قانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٧ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية و حماية التنظيم النقابية و حماية التنظيم النقابي رقم ٨٧ لسنة ١٩٤٨ | 3

عنوان التشريع: قانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٧ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الحرية النقابية و حماية التنظيم النقابية و حماية التنظيم النقابي رقم ٨٧ لسنة ١٩٤٨

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨٧

تاريخ التشريع    ١٥-٠١-٢٠١٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٧٧ | تاريخ العدد: ١٥-٠١-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثانياً) من المادة (٧٣) من الدستور٠

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-١٢-٢٠١٧

إصدار القانون الآتي:

المادة ١

تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية الحرية النقابية وحماية التنظيم النقابي رقم  (٨٧) لسنة ١٩٤٨ التي دخلت حيز النفاذ في ٤-٧-١٩٥٠ .

المادة ٢

إن هذا الانضمام لا يعني بأي حال من الأحوال اعترافاً بإسرائيل او الدخول بأي  علاقة معها .

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                           فؤاد معصوم

                                                         رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية تعزيز الحرية النقابية كوسيلة لتحسين أوضاع العمال لإقرار السلم , وتكريس الحق  في تأسيس النقابات والانضمام إليها وحمايتها والحق في الانضمام إلى منظمات دولية للعمال ولأصحاب العمل , ولغرض انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الحرية النقابية وحماية  التنظيم النقابي رقم (٨٧) لسنة ١٩٤٨ , شرع هذا القانون .

اتفاقية الحرية النقابية وحماية

حق التنظيم

الاتفاقية

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف , حيث عقد دورته الحادية والثلاثين في ١٧ حزيران / يونيه عام ١٩٤٨ .

اذ قرر ان يعتمد , في شكل اتفاقية بعض المقترحات المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم , وهو موضوع البند السابع في جدول أعمال هذه الدورة .

واذ يرى ان ديباجة دستور منظمة العمل الدولية تعلن ان ‘‘إقرار مبدأ الحرية النقابية‘‘ وسيلة لتحسين ظروف العمل وإقرار السلم ,

واذ يرى ان إعلان فيلادلفيا يؤكد مجدداً ‘‘ان حرية الرأي وحرية الاجتماع أمران لا غنى عنهما لاطراد التقدم‘‘ .

واذ يرى ان مؤتمر العمل الدولي قد اعتمد بالاجتماع , في دورته الثلاثين , المبادئ التي يجب ان تشكل أساس التنظيم الدولي .

واذ يرى ان الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت هذه المبادئ في دورتها الثانية , وإنها دعت منظمة العمل الدولية الى مواصلة كل ما لديها من جهد حتى يمكن اعتماد اتفاقية دولية او اكثر .

يعتمد , في هذا اليوم التاسع من تموز / يوليه عام ثمان وأربعين وتسعمائة الف الاتفاقية التالية , التي ستسمى اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ١٩٤٨ :

الجزء الأول – الحرية النقابية

المادة ١

تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تسري عليها هذه الاتفاقية بإنفاذ الأحكام التالية .

المادة ٢

للعمال ولاصحاب العمل , دون أي تمييز , الحق , دون ترخيص سابق , في تكوين منظمات يختارونها , وكذلك الحق في الانضمام اليها , بشرط بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات .

المادة ٣

١. لمنظمات العمال ولمنظمات اصحاب العمل الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الادارية , وفي انتخاب ممثليها بحرية كاملة , وفي تنظيم ادارتها ونشاطها , وفي اعداد برامج عملها.

٢. تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شانه ان يقيد هذا الحق وان يعوق ممارسته المشروعه.

المادة ٤

لا يجوز للسلطة الادارية حل منظمات العمال ومنظمات اصحاب العمل أو وقف نشاطها .

المادة ٥

لمنظمات العمال ولمنظمات اصحاب العمل الحق في تكوين اتحادات واتحادات عامة وفي الانضمام اليها , ولاي من هذه المنظمات او الاتحادات العامة الحق في الانضمام الى منظمات دولية للعمال ولأصحاب العمل .

المادة ٦

تنطبق أحكام المواد ٢ و ٣ و ٤ من هذه الاتفاقية على الاتحادات والاتحادات العامة لمنظمات العمال ومنظمات اصحاب العمل .

المادة ٧

لايخضع اكتساب منظمات العمال ومنظمات اصحاب العمل واتحاداتهم العامة الشخصية الاعتبارية لشروط من شانها ان تقيد تطبيق احكام المواد ٢ و ٣ و ٤ من هذه الاتفاقية .

المادة ٨

١. يحترم العمال واصحاب العمل ومنظمات كل منهم قانون البلد في ممارستهم لحقوقهم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية , شانهم في ذلك شان غيرهم من الاشخاص او الجماعات المنظمة .

٢. لا يجوز ان ينطوي قانون البلد في حد ذاته على مساس بالضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية , ا وان يطبق بطريقة فيها مساس بهذه الضمانات .

المادة ٩

١. تحدد القوانين او اللوائح الوطنية مدى انطباق الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على القوات المسلحة والشرطة .

٢. وفقاً للمبدأ الوارد في الفقرة ٨ من المادة ١٩ من دستور منظمة العمل الدولية , لا يعتبر تصديق أي دولة عضو لهذه الاتفاقية ماساً بأي قانون أو حكم قضائي او عرف او اتفاق قائم يتمتع أفراد القوات المسلحة او الشرطة بمقتضاه بأي حق تكفله هذه الاتفاقية .

المادة ١٠

يعني مصطلح ‘‘منظمة‘‘ في مفهوم هذه الاتفاقية أي منظمة للعمال أو لأصحاب العمل تقام من اجل تعزيز مصالح العمال أو أصحاب العمل والدفاع عنها.

الجزء الثاني – حماية حق التنظيم

المادة ١١

تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تسري فيها هذه الاتفاقية باتخاذ كل التدابير اللازمة والمناسبة لضمان ممارسة العمال و أصحاب العمل حقهم في التنظيم بحرية .

الجزء الثالث – أحكام متنوعة

المادة ١٢

١. فيما يتعلق بالأقاليم المشار إليها في المادة ٣٥ من دستور منظمة العمل الدولية وفقاً لتعديلها في صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية , ١٩٤٦ , بخلاف الاقاليم المشار اليها في الفقرتين ٤ و ٥ من المادة المذكورة بعد تعدليها على النحو المذكور , تتعهد كل دولة عضو في المنظمة تصدق هذه الاتفاقية بان ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي عند تصديقها او في اقرب اجل ممكن بعد تصديقها اعلاناً تحدد فيه :-

أ . الاقاليم التي تتعهد بشانها بتطبيق احكام الاتفاقية دون تعديل .

ب . الاقاليم التي بشانها تتعهد بتطبيق احكام الاتفاقية ولكن بتعديلات , مع تفاصيل

التعديلات المذكورة .

جـ . الاقاليم التي لا يمكن تطبيق الاتفاقية عليها , واسباب عدم امكان تطبيقها عليها .

د . الاقاليم التي تتحفظ بشانها في قرارها .

٢. تعتبر التعهدات المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (١) من   هذه المادة جزءاً لا يتجزأ من التصديق , وتكون لها قوة التصديق .

٣. يجوز لكل دولة عضو ان تلغي في أي وقت باعلان لاحق , كلياً او جزئياً , أي تحفظات ابدتها في اعلانها الاصلي بمقتضى الفقرات الفرعية (ب) و (جـ)و(د) من الفقرة ١ من هذه المادة .

٤. يجوز لكل دولة عضو ان ترسل الى المدير العام , في أي وقت يمكن فيه نقض هذه الاتفاقية وفقاً لاحكام المادة ١٦ , اعلاناً جديداً يعدل على أي وجه اخر ما جاء في اعلان سابق , ويعرض الوضع الحالي لاي اقاليم تحددها .

المادة ١٣

١. اذا كان موضوع هذه الاتفاقية يدخل في اطار اختصاص سلطات الحكم الذاتي لاي اقليم تابع , يجوز للدولة العضو المسؤولة عن العلاقات الدولية لهذا الاقليم , بالاتفاق مع حكومته , ان ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي اعلاناً تقبل فيه التزامات هذه الاتفاقية نيابة عن هذا الاقليم .

٢. يمكن ان يرسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي اعلان بقبول التزامات هذه الاتفاقية من قبل :-

أ . دولتين عضوين في المنظمة او اكثر بالنسبة لاي اقليم يخضع لسلطتها المشتركة .

ب . أي سلطة دولية مسؤولة عن ادارة أي اقليم , وبمقتضى ميثاق الامم المتحدة او أي نصوص اخرى نافذة , بالنسبة لاي اقليم من هذا القبيل .

٣. تبين الاعلانات التي يبلغ بها المدير العام لمكتب العمل الدولي وفقاً للفقرتين السابقتين من هذه المادة ما اذا كانت احكام هذه الاتفاقية ستطبق في الاقليم المعني دون تعديل او بعد التعديلات , واذا ذكر الاعلان ان احكام الاتفاقية ستطبق بعد اجراء تعديلات وجب ان تذكر فيه تفاصيل هذه التعديلات .

٤. يجوز للدولة العضو او الدول الاعضاء او للسلطة الدولية المعنية في أي وقت ان تتنازل كلياً او جزئياً , باعلان لاحق , عن الحق في اللجوء الى أي تعديل ذكرته في أي اعلان سابق .

٥. يجوز للدولة العضو او للدول الاعضاء او للسلطة الدولية المعنية , في أي وقت يمكن فيه نقض هذه الاتفاقية وفقاً لاحكام المادة ١٦ . ان ترسل الى المدير العام لمنظمة العمل الدولية اعلاناً يعدل على أي وجه اخر احكام أي اعلان سابق , ويعرض الوضع الحالي بالنسبة لتطبيق الاتفاقية .

الجزء الرابع – احكام ختامية

المادة ١٤

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .

المادة ١٥

١. لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقها لدى المدير العام .

٢. ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل المدير العام تصديق دولتين عضوين.

٣. وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لاي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقها .

المادة ١٦

١. يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ان تنقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها وذلك بوثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها , ولا يكون هذا النقض نافذاً الا بعد مضي سنة من تاريخ تسجيله .

٢. كل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة اثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة , تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات اخرى , و بعدئذ يجوز لها ان تنقض هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة من عشر سنوات , وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة ١٧

١. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية بجميع التصديقات ووثائق النقض النقض التي ترد اليه من الدول الاعضاء في المنظمة .

٢. يلفت المدير العام انتباه الدول الاعضاء في المنظمة , عند اخطارها بتسجيل ثاني تصديق يرد اليه , الى تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية .

المادة ١٨

يرسل المدير العام لمكتب العمل الدولي التفاصيل الكاملة لجميع التصديقات والاعلانات ووثائق النقض التي سجلها بمقتضى احكام المواد السابقة الى الامين العام للامم المتحدة لتسجيلها وفقاً للمادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة .

المادة ١٩

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام , عند انقضاء كل فترة من عشر سنوات بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية , تقرير عن تطبيق هذه الاتفاقية وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج مسالة مراجعتها كلياً او جزئياً في جدول اعمال المؤتمر .

المادة ٢٠

١. اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية كلياً او جزئياً , وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك :-

أ . يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة , قانوناً , وبغض النظر عن

احكام المادة ١٦ السابقة , نقض هذه الاتفاقية , شريطة ان تكون الاتفاقية الجديدة

المراجعة قد بدأ نفاذها .

ب . اعتباراً من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة , يقفل باب تصديق الدول

الاعضاء للاتفاقية الحالية .

٢. تظل الاتفاقية الحالية , على أي حال , نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة .

المادة ٢١

النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية .