرارات الصادرة عنها وكذلك الالتزام بتسديد نفقات التحكيم.المادة ١٠حدود تطبيق الاتفاقلايمنع أي نص ورد في هذا الاتفاق أي طرف داخل في الاتفاق من اتخاذ أي اجراء يعتبر ضروريا لامنه الداخلي أو الخارجي ومصالحه , وذلك بما لايتعارض مع احكام ميثاق الامم المتحدة.المادة ١١جهة الايداعالامين العام للامم المتحدة هو جهة ايداع الاتفاق.المادة ١٢الملاحققائمة المصطلحات الفنية المستخدمة وملاحق الاتفاق هي جزء لايتجزأ منه.اثباتا لما تقدم, وقع المذكورون ادناه بصفتهم المفوضين الرسميين لذلك.حرر هذا الاتفاق في مدينة بيروت في اليوم الرابع عشر من نيسان / ابريل ٢٠٠٣ على النسخ الاصلية للاتفاق باللغة العربية والانجليزية والفرنسية. الملحق الاولمحاور السكك الحديدية١- المحاور المتجهة شمال – جنوب (أ) س ٥: محور العراق – شرق الجزيرة العربية منفذ اليعروبية ( سوريا / العراق ) – منفذ ربيعة ( العراق / سوريا ) – الموصل – بغداد – السماوة – الناصرية – البصرة – ام قصر – الكويت – منفذ النويصيب ( الكويت / السعودية ) – منفذ الخفجي ( السعودية / الكويت ) – ابو حدرية – الدمام – سلوى – منفذ البطحاء ( السعودية / الامارات ) – منفذ الغويفات ( الامارات / السعودية ) – ابو ظبي – دبي – الشارقة – الفجيرة – منفذ كلبا ( الامارات / عمان ) – منفذ خطمة ملاحة ( عمان / الامارات ) – صحار – مسقط – مريت – صلالة. (ب) س ١٥: محور وسط الجزيرة العربيةالزرقاء – الازرق – منفذ العمري ( الاردن / السعودية ) – منفذ حديثة ( السعودية / الاردن ) – القريات – دومة الجندل – حائل – بريدة – الرياض – الخرج – حرض – البطحاء. (ج) س ٢٥: محور سوريا – الاردن – السعودية – اليمنميدان اكبس – حلب – حمص – مهين – دمشق – منفذ درعا ( سوريا / الاردن ) – منفذ جابر ( الاردن / سوريا ) – عمان – معان – منفذ المدورة ( الاردن / السعودية ) – منفذ حالة عمار ( السعودية / الاردن ) – تبوك – المدينة المنورة – ينبع – رابغ – جدة – الدرب – منفذ الطوال ( السعودية / اليمن ) منفذ حرض ( اليمن / السعودية ) – الحديدة – المخاء – باب المندب.(د) س ٢٧: محور حمص – رياقحمص – القصير – رياق(هـ) س ٣٥: محور شرق البحر المتوسطاللاذقية – طرطوس – عكاري – منفذ الدبوسية ( سوريا / لبنان ) – منفذ العبودية ( لبنان / سوريا ) – طرابلس – بيروت – صور.(و) س ٤٥: محور وادي النيلطنطا – القاهرة – قنا – اسوان – وادي حلفا. ٢- المحاور المتجهة غرب – شرق (أ) س ١٠ محور العراق – شرق البحر المتوسط خانقين – بغداد – الحقلانية – منفذ القائم ( العراق / سوريا ) – منفذ البوكمال ( سوريا / العراق ) دير الزور – حلب – اللاذقية . (ب) س ٢٠ محور وسط سوريا منفذ اليعروبية ( سوريا / العراق ) – القامشلي – الحسكة – دير الزور – تدمر – مهين – حمص – عكاري. (ج) س ٣٠: محور دمشق – بيروت دمشق – بيروت (د) س ٤٠: محور غرب العراق – الاردن الحقلانية – منفذ طربيل ( العراق / الاردن ) – منفذ الكرامة ( الاردن / العراق ) – الصفاوي – الزرقاء – عمان (هـ) س ٥٠: محور الساحل الجنوبي للبحر المتوسط – دلتا النيل غزة – منفذ رفح ( الراضي الفلسطينية المحتلة / مصر ) – العريش – كوبري الفردان – الاسماعيلية – طنطا – الاسكندرية – السلوم. (و) س ٦٠: محور معان – الفردان . معان – العقبة – نوبيع – نخل – كوبري الفردان . (ز) س ٧٠: محور سفاجا – الخارجة سفاجا – قتا – الخارجة (ح) س ٨٠ محور الجبيل – جدة الجبيل – الدمام – الرياض – مكة – جدة (ط) س ٨٢: محور الدوحة الدوحة – سلوى (ي) س ٩٠: محور جنوب الجزيرة العربية ثمريت – منفذ المزيونة ( عمان / اليمن – منفذ شحن ( اليمن / عمان ) – الغيظة – المكلا – عدن – باب المندب. الملحق الثانيالجدول – الخصائص الفنية لشبكة السكك الحديدية رقم مسلسلالخصائص الفنيةالخطوط الحاليةالخطوك المستقبلية للركاب فقطللركاب والبضائع ١عرض السكةقياسي (١٤٣٥ مم)قياسي (١٤٣٥ مم)قياسي (١٤٣٥ مم) ٢ابعاد التحميلUIC/B *UIC/B *UIC/B * ٣تباعد السكك٤ م٤ م٤ م ٤السرعة النظرية الادنى١٢٠ كلم /ساعة١٢٠ كلم /ساعة١٢٠ كلم /ساعة ٥الحمل المسموح لكل جزع محوري (٢٠٠ كلم/ساعة)٢٢.٥ طنـــ٢٢.٥ طن لعربات البضائع(١٢٠ كلم/ساعة) (١٤٠ كلم/ساعة)٢٠ طن١٨ طنــــــ٢٠ طن١٨ طن ٦الحمل المحوري المسموح لكل متر طولي٨ طنـــ٨ طن ٧قطار نموذجي لاختبار الجسور٧١ UICـــ٧١ UIC ٨الطول الادنى للرصيف في المحطات الرئيسية٢٥٠ م٢٥٠ م٢٥٠ م ٩الطول الادنى الفعال لسكة الاجتناب٥٠٠ مـــ٥٠٠ م ١٠شدة التيار الكهربائيـــوفق مواصفات الاتحاد الدولي للسكك الحديدية ومواصفات الشبكة الاوربية الموحدة (*) مواصفات الاتحاد الدولي للسكك الحديدية لابعاد التحميل ( موضحة في الشكل ١ المرفق )ملاحظات حول المواصفات الواردة في الجدول مرتبة حسب الرقم المسلسل في الجدول :١- عرض السكةاخذ بعرض السكة المعياري وهو ١٤٣٥ مم وهو متحقق في غالبية اجزاء الشبكة الحالية في المنطقة. ٢- ابعاد التحميلهذا هو الحد الادنى لمقاس تحميل القطارات على الخطوط الدولية ( انظر الشكل ١ للمواصفات UIC/B ) , ذلك ان تطوير الخطوط الحالية من مواصفات UIC/B الى UIC/CI سيتطلب استثمارات كبيرة . وعلى أي حال , المواصفات المعتمدة في الاتفاق يمكنها نقل الحاويات القياسية (٢.٩ متر x ٢.٤٤ ) متر على عربات مسطحة للحاويات بمستوى تحميل ١.١٨ متر فوق سطح السكة, ونقل احمال ذات عرض ٢.٥ متر وارتفاع ٢.٦ متر على العربات المسطحة العادية ( ذات مستوى تحميل ١.٢٤٦ متر ) وكذلك نقل المقطورات على العربات المنخفضة ( Recess Wagons ) . ٣- تباعد السككوهي المسافة بين محوري الخطوط المزدوجة على الخط الطولي خارج المحطات. ولاشك في ان زيادة هذه المسافة تحقق فوائد متعددة منها التقليل من الضغط الهوائي الدينامي عند مرور قطارين جنبا الى جنب وحسب سرعتهما, التخفيف من قيود نقل الاحمال غير المعتادة , وزيادة امكانية استخدام معدات الصيانة ذات الطاقة العالية. ٤- السرعة النظرية الدنياتحدد هذه السرعة خصائص التصميم الهندسي للوصلات ( مثل اقطار المنحنيات ), وخصائص الامان للقطارات ( مثل مسافات الوقوف) ومعاملات الوقوف للمعدات المتحركة. ٥- الحمل المسموح لكل جزع محوريوهو اقصى حمل على المحاور يمكن ان تسمح به الخطوط الدولية . ويلاحظ ان اقصى حمل محموري للقاطرات (٢٢.٥ طن) اكبر بقليل منه للعربات ( ٢٠ طنا ) وهذا لان نسبة عدد محاور القاطرات الى اجمالي عدد المحاور عادة ما تكون صغيرة جدا, كما ان مساعدات القاطرة تسبب تاكلا اقل من مساعدات العربات .وبالنسة الى العربات , طبقت قرارات الاتحاد الدولي للسكك الحديدية بشان السكك المعيارية على الخطوط الجديدة , باقتراض ان قطر العجلات لايقل عن ٨٤٠ مم حسب تعليمات الاتحاد الدولي. ٦- الحمل المحوري المسموح لكل متر طوليوضع ٨ طن لكل متر طولي حسب مواصفات الاتحاد الدولي للسكك الحديدية (١). ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(١)المواصفة رقم (٠) ٧٠٠ UIC Code , الطبعة التاسعة , ١/٧/٨٧ , بعنوان تصنيف الخطوط والاوزان المسموحة للعربات ٧- قطار نموذجي لاختبار الجسورهذا هو اقل نموذج للقطار عند تصميم الكباري على الخطوط الدولية حسب مواصفات الاتحاد الدولي للسكك الحديدية (٢). ٨- الطول الادنى للرصيف في المحطات الرئيسيةاخذ بالطول ٢٥٠ مترا وهو اقل من الطول الذي اعتمده الاتحاد الدولي للسكك الحديدية UIC ( وهو ٤٠٠ متر والذي يسمح بقاطرة وعدد ١٣-١٤ عربة طول كل منها ٢٧.٥ – ٢٦.٤ مترا ). ٩- الطول الادنى الفعال لسكة الاجتناباخذ بطول ٥٠٠ متر اقل من الذي اعتمده الاتحاد الدولي للسكك الحديدية ( وهو ٧٥٠ مترا بحيث يسمح بحركة قطار وزنه الاجمالي ٥٠٠٠ طن ). ١٠- شدة التيار الكهربائيبالنسبة للخصائص الفنية للخطوط التي ستعمل عليها قاطرات كهربائية مستقبلا يراعى ان تكون طبقا لمواصفات الاتحاد الدولي للسكك الحديدية ومواصفات الشبكة الاوربية الموحدة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(٢)المواصفة رقم (٠) ٧٠٢ UIC Code , الطبعة الثانية , ١ كانون الثاني / يناير ١٩٧٤, بعنوان تشكل التحميل المطلوب اخذه في الاعتبار لحساب المنشات الحاملة للسكك على الخطوط الدولية . (*) هذا هو النص النهائي للاتفاق الذي وافقت عليه لجنة النق التابعة للاسكوا في دورتها الثالثة المعقودة في بيروت في الفترة من ٥ الى ٧ اذار / مارس ٢٠٠٢ وعدلته في دورتها الرابعة المعقودة في بيروت في الفترة من ١٤ الى ١٦ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٣....
قانون رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٧ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حضر استحداث و انتاج و تخزين الاسلحة الكيميائية | 2
قانون رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٧ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حضر استحداث و انتاج و تخزين الاسلحة الكيميائية | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٧ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حضر استحداث و انتاج و تخزين الاسلحة الكيميائيةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ٢٩-٠٩-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٨٨ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٩-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١ملاحظات نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريعاستنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( ٦١/ رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين (٧٣/ ثانيا ) و ( ١٣٨/ سادسا ) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧-١٠-٢٠٠٧إصدار القانون الأتي :-المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الموقع عليها في باريس في ١٣ من شهر كانون الثاني ١٩٩٣ .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةدراءا للآثار الوخيمة التي تترتب على استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها واستعمالها وما يتطلب ذلك من تدمير الموجود منها ومن اجل تشجيع انجازات العلم في ميدان الكيمياء واقتصار هذا الميدان على استخدامها في مصلحة الإنسانية شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٠٢ تصديق اتفاق نصب محطة ضخ سورية على نهر دجلة | 3
قانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٠٢ تصديق اتفاق نصب محطة ضخ سورية على نهر دجلة | 3
عنوان التشريع: قانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٠٢ تصديق اتفاق نصب محطة ضخ سورية على نهر دجلةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٩تاريخ التشريع ١٨-١١-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٧ | تاريخ العدد: ١٨-١١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٧٥ | عدد الصفحات: ١استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي: المادة ١يصدق اتفاق نص محطة ضخ سورية على نهر دجلة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليه في بغداد بتاريخ ٢٦/ محرم / ١٤٢٣ هـ الموافق ٩/ ٤/ ٢٠٠٢م .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةالمادة ٣انطلاقا من الرغبة المشتركة لدى حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية في تقوية الاواصر الاخوية والتعاون بين الشعبين العراقي والسوري لارساء دعائم الوحدة الاقتصادية والاجتماعية ولغرض وضع اتفاقا نصب محطة ضخ سورية على نهر دجلة الموقع بينهما موضع التنفيذ شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٧ تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة ٢٠٠٤ الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية | 3
قانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٧ تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة ٢٠٠٤ الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية | 3
عنوان التشريع: قانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٧ تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة ٢٠٠٤ الملحقة بالاتفاقية البريدية العالميةالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٤تاريخ التشريع ٠٩-١٠-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٦٤ | تاريخ العدد: ٠٩-١٠-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨٧ملاحظات الاتفاقية مرفقه مع صورة التشريعاستنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-٨-٢٠١٧ .اصدار القانون الاتي :المادة ١تصدق جمهورية العراق على وثائق مؤتمر بوخارست لسنة ٢٠٠٤ الموقع عليها بتاريخ ٤-١٠-٢٠٠٤ الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية لسنة ١٩٤٧ والمدرجة فيما يلي :اولا : البروتوكول الاضافي السابع لدستور الاتحاد البريدي العالمي .ثانيا : النظام العام للاتحاد البريدي العالمي .ثالثا : الاتفاقية البريدية العالمية .رابعا : البروتوكول الختامي للاتفاقية البريدية العالمية .خامسا : الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدي .المادة ٢ان هذا التصديق لايعني باي حال من الاحوال اعترافا باسرائيل او الدخول باي علاقة معها .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تعزيز التعاون في مجال تنظيم النقل البريدي ومن اجل ضمان توفير افضل السبل للخدمة البريدية العالمية ، ولغرض المصادقة على وثائق مؤتمر بوخارست لسنة ٢٠٠٤ الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية لسنة ١٩٤٧ والتي صادق العراق عليها بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٥٠ ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٧ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اللوائح لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢ | 2
قانون رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٧ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اللوائح لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٧ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اللوائح لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٥تاريخ التشريع ١٦-١٠-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٦٥ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦٠استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) و البند ثانيا من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-٨-٢٠١٧إصدار القانون الأتي:المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢ و التي دخلت حيز النفاذ في عام ١٩٧٧المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢ و الهادفة إلى تفادي حدوث تصادم بحري بين السفن بمختلف أنواعها إثناء سيرها في أعالي البحار و في المياه المتصلة بها من خلال وضع لوائح دولية فنية و تدابير وإجراءات وقائية مسبقة تمنع وقوع مثل هذا التصادم , شرع هذا القانونتصديرقبل العديد من الدول اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢ منذ اعتمادها في ٢٠ تشرين الأول / أكتوبر ١٩٧٢ ودخولها حيز النفاذ في ١٠ تموز / يوليو١٩٧٧, و أدخلت عليها تعديلات في الأعوام ١٩٨١, ١٩٨٧, ١٩٨٩, ١٩٩٣ بموجب التعديلات التي أصبحت سارية المفعول, و جرى تعديلها مؤخرا بموجب القرار (٢٢)A.٩١٠ الذي اعتمدته الدورة الثانية و العشرين للجمعية في ٢٩ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٠١ , و يتضمن هذا المطبوع النص الجامع لاتفاقية عام ١٩٧٢ في صيغتها التي عدلت في الأعوام ١٩٨١ , ١٩٧٨ ,١٩٨٩,١٩٩٣ , إضافة إلى القرار الذي اعتمدته الجمعية مؤخرا بتعديل الاتفاقية , و ستدخل احدث التعديلات حيز النفاذ في ٢٩ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٠٣ .جدول المحتويات الصفحةاتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢١اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢٦الجزء إلف – عموميات٦الجزء باء – قواعد التوجيه و الإبحار٩الجزء جيم – الأضواء و الإشكال٢٠الجزء دال – الإشارات الصوتية و الضوئية٣١الجزء هاء – الإعفاءات٣٦المرفق I – مواضيع الأضواء و الإشكال و خصائصها التقنية٣٧المرفق II – الإشارات الإضافية لسفن الصيد العاملة بالقرب من بعضها البعض٤٥المرفق III – الخصائص التقنية لأجهزة الإشارات الصوتية٤٧المرفق IV – إشارات الاستغاثة٥١تعديلات على اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢ المعتمدة بموجب القرار (٢٢) A.٩١٠٥٥اتفاقية اللوائح الدوليةلمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢الاتفاقيةإن الإطراف في الاتفاقية الحالية ,رغبة منها في الحفاظ على مستوى عال من السلامة في البحار,وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تنقيح و تحديث اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار المرفقة بالمحضر الختامي للمؤتمر الدولي لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٦٠ ,وقد نظرت في تلك اللوائح في ضوء التطورات المستجدة منذ اعتمادها ,فقد اتفقت على ما يلي : المادة Iالتزامات عامةتتعهد الاطراف في هذه الاتفاقية بتطبيق القواعد و المرفقات الاخرى التي تشكل اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢ , ( المشار اليهما فيما بعد باسم " اللوائح ") المرفقة بالاتفاقية الحاليةالمادة IIالتوقيع , و التصديق , و القبول , و الموافقة , و الانضمام١. يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية حتى ١ حزيران / يوليو ١٩٧٣ و يبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك٢. يمكن للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة , أو في أي من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الإطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية إن تصبح إطرافا في هذه الاتفاقية عن طريق :(أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق , أو القبول , أو الموافقة , أو(ب) التوقيع رهنا بالتصديق , أو القبول , أو الموافقة , على إن يتبع ذلك التصديق , أو القبول , أو الموافقة , أو(ج) الانضمام٣. يكون التصديق , أو القبول , أو الموافقة , أو الانضمام عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى المنظمة الاستشارية الحكومية للملاحة البحرية *( المشار إليها فيما بعد باسم " المنظمة ") التي تخطر حكومات الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بإيداع أي صك و تاريخ ذلك الإيداع المادة IIIالتطبيق الإقليمي١. يجوز لمنظمة الأمم المتحدة في الحالات التي تضطلع فيها بدور السلطة الإدارية لإقليم ما , أو لأي طرف متعاقد مسؤول عن العلاقات الدولية لإقليم ما , توسيع نطاق تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت ليشمل ذلك الإقليم , و ذلك بتوجيه إخطار كتابي إلى الأمين العام للمنظمة ( المشار إليه فيما بعد باسم " الأمين العام ")٢. تشمل هذه الاتفاقية الإقليم المذكور في الإخطار اعتبارا من تاريخ تلقيه أو اعتبارا من أي تاريخ أخر محدد فيه٣. يجوز سحب أي إخطار مقدم وفقا للفقرة ١ من هذه المادة بالنسبة لأي إقليم مذكور فيه , و يبطل تطبيق هذه الاتفاقية على ذلك الإقليم بعد سنه من سحب الإخطار أو بعد مدة أطول تحدد وقت سحب الإخطار .٤.يبلغ الأمين العام جميع الإطراف المتعاقدة بالإخطارات المرسلة بموجب هذه المادة لتوسيع نطاق تطبيق هذه الاتفاقية أو لإلغاء ذلك التوسيع المادة IVالنفاذ١.(أ) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي تغدو فيه ١٥ دولة على الأقل إطرافا فيها , على إن تشكل أساطيلها التجارية مجتمعه ما لايقل عن ٦٥% من سفن الأسطول العالمي التي تبلغ حمولتها الإجمالية ١٠٠ طن فأكثر , سواء أكانت هذه النسبة هي نسبة العدد أم نسبة الحمولة , و بغض النظر عن أي من النسبتين تحقق أولا .*ملاحظة : أصبح اسم المنظمة " المنظمة البحرية الدولية " و ذلك بمقتضى التعديلات المدخلة على اتفاقية المنظمة و التي سرى مفعولها في ٢٢ أيار/مايو١٩٨٢. (ب) بغض النظر عن إحكام الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة , لن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قبل ١ كانون الثاني / يناير ١٩٧٦ .٢.يكون تاريخ النفاذ بالنسبة للدول التي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بموجب المادة II بعد استيفاء الشروط المحددة في الفقرة الفرعية ١(أ) و قبل سريان مفعول الاتفاقية , هو تاريخ نفاذ الاتفاقية ذاته ,٣.يكون تاريخ النفاذ بالنسبة للدول التي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد سريان مفعولها هو تاريخ إيداعها لصك بموجب المادة II .٤.بعد تاريخ نفاذ تعديل ما اجري على هذه الاتفاقية بمقتضى إحكام الفقرة ٤ من المادةVI يطبق أي تصديق, أو قبول, أو موافقة, أو انضمام على الاتفاقية في صيغتها المعدلة.٥.في تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية , تحل اللوائح محل اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٦٠ , و تلغيها٦.يخطر الأمن العام حكومات الدول ألموقعه على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها بتاريخ نفاذها . المادة Vمؤتمر التنقيح١.يجوز للمنظمة عقد مؤتمر بغرض تنقيح هذه الاتفاقية أو اللوائح أو كليهما٢. تعقد المنظمة مؤتمرا للإطراف المتعاقدة بغرض تنقيح هذه الاتفاقية أو اللوائح أو كليهما بطلب من ثلث الإطراف المتعاقدة على الأقل المادة VIتعديل اللوائح١.تنظر المنظمة في أي تعديل على اللوائح يقترحه طرف متعاقد بناء على طلب من ذلك الطرف٢.في حال اقرار ذلك التعديل بأغلبية ثلثي الحاضرين و المصوتين في لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة يرسل ذلك التعديل إلى جميع الإطراف المتعاقدة و كل أعضاء المنظمة قبل ستة أشهر على الأقل من نظر جمعية المنظمة فيهويحق لأي طرف متعاقد من غير أعضاء المنظمة المشاركة حينما تنظر الجمعية في التعديل المذكور٣.في حال إقرار التعديل بأغلبية الحاضرين و المصوتين في الجمعية يرسل الأمين العام التعديل إلى كل الإطراف المتعاقدة بغرض قبوله٤.يبدأ نفاذ هذا التعديل في تاريخ تحدده الجمعية وقت إقراره ما لم يقم أكثر من ثلث الإطراف المتعاقدة بحلول تاريخ سابق تحدده المنظمة في الوقت ذاته بإخطار المنظمة باعتراضها على التعديل و تحدد الجمعية التاريخين المشار إليهما في هذه الفقرة بأغلبية ثلثي الحاضرين و المصوتين٥.يحل أي تعديل عند نفاذه محل الإحكام السابقة التي يتناولها و يبطلها وذلك بالنسبة لجميع الإطراف المتعاقدة التي لم تعترض عليه٦.يعلم الأمين العام جميع الإطراف المتعاقدة و أعضاء المنظمة بأي طلب أو اتصال يجري بمقتضى هذه المادة و بتاريخ نفاذ أي تعديل المادة VIIالانسحاب١.يجوز لأي طرف متعاقد في هذه الاتفاقية الانسحاب منها في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذها بالنسبة إليه٢.يكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى المنظمة و يعلم الأمين العام جميع الإطراف المتعاقدة الأخرى باستلام صك الانسحاب و بتاريخ إيداعه٣.يسري مفعول الانسحاب بعد سنه من إيداع صك الانسحاب أو بعد مدة أطول تحدد في ذلك الصك المادة VIIIالإيداع و التسجيل١.تودع هذه الاتفاقية و اللوائح لدى المنظمة و يرسل الأمين العام نسخا منها صادقه مصدقه إلى حكومات الدول ألموقعه على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها .٢.عند نفاذ الاتفاقية الحالية , يرسل الأمين العام نصها إلى الامانه العامة للأمم المتحدة للتسجيل و النشر تمشيا مع المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة المادة IXاللغاتحررت هذه الاتفاقية , مع اللوائح , في نسخة و احدة باللغتين الانكليزي و الفرنسية , و يعتبر هذان النصان متساويين في الحجية , و ستعد ترجمات رسمية باللغتين الاسبانية و الروسية و تودع مع الأصل الموقعوإشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه*, المفوضون بذلك أصولا من قبل حكوماتهم , بالتوقيع على هذه الاتفاقيةأبرمت في مدينة لندن في اليوم العشرين من شهر تشرين الأول / أكتوبر سنة إلف و تسعنائة و اثنين و سبعين *حذفت التوقيعات . اللوائح الدوليةلمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢ الجزء إلف – عنوميات القاعدة ١التطبيق(أ) تطبق هذه القواعد على كل السفن في أعالي البحار و في كل المياه المتصله بها الصالحة للسفن البحورة(ب) ليس في هذه القواعد ما يتعارض مع تطبيق القواعد الخاصة الصادرة عن السلطات المختصة بشان المكلات , أو المؤانى , أو الأنهار , أو البحيرات , أو المياه الداخلية المتصلة بالبحار و الصالحة للسفن البحورة على إن تلك القواعد الخاصة يجب إن تتماشى قدر الإمكان مع هذه القواعد(ج) ليس في هذه القواعد ما يتعارض مع تطبيق أي قواعد خاصة صادرة عن حكومة أي دولة بشان استخدام المزيد من الأضواء الموقعة أو الاشارية أو الإشكال أو الإشارات الصفارية في السفن الحربية و السفن المبحرة في قوافل أو بشان استخدام المزيد من الأضواء الموقعية أو الاشارية أو الإشكال في سفن الصيد العاملة كأسطول و يجب إن تكون هذه الأضواء الموقعية أو الاشارية أو الإشكال أو الإشارات الصفارية الإضافية قدر الامكان على نحو يكفل تفادي الخلط بينها و بين أي ضوء أو علامة أو إشارة مرخصة في موضع أخر من هذه القواعد(د)يجوز للمنظمة إقرار نظم لفصل الطرقات الملاحية لإغراض هذه القواعد(هـ)حينما تقرر الحكومة المعنية بأنه لايمكن لسفينة ما ذات بناء أو هدف خاص الامتثال كليا لإحكام أي من هذه القواعد فيما يتعلق بعدد الأضواء أو الإشكال , أو موقعها , أو مداها , أو قوس رؤيتها , و كذلك فيما يتصل بترتيب نبائط الإشارات الصوتية و خصائصها فان على هذه السفينة إن تمتثل إلى أية إحكام أخرى فيما يتعلق بعدد الأضواء أو الإشكال أو موقعها أو مداها أو قوس رؤيتها و كذلك فيما يتصل بترتيب نبائط الإشارات الصوتية و خصائصها على النحو الذي ترى الحكومة المذكورة انة اقرب ما يمكن إلى هذه القواعد بالنسبة لتلك السفينة القاعدة ٢المسؤولية (أ) ليس في هذه القواعد ما يعفي أية سفينة , أو مالكها , أو ربانها , أو طاقمها من عواقب أي تقصير في الامتثال لهذا القواعد أو في اتخاذ التدابير الوقائية التي قد تمليها الممارسات العادية للبحارة أو الظروف الخاصة القائمة(ب) عند تفسير هذه القواعد و تطبيقها تراعى مراعاة لائقة جميع المخاطر الملاحية و مخاطر التصادم و أي ظروف خاصة بما في ذلك حدود إمكانيات السفن المعنية التي قد تستلزم الخروج عن القواعد الحالية لتفادي خطر فوري القاعدة ٣تعاريف عامةلإغراض هذه القواعد و باستثناء الإحكام التي يتطلب السياق فيها خلاف ذلك فان(أ) تعبير "سفينة" يشمل كل أنواع المراكب المائية بما في ذلك المراكب اللاازاحية و الطائرات البحرية المستخدمة أو القابلة للاستخدام كوسائل نقل على الماء(ب) مصطلح "سفينة إلية" يعني أي سفينة مدفوعة بألات(ج) مصطلح " سفينة شراعية" يعني أي سفينة تسير بالأشرعة شريطة إلا تكون آلات الدفع إن كانت مجهزة بها قيد الاستخدام(د)مصطلح " سفينة قائمة بالصيد " يعني أي سفينة تستخدم الشباك أو الخيوط أو شباك الجرف أو أي معدات صيد أخرى تحد من قدرتها على المناورة و لكنة لا يشمل السفن التي تستخدم الخيوط المجرورة أو أي معدات صيد أخرى لاتحد من قدرتها على المناورة(هـ) تعبير " طائرة بحرية " يشمل أي طائرة مصممة للمناورة على الماء(و) مصطلح " سفينة جامحة" يعني سفينة عاجزة بسبب بعض الظروف الاستثنائية عن المناورة حسبما تقتضيه هذه القواعد و هي بالتالي غير قادرة عن الابتعاد عن طريق سفينة أخرى(ز)مصطلح "سفينة محدودة القدرة على المناورة " يعني سفينة تحد طبيعة الإعنال التي تقوم بها من قدرتها على المناورة حسبما تقتضيه إحكام هذه القواعد و هي بالتالي غير قادرة على الابتعاد عن طريق سفينة أخرى ويشمل مصطلح " سفن محدودة القدرة على المناورة " السفن التالية و لكنه لا يقتصر عليها :(I) سفينة بوضع أو صيانة أو انتشال علامة ملاحية أو كبل بحري أو خط أنابيب(II) سفينة قائمة بالكراءة أو المسح أو بعنليات تحت سطح الماء(III) سفينة قائمة بعنليات التزويد أو النقل المتعلقة بالأشخاص أو المؤن أو البضائع إثناء الإبحار(IV) سفينة قائمة بإطلاق أو استرجاع الطائرات(V) سفينة قائمة بكسح الالغام(VI) سفينة قائمة بعنلية قطر على نحو يعيق بشدة قدرة السفينة القاطرة و مقطورتها على الانحراف عن مسارها(ح) مصطلح " سفينة معاقة بغاطسها " يعني سفينة الية ذات قدرة محدودة جدا على الانحراف عن مسارها وذلك بسبب نسبة غاطسها إلى عنق و عرض المياه المتاحة الصالحة للملاحة(ط) تعبير " مبحرة " يعني إن السفينة غير راسية أو موثوقه إلى الشاطئ أو جانحة(ي) تعبير " طول " و " عرض " سفينة ما يعنيان طولها الكلي و عرضها الاقصى(ك) لاتعتبر السفينتان مترائيتين الا اذا كان بالامكان رصد الواحدة منهما بصريا من الاخرى(ل) مصطلح " رؤية محدودة " يعني أي حالة تكون الرؤية فيها محدودة بالضباب او السديم او الثلج المتساقط او العواصف المطرية الشديدة او العواصف الرملية او أي اسباب اخرى مماثلة الجزء باء – قواعد التوجية و الابحارالقسم ١ – قيادة السفن في كل ظروف الرؤيةالقاعدة ٤التطبيقتطبق قواعد هذه القسم في كل ظروف الرؤية القاعدة ٥الرصدعلى كل سفينة ان تحافظ على الدوام على رصد كاف بصريا و سمعيا و كذلك بجميع الوسائل المتاحة في الظروف و الحالات السائدة بغرض اجراء تقييم كامل للوضع و لمخاطر التصادم القاعدة ٦السرعة المأمونةعلى كل سفينة ان تتقدم على الدوام بسرعة مأمونة بحيث يمكنها اتخاذ الاجراءات المناسبة و الفعالة لتفادي التصادم و للتوقف على مسافة تتناسب مع الظروف و الحالات السائدة(أ) من قبل جميع السفن :(I) حالة الرؤية(II) كثافة حركة الملاحة بما في ذلك تجمعات سفن الصيد او أي سفن اخرى(III) قدرة السفينة على المناورة و لاسيما مسافة توقفها و قدرتها على الدوران في الظروف السائدة(IV) اثناء الليل , وجود انارة خلفية على سبيل المثال من اضواء ساحلية او من تعبثر خلفي لاضواء السفينة ذاتها(V) حالة الريح و البحر , و التيارات , و القرب من مخاطر ملاحية(VI)الغاطس بالنسبة الى عنق المياه المتاح(ب) علاوة على ذلك , و من قبل السفن المجهزة برادار :(I)خاصيات المعدات الرادارية و فعاليتها و حدودها(ii)القيود الناجمه عن المقياس المستخدم للمدى الراداري(iii)اثر حالة البحر و الطقس و غيرهما من مصادر التداخل على الكشف الراداري(IV)احتمال عدم كشف الرادار للسفن الصغيرة و الجليد و غير ذلك من الاشياء العائمة على مسافة كافية(V)عدد السفن المكشوفه بالرادار و موقعها و حركتها(vi)امكانية تقدير الرؤية بدقة عند استخدام الرادار لتحديد مسافه السفن او الاجسام الاخرى في الجوار القاعدة ٧خطر التصادم(أ) على كل سفينة ان تستخدم جميع الوسائل المتاحة المناسبة للظروف و الحالات السائدة لتحديد ما اذا كان هناك خطر تصادم و في حالة الشك فمن الواجب اعتبار ان ذلك الخطر قائم(ب) من الواجب ان تستخدم المعدات الرادارية في حالة تركيبها و تشغيلها استخداما مناسبا يشمل المسح بعدي المدى لتوفير انذار مبكر بخطر التصادم و كذلك التخطيط الراداري او أي معاينة منتظمة مكافئة للاجسام المكتشفة(ج) من الواجب تفادي وضع افتراضات ترتكز على معلومات نزرة و لاسيما اذا كانت هذه المعلومات رادارية(د)عند تحديد ما اذا كان هناك خطر تصادم ينبغي ان تشمل الاعتبارات المرعية ما يلي :(i) يعتبر هذا الخطر قائما اذا لم يشهد الاتجاة الزاوي لسفينة مقتربة أي تغير ملحوظ(II) قد يكون ذلك الخطر قائما احيانا حتى اذا كان هناك تغير ملحوظ في الاتجاه الزاوي للسفينة المقترنة و لا سيما عند الاقتراب من سفينة ضخمة او من مقطورة او عند الاقتراب الشديد من السفينة القاعدة ٨اجراءات تفادي التصادم(أ) يجب ان يكون أي اجراء يتخد ذ لتفادي التصادم اذا ما سمحت بذلك الظروف القائمة ايجابيا و ان يمنح تنفيذه متسعا من الوقت مع التقيد الملائم بالممارسات الملاحية الجيدة(ب) يجب ان يكون أي تغيير للمسار , و/ او للسرعة بهدف تفادي التصادم اذا ما سمحت بذلك الظروف السائدة تغييرا و اسعا بحيث يمكن لسفينة اخرى ملاحظته بسهولة او بالرادار و يجب تفادي اجراء سلسلة متلاحقة من التغييرات الصغيرة في المسار و / او السرعة(ج) اذا كانت هناك فسحة بحرية كافية فان تغيير المسار وحده قيد يكون اكثر الاجراءات فعالية لتفادي وضع التحام شريطة ان ينفذ في الوقت المناسب و ان يكون واسعا و لايؤدي الى وضع التحام اخر(د) يجب ان تكون الاجراءات المتخذة لتفادي التصادم مع سفينة اخرى بحيث تؤدي الى مرورها على مسافه مامونة منها و من الواجب التحقق بعناية من فعالية الاجراء المتخذ الى حين تجاوز السفينة الاخرى و الابتعاد عنها(هـ) حينما يتطلب تفادي التصادم او اكتساب مزيد من الوقت لتقييم الوضع ذلك فان على السفينة ان تخفض سرعتها او تضع حدا لاندفاعها تماما بايقاف او عكس و سائل دفعها(و) (i) على السفينة التي تتطلب منها أي من هذه القواعد عدم عرقلة مرور سفينة اخرى او اعاقة عبورها الامن ان تتخذ اجراءات مبكرة عندما تقتضي الظروف السائدة ذلك لاتاحة فسحة بحرية تسمح بمرور السفينة الاخرى بامان(II) لاتعفى السفينة الملزمة بعدم عرقلة مرور سفينة اخرى او اعاقة عبورها الامن من هذا الالتزام عندما تقترب من السفينة الاخرى على نحو يتضمن خطر الاصطدام بها و يتعين عليها في حالة اتخاذ الاجراءات ان تراعي تماما ما قد تقتضية قواعد هذه الجزء(III) تظل السفينة التي يتعين عدم عرقلتها ملزمة الزاما تامل بالامتثال الى قواعد هذه الجزء عندما تقترب السفينتان من بعضهما البعض على نحو يتضمن خطر الاصطدام القاعدة ٩القنوات الضيقة(أ) على السفينة المبحرة في قناة ضيقة او ممر ان تلتزم اقصى الجانب الايمن من القناة او المجرى بقدر ما يكون ذلك مامونا و عنليا(ب) على السفن التي يقل طولها عن ٢٠ مترا او المركب الشراعية الا تعرقل مرور سفينة لاتستطيع الابحار بامان الا ضمن قناة ضيقة او مجرى(ج) على السفينة القائمة بالصيد الا تعرقل مرور أي سفينة اخرى مبحرة ضمن قناة ضيقة او مجرى(د) لايجوز لاي سفينة عبور قناة ضيقة او مجرى اذا كان ذلك يعرقل مرور سفينة لا تسطيع الابحار بامان الا ضمن تلك القناة او المجرى و يجوز للسفينة المارة استخدام الاشارة الصوتية المنصوص عليها في القاعدة ٣٤(د) اذا كان يساورها الشك بشان نوايا السفينة العابرة(هـ) (i) عندما يتعذر التجاوز في قناة ضيقة او مجرى الا اذا قامت السفينة المتقدمة باجراء يتيح التجاوز المامون فان على السفينة التي تزمع التجاوز ان تعلن نيتها باطلاق الاشارة الصوتية المناسبة التي تنص عليها القاعدة (٣٤(ج)(i) و اذا كانت السفينة المتقدمة موافقة على عنلية التجاوز فان عليها اطلاق الاشارة المناسبة التي تنص عليها القاعدة ٣٤(ج)(i) و اتخاذ الخطوات اللازمة لاتاحة التجاوز الامن و في حالة الشك يجوز لها ان تطلق الاشارات المنصوص عليها في القاعدة ٣٤(د)(ii) لاتعفى هذه القاعدة السفينة المتجاوزة من التزاماتها بموجب القاعدة ١٣(و) على السفينة المقتربة من منعرج او منطقة قناة ضيقة او مجرى حيث يمكن ان تكون هناك سفن اخرى محجوبة عن الرؤية بسبب عائق ان تعبر بانتباه و حذر شديدين و ان تطلق الاشارة المناسبة التي تنص عليها القاعدة ٣٤(هـ)(ز)على جميع السفن ان تتفادى الرسو في قناة ضيقة اذا كانت الظروف تسمح بذلكالقاعدة ١٠نظم فصل القنوات الملاحية(أ) تنطبق هذه القاعدة على نظم فصل الطرقات الملاحية التي اعتمدتها المنظمة و هي لاتعفي السفن من الاتزامات المفروضة عليها بموجب اية قاعدة اخرى(ب) على السفن التي تستخدم نظاما لفصل الطرقات الملاحية(i) ان تسلك الممر المناسب في الاتجاة العام لتدفق حركة الملاحة لذلك الممر(II) ان تبتعد قدر الامكان عنليا عن خط او منطقة فصل الطرقات الملاحية(III) ان تدخل الممر او تغادرة اعتياديا عند طرفه على ان يكون الدخول اليه او مغادرته من أي من الطرفين عند اصغر زاوية ممكنة بالنسبة للاتجاة العام لتدفق حركة الملاحة(ج) على السفينة ان تتجنب قدر الامكان قطع الممرات اما اذا اضطرت الى ذلك فان عليها انم تتخذ اتجاها يكون زاويا قائمة قدر المستطاع مع الاتجاة العام لتدفق حركة الملاحة(د)(I) لايجوز لسفينة ما استخدام منطقة ملاحية شاطئية عندما تكون قادرة على استخدام ممر مناسب بامان ضمن نظام مجاور لفصل الطرقات البحرية الا انه يجوز للسفن التي يقل طولها عن ٢٠ مترا و المراكب الشراعية و السفن العاملة في الصيد استخدام المنطقة الملاحية الشاطئية(ii) بصرف النظر عن الفقرة الفرعية (د)(i) يجوز لسفينة ما استخدام منطقة ملاحية شاطئية عندما تكون في طريقها من ا والى ميناء او منشاة او هيكل بحريين او مركز ارشاد او أي مكان اخر ضمن المنطقة الملاحية الشاطئية او لتفادي خطر محدق(هـ) على السفن من غير السفن القائمة بعنلية قطع او الداخلة الى ممر او الخارجة منه الا تدخل عادة منطقة فصل او تقطع خط فصل الا :(i) في حالات الطوارئ لتفادي خطر محدق(ii) للصيد داخل منطقة فصل(و) على السفن المبحرة في مناطق قريبة من النقاط الطرفية لنظم فصل الطرقات الملاحية ان تتوخى الحذر الشديد في ذلك(ز) على السفن ان تتفادى قدر الامكان الرسو داخل نظم فصل الطرقات الملاحية او في مناطق قريبة من نقاطها الطرفية(ح) على السفن التي لاتستخدم نظاما ما من نظم فصل الطرقات البحرية ان تبتعد عنه باكبر مسافة ممكنة(ط) يجب على السفن القائمة بالصيد الا تعرقل مرور اية سفنية تسلك ممرا ملاحيا(ي) يجب على السفن التي يقل طولها عن ٢٠ مترا او المركب الشراعية الا تعرقل المرور المأمون للسفن المدارة اليا و المبحرة في ممر ملاحي(ك) تعفى السفن محدودة القدرة على المناورة عند قيامها بعنلية للحفاظ على سلامة الملاحة في نظام لفصل الطرقات البحرية من الامتثال الى هذه القاعدة و ذلك الى الحد اللازم لتنفيذ تلك العنلية(ل) تعفى السفن محدودة القدرة على المناورة بسبب قيامها بعنلية وضع او صيانة او انتشال كبل بحري داخل نظام لفصل الطرقات الملاحية من الامتثال الى هذه القاعدة و ذلك الى الحد اللازم لتنفيذ تلك العنلية القسم II– قيادة السفن في كل ظروف الرؤيةالقاعدة – ١١التطبيقتطبق قواعد هذه القسم على السفن المترائية القاعدة ١٢المراكب الشراعية(أ) عندما تقترب سفينتان من بعضهما بحيث يخشى تصادمها فان على احدهما الابتعاد عن طريق الاخرى على النحو التالي :(i) حينما تتلقى السفينتان الريح على جانبين مختلفين فان على السفينة التي تتقلى الريح ميسرتها الابتعاد عن طريق الاخرى(ii) حينما تتلقى السفينتان الريح على الجانب ذاته فان على السفينة المكشوفة للريح الابتعاد عن السفينة المحجوبة عن الريح(iii) في الحالة التي تتلقى فيها سفينة ما الريح على ميسرتها و ترى سفينة اخرى محجوبة عن الريح و لكنها لا تستطيع الجزم بان السفينة الاخرى تتقلى الريح على ميسرتها او ميمنتها فان عليها الابتعاد عن طريقها(ب) لاغراض هذه القاعدة يعتبر الجانب المكشوف للريح هو الجانب المقابل للجانب الذي يوجد فيه الشراع الرئيسي اما في حالة السفينة ذات الاشرعة المربعة فهو الجانب المقابل للجانب الذي يوجد فيه اكبر شراع طولانيالقاعدة ١٣التجاوز(أ) بصرف النظر عن أي حكم وارد في قواعد القسمين I وII من الجزء باء فان على أي سفينة تتجاوز سفينة اخرى ان تظل بعيدة عن طريق السفينة المتجاوزة(ب) تعتبر السفينة قائمة بالتجاوز عند محاذاتها لسفينة اخرى من اتجاه تفوق زاويتة ٢٢.٥ من وراء عرض تلك السفينة أي انها تكون في وضع بالنسبة للسفينة المتجاوزة قادرة فيه فحسب ليلا على رؤية ضوء موخرة السفينة المذكورة دون ان تستطيع رؤية أي من ضوئيها الجانبيين(ج) عندما يخامر السفينة الشك فيما اذا كانت بصدد تجاوز سفينة اخرى ام لا فان عليها ان تفترض انها تفعل ذلك و ان تتصرف و فقا لهذا الوضع(د) لايؤدي أي تغيير لاحق في السمت بين السفنيتين الى جعل السفينة المتجاوزة سفينة قاطعه في مفهوم هذه القواعد و لايعفيها من واجب البقاء بعيدا عن طريق السفينة المتخطاة الى ان تتجاوزها تماما و تبتعد عنها القاعدة ١٤وضع المواجهة(أ) عندما تلتقي سفينتان اليتان على طريقين متقابلين او شبه متقابلين بحيث يكون خطر تصادمهما قائما فان على كل سفينة تغيير مسارها نحو ميمنتها حيث تمر الواحدة منهما على ميسرة الاخرى(ب) يعتبر هذه الوضع قائما عندما ترى السفينة سفينة اخرى قبالها تماما او تقريبا بحيث يمكن لها ليلا ان ترى اضواء صاري السفينة الاخرى متراصفة او شبة متراصفة و / او ضوئيها الجانبيين و ان تلاحظ نهارا المظهر المناظر للسفينة الاخرى(ج) حينما يخامر السفينة الشك فيما اذا كان هذا الوضع قائما ام لا فان عليها ان تفترض انه قائم فعلا و ان تتصرف و فقا لذلك القاعدة ١٥وضع التقاطععندما تكون سفينتان اليتان على مسارين متقاطعين بحيث يكون خطر تصادمها قائما فان على السفينة التي ترى السفينة الاخرى على ميمنتها ان تبتعد عن الطريق و ان تتفادى اذا كانت ظروف الحالة تسمح بذلك اتباع طريق يقطع طريق تلك السفينة القاعدة ١٦اجراءات السفينة المفسحةعلى كل سفينة ملزمة بان تبتعد عن طريق سفينة اخرى ان تتخذ اجراءات مبكرة و ملموسة قدر الامكان للابتعاد مسافة وافية عنها القاعدة ١٧اجراءات السفينة ذات الافضلية(أ) (i) حينما يكون على احدى سفينتين الابتعاد عن الطريق فان على السفينة الاخرى المحافظة على مسارها و سرعتها(ii) الا انه يجوز للسفينة الثانية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي التصادم بمناورة من جانبها وحدها و ذلك حالما يتبين لها ان السفينة الملزمة بالابتعاد عن الطريق لم تتخذ الاجراءات المناسبة تمشيا مع القواعد الحالية(ب) حينما يتبين للسفينة الملزمة بالحفاظ على مسارها و سرعتها انها لسبب ما قريبة جدا من السفينة المفسحة الى درجة يستحيل فيها تفادي التصادم باجراءات تتخذها تلك السفينة المفسحة و حدها فان عليها ان تتخذ افضل ما يمكن من تدابير تيسر ذلك التفادي(ج) على السفينة الالية عند اتخاذها اجراءات لتفادي التصادم مع سفينة الية اخرى في ظل وضع التقاطع و فقا للفقرة (أ)(ii) في هذه القاعدة الا تغير مسارها ان سمحت ظروف الحالة بذلك نحو اليسار اذا ما كانت السفينة الاخرى على ميسرتها(د)لاتعفي هذه القاعدة السفينة المفسحة من الالتزام بالابتعاد عن الطريق القاعدة ١٨مسؤوليات السفن ازاء بعضها البعضباستثناء ما تنص عليه القواعد ٩ و ١٠ و ١٣ خلافا لذلك فان(أ) على السفينة الالية المبحرة ان تبتعد عن طريق(i) سفينة جامحة(ii)سفينة محدودة القدرة على المناورة(iii)سفينة قائمة بالصيد(iv)سفينة شراعية(ب) على السفينة الشراعية المبحرة ان تبتعد عن طريق(i) سفينة جامحة(ii) سفينة محدودة القدرة على المناورة(iii) سفينة قائمة بالصيد(ج) على السفينة المبحرة القائمة بالصيد ان تبتعد قدر الامكان عن طريق(i) سفينة جامحة(ii)سفينة محدودة القدرة على المناورة(د) ( i) على أي سفينة من غير السفن الجامحة او محدودة القدرة على المناورة ان تتفادى ان سمحت ظروف الحالة بذلك عرقلة المرور المامون لسفينة معوقة بغاطسها و تبرز الاشارات المذكورة في القاعدة ٢٨(ii) على السفينة المعوقة بغاطسها الابحار بحذر شديد مع المراعاة الكاملة لحالتها الخاصة(هـ) على الطائرة البحرية حينما تكون على سطح الماء ان تظل كقاعدة عامة على مسافة كبيرة من جميع السفن و ان تتجنب عرقلة سيرها على ان عليها الامتثال الى قواعد هذا الجزء في الحالات التي يكون فيها خطر التصادم قائما القسم III– سلوك السفن في ظروف الرؤية المحدودةالقاعدة ١٩سلوك السفن في ظروف الرؤية المحدودة(أ) تنطبق هذه القاعدة على السفن غير المترائية اثناء الملاحة في منطقة من مناطق الرؤية المحدودة او بالقرب منها(ب) يجب ان تتقدم كل سفينة بسرعه امنه مكيفة للاوضاع السائدة و ظروف الرؤية المحدوة و على السفن الالية ان تضع محركاتها في حالة استعداد للمناورة الفورية(ج) على كل سفينة مراعاة الاوضاع القائمة و ظروف الرؤية المحدودة مراعاة لائقة حينما تطبق قواعد القسم I من هذه الجزء(د) على السفينة التي تكتشف بواسطة الرادار و حده و جود سفينة اخرى ان تحدد ما اذا كان وضع التلاحم و شيكا و / او ما اذا كان خطر التصادم قائما و اذا كانت الحال كذلك فان على السفينة ان تتخذ اجراءات مبكرة للابتعاد شريطة ان تتجنب ما يلي قدر الامكان اذا ما كانت هذه الاجراءات تتمثل في تغيير المسار(i) تغيير المسار نحو الميسرة بالنسبة لسفينة امام العرض الا اذا كانت تلك السفينة قيد التجاوز(ii) تغير المسار نحو سفينة اتية باتجاة العرض او ما وراء العرض(هـ) باستثناء الحالة التي تبين فيها عدم قيام خطر التصادم فان على كل سفينة تسمع اشارة ضباب سفينة اخرى يبدو انها صادرة من امام عرضها او لا تستطيع تفادي وضع الالتحام بسفينة اخرى امام عرضها ان تخفض سرعتها الى الحد الادنى الذي يتيح لها الحفاظ على مسارها و يجب عليها عند الضرورة ان توقف تقدمها و ان تبحر على اية حال بحذر شديد الى ان يزول خطر التصادم الجزء جيم – الاضواء و الاشكالالقاعدة ٢٠التطبيق(أ) يجب الامتثال الى قواعد الجزء الحالي في جميع الاحوال الجوية(ب) يجب الامتثال الى القواعد الخاصة بالانوار من غروب الشمس الى شروقها و لايجوز انارة اية اضواء خلال هذه الفترة باستثناء تلك التي لايمكن الخلط بينها و بين الاضواء المنصوص عليها في هذه القواعد او التي لا تعرقل رؤيتها او لا تطمس طابعها المميز او لاتحول دون القيام برصد مناسب(ج) يجب انارة الاضواء التي تنص عليها هذه القاعدة ان وجدت في ظروف الرؤية المحددة و ذلك من شروق الشمس الى غروبها كما يجوز ان تنار في جميع الظروف الاخرى عند الضرورة(د) يجب الامتثال الى القواعد الخاصة بالاشكال نهارا(هـ) يجب ان تمتثل الاضواء و الاشكال المنصوص عليها في هذه القواعد لاحكام المرفق I لهذه اللوائح القاعدة ٢١تعريف(أ) " ضوء الصاري " هو ضوء ابيض يوضع على المحور الطولاني للسفينة و يبث نورا غير متقطع يغطي قوسا من الافق قدرة ٢٢٥ و يكون مثبتا بحيث يبعث انواره من اقصى الامام الى ٢٢.٥ فيما وراء العرض على كلا جانبي السفينة(ب) " الضوءان الجانبيان " هما ضوء اخضر على الميمنه و ضوء احمر على الميسرة يبث كل منهما نورا غير متقطع يغطي قوسا من الافق قدرة ١١٢.٥ و يكون مثبتا بحيث يبعث انواره من اقصى الامام الى ٢٢.٥ فيما وراء العرض على جانبه المعنى و في السفن التي يقل طولها عن ٢٠ مترا يجوز دمج الضوئين الجانبيين في فانوس واحد يوضع على خط الوسط الطولاني للسفينة(ج)" ضوء الموخرة " هو ضوء ابيض يوضع اقرب ما يكون الى موخرة السفينة و يبث نورا غير متقطع يغطي قوسا من الافق قدره ١٣٥ ويكون مثبتا بحيث يبعث بانواره على مدى قدره ٦٧.٥ من اقصى الخلف على جانبي السفينة(د) " ضوء القطر " هو ضوء اصفر ذو سمات مماثلة لــ " ضوء المؤخرة " الوارد تعريفة في الفقرة (ج) من هذه القاعدة(هـ) " الضوء الشامل " هو ضوء يبث نورا غير متقطع يغطي قوسا من الافق قدرة ٣٦٠(و) " الضوء الومضي " هو ضوء يومض على فترات منتظمة بتردد قدره ١٢٠ ومضة او اكثر في الدقيقة القاعدة ٢٢مدى رؤية الاضواءيجب ان تتمتع الاضواء المنصوص عليها في القواعد الحالية بالشدة المحددة في القسم ٨ من المرفق I لهذه اللوائح بحيث تكون مرئية من المسافات الدنيا التالية :(أ) في السفن التي يبلغ طولها ٥٠ مترا فاكثر :- ضوء الصاري : ٦ اميال- الضوء الجانبي : ٣ اميال- ضوء المؤخرة : ٣ اميال- ضوء القطر : ٣ اميال- الضوء الشامل الابيض او الاحمر او الاخضر او الاصفر : ٣ اميال(ب) في السفن التي يبلغ طولها ١٢ مترا فاكثر و يقل عن ٥٠ مترا :- ضوء الصاري : ٥ اميال , اما اذا كان طول السفينة يقل عن ٢٠ مترا فــــ: ٣ اميال - الضوء الجانبي : ميلان- ضوء المؤخرة : ميلان- ضوء القطر : ميلان- الضوء الشامل الابيض او الاحمر او الاخضر او الاصفر : ميلان(ج) في السفن التي يقل طولها عن ١٢ مترا :- ضوء الصاري : ميلان - الضوء الجاني : ميل واحد- ضوء المؤخرة : ميلان- ضوء القطر : ميلان- الضوء الشامل الابيض او الاحمر او الاخضر او الاصفر : ميلان(د) بالنسبة للسفن او الاجسام المقطورة المغمورة جزئيا التي تصعب رؤيتها :- الضوء الشامل الابيض : ٣ اميال القاعدة ٢٣السفن الالية الطليقة(أ) يجب ان تعرض السفن الالية الطليقة ما يلي :(i) ضوء الصاري الامامي(ii) ضوء ثان للصاري خلف ضوء الصاري الامامي و اعلى منه الا ان السفن التي يقل طولها عن ٥٠ مترا ليست ملزمة بعرض هذا الضوء و لكن يجوز لها ان تفعل ذلك(iii) الضوءان الجانبيان(iv)ضوء المؤخرة(ب) على السفن ذات الوسائد الهوائية عند العنل باسلوب اللاازاحه ان تعرض ضوءا اصفر و مضيا شاملا و ذلك علاوة على الاضواء المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه القاعدة(ج)(i) يجوز لسفينة الية يقل طولها عن ١٢ مترا ان تعرض ضوءا ابيض شاملا و ضوئين جانبيين عوضا عن الاضواء المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه القاعدة(ii)يجوز لسفينة الية يقل طولها عن ٧ امتار و لاتتجاوز سرعتها القصوى ٧ عقد ان تعرض عوضا عن الاضواء المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه القاعدة ضوءا ابيض شاملا و عليها ان تعرض ايضا ضوئين جانبيين اذا كان ذلك ممكنا (iii) يجوز نقل موقع ضوء الصاري او الضوء الابيض الشامل في سفينة الية يقل طولها عن ١٢ مترا من خط الوسط الطولاني للسفينة اذا كان من غير العنلي تركيب الضوء على الخط المذكور شريطة ان يدمج الضوءان الجانبيان في فانوس و احد يحمل على خط الوسط الطولاني للسفينة او يوضع اقرب ما يكون الى نفس خط الوسط الطولاني الذي يتمركز فيه ضوء الصاري او الضوء الابيض الشامل القاعدة ٢٤القطر و الدفع(أ) تعرض السفينة الالية عند قيامها بالقطر مايلي :(i) ضوءان للصاري عوضا عن الضوء المطلوب في القاعدة ٢٣(أ)(i) او (أ)(ii) على خط راسي اما حينما يتجاوز طول مجموعه القطر مقاسا من مؤخر السفينة الى نهاية المجموعه ٢٠٠ متر فثلاثة اضواء من هذا النوع على خط راسي(ii) ضوءان جانبيان(iii)ضوء مؤخرة(iv)ضوء قطر على خط راسي فوق ضوء المؤخرة(v)شكل معين في الموقع الامثل للعيان و ذلك عندما يتجاوز طول مجموعه القطر ٢٠٠ متر(ب) في الحالة التي تكون فيها السفينة الدافعه و السفينة المدفوعه قدما مثبتين تثبيتا صلبا في وحدة مركبة فانهما تعتبران بمثابة سفينة الية ملزمة بعرض الاضواء المطلوبة في القاعدة ٢٣(ج) حينما تكون السفينة الية قائمة بالدفع الى الامام او بالقطر الجانبي فان عليها و باستثناء حالة الوحدة المركبة ان تعرض ما يلي :(i) ضوءان للصاري في خط راسي و ذلك عوضا عن الضوء المطلوب في القاعدة ٢٣(أ)(i) او (أ)(ii)(ii)ضوءان جانبيان(iii)ضوء المؤخرة(د) يجب ان تمتثل السفينة الالية التي تنطبق عليها الفقرة (أ) او (ج) من هذه القاعدة الى القاعدة ٢٣(أ)(ii) ايضا(هـ) يجب ان تعرض السفينة المقطورة او الجسم المقطور من غير ما هو مذكور في الفقرة (ز) من هذه القاعدة ما يلي :(i) ضوءان جانبيان(ii)ضوء مؤخرة(iii)شكل معين في الموقع الامثل للعيان و ذلك عندما يتجاوز طول مجموعه القطر ٢٠٠ متر(و) شريطة ان تضاء السفن المقطورة جنبا الى جنب او المدفوعة في مجموعه مهما كان عددها على انها سفينة واحدة فان :(i) على السفينة المدفوعه الى الامام و التي لا تشكل جزءا من وحدة مركبة ان تعرض ضوئين جانبيين عند الطرف الامامي(ii)اما السفنية المقطورة على الجانب فيجب ان تعرض ضوء مؤخرة و كذلك ضوئين جانبيين عند الطرف الامامي(ز) يجب ان تعرض السفن او الاجسام المقطورة المغمورة جزئيا التي تصعب رؤيتها او التركيبة من هذه السفن او الاجسام ما يلي :(i) اذا كان طولها اقل من ٢٥ مترا ضوء ابيض شامل عند الطرف الامامي او بالقرب منه و ضوء اخر عند الطرف الخلفي او بالقرب منه و لكن لاحاجة لان تعرض قرب الشحن ضوءا عند الطرف الامامي او بالقرب منه(ii)اذا كان طولها يبلغ ٢٥ مترا فاكثر ضوءان ابيضان شاملان اضافيان عند النقاط الطرفية للعرض او بالقرب منه(iii)اذا كان طولها يتجاوز ١٠٠ متر : اضواء بيضاء شاملة اضافية بين الاضواء المطلوبة في الفقرة الفرعية (i) و (ii) بحيث لا تتجاوز المسافة بين الاضواء ١٠٠ متر (iv) شكل معين عند الطرف الاقصى لاخر سفينة او جسم مقطور او بالقرب منه و اذا ما تجاوز طول مجموعه القطر ٢٠٠ متر فشكل معين اضافي في الموقع الامثل للعيان و اقصى ما يكون الى الامام(ح) اذا كان هناك سبب كاف يحول دون عرض السفينة او الجسم المقطور للاضواء او الاشكال المطلوبة في الفقرتين (هـ) او (ز) من هذه القاعدة فانه يجب اتخاذ كل التدابير الممكنة لاضاءة السفينة او الجسم المقطور او على الاقل لابراز وجود مثل هذه السفينة او الجسم(ط) اذا كان هناك سبب كاف يحول دون قيام سفينة لاتضطلع عادة بعنليات القطر بعرض الاضواء المطلوبة في الفقرة (أ) او (ج) من هذه القاعدة فليس على هذه السفينة ان تعرض تلك الاضواء عند قيامها بقطر سفينة اخرى مكروبة او في حاجة للمساعدة و يجب ان تتخذ جميع التدابير الممكنة لايضاح طبيعية العلاقة بين السفينة القاطرة و السفينة المقطورة و ذلك حسبما تجيزة القاعدة ٣٦ و لاسيما بانارة كبل القطر القاعدة ٢٥السفن الشراعية الطليقة و السفن المجذافية(أ) يجب ان تعرض السفينة الشراعية الطليقة ما يلي :(i) ضوءان جانبيان(ii) ضوء مؤخرة(ب) يجوز لسفينة شراعية يقل طولها عن ٢٠ مترا ان تجمع الاضواء المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه القاعدة في فانوس و احد عند قمة الصاري او بالقرب منه في الموقع الامثل للعيان(ج) يجوز لسفينة شراعية طليقة و علاوه على الاضواء المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه القاعدة ان تعرض ضوئين شاملين على خط راسي يكون العلوي منهما احمر و السفلي اخضر يوضعان عند قمة الصاري او بالقرب منه في الموقع الامثل للعيان الا انه لايجوز عرض هذين الضوئين بالترافق مع الفانوس المركب الذي تجيزة الفقرة (ب) من هذه القاعدة(د)(i) على السفينة الشراعية التي يقل طولها عن ٧ امتار ان تعرض عند الامكان الاضواء المطلوبة في الفقرة (أ) او (ب) من هذه القاعدة و لكن اذا لم تفعل ذلك فان عليها ان تبقى في متناول اليد مشعلا كهربائيا او فانوسا مضاء يرسل ضوءا ابيض ليعرض في الوقت المناسب تفاديا للتصادم(ii) يجوز لسفينة مجذافية ان تعرض الاضواء المطلوبة في هذه القاعدة من السفن الشراعية و لكن اذا لم تفعل ذلك فان عليها ان تبقى في متناول اليد مشعلا كهربائيا او فانوسا مضاء يرسل ضوءا ابيض ليعرض في الوقت المناسب تفاديا للتصادم(هـ) على السفينة المبحرة بالاشرعه و المدفوعه اليا في الوقت ذاته ان تعرض شكلا مخروطيا مقلوب القاعدة عند المقدمة في الموقع الامثل للعيان القاعدة ٢٦سفن الصيد(أ) على السفن القائمة بالصيد سواء اكانت مبحرة ام راسية ان تعرض فحسب الاضواء و الاشكال المطلوبة في هذه القاعدة(ب) على السفن عند قيامها بالجرف الذي يقصد منه جر شبكة كراءة في الماء او جهاز اخر مستخدم كعدة صيد ان تعرض ما يلي :(i) ضوءان شاملان في خط راسي العلوي منهما اخضر و السفلي ابيض او شكل مكون من مخروطين متراكبين متلاصقي الرؤوس في خط عنودي(ii)ضوء للصاري فيما وراء الضوء الشامل و اعلى منه و لايجوز الزام سفينة يقل طولها عن ٥٠ مترا بعرض هذا الضوء الا انه يحق لها ان تفعل ذلك (iii) ضوءان جانبيان و ضوء مؤخرة عندما تكون السفينة مندفعه في الماء و ذلك علاوة على الاضواء المنصوص عليها في هذه الفقرة(ج) على السفن القائمة بالصيد بغير الجرف ان تعرض ما يلي :(i)ضوءان شاملان على خط راسي العلوي منهما احمر و السفلي ابيض او شكل مكون من مخروطين متراكبين متلاصقين الرؤوس في خط عنودي(ii)ضوء ابيض شامل او مخروط تكون قمته الى اعلى باتجاه عدة الصيد الخاجية و ذلك عندما تكون هذه العدة ممتدة افقيا من السفينة على مسافه تزيد عن ١٥٠ مترا(iii)ضوءان جانبيان و ضوء مؤخرة علاوة على الاضواء المنصوص عليها في هذه الفقرة و ذلك عندما تكون السفينة مندفعه في الماء(د) يجوز لسفينة قائمة بالصيد بالقرب جدا من سفن اخرى قائمة بدورها بالصيد ان تعرض الاشارات الاضافية المنصوص عليها في المرفق II لهذا اللوائح(هـ) لا يجوز لسفينة غير قائمة بالصيد ان تعرض الاضواء او الاشكال المنصوص عليها في هذه القاعدة و عليها ان تكتفي بعرض الاضواء المنصوص عليها بالنسبة لسفينة من طولها ذاته القاعدة ٢٧السفن الجامحة او ذات القدرة المحدودة على المناورة(أ) على السفينة الجامحة ان تعرض مايلي :(i) ضوءان احمران شاملان على خط راسي في الموقع الامثل للعيان(ii)كرتان اوشكلان مماثلان على خط راسي في الموقع الامثل للعيان(iii)ضوءان جانبيان و ضوء مؤخرة عندما تكون السفينة مندفعه في الماء و ذلك علاوة على الاضواء المنصوص عليها في هذه الفقرة(ب) على السفن ذات القدرة المحدوده على المناورة و باستثناء القائمة بعنليات مسح الالغام ان تعرض ما يلي :(i) ثلاثة اضواء شاملة على خط راسي في الموقع الامثل للعيان و يكون الضوءان الاعلى و الاسفل احمرين اما ضوء الوسط فابيض(ii)ثلاثة اشكال على خط راسي في الموقع الامثل للعيان و يكون الشكلان الاعلى و الاسفل كرتين اما الوسط فمعين(iii)ضوء او اضواء للصاري و ضوءان جانبيان و ضوء مؤخرة علاوة على الاضواء المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (i) وذلك عندما تكون السفينة مندفعه في الماء(iv)الضوء او الاضواء او الاشكال المنصوص عليها في القاعدة ٣٠ عندما تكون السفينة راسية و ذلك علاوة على الاضواء او الاشكال المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (i) و (ii)(د) على السفينة القائمة بعنليات كراءة او عنليات تحت الماء حينما تكون ذات قدره محدودة على المناورة ان تعرض الاضواء و الاشكال المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ب)(i) و (ii) و(iii) من هذه القاعدة و عليها علاوة على ذلك ان تعرض في حال وجود عائق ما يلي :(i) ضوءان احمران شاملان او كرتان على خط راسي لايضاح الجانب الذي يوجد فيه العائق(ii)ضوءان اخضران شاملان او شكلان معينان على خط راسي للاشارة الى الجانب الذي يمكن لسفينة اخرى ان تمر منه(iii)الاضواء او الاشكال المنصوص عليها في هذه الفقرة و ذلك عوضا عن الاضواء او الاشكال المنصوص عليها في القاعدة ٣٠ حينما تكون السفينة راسية(هـ) حينما يحول حجم سفينة قائمة بعنليات غوص دون عرضها لكل الاضواء و الاشكال المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه القاعدة فان عليها ان تعرض ما يلي :(i) ثلاثة اضواء شاملة على خط راسي في الموقع الامثل للعيان و يكون الضوءان الاعلى و الاسفل احمرين اما ضوء الوسط فابيض(ii)نسخة صلبة من العلم "A" من المدونة الدولية للاشارات ذات ارتفاع لا يقل عن متر واحد و يجب ان تتخذ الاجراءات لاتاحة رؤيتها من جميع الاتجاهات(و) على السفينة القائمة بعنليات كسح الالغام ان تعرض ثلاثة اضواء خضراء شاملة او ثلاث كرات و ذلك علاوة على الاضواء المنصوص عليها في القاعدة ٢٣ للسفن الالية او الاضواء او الاشكال المنصوص عليها في المادة ٣٠ للسفن الراسية حسب مقتضى الحال و يجب ان يعرض احد هذه الاضواء او الاشكال بالقرب من قمه الصاري الامامي وان يعرض اخر على كل طرف للعارضه الامامية و تمثل هذه الاضواء او الاشكال تحذيرا للسفن الاخرى من الاقتراب الى مسافه تقل عن ١٠٠٠ متر من السفينة الكاسحة(ز) لايجوز الزام السفن التي يقل طولها عن ١٢ مترا باستثناء القائمة بعنليات الغوص بان تعرض الاضواء و الاشكال المنصوص عليها في هذه القاعدة(ح) ليست الاشارات المنصوص عليها في هذه القاعدة اشارات لسفن مكروبة و في حاجة الى مساعدة و ترد مثل هذه الاشارات في المرفق IV لهذه اللوائح القاعدة ٢٨السفن المعوقة بغاطسهايجوز لسفينة معوقة بغاطسها ان تظهر ثلاثة اضواء شاملة على خط راسي او اسطوانة و ذلك علاوة على الاضواء المنصوص عليها في القاعدة ٢٣ بالنسبة للسفن الالية . القاعدة ٢٩سفن الارشاد(أ) على السفن القائمة بمهام ارشاد ان تعرض ما يلي :(i) ضوءان شاملان على خط راسي يكون اعلاهما ابيض و الاسفل احمر ويوضعان عند قمه الصاري او بالقرب منها(ii)في وضع الابحار : علاوة على ذلك ضوءان جانبيان و ضوء مؤخرة(iii)في وضع الرسو : الضوء او الاضواء او الاشكال المنصوص عليها في القاعدة ٣٠ بالنسبة للسفن الراسية ذلك علاوة على الاضواء المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (i)(ب) على سفينة الارشاد عندما لا تكون قائمة بمهمه ارشادية ان تعرض الاضواء او الاشكال المطلوبة من سفينة مماثلة من طولها ذاته القاعدة ٣٠السفن الراسية و السفن الجانحة(أ) يجب ان تعرض السفينة الراسية في الموقع الامثل للعيان ما يلي :(i) ضوء ابيض شامل او كرة واحدة في الجزء الامامي(ii)ضوء ابيض شامل في المؤخر او بالقرب منه على ارتفاع اقل من الضوء المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (i)(ب) يجوز لسفينة يقل طولها عن ٥٠ مترا ان تعرض ضوءا ابيض شاملا في الموقع الامثل للعيان عوضا عن الاضواء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه القاعدة(ج) يجوز لسفينة راسية ان تستخدم كذلك اضواء العنل المتاحة او اضواء مكافئة لانارة سطوحها علما بان ذلك الزامي بالنسبة لسفينة طولها ١٠٠ متر فاكثر(د) يجب ان تعرض السفينة الجانحه الاضواء المنصوص عليها في الفقرة (أ) او (ب) من هذه القاعدة و ان تعرض علاوة على ذلك في الموقع الامثل للعيان ما يلي :(i) ضوءان احمران شاملان على خط راسي(ii)ثلاثت كرات على خط راسي(هـ) لايجوز الزام سفينة يقل طولها عن ٧ امتار عندما تكون راسية في غير قناة ضيقة او مجرى ملاحي او مرسى او بالقرب منها او في مكان تسلكه السفن عادة بان تعرض الاضواء او الاشكال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه القاعدة(و) لايجوز الزام سفينة يقل طولها عن ١٢ مترا عندما تكون جانحة بان تعرض الاضواء او الاشكال المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (د)(i) و (ii) من هذه القاعدة القاعدة ٣١الطائرات البحريةحينما يستحيل على طائرة بحرية ان تعرض الاضواء و الاشكال بالسمات او في المواقع المنصوص عليها في قواعد هذا القسم فان عليها ان تعرض اضواء و اشكالا مماثلة قدر الامكان من حيث السمات و المواقع الجزء دال – الاشارات الصوتية و الضوئيةالقاعدة ٣٢تعاريف(أ) تعبير " صفارة " يعني أي جهاز للاشارات الصوتية قادر على اصدار الصفرات المطلوبة و ممتثل للمواصفات الواردة في المرفق II لهذه اللوائح(ب) المصطلح " صفرة قصيرة " يعني صفير مدته ثانية و احدة تقريبا(ج) المصطلح " صفرة طويلة " يعني صفير تتراوح مدته بين اربع و ست ثوان القاعدة ٣٣معدات الاشارات الصوتية(أ) تجهز السفينة التي يبلغ طولها ١٢ مترا فاكثر بصفارة و ناقوس اما التي يبلغ طولها ١٠٠ متر فاكثر فتجهز علاوة على ذلك بجرس قرصي لا يمكن الخلط بين صوته و نغمته و ما يصدره الناقوس و يجب ان تلبي الصفارة و الناقوس و والجرس القرصي المواصفات المنصوص عليها في المرفق III لهذه اللوائح و يجوز الاستعاضة عن الناقوس او الجرس القرصي او كيلهما بمعدات اخرى تتمتع بالسمات الصوتية المعنية ذاتها شريطة ان يكون بالمستطاع دائما اطلاق الاشارات المطلوبة يدويا(ب) لا يجوز الزام السفينة التي يقل طولها عن ١٢ مترا بحمل اجهزة اطلاق الاشارات الصوتية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه القاعدة و لكن اذا لم تحمل مثل تلك المعدات فان من الواجب ان تزود بوسائل اخرى لاطلاق اشارة صوتية فعالة القاعدة ٣٤اشارات المناورة و الانذار(أ) حينما تكون السفن على مراى من بعضها البعض فان على السفينة الالية المتقدمة عند المناورة حسب ما تجيزه او تتطلبة هذه القواعد ان توضح طبيعة تلك المناورة باطلاق الاشارات التالية بصفارتها :- صفرة قصيرة واحدة بما معناه " انا بصدد تغيير مساري الى اليمين "- صفرتان قصيرتان بما معناه " انا بصدد تغيير مساري الى اليسار "- ثلاث صفرات قصيرة بما معناه " انا اقوم بتشغيل الدفع الى الخلف " (ب) يجوز لاي سفينة استكمال الاشارات الصفارية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه القاعدة باشارات ضوئية تكرر حسب الاقتضاء اثناء تنفيذ المناورة(i) و تحمل هذه الاشارات الضوئية المعاني التالية :- ومضة واحدة بما معناه " انا بصدد تغيير مساري الى اليمين"- و مضتيان بما معناه " انا بصدد تغيير مساري الى اليسار "- ثلاث و مضات بما معناه " انا اقوم بتشغيل الدفع الى الخلف "(ii) يجب ان تستغرق كل ومضه زهاء ثانية و احدة و ان يكون الفاصل بين الومضات ثانية واحدة تقريبا و الا يقل الفاصل بين الاشارات امتتالية عن عشر ثوان(iii) يجب ان يكون الضوء المستخدم لهذه الاشارات في حال تركيبه ضوءا ابيض شاملا مرئيا على مدى ٥ اميال على الاقل و ان يمتثل الى احكام المرفق I لهذا اللوائح(ج) عندما يتكون السفن على مراى من بعضها البعض في قناه ضيقة او في مجرى ملاحي(i) يجب على سفينة تعتزم تجاوز سفينه اخرى تمشيا مع احكام القاعدة ٩ (هــ) (i) ان تعرب عن نبيتها تلك باطلاق الاشارات التالية بصفارتها :- صفرتان مطولتان تعقبهما صفرة قصيرة بما معناه " انا اعتزم تجاوزك على ميمنتك "- صفرتان مطولتان تعقبهما صفرتان قصيرتان بما معناه " انا اعتزم تجاوزك على ميسرتك "(ii) توضح السفينة المعرضه لتجاوز و شيك عند التصرف بمقتضى القاعدة ٩ (هــ)(i) موافقتها على ذلك باطلاق الاشارة التالية بصفارتها :- صفرة مطولة و صفرة قصيرة ثم صفرة مطولة و اخرى قصيرة في هذا الترتيب .(د) عندما تقترب سفينتان مترائيتان من بعضهما البعض و يتعذر على أي منهما لسبب ما فهم نوايا او اجراءات الاخرى او عند شكها فيما اذا كانت الاخرى تقوم باجراءات كافية لتفادي التصادم فان على السفينة المتشككة ان تعرب على الفور عن هذه الشكوك باطلاق خمس صفرات قصيرة و سريعه على الاقل بالصفارة و يجوز استكمال هذه الاشارة باشارة ضوئية مكونه من خمس و مضان قصيرة و سريعه على الاقل(هـ) على السفينة المقتربة من منعطف او من مكان في قناة او مجرى حيث يمكن ان تكون هناك سفن اخرى محجوبة عن الرؤية بعائق ان تطلق صفرة مطولة واحدة و على اية سفينة مقتربة قد تكون ضمن نطاق السمع حول المنعرج او خلف العائق الحادب ان ترد على تلك الاشارة بصفرة مطولة(و) في حال تركيب صفارات في سفينة بحيث تبعد الواحدة عن الاخرى اكثر من ١٠٠ متر فانه يتعين استخدام صفارة واحدة فحسب لاطلاق اشارات المناورة و الانذار القاعدة ٣٥الاشارات الصوتية عند الرؤية المحدودةتستخدم الاشارات المنصوص عليها في هذه القاعدة على النحو التالي و ذلك في مناطق الرؤية المحدودة او بالقرب منها :(أ) تطلق السفينة المندفعه صفرة مطولة واحدة على فترات لاتتجاوز دقيقتين(ب) تطلق السفينة الالية حينما تكون طليقة و لكنها متوقفه و غير جارية صفرتين مطولتين متتاليتين تفصلهما ثانيتان تقريبا و ذلك على فترات لا تتجاوز دقيقتين(ج) تطلق السفينة الجامحة و السفينة ذات القدرة المحدودة على المناورة و السفينة المعوقه بغاطسها و السفينة الشراعية و السفينة القائمة بالصيد و السفينة القائمة بقطر او دفع سفينة اخرى ثلاث صفرات متتالية الاولى مطولة تعقبها صفرتان قصيرتان على فترات لا تتجاوز دقيقتين و ذلك عوضا عن الاشارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) او (ب) من هذه القاعدة(د) على السفينة القائمة بالصيد حينما تكون راسية و السفينة ذات القدرة المحدودة على المناورة عند الاضطلاع بمهامها وهي راسية ان تطلق الاشارة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه القاعدة عوضا عن الاشارات المنصوص عليها في الفقرة (ز) من هذه القاعدة ذاتها(هـ) تطلق السفينة المقطورة او الاخيرة في المجموعه عند قطر اكثر من سفينة اذا كانت مطقمة اربع صفرات متتالية اولاها مطولة تعقبها ثلاث صفرات قصيرة و ذلك على فترات لا تتجاوز دقيقتين و عند الامكان تطلق هذه لاشارة فورا بعد الاشارة التي تطلقها السفينة القاطرة(و) حينما تكون السفينة الدافعه و السفينة مثبتتين تثبيتا صلبا في وحدة مركبة فانهما تعتبران بمثابة سفينة الية و عليهما اطلاق الاشارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) او (ب) من هذة القاعدة(ز) تقرع السفينة الراسية الناقوس بسرعه لمدة ٥ ثوان تقريبا على فترات لا تتجاوز دقيقه و احدة و في السفينة التي يبلغ طولها ١٠٠ متر فاكثر يقرع الناقوس في الجزء الامامي منها ثم يقرع الجرس القرصي بسرعه عقب ذلك مباشرة في الجزء الخلفي لمدة تقرب من خمس ثوان و يجوز لسفينة راسية ان تطلق علاوة على ذلك ثلاث صفرات متتالية الاولى قصيرة و الثانية مطولة و الثالثة قصيرة و ذلك كي تبين موقعها و تحذر من احتمال التصادم مع سفينة مقتربة(ح) على السفينة الجانحه ان تطلق الاشارة الناقوسية و الاشارة الجرسية القرصية المنصوص عليها في الفقرة (ز) من هذه القاعدة في حال اشتراطها كما ان عليها علاوة على هذا ان تدق ثلاث دقات ناقوسية منفصلة و جلية و ذلك مباشرة قبل و بعد قرع الناقوس بسرعه و يجوز لسفينة جانحة اضافة الى ذلك ان تطلق اشارة مناسبة بالصفارة(ط) لايجوز الزام سفينة يقل طولها عن ١٢ مترا باطلاق الاشارات المذكورة اعلاه و لكن اذا لم تفعل ذلك فان عليها ان تطلق اشارة صوتية فعالة اخرى على فترات لاتتجاوز دقيقتين(ي) يجوز لسفينة ارشاد عند القيام بمهمة ارشادية ان تطلق اشارة هوية مكونه من اربع صفرات قصيرة و ذلك علاوة على الارشارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) او (ب) او (ز) من هذه القاعدة القاعدة ٣٦اشارات استرعاء الانتباهيجوز لاية سفينة عند الحاجة الى استرعاء انتباه سفينة اخرى ان تطلق اشارات ضوئية او صوتية لايمكن الخلط بينها و بين اية اشارة تجيزها قاعدة ما من هذه القواعد او يجوز لها توجيه اشعه نورها الكشاف نحو الخطر على نحو لا يزعج اية سفينة اخرى و يجب ان يكون أي ضوء مستخدم لاسترعاء انتباه سفينة اخرى بحيث لا يمكن الخلط بينه و بين أي مساعد من المساعدات الملاحية و لاغراض هذه القاعدة فانه يجب تفادي استخدام الاضواء المتقطعه او الدواره عالية الشدة مثل اضواء اللمعه القاعدة ٣٧اشارات الاستغاثةحينما تكون سفينة في كرب و تحتاج الى مساعدة فان عليها استخدام او عرض الاشارات المنصوص عليها في المرفق IV لهذة اللوائح الجزء هاء – الاعفاءاتالقاعدة ٣٨الاعفاءاتيجوز اعفاء اية سفينة ( او طراز من السفن ) ان كانت تلبي متطلبات اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٦٠ و كانت ممدودة الصالب او في مرحلة مماثلة من البناء قبل هذه اللوائح من الالتزام باللوائح المذكورة على النحو التالي :(أ) تركيب اضواء ذات امدية تنص عليها القاعدة ٢٢ و ذلك لمدة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللوائح(ب) تركيب اضواء ذات مواصفات لونية ينص عليها القسم ٧ من المرفق I لهذه اللوائح وذلك لمدة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللوائح(ج) تغيير مواضع الاضواء نتيجة التحول من الوحدات الامبراطورية الى الوحدات المترية و تدوير ارقام القياسات : اعفاء دائم(د)(i) تغيير مواضع اضواء الصاري في السفن التي يقل طولها عن ١٥٠ مترا المترتب عن متطلبات القسم ٣(أ) من المرفق I لهذه اللوائح : اعفاء دائم(ii)تغيير مواضع اضواء الصاري في السفن التي يبلغ طولها ١٥٠ مترا فاكثر المترتب عن متطلبات القسم ٣(أ) من المرفق I لهذه اللوائح و ذلك لمدة تسع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللوائح(هـ) تغيير مواضع اضواء الصاري المترتب عن متطلبات القسم ٢(ز) و ٣(ب) من المرفق I لهذه اللوائح و ذلك لمدة تسع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللوائح(ز) المتطلبات المتعلقة باجهزة الاشارات الصوتية المنصوص عليها في المرفق III لهذه الوائح و ذلك لمدة تسع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللوائح(ح) تغيير موقع الاضواء الشاملة المترتب عن متطلبات القسم ٩(ب) من المرفق I لهذه اللوائح : اعفاء دائم المرفق Iمواضع الاضواء و الاشكال و خصائصها التقنية ١ تعريفالمصطلح " الارتفاع فوق البدن " يعني الارتفاع فوق السطح المستمر الاعلى ومن الواجب ان يقاس هذه الارتفاع من الموضع الواقع عنوديا تحت موقع الضوء٢ مواضع الاضواء و مسافاتها الفاصلة على المستوى الراسي(أ) توضع اضواء الصاري في السفينة الية طولها ٢٠ مترا فاكثر على النحو التالي :(i)يوضع ضوء الصاري الامامي او ضوء الصاري الوحيد ان كانت الحال كذلك في مقدمة السفينة على ارتفاع ٦ امتار على الاقل و في الحالة التي يتجاوز فيها عرض السفينة ٦ امتار يوضع هذه الضوء فوق البدن على ارتفاع لايقل عن ذلك العرض على انه لا حاجة لان يتجاوز ذلك الارتفاع ١٢ مترا(ii) في حالة استخدام ضوئين للصاري يجب ان يكون ضوء الصاري الخلفي اعلى راسيا من ضوء الصاري الامامي بما مقداره ٤.٥ امتار على الاقل(ب) يجب ان تكون المسافه الراسية بين اضواء الصاري في السفينة الالية بحيث يشاهد الضوء الخلفي اعلى من الضوء الامامي و منفصلا عنه و ذلك من مسافه ١٠٠٠ متر من جؤجؤ السفينة عند النظر من مستوى سطح البحر و ذلك في جميع ظروف الاستواء العادية(ج) يوضع ضوء الصاري في سفينة الية يبلغ طولها ١٢ مترا و لكنه يقل عن ٢٠ مترا فوق الشفير على ارتفاع ٢.٥ مترا على الاقل(د) يجوز لسفينة الية يقل طولها عن ١٢ مترا ان تحمل الضوء الاعلى فوق الشفير على ارتفاع يقل عن ٢.٥ متر و لكن في حالة حمل ضوء الصاري علاوة على الضوئين الجانبين و ضوء المؤخرة او اذا كان هناك الضوء الشامل المنصوص عليه في القاعدة ٢٣(ج)(i) بالاضافة الى الضوئين الجانبين فمن الواجب عندها وضع ضوء الصاري او الضوء الشامل في موضع اعلى من الضوئين الجانبين بمتر على الاقل(هـ) يوضع واحد من الضوئين او الثلاثة من اضواء الصاري المطلوبة في سفينة الية عند قيامها بقطر او دفع سفينة اخرى في نفس موقع ضوء الصاري الامامي او ضوء الصاري الخلفي على ان يكون ضوء الصاري الخلفي الادنى حينما يثبت على الصاري الخلفي اعلى راسيا من ضوء الصاري الامامي بمقدار ٤.٥ امتار على الاقل(و)(i) يوضع ضوء او اضواء الصاري المنصوص عليها في القاعدة ٢٣(أ) بحيث تكون اعلى من الاضواء الاخرى و العراقيل و بعيدة عنها باستثناء ما تنص عليه الفقرة الفرعية (ii)(ii) حينما يتعذر حمل الاضواء الشاملة المنصوص عليها في القاعدة ٢٧(ب)(i) او القاعدة ٢٨ تحت اضواء الصاري فانه يجوز حملها اعلى من ضوء ( اضواء ) الصاري الخلفي او في موقع راسي بين ضوء ( اضواء ) الصاري الامامي و ضوء ( اضواء ) الصاري الخلفي شريطة الامتثال في الحالة الاخيرة الى متطلبات القسم ٣(ج) من هذا المرفق(ز) يوضع الضوءان الجانبيان لسفينة الية على ارتفاع فوق البدن لايتجاوز ثلاثة ارباع ارتفاع ضوء الصاري الامامي و يجب الا يكونا مخفضين بحيث يتاثران باضواء السطح(ح) يوضع الضوءان الجانبيان على مسافه متر على الاقل تحت الضوء الصاري و ذلك حينما يكونان في فانوس مركب و محمولين على متن سفينة الية يقل طولها عن ٢٠ مترا(ط) حينما تنص القواعد على نقل ضوئين او ثلاثه اضواء على خط عنودي فان المسافات بينها يجب ان تكون على النحو التالي :(i) في سفينة يبلغ طولها ٢٠ مترا فاكثر يتعين ان تبعد هذه الاضواء عن بعضها البعض مسافه لا تقل عن متر واحد و ان يكون الضوء الادنى بينها باستثناء الحالية التي يشترط فيها وجود ضوء قطر على ارتفاع لايقل عن مترين اثنين فوق الشفير(ii) في سفينة يقل طولها عن ٢٠ مترا يتعين ان تبعد هذه الاضواء عن بعضها البعض مسافه لاتقل عن متر واحد وان يكون الضوء الادنى بينها باستثناء الحالة التي يشترط فيها وجود ضوء قطر على ارتفاع لايقل عن مترين اثنين فوق الشفير(iii)في حالة حمل ثلاثة اضواء فان من الواجب ان تكون المسافات الفاصلة بينها متساوية(ي) يكون ادنى الضوئين الشاملين المنصوص عليهما بالنسبة لسفينة قائمة بالصيد اعلى من الضوئين الجانبيين بضعف المسافه الفاصلة بين الضوئين الراسيين على الاقل(ك) في حالة حمل ضوئي مرساة يكون ضوء المرساة الامامية المنصوص عليه في القاعدة ٣٠(أ) (i) اعلى من ضوء المرساة الخلفية بما مقداره ٤.٥ متر على الاقل و على متن سفينة يبلغ طولها ٥٠ مترا او اكثر يوضع ضوء المرساة الامامية هذا على ارتفاع ٦ امتار على الاقل فوق البدن ٣ مواضع الاضواء و المسافات الفاصلة بينها على المستوى الافقي(أ) حينما يشترط حمل ضوئين للصاري على متن سفينة الية فان المسافه الافقية بينهما يجب الا تقل عن نصف طول السفينة دون حاجه الى ان تتجاوز ١٠٠ متر و يوضع الضوء الامامي على مسافه لا تزيد عن ربع طول السفينة من الجؤجؤ(ب) لا يجوز وضع الضوئين الجانبيين امام اضواء الصاري الامامي و ذلك في السفن الالية التي يبلغ طولها ٢٠ مترا فاكثر و يجب ان يوضع هذان الضوءان على جانبي السفينة او بالقرب منهما(ج)حينما توضع الاضواء المنصوص عليها في القاعدة ٢٧(ب)(i) او القاعدة ٢٨ راسيا بين ضوء ( اضواء ) الصاري الامامي و ضوء ( اضواء ) الصاري الخلفي فان هذه الاضواء الشاملة يجب ان توضع على مسافه افقية لاتقل عن مترين من الخط المركزي الطولاني للسفينة و ذلك في الاتجاة العرضاني(د) حينما يشترط حمل ضوء واحد فقط للصاري على متن سفينة الية يجب وضعه في مكان متقدم من وسط السفينة غير انه لا يتوجب على سفينة يقل طولها عن ٢٠ مترا ان تعرض هذا الضوء في مكان متقدم من وسط السفينة و انما عليها ان تعرضه في ابعد مكان متقدم قدر الامكان ٤ تفاصيل مواقع اضواء تحديد الاتجاة في سفن الصيد , و الكراءات و السفن القائمة بعنليات تحت مائية(أ) يوضع الضوء المبين لجهه انتشار عدة سفينة قائمة بالصيد حسبما هو منصوص عليه في القاعدة ٢٦(ج)(ii) على مسافه افقية قدرها مترين و لا تتجاوز ٦ امتار من الضوئين الشاملين الاحمر و الابيض و لا يجوز وضع هذا الضوء في موقع اعلى من الضوء الشامل الابيض المنصوص عليه في القاعدة ٢٦(ج)(i) و لافي مواقع ادنى من الضوئين الجانبيين(ب) على متن السفن القائمة بالكراءة او بعنليات تحت مائية فان الاضواء و الاشكال الخاصة بايضاح الجانب المعاق و / او الجانب الامن للعبور حسبما هو منصوص عليه في القاعدة ٢٧(د)(i) و (ii) يجب ان توضع على اقصى مسافه افقية ممكنة على الا تقل ابدا عن مترين من الاضواء او الاشكال المنصوص عليها في القاعدة ٢٧(ب)(i) و (ii) و لا يجوز باي حال ان يكون الضوء او الشكل العلوي منها اعلى من ادنى الاضواء او الاشكال الثلاثة المنصوص عليها في القاعدة ٢٧(ب)(i) و (ii)٥ سواتر الضوئين الجانبيينيزود الضوءان الجانبيان لسفينة يبلغ طولها ٢٠ مترا بسواتر جوانية مطلية بلون اسود مطفا اللمعه و ملبية لمتطلبات القسم ٩ من هذا المرفق و في السفن التي يقل طولها عن ٢٠ مترا فان الاضواء الجانبية اذا كانت ضرورية لتلبية متطلبات القسم ٩ من هذا المرفق يجب ان تجهز بسواتر جوانية مطلية بلون اسود مطفا اللمعه و لا حاجه لتركيب سواتر خارجية لفانوس مركب ذي فتيل راسي وحيد و فاصل ضيق جدا بين القسمين الاخضر و الاحمر٦ الاشكال(أ) تكون الاشكال سوداء و احجامها على النحو التالي :(i) الكرة : يجب الا يقل القطر عن ٠.٦ متر(ii)المخروط : يجب الا يقل قطر القاعدة عن ٠.٦ متر(iii)الاسطوانة : يجب ان يبلغ القطر ٠.٦ متر , و ان يكون الارتفاع ضعف القطر(iv)المعين : يجب ان يتكون الشكل من مخروطين حسب التعريف الوارد في الفقرة الفرعية (ii) اعلاه على ان يشتركا في القاعدة(ب)تكون المسافه الراسية بين الاشكال ١.٥ متر على الاقل(ج) يمكن استخدام اشكال اصغر حجما في سفينة يقل طولها عن ٢٠ مترا على ان تتناسب مع حجم السفينة و يجوز تخفيض المسافه الفاصلة بين هذه الاشكال وفقا لذلك ٧ المواصفات اللونية للاضواءيجب ان تمثل لونية كل الاضواء الملاحية الى المعايير التالية التي تقع ضمن حدود المنطقة المخصصة لكل لون في مخطط اللجنة الدولية للاضاءةو تبين الاحداثيات الركنية حدود منطقه كل لون , وهي على النحو التالي :(i) الابيض X٠.٥٢٥٠.٥٢٥٠.٤٥٢٠.٣١٠٠.٣١٠٠.٤٤٣Y٠.٣٨٢٠.٤٤٠٠.٤٤٠٠.٣٤٨٠.٢٨٣٠.٣٨٢ (ii) الاخضرX٠.٠٢٨٠.٠٠٩٠.٣٠٠٠.٢٠٣y٠.٣٨٥٠.٧٢٣٠.٥١١٠.٣٥٦ (iii) الاحمرX٠.٦٨٠٠.٦٦٠٠.٧٣٥٠.٧٢١y٠.٣٢٠٠.٣٢٠٠.٢٦٥٠.٢٥٩ (iv) الاصفرX٠.٦١٢٠.٦١٨٠.٥٧٥٠.٥٧٥y٠.٣٨٢٠.٣٨٢٠.٤٢٥٠.٤٠٦ ٨ شدة الاضواء(أ) يجب ان تحسب الشدة الضيائية الدنيا للاضواء باستخدام الصيغه التالية :I = ٣.٤٣ x١٠٦ xTxD٢xKDحيث :I : هي الشدة الضوئية بشموع في ظل ظروف الخدمةT : هي العامل العتبي ٢x١٠-٧luxD : هي مدى رؤية الضوء ( المدى الضيائي ) بالاميال البحريةK : هي نسبة النفاذ الجويو بالنسبة للاضواء المنصوص عليها فان قيمة K يجب ان تكون ٠.٨ بما يقابل رؤية طقسية تساوي ١٣ ميلا بحريا تقريبا(ب) و بين الجدول التالي بعض القيم المستخلصة بواسطة هذه الصيغة :مدى رؤية الضوء ( المدى الضيائي ) بالاميال البحريةDالشدة الضيائية للضوء بالشموع بالنسبة لـ K=٠.٨I١٠.٩٢٤.٣٣١٢٤٢٧٥٥٢٦٩٤ ملحوظة : يجب الحد من الشدة الضيائية القصوى للاضواء الملاحية لتفادي الوهج المفرط و لايجوز تحقيق ذلك بواسطة محكام متغير للشدة الضيائية ٩ القطاعات الافقية(أ) (i) يجب ان تثبت الاضواء الجانبية المركبة على السفينة القيم الدنيا للشدة المطلوبة و ذلك في الاتجاة الامامي و من الواجب ان تنخفض قيم الشدة بحيث تتلاشى عنليا بين درجة و احدة و ثلاث درجات خارج القطاعات المنصوص عليها(ii) بالنسبة لاضواء المؤخرة و اضواء الصاري و كذلك الاضواء الجانبية عند ٢٢.٥ وراء العرض فانه يجب المحافظة على القيم الدنيا للشدة المطلوبة على قوس الافق حتى ٥ درجات ضمن حدود القطاعات المنصوص عليها في القاعدة ٢١ و يجوز ان تنخفض الشدة بالنسبة ٥٠% الى الحدود المنصوص عليها و ذلك اعتبارا من ٥ درجات ضمن القاطاعات المنصوص عليها و من الواجب ان تنخفض باطراد الى ان تتلاشى عنليا عند ٥ درجات على الاكثر خارج القطاعات المنصوص عليها .(ب)(i) يجب ان توضع الاضواء الشاملة بحيث لا تحجبها الصواري او الصواري العلوية او الهياكل ضمن القطاعات الزاوية التي تتجاوز ٦ درجات على ان تستثنى اضواء الرسو المنصوص عليها في القاعدة ٣٠ و التي لا حاجة الى وضعها على ارتفاع غير عنلي فوق البدن(ii) اذا تبين انه من غير العنلي الامتثال للفقرة (ب)(i) من هذا القسم بعرض ضوء شامل واحد فقط يجب استعنال ضؤئين شاملين يكون موضعهما ملائما او يتم تجهيزهما بحجاب زاوي ملائم بحيث يظهران بقدر ما هو عنلي على انهما ضوء و احد على بعد ميل واحد١٠ القطاعات الراسية(أ) على القطاعات الراسية للاضواء الكهربائية المركبة و باستثناء اضواء السفن الشراعية الطليقة ان تكفل ما يلي :(i) المحافظة على الشدة الدنيا الطلوبة على الاقل و ذلك على جميع الزوايا من ٥ درجات فوق خط الافق الى ٥ درجات تحته(ii)المحافظة على الشدة الدنيا المطلوبة بما نسبته ٦٠ % على الاقل من ٧.٥ درجات فوق خط الافق الى ٧.٥ درجات تحته(ب) وفي حالة السفن الشراعية الطليقة يجب ان تكفل القطاعات الراسية للاضواء الكهربائية ما يلي :(i) المحافظة على الشدة الدنيا الطلوبة على الاقل على جميع الزوايا من ٥ درجات فوق خط الافق الى ٥ درجات تحته(ii)المحافظة على الشدة الدنيا المطلوبة بما نسبته ٥٠% على الاقل من ٢٥ درجة فوق خط الافق الى ٢٥ درجهه تحته(ج) و في حالة الاضواء الاخرى غير الكهربائية يجب الامتثال الى هذه المواصفات قدر الامكان ١١ شدة الاضواء غير الكهربائيةيجب ان تمتثل الاضواء غير الكهربائية قدر الامكان الى قيم الشدة الدنيا المحددة في الجدول الوارد في القسم ٨ من هذا المرفق ١٢ ضوء المناورةوبغض النظر عن احكام الفقرة ٢(و) من هذا المرفق فان ضوء المناورة الذي تنص عليه القاعدة ٣٤(ب) يجب ان يوضع في نفس المستوى الراسي الطولاني لضوء او اضواء الصاري و حيثما امكن ذلك على مسافه راسية دنيا قدرها متران فوق ضوء الصاري الامامي شريطة ان يوضع على مسافه راسية لاتقل عن مترين فوق او تحت ضوء الصاري الخلفي و على متن سفينة تحمل ضوءا واحدا للصاري فان ضوء المناورة ان وجد يجب ان يوضع في الموقع الامثل للعيان وذلك على مسافه راسية لاتقل عن مترين من ضوء الصاري المذكور١٣ المراكب عالية السرعه *يجوز وضع ضوء الصاري في المراكب عالية السرعه التي تقل نسبة طولها الى عرضها عن ٣.٠ على علو بالنسبة الى عرض المركب ادنى من العلو المنصوص عليه في الفقرة ٢(أ)(i) من هذا المرفق شريطة الا تقل زاوية قاعدة المثلثات متساوية الساقين التي يشكلها الضؤان الجانبيان و ضؤ الصاري عن ٢٧ ١٤ الموافقةيجب ان يحظى بناء الاضواء و الاشكال و تركيب الاضواء على متن السفن برضى السلطة المختصة التابعه للدولة التي يحق للسفينة رفع علمها .*انظر المدونة الدولية لسلامة المراكب عالية السرعه لعام ١٩٩٤ , او مدونة سلامة المراكب عالية السرعة لعام ٢٠٠٠ المرفق IIالاشارات الاضافية لسفن الصيدالعاملة بالقرب من بعضها البعض ١ عموميات يجب ان توضع الاضواء المذكورة في هذا المرفق في حالة عرضها تمشيا مع القاعدة ١٢٦(د) في الموقع الامثل للعيان و من الواجب ان تفصل بينها مسافه ٠.٩ متر على الاقل على ان تكون عند مستوى ادنى من الاضواء المنصوص عليها في القاعدة ٢٦(ب) (i) و (ج)(i) و يجب ان تكون الاضواء مرئية على كامل الافق من مسافه اقلها ميل واحد على ان تكون هذه المسافه دون مدى الاضواء المنصوص عليها في هذه القواعد لسفن الصيد٢ اشارات سفن الجرف(أ) يجوز للسفن التي يبلغ طولها ٢٠ مترا فاكثر حينما تقوم بالصيد بشباك الجرف سواء اكانت العدة قاعية ام سطحية ان تعرض ما يلي :(i) حينما تلقي بشباكها :ضوءان ابيضان في خط راسي(ii) حينما تسحب شباكها :ضوء ابيض فوق ضوء احمر في خط راسي(iii)حينما تعلق شباكها بعائق :ضوءان احمران في خط راسي(ب) يجوز لكل سفينة يبلغ طولها ٢٠ مترا فاكثر مشاركة في عنلية جرف زوجية ان تعرض مايلي :(i) ليلا : نور كشاف موجه نحو الامام و باتجاه السفينة القرينة(ii)حين القاء او سحب شباكهما او حينما تعلق شباكهما بعائق :الاضواء المنصوص عليها في الفقرة ٢(أ) اعلاه .(ج) يجوز لسفينة يقل طولها عن ٢٠ مترا و تقوم بالصيد بشباك الجر اما باستخدام عدة للصيد في الاعناق او في اعالي البحار او تقوم بالجرف الزوجي ان تعرض الاضواء المنصوص عليها في الفقرة (أ) او (ب) من هذا القسم حسب الاقتضاء ٣ اشارات مراكب الصيد بالشباك الاحتوائية يجوز للسفن القائمة بالصيد بالشباك الاحتوائية ان تعرض ضوئين اصفرين في خط راسي و من الواجب ان يطلق هذان الضوءان و مضه بالتناوب كل ثانية على ان تتساوى فترة الاضاءة و فترة الاظلام و لايجوز اظهار هذين الضوئين الا عندما تكون السفينة معرقلة بعدة صيدها . المرفق IIIالخصائص التقنية لاجهزة الاشارات الصوتية ١ الصفارات(أ) الترددات و مدى المسموعية يجب ان يكون التردد الرئسي للاشارة ضمن مدى ٧٠ -٧٠٠ هيرتز يحدد مدى مسموعية الصفارة بتلك الترددات التي يمكن ان تشمل التردد الاساسي و / او تردد او اكثر من الترددات الاعلى الموجودة ضمن المدى ١٨٠-٧٠٠ هيرتز (%١±) و التي توفر سويات الضغط الصوتي المحددة في الفقرة ١ (ج) ادناه (ب) حدود الترددات الاساسيةبغية ضمان تنوع كبير في سمات الصفارات فان التردد الرئسي لصفارة ما يجب ان يكون بين الحدود التالية :(i) ٧٠ -٢٠٠ هيرتز بالنسبة لسفينة يبلغ طولها ٢٠٠ متر فاكثر(ii)١٣٠-٣٥٠ هيرتز بالنسبة لسفينة يبلغ طولها ٧٥ مترا فاكثر و لكنه يقل عن ٢٠٠ متر(iii)٢٥٠-٧٠٠ هيرتز بالنسبة لسفينة يقل طولها عن ٧٥ مترا (ج) شدة الاشارة الصوتية و مدى المسموعيةيجب ان توفر صفارة مركبة في سفينة باتجاة شدتها القصوى و على مسافه متر واحد منها مستوى من الضغط الصوتي في نطاق واحد على الاقل لثلث الثمانية يقع ضمن مدى الترددات ١٨٠-٧٠٠ هيرتز (%١±) و لايقل عن الرقم المناسب الوارد في الجدول ادناه طول السفينة بالامتارسوية نطاق ثلث الثمانية على مسافه متر واحد بالديسيبل بالاحالة الى٢x١٠-٥ N/m٢مدى المسموعية بالاميال البحرية٢٠٠ فاكثر٧٥ ولكن اقل من ٢٠٠٢٠ ولكن اقل من ٧٥اقل من ٢٠١٤٣١٣٨١٣٠١٢٠٢١.٥١٠.٥ ادراج مدى المسموعية في الجدول اعلاه للاطلاع وهو يماثل تقريبا المدى الذي يمكن ان تسمع فيه صفارة على محورها الامامي باحتمال نسبته ٩٠% في ظروف الرياح الساكنه على متن سفينة بمستوى متوسط لضجيج خلفية في مراكز التنصت ( يفترض انه يساوي ٦٨ ديسيبل في نطاق الثمانية الممركز على ٢٥٠ هيرتز و ٦٣ ديسيبل في نطاق الثمانية الممركز على ٥٠٠ هيرتز )وعلى المستوى العنلي فان المدى الذي يمكن ان تسمع فيه صفارة يتباين تباينا شديدا و هو يعتمد كثيرا على الظروف الجوية و يمكن اعتبار القيم المعطاه بوصفها قيما نموذجية الا ان المدى قد ينخفض كثيرا في ظروف الريح القوية او ارتفاع مستوى الضجيج البيئي في مركز التنصت(د) الخاصيات الاتجاهيةلايجوز ان تقل سوية الضغط الصوتي لصفارة اتجاهية باكثر من ٤ ديسيبل عن سوية الضغط الصوتي المطلوبة على المحور وذلك في أي اتجاه في المستوى الافقي ضمن قطاع قدرة ±٤٥º من المحور كما لا يجوز ان تقل سوية الضغط الصوتي في أي اتجاه اخر على المستوى الافقي عن اكثر من ١٠ ديسيبل عن سوية الضغط الصوتي على المحور بحيث يبلغ المدى في أي اتجاه نصف ما هو عليه على المحور الامامي كحد ادنى و يجب ان تقاس سوية ضغط الصوت في نطاق ثلث الثمانية الذي يحدد مدى المسموعية(هـ) مواقع الصفاراتحينما تستخدم صفارة اتجاهية بوصفها الصفارة الوحيدة على متن سفينة فمن الواجب تركيبها بحيث توجه شدتها القصوى نحو الامام مباشرةويجب ان تركب الصفارة في اعلى موقع عملي ممكن على متن السفينة للتقليل من اعتراض العوائق للصوت المبثوث و الحد باقصى قدر مستطاع من اصابة العاملين باضرار سمعية و لايجوز ان تزيد سوية الضغط الصوتي لاشارة السفينة ذاتها في مراكز التنصت على ١١٠ ديسيبل (A) و ينبغي الا تتجاوز قدر الامكان ١٠٠ ديسيبل (A) (و) تركيب اكثر من صفارة واحدة في حالة تركيب صفارات تفصل بينها مسافه تتجاوز ١٠٠ متر فان من الواجب ان ترتب بيحث لا تطلق في وقت و احد (ز) نظم الصفارات المركبة حينما يكون من المحتمل نشوء منطقة ذات سوية اشارة منخفضة للغاية في الحقل الصوتي لصفارة منفردة او لاحدى الصفارات المشار اليها في الفقرة ١(و) اعلاه فان من المستصوب استخدام نظام صفارات مركبة لتلافي هذا الانخفاض و لاغراض القواعد يعتبر نظام الصفارات المركبة على انه صفارة منفردة ومن الواجب المباعدة بين صفارات النظام المركب مسافه ١٠٠ متر على الاكثر و ترتيبها لتطلق في وقت واحد و يجب ان يختلف تردد كل صفارة منها عن ترددات الصفارات الاخرى بمقدار ١٠ هيرتز على الاقل ٢ الناقوس او الجرس القرصي (أ) شدة الاشارة يجب ان يحدث الناقوس او الجرس القرصي او اية نبيطه اخرى ذات سمات صوتية مشابهة سوية ضغط صوتي قدرها ١١٠ ديسيبل على الاقل على مسافه متر واحد منها ( ب) البناء يجب ان تصنع النواقيس و الاجراس القرصية من مادة صامدة للتاكل و ان تصمم بحيث تعطي نغمة واضحه و من الواجب الا يقل قطر فوهة الناقوس عن ٣٠٠ ملم في السفن التي يبلغ طولها ٢٠ مترا فاكثر و لاعن ٢٠٠ ملم في السفن التي يبلغ طولها ١٢ مترا فاكثر و لكنه يقل عن ٢٠ مترا و يستصوب عند الامكان استخدام مطرقه الية للناقوس لضمان قوه مستمرة على ان يكون بالمستطاع تشغيله يدويا و يجب الا تقل كتله المطرقه عن ٣% من كتله الناقوس٣ الموافقةيجب ان يحظى بناء اجهزة الاشارات الصوتية و اداؤها و تركيبها على متن السفن برضى السلطة المختصة التابعه للدولة التي يحق للسفينة رفع علمها المرفق IVاشارات الاستغاثة ١ تبين الاشارات التالية المستخدمة او المعروضة معا او على انفراد وجود حالة كرب و الحاجة الى مساعدة(أ) طلقة مدفع او اشارة انفجارية اخرى تطلق على فواصل مدتها دقيقة واحدة تقريبا(ب) صوت مستمر باي جهاز لاطلاق اشارات الضباب(ج) صواريخ او متفجرات تنثر نجوما حمراء و تطلق واحدة فواحدة على فواصل قصيرة(د) اشارة تطلق بالابراق اللاسلكي او باي نظام اشارات اخر تتركب من المجموعه ...---...(sos) من مدونه اشارات مورس(هـ) اشارة تطلق بالمهاتفه اللاسلكية و تتكون من الكلمة المنطوقه "Mayday"(و) اشارة الاستغاثه N.C. من المدونه الدولية للاشارات(ز) اشارة تتكون من راية مربعه فوقها او تحتها كرة او أي شكل يشبه الكرة(ح) لهب على متن السفينة ( مثل اللهب الناجم عن برميل قار او زيت محترق و ما الى ذلك )(ط) مشعل مظلي صاروخي او مشعل يدوي يبث ضوءا احمر(ي) اشارة دخانية تطلق دخانا برتقالي اللون(ك) رفع الذراعين الممتدتين الى اقصى الجانبين و انزالهما بصورة بطيئة و متكررة(ل) اشارة الانذار البرقية اللاسلكية(م) اشارة الانذار الهاتفية اللاسلكية(ن) الاشارات المبثوثه بالمنائر اللاسلكية لتحديد الموقع في حالات الطؤارئ(س) الاشارات المعتمدة التي تبثها نظم الاتصالات اللاسلكية ٢ يحظر استخدام او عرض أي من الاشارات سابقة الذكر الا لبيان وجود حالة كرب و الحاجة الى مساعدة كما يحظر استخدام اية اشارة اخرى يمكن الخلط بينها و بين اية اشارة سبق ذكرها٣ يلفت الانتباة الى الاقسام ذات الصلة من المدونة الدولية للاشارات و كتيب البحث و الانقاذ الخاص بالسفن التجارية والى الاشارتين التاليتين:(أ) قطعه من الخيش برتقالية اللون تحمل مربعا ودائرة بلون اسود او علامة مناسبة اخرى ( للاستكشاف الجوي )(ب) و اسم صباغي تعديلات على اتفاقية اللوائح الدوليةلمنع التصادم في البحارو التي ستدخل حيز النفاذ في٢٩ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٠٣ القرار A.٩١٠(٢٢)المعتمد في ٢٩ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٠١ تعديلات على اللوائح الدوليةلمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢. ان الجمعيةاذ تستذكر المادة السادسة من اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢ ( المشار اليها فيما بعد باسم " الاتفاقية ") بشان تعديل اللوائحواذ نظرت في التعديلات على اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢ التي اعتمدتها لجنة السلامة البحرية في دورتها الثالثة و السبعين وارسلتها الى كل الاطراف المتعاقدة و فقا للفقرة ٢ من الاتفاقية و كذلك في توصيات لجنة السلامة البحرية المتصلة بنفاذ هذه التعديلات١. تعتمد وفقا للفقرة ٣ من المادة السادسة من الاتفاقية التعديلات المدرجة في مرفق القرار الحالي٢. تقرر وفقا للفقرة ٤ من المادة السادسة من الاتفاقية بان يبدا نفاذ التعديلات في ٢٩ تشرين الثاني / نوفمبر عام ٢٠٠٣ ما لم يقم اكثر من ثلث الاطراف المتعاقدة بحلول ٢٩ ايار / مايو عام ٢٠٠٣ بالاخطار عن اعتراضه على التعديلات٣. تطلب الى الامين العام و فقا للفقرة ٣ من المادة السادسة من الاتفاقية بان يرسل هذه القرار الى كل الاطراف المتعاقدة في الاتفاقية بغرض القبول٤. تدعو الاطراف المتعاقدة الى تقديم أي اعتراضات لها على التعديلات موعد اقصاه ٢٩ ايار / مايو عام ٢٠٠٢ حيث ستعتبر التعديلات بعد ذلك التاريخ مقبولة للنفاذ حسب ما هو محدد في القرار الحالي مرفقتعديلات على اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢ ١ القاعدة ٣يعدل نص الفقرة (أ) ليصبح على النحو التالي :(أ) تعبير " سفينة " يشمل كل انواع المراكب المائية بما في ذلك المراكب اللاازاحية و مركبات الاثر السطحي و السفن البحرية المستخدمة او القابلة للاستخدام كوسائل نقل على الماء "تضاف الفقرة الجديدة (م) على النحو التالي :(م) يعني مصطلح " مركبة الاثر السطحي " مركبة متعددة المناويل تطير في منوالها التشغيلي الرئيسي على مقربة شديدة من السطح باستخدام فعل الاثر السطحي ٢ القاعدة ٨يعدل نص الفقرة (أ) ليصبح على الشكل التالي :(أ) ينبغي ان يتماشى أي اجراء متخذ لتفادي التصادم مع قواعد هذا الجزء و ان يكون اذا ما سمحت بذلك الظروف القائمة ايجابيا وان يمنح تنفيذه متسعا من الوقت مع التقيد الملائم بالممارسات الملاحية الجيدة ٣ القاعدة ١٨ تضاف الفقرة الجديدة (و) على النحو التالي :(و)(i) على مركبة الاثر السطحي عند اقلاعها و هبوطها و طيرانها بالقرب من السطح ان تظل على مسافه بعيدة عن كل السفن الاخرى و ان تتجنب عرقله سيرها(ii) ينبغي ان تمتثل مركبة الاثر السطحي العاملة على سطح الماء الى قواعد هذا الجزء كسفينة الية ٤ القاعدة ٢٣تضاف الفقرة الجديدة (ج) على النحو التالي و يعاد ترقيم الفقرة التالية وفقا لذلك(ج) يجوز لمركبة الاثر السطحي عند قيامها فحسب بالاقلاع و الهبوط و الطيران بالقرب من السطح ان تعرض بالاضافة الى اضواء المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه القاعدة ضوءا احمر و مضيا شاملا عالي الشدة ٥ القاعدة ٣١يعدل نص هذه القاعدة ليصبح على النحو التالي :حينما يستحيل على طائرة بحرية او مركبة اثر سطحي ان تعرض الاضواء و الاشكال بالسمات او في المواقع المنصوص عليها في قواعد هذا الجزء فان عليها ان تعرض اضواء و اشكالا مماثلة قدر الامكان من حيث السمات و المواقع ٦ القاعدة ٣٣يعدل نص الفقرة (أ) ليصبح على النحو التالي :(أ) تجهز السفينة التي يبلغ طولها ١٢ مترا فاكثر بصفارة اما التي يبلغ طولها ٢٠ مترا فاكثر فتجهز بناقوس اضافة الى الصفارة و تجهز السفينة التي يبلغ طولها ١٠٠ متر فاكثر بجرس قرصي لا يمكن الخلط بين صوته و نغمته و ما يصدره الناقوس و يجب ان تلبي الصفارة و الناقوس و الجرس القرصي المواصفات المنصوص عليها في المرفق III لهذه اللوائح و يجوز الاستعاضه عن الناقوس او الجرس القرصي او كليهما بمعدات اخرى تتمتع بالسمات الصوتية ذاتها شريطة ان يكون بالمستطاع دائما اطلاق الاشارات المطلوبة يدويا ٧ القاعدة ٣٥تضاف الفقرة الجديدة (ي) على النحو التالي , و يعاد ترقيم الفقرات وفقا لذلك(ي) لايجوز الزام سفينة يبلغ طولها ١٢ مترا فاكثر باطلاق الاشارة الناقوسية المنصوص عليها في الفقرتين (ز) و (ح) من هذه القاعدة و لكن اذا لم تفعل ذلك فان عليها ان تطلق اشارة صوتية فعالة اخرى على فترات لاتتجاوز دقيقتين " ٨ المرفق Iيعدل نص القسم ١٣ ليصبح على النحو التالي :" ١٣ المراكب عالية السرعه "(أ) يجوز وضع ضوء الصاري في المركب عالية السرعه على ارتفاع يقل بالمقارنه مع عرض المركب عنا هو محدد في الفقرة ٢(أ)(i) من هذا المرفق شريطة الا تقل الزاوية القاعدية للمثلثات متساوية الساقين التي تشكلها الاضواء الجانبية و ضوء الصاري عند رؤيتها من مسقط جانبي عن º٢٧(ب) في المراكب عالية السرعه التي يبلغ طولها ٥٠ مترا فاكثر فانه يجوز تعديل المسافه الراسية الفاصلة بين ضوء الصاري الامامي و ضوء الصاري الرئيسي التي تتطلبها الفقرة ٢(أ)(ii) و البالغه ٤.٥متر شريطة الا تقل مثل هذه المسافه عن القيمة المحددة باستخدام الصيغة التالية : حيثY ارتفاع ضوء الصاري الرئيسي فوق ضوء الصاري الخلفي بالامتارA ارتفاع ضوء الصاري الخلفي فوق سطح الماء في وضع الخدمة بالامتارψ الرجحان في وضع الخدمة بالدرجاتC المسافة الافقية الفاصلة لاضواء الصاري الرئيسي بالامتار *انظر المدونة الدولية لسلامة المراكب عالية السرعه لعام ١٩٩٤ و المدونة الدولية لسلامة المراكب عالية السرعة لعام ٢٠٠٠ ٩ المرفق IIIالقسم ١ الصفارات يعدل نص الفقرة (أ) ليصبح على النحو التالي :(أ) الترددات و مدى المسموعيةيجب ان يكون التردد الرئيسي للاشارة ضمن مدى ٧٠-٧٠٠ هيرتز و يحدد مدى المسموعية اشارة الصفارة بتلك الترددات التي يمكن ان تشمل التردد الاساسي و / او تردد او اكثر من الترددات الاعلى الموجودة ضمن المدى ١٨٠-٧٠٠ هيرتز (±١%) لسفينة يبلغ طولها ٢٠ مترا فاكثر و التي توفر مستويات الضغط الصوتي المحددة في الفقرة ١(ج) ادناه يعدل نص الفقرة (ج) ليصبح على الشكل التالي :(ج) شدة الاشارة الصوتية و مدى المسموعيةيجب ان توفر صفارة مركبة في سفينة باتجاه الشدة القصوى للصفارة و على مسافه متر واحد منها مستوى من الضغط الصوتي في نطاق واحد على الاقل لثلث الثمانية يقع ضمن مدى الترددات ١٨٠—٧٠٠ هيرتز (±١% ) لسفينة يبلغ طولها ٢.٠ مترا فاكثر و لايقل عن الرقم المناسب المدرج في الجدول الوراد ادناهطول السفينة بالامتارسوية نطاق ثلث الثمانية على مسافه متر واحد بالاحالة الى ١٠-٥x٢ نيوتن / متر مربعمدى المسموعية بالاميال البحرية٢٠٠ فاكثر١٤٣٢٧٥ و لكن اقل من ٢٠٠١٣٨١.٥٢٠ و لكن اقل من ٧٥١٣٠١اقل ٢٠١٢٠*٠.٥١١٥†١١١‡ *عندما تقع الترددات المقيسة ضمن النطاق ١٨٠-٤٥٠ هيرتز† عندما تقع الترددات المقيسة ضمن النطاق ٤٥٠-٨٠٠ هيرتز‡ عندما تقع الترددات المقيسة ضمن النطاق ٨٠٠-٢١٠٠ هيرتز القسم ٢. الناقوس او الجرس القرصي(ب) البناءيجب ان تضع النواقيس و الاجراس القرصية من مادة صامدة للتاكل و ان تصمم بحيث تعطي نغمة واضحة و ينبغي الا يقل قطر فوهه الناقوس عن ٣٠٠ مم للسفن التي يبلغ طولها ٢٠ مترا فاكثر و حيثما كان ذلك عنليا فان من المستصوب ان تكفل مطرقه الناقوس الالية قوة مستمرة على ان يكون بالمستطاع تشغيلها اليا و يجب الا تقل كتله المطرقه عن ٣% من كتله الناقوس...
قانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٧ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية و حماية التنظيم النقابية و حماية التنظيم النقابي رقم ٨٧ لسنة ١٩٤٨ | 3
قانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٧ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية و حماية التنظيم النقابية و حماية التنظيم النقابي رقم ٨٧ لسنة ١٩٤٨ | 3
عنوان التشريع: قانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٧ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية و حماية التنظيم النقابية و حماية التنظيم النقابي رقم ٨٧ لسنة ١٩٤٨التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٧تاريخ التشريع ١٥-٠١-٢٠١٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٧٧ | تاريخ العدد: ١٥-٠١-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثانياً) من المادة (٧٣) من الدستور٠قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-١٢-٢٠١٧إصدار القانون الآتي:المادة ١تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (٨٧) لسنة ١٩٤٨ التي دخلت حيز النفاذ في ٤-٧-١٩٥٠ .المادة ٢إن هذا الانضمام لا يعني بأي حال من الأحوال اعترافاً بإسرائيل او الدخول بأي علاقة معها .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تعزيز الحرية النقابية كوسيلة لتحسين أوضاع العمال لإقرار السلم , وتكريس الحق في تأسيس النقابات والانضمام إليها وحمايتها والحق في الانضمام إلى منظمات دولية للعمال ولأصحاب العمل , ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم (٨٧) لسنة ١٩٤٨ , شرع هذا القانون .اتفاقية الحرية النقابية وحمايةحق التنظيمالاتفاقيةان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف , حيث عقد دورته الحادية والثلاثين في ١٧ حزيران / يونيه عام ١٩٤٨ .اذ قرر ان يعتمد , في شكل اتفاقية بعض المقترحات المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم , وهو موضوع البند السابع في جدول أعمال هذه الدورة .واذ يرى ان ديباجة دستور منظمة العمل الدولية تعلن ان ‘‘إقرار مبدأ الحرية النقابية‘‘ وسيلة لتحسين ظروف العمل وإقرار السلم ,واذ يرى ان إعلان فيلادلفيا يؤكد مجدداً ‘‘ان حرية الرأي وحرية الاجتماع أمران لا غنى عنهما لاطراد التقدم‘‘ .واذ يرى ان مؤتمر العمل الدولي قد اعتمد بالاجتماع , في دورته الثلاثين , المبادئ التي يجب ان تشكل أساس التنظيم الدولي .واذ يرى ان الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت هذه المبادئ في دورتها الثانية , وإنها دعت منظمة العمل الدولية الى مواصلة كل ما لديها من جهد حتى يمكن اعتماد اتفاقية دولية او اكثر .يعتمد , في هذا اليوم التاسع من تموز / يوليه عام ثمان وأربعين وتسعمائة الف الاتفاقية التالية , التي ستسمى اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ١٩٤٨ :الجزء الأول – الحرية النقابيةالمادة ١تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تسري عليها هذه الاتفاقية بإنفاذ الأحكام التالية .المادة ٢للعمال ولاصحاب العمل , دون أي تمييز , الحق , دون ترخيص سابق , في تكوين منظمات يختارونها , وكذلك الحق في الانضمام اليها , بشرط بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات .المادة ٣١. لمنظمات العمال ولمنظمات اصحاب العمل الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الادارية , وفي انتخاب ممثليها بحرية كاملة , وفي تنظيم ادارتها ونشاطها , وفي اعداد برامج عملها.٢. تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شانه ان يقيد هذا الحق وان يعوق ممارسته المشروعه.المادة ٤لا يجوز للسلطة الادارية حل منظمات العمال ومنظمات اصحاب العمل أو وقف نشاطها .المادة ٥لمنظمات العمال ولمنظمات اصحاب العمل الحق في تكوين اتحادات واتحادات عامة وفي الانضمام اليها , ولاي من هذه المنظمات او الاتحادات العامة الحق في الانضمام الى منظمات دولية للعمال ولأصحاب العمل .المادة ٦تنطبق أحكام المواد ٢ و ٣ و ٤ من هذه الاتفاقية على الاتحادات والاتحادات العامة لمنظمات العمال ومنظمات اصحاب العمل .المادة ٧لايخضع اكتساب منظمات العمال ومنظمات اصحاب العمل واتحاداتهم العامة الشخصية الاعتبارية لشروط من شانها ان تقيد تطبيق احكام المواد ٢ و ٣ و ٤ من هذه الاتفاقية .المادة ٨١. يحترم العمال واصحاب العمل ومنظمات كل منهم قانون البلد في ممارستهم لحقوقهم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية , شانهم في ذلك شان غيرهم من الاشخاص او الجماعات المنظمة .٢. لا يجوز ان ينطوي قانون البلد في حد ذاته على مساس بالضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية , ا وان يطبق بطريقة فيها مساس بهذه الضمانات .المادة ٩١. تحدد القوانين او اللوائح الوطنية مدى انطباق الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على القوات المسلحة والشرطة .٢. وفقاً للمبدأ الوارد في الفقرة ٨ من المادة ١٩ من دستور منظمة العمل الدولية , لا يعتبر تصديق أي دولة عضو لهذه الاتفاقية ماساً بأي قانون أو حكم قضائي او عرف او اتفاق قائم يتمتع أفراد القوات المسلحة او الشرطة بمقتضاه بأي حق تكفله هذه الاتفاقية .المادة ١٠يعني مصطلح ‘‘منظمة‘‘ في مفهوم هذه الاتفاقية أي منظمة للعمال أو لأصحاب العمل تقام من اجل تعزيز مصالح العمال أو أصحاب العمل والدفاع عنها.الجزء الثاني – حماية حق التنظيمالمادة ١١تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تسري فيها هذه الاتفاقية باتخاذ كل التدابير اللازمة والمناسبة لضمان ممارسة العمال و أصحاب العمل حقهم في التنظيم بحرية .الجزء الثالث – أحكام متنوعةالمادة ١٢١. فيما يتعلق بالأقاليم المشار إليها في المادة ٣٥ من دستور منظمة العمل الدولية وفقاً لتعديلها في صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية , ١٩٤٦ , بخلاف الاقاليم المشار اليها في الفقرتين ٤ و ٥ من المادة المذكورة بعد تعدليها على النحو المذكور , تتعهد كل دولة عضو في المنظمة تصدق هذه الاتفاقية بان ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي عند تصديقها او في اقرب اجل ممكن بعد تصديقها اعلاناً تحدد فيه :-أ . الاقاليم التي تتعهد بشانها بتطبيق احكام الاتفاقية دون تعديل .ب . الاقاليم التي بشانها تتعهد بتطبيق احكام الاتفاقية ولكن بتعديلات , مع تفاصيلالتعديلات المذكورة .جـ . الاقاليم التي لا يمكن تطبيق الاتفاقية عليها , واسباب عدم امكان تطبيقها عليها .د . الاقاليم التي تتحفظ بشانها في قرارها .٢. تعتبر التعهدات المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (١) من هذه المادة جزءاً لا يتجزأ من التصديق , وتكون لها قوة التصديق .٣. يجوز لكل دولة عضو ان تلغي في أي وقت باعلان لاحق , كلياً او جزئياً , أي تحفظات ابدتها في اعلانها الاصلي بمقتضى الفقرات الفرعية (ب) و (جـ)و(د) من الفقرة ١ من هذه المادة .٤. يجوز لكل دولة عضو ان ترسل الى المدير العام , في أي وقت يمكن فيه نقض هذه الاتفاقية وفقاً لاحكام المادة ١٦ , اعلاناً جديداً يعدل على أي وجه اخر ما جاء في اعلان سابق , ويعرض الوضع الحالي لاي اقاليم تحددها .المادة ١٣١. اذا كان موضوع هذه الاتفاقية يدخل في اطار اختصاص سلطات الحكم الذاتي لاي اقليم تابع , يجوز للدولة العضو المسؤولة عن العلاقات الدولية لهذا الاقليم , بالاتفاق مع حكومته , ان ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي اعلاناً تقبل فيه التزامات هذه الاتفاقية نيابة عن هذا الاقليم .٢. يمكن ان يرسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي اعلان بقبول التزامات هذه الاتفاقية من قبل :-أ . دولتين عضوين في المنظمة او اكثر بالنسبة لاي اقليم يخضع لسلطتها المشتركة .ب . أي سلطة دولية مسؤولة عن ادارة أي اقليم , وبمقتضى ميثاق الامم المتحدة او أي نصوص اخرى نافذة , بالنسبة لاي اقليم من هذا القبيل .٣. تبين الاعلانات التي يبلغ بها المدير العام لمكتب العمل الدولي وفقاً للفقرتين السابقتين من هذه المادة ما اذا كانت احكام هذه الاتفاقية ستطبق في الاقليم المعني دون تعديل او بعد التعديلات , واذا ذكر الاعلان ان احكام الاتفاقية ستطبق بعد اجراء تعديلات وجب ان تذكر فيه تفاصيل هذه التعديلات .٤. يجوز للدولة العضو او الدول الاعضاء او للسلطة الدولية المعنية في أي وقت ان تتنازل كلياً او جزئياً , باعلان لاحق , عن الحق في اللجوء الى أي تعديل ذكرته في أي اعلان سابق .٥. يجوز للدولة العضو او للدول الاعضاء او للسلطة الدولية المعنية , في أي وقت يمكن فيه نقض هذه الاتفاقية وفقاً لاحكام المادة ١٦ . ان ترسل الى المدير العام لمنظمة العمل الدولية اعلاناً يعدل على أي وجه اخر احكام أي اعلان سابق , ويعرض الوضع الحالي بالنسبة لتطبيق الاتفاقية .الجزء الرابع – احكام ختاميةالمادة ١٤ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .المادة ١٥١. لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقها لدى المدير العام .٢. ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل المدير العام تصديق دولتين عضوين.٣. وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لاي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقها .المادة ١٦١. يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ان تنقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها وذلك بوثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها , ولا يكون هذا النقض نافذاً الا بعد مضي سنة من تاريخ تسجيله .٢. كل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة اثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة , تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات اخرى , و بعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة من عشر سنوات , وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المادة .المادة ١٧١. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية بجميع التصديقات ووثائق النقض النقض التي ترد اليه من الدول الاعضاء في المنظمة .٢. يلفت المدير العام انتباه الدول الاعضاء في المنظمة , عند اخطارها بتسجيل ثاني تصديق يرد اليه , الى تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية .المادة ١٨يرسل المدير العام لمكتب العمل الدولي التفاصيل الكاملة لجميع التصديقات والاعلانات ووثائق النقض التي سجلها بمقتضى احكام المواد السابقة الى الامين العام للامم المتحدة لتسجيلها وفقاً للمادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة .المادة ١٩يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام , عند انقضاء كل فترة من عشر سنوات بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية , تقرير عن تطبيق هذه الاتفاقية وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج مسالة مراجعتها كلياً او جزئياً في جدول اعمال المؤتمر .المادة ٢٠١. اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية كلياً او جزئياً , وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك :-أ . يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة , قانوناً , وبغض النظر عناحكام المادة ١٦ السابقة , نقض هذه الاتفاقية , شريطة ان تكون الاتفاقية الجديدةالمراجعة قد بدأ نفاذها .ب . اعتباراً من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة , يقفل باب تصديق الدولالاعضاء للاتفاقية الحالية .٢. تظل الاتفاقية الحالية , على أي حال , نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة .المادة ٢١النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية ....
قانون(٤) تصديق مذكرة التفاهم بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية بشان تحديث اتفاق النقل الجوي المعقود بين البلدين عام ١٩٦٩ رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٢ | 2
قانون(٤) تصديق مذكرة التفاهم بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية بشان تحديث اتفاق النقل الجوي المعقود بين البلدين عام ١٩٦٩ رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٢ | 2
عنوان التشريع: قانون(٤) تصديق مذكرة التفاهم بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية بشان تحديث اتفاق النقل الجوي المعقود بين البلدين عام ١٩٦٩ رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤تاريخ التشريع ١٨-٠٢-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩١٨ | تاريخ العدد: ١٨-٠٢-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٦٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١تصدق مذكرة التفاهم بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية الموقع عليها في دمشق بتاريخ ١١-٨-٢٠٠١ بشان تحديث اتفاق النقل الجوي المعقود بين البلدين عام ١٩٦٩.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية دعم وتعميق الروابط الاخوية بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في مجال النقل الجوي، ومن اجل وضع مذكرة التفاهم الموقعة في دمشق بتاريخ ١١-٨-٢٠٠١ موضع التنفيذ،شرع هذا القانون....
قانون(١٧) انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تاسيس المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٢ | 2
قانون(١٧) انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تاسيس المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٢ | 2
عنوان التشريع: قانون(١٧) انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تاسيس المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧تاريخ التشريع ١٣-٠٥-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٠ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٣٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية تاسيس المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص الموقع عليها في جده بالمملكة العربية السعودية من الدول الاسلامية الاعضاء في البنك الاسلامي.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وبغية انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تاسيس المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص الموقع عليها في جده،شرع هذا القانون....
قانون(١٨) تصديق اتفاقية لاقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومتي جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٢ | 2
قانون(١٨) تصديق اتفاقية لاقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومتي جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٢ | 2
عنوان التشريع: قانون(١٨) تصديق اتفاقية لاقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومتي جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٠٥-٠٥-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٠ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٣١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١تصدق اتفاقية لاقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقعة في بيروت بتاريخ ٦-٤-٢٠٠٢.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من روابط الاخوة العربية التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين العراقي واللبناني ورغبة من حكومتيهما في تحقيق التقدم والتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي بينهما ولارساء دعائم الوحدة الاقتصادية العربية على اسس سليمة وتوحيد الجهود لتحقيق افضل الشروط لتنمية ثرواتهما، فقد تم في بيروت بتاريخ ٦-٤-٢٠٠٢ التوقيع على اتفاقية لاقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ،شرع هذا القانون....
قانون 60 لسنة 2000 قانون(٢٠) تصديق اتفاقية ثقافية بين العراق وفنزويلا | رقم القانون
قانون 60 لسنة 2000 قانون(٢٠) تصديق اتفاقية ثقافية بين العراق وفنزويلا | رقم القانون
عنوان التشريع: قانون(٢٠) تصديق اتفاقية ثقافية بين العراق وفنزويلاالتصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٠تاريخ التشريع ٠٤-١٢-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٥ | تاريخ العدد: ٠٤-١٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٩٤٠ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٩١ في ١٨-١١-٢٠٠٠ اصدار القانون الاتي:المادة ١تصدق الاتفاقية الثقافية المعقودة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٠١-٨-٢٠٠٠المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبناء على الرغبة المشتركة لحكومتي جمهورية العراق وجمهورية فنزويلا البوليفارية في تحسين العلاقات بين بلديهما وتعميقا لاواصر الصداقة بين شعبي البلدين فقد تم بتاريخ ١٠/ ٨/ ٢٠٠٠ التوقيع على الاتفاقية الثقافية بين الحكومتين ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ .شرع هذا القانون....
قانون(٤١) تصديق الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية لتشجيع وحماية الاستثمارات رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٢ | 2
قانون(٤١) تصديق الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية لتشجيع وحماية الاستثمارات رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٢ | 2
عنوان التشريع: قانون(٤١) تصديق الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية لتشجيع وحماية الاستثمارات رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤١تاريخ التشريع ٢٣-٠٩-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٩ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٨٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١تصدق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية لتشجيع وحماية الاستثمارات الموقع عليها في دمشق بتاريخ ٢١ / جمادى الاخرة / ١٤٢٣ هـ الموافق ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ م.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من روابط الاخوة العربية التي تربط بين شعبي جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية ورغبة من حكومتيهما في تحقيق التقدم والتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي بين البلدين، ولغرض وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، شرع هذا القانون....
قانون(٤٣) تصديق اتفاق التعاون في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية رقم (٤٣) لسنة ٢٠٠٢ | 2
قانون(٤٣) تصديق اتفاق التعاون في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية رقم (٤٣) لسنة ٢٠٠٢ | 2
عنوان التشريع: قانون(٤٣) تصديق اتفاق التعاون في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية رقم (٤٣) لسنة ٢٠٠٢التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دوليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ٢٣-٠٩-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٩ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٨٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الأتي:المادة ١يصدق اتفاق التعاون في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في دمشق بتاريخ ٢١ / جمادى الاخرة / ١٤٢٣ هـ الموافق ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ م.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من روابط الاخوة العربية التي تربط بين شعبي جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية ورغبة من حكومتيهما في تطوير التعاون في مجال حماية البيئة، ولغرض وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ، شرع هذا القانون....
قانون(٤٤) تصديق النظام الاساسي للشركة العراقية السورية للصناعة وعقد تاسيسها رقم (٤٤) لسنة ٢٠٠٢ | 2
قانون(٤٤) تصديق النظام الاساسي للشركة العراقية السورية للصناعة وعقد تاسيسها رقم (٤٤) لسنة ٢٠٠٢ | 2
عنوان التشريع: قانون(٤٤) تصديق النظام الاساسي للشركة العراقية السورية للصناعة وعقد تاسيسها رقم (٤٤) لسنة ٢٠٠٢التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٤تاريخ التشريع ٢٣-٠٩-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٩ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٨٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يصدق النظام الاساسي للشركة العراقية السورية للصناعة وعقد تاسيسها الموقع عليها في دمشق بتاريخ ٢١ / جمادى الاخرة / ١٤٢٣ هـ الموافق ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ م.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةانطلاقا من روابط الاخوة العربية التي تربط بين شعبي جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية ورغبة من حكومتيهما في تطوير التعاون الصناعي بين البلدين، ولغرض وضع النظام الاساسي للشركة العراقية السورية للصناعة وعقد تاسيسها موضع التنفيذ، شرع هذا القانون....