قانون رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٧ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اللوائح لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٧ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اللوائح لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٥

تاريخ التشريع    ١٦-١٠-٢٠١٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٦٥ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦٠

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) و البند ثانيا من المادة (٧٣) من الدستور

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-٨-٢٠١٧

إصدار القانون الأتي:

المادة ١

تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢ و التي دخلت حيز النفاذ في عام ١٩٧٧

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

 

                                                                       فؤاد معصوم

                                                                    رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢ و الهادفة إلى تفادي حدوث تصادم بحري بين السفن بمختلف أنواعها إثناء سيرها في أعالي البحار و في المياه المتصلة بها من خلال وضع لوائح دولية فنية و تدابير وإجراءات وقائية مسبقة تمنع وقوع مثل هذا التصادم , شرع هذا القانون

تصدير

قبل العديد من الدول اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢ منذ اعتمادها في ٢٠ تشرين الأول / أكتوبر ١٩٧٢ ودخولها حيز النفاذ في ١٠ تموز / يوليو١٩٧٧, و أدخلت عليها تعديلات في الأعوام ١٩٨١, ١٩٨٧, ١٩٨٩, ١٩٩٣ بموجب التعديلات التي أصبحت سارية المفعول, و جرى تعديلها مؤخرا بموجب القرار (٢٢)A.٩١٠ الذي اعتمدته الدورة الثانية و العشرين للجمعية في ٢٩ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٠١ , و يتضمن هذا المطبوع النص الجامع لاتفاقية عام ١٩٧٢ في صيغتها التي عدلت في الأعوام ١٩٨١ , ١٩٧٨ ,١٩٨٩,١٩٩٣ , إضافة إلى القرار الذي اعتمدته الجمعية مؤخرا بتعديل الاتفاقية , و ستدخل احدث التعديلات حيز النفاذ في ٢٩ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٠٣ .

جدول المحتويات

 

الصفحة

اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢

١

اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢

٦

الجزء إلف – عموميات

٦

الجزء باء – قواعد التوجيه و الإبحار

٩

الجزء جيم – الأضواء و الإشكال

٢٠

الجزء دال – الإشارات الصوتية و الضوئية

٣١

الجزء هاء – الإعفاءات

٣٦

المرفق I – مواضيع الأضواء و الإشكال و خصائصها التقنية

٣٧

المرفق II – الإشارات الإضافية لسفن الصيد العاملة بالقرب من بعضها البعض

٤٥

المرفق III – الخصائص التقنية لأجهزة الإشارات الصوتية

٤٧

المرفق IV – إشارات الاستغاثة

٥١

تعديلات على اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢ المعتمدة بموجب القرار (٢٢) A.٩١٠

٥٥

اتفاقية اللوائح الدولية

لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢

الاتفاقية

إن الإطراف في الاتفاقية الحالية ,

رغبة منها في الحفاظ على مستوى عال من السلامة في البحار,

وإذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى تنقيح و تحديث اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار المرفقة بالمحضر الختامي للمؤتمر الدولي لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٦٠ ,

وقد نظرت في تلك اللوائح في ضوء التطورات المستجدة منذ اعتمادها ,

فقد اتفقت على ما يلي :

 

المادة I

التزامات عامة

تتعهد الاطراف في هذه الاتفاقية بتطبيق القواعد و المرفقات الاخرى التي تشكل اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢ , ( المشار اليهما فيما بعد باسم " اللوائح ") المرفقة بالاتفاقية الحالية

المادة II

التوقيع , و التصديق , و القبول , و الموافقة , و الانضمام

١. يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية حتى ١ حزيران / يوليو ١٩٧٣ و يبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك

٢. يمكن للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة , أو في أي من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الإطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية إن تصبح إطرافا في هذه الاتفاقية عن طريق :

(أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق , أو القبول , أو الموافقة , أو

(ب) التوقيع رهنا بالتصديق , أو القبول , أو الموافقة , على إن يتبع ذلك التصديق , أو القبول , أو الموافقة , أو

(ج) الانضمام

٣. يكون التصديق , أو القبول , أو الموافقة , أو الانضمام عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى المنظمة الاستشارية الحكومية للملاحة البحرية *( المشار إليها فيما بعد باسم " المنظمة ") التي تخطر حكومات الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بإيداع أي صك و تاريخ ذلك الإيداع

 

المادة III

التطبيق الإقليمي

١. يجوز لمنظمة الأمم المتحدة في الحالات التي تضطلع فيها بدور السلطة الإدارية لإقليم ما , أو لأي طرف متعاقد مسؤول عن العلاقات الدولية لإقليم ما , توسيع نطاق تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت ليشمل ذلك الإقليم , و ذلك بتوجيه إخطار كتابي إلى الأمين العام للمنظمة ( المشار إليه فيما بعد باسم " الأمين العام ")

٢. تشمل هذه الاتفاقية الإقليم المذكور في الإخطار اعتبارا من تاريخ تلقيه أو اعتبارا من أي تاريخ أخر محدد فيه

٣. يجوز سحب أي إخطار مقدم وفقا للفقرة ١ من هذه المادة بالنسبة لأي إقليم مذكور فيه , و يبطل تطبيق هذه الاتفاقية على ذلك الإقليم بعد سنه من سحب الإخطار أو بعد مدة أطول تحدد وقت سحب الإخطار .

٤.يبلغ الأمين العام جميع الإطراف المتعاقدة بالإخطارات المرسلة بموجب هذه المادة لتوسيع نطاق تطبيق هذه الاتفاقية أو لإلغاء ذلك التوسيع

 

المادة IV

النفاذ

١.(أ) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي تغدو فيه ١٥ دولة على الأقل إطرافا فيها , على إن تشكل أساطيلها التجارية مجتمعه ما لايقل عن ٦٥% من سفن الأسطول العالمي التي تبلغ حمولتها الإجمالية ١٠٠ طن فأكثر , سواء أكانت هذه النسبة هي نسبة العدد أم نسبة الحمولة , و بغض النظر عن أي من النسبتين تحقق أولا .

*ملاحظة : أصبح اسم المنظمة " المنظمة البحرية الدولية " و ذلك بمقتضى التعديلات المدخلة على اتفاقية المنظمة و التي سرى مفعولها في ٢٢ أيار/مايو١٩٨٢.   

 

(ب) بغض النظر عن إحكام الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة , لن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قبل ١ كانون الثاني / يناير ١٩٧٦ .

٢.يكون تاريخ النفاذ بالنسبة للدول التي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بموجب المادة II  بعد استيفاء الشروط المحددة في الفقرة الفرعية ١(أ) و قبل سريان مفعول الاتفاقية , هو تاريخ نفاذ الاتفاقية ذاته ,

٣.يكون تاريخ النفاذ بالنسبة للدول التي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد سريان مفعولها هو تاريخ إيداعها لصك بموجب المادة II .

٤.بعد تاريخ نفاذ تعديل ما اجري على هذه الاتفاقية بمقتضى إحكام الفقرة ٤ من المادةVI يطبق أي تصديق, أو قبول, أو موافقة, أو انضمام على الاتفاقية في صيغتها المعدلة.

٥.في تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية , تحل اللوائح محل اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٦٠ , و تلغيها

٦.يخطر الأمن العام حكومات الدول ألموقعه على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها بتاريخ نفاذها .

 

المادة V

مؤتمر التنقيح

١.يجوز للمنظمة عقد مؤتمر بغرض تنقيح هذه الاتفاقية أو اللوائح أو كليهما

٢. تعقد المنظمة مؤتمرا للإطراف المتعاقدة بغرض تنقيح هذه الاتفاقية أو اللوائح أو كليهما بطلب من ثلث الإطراف المتعاقدة على الأقل

 

المادة VI

تعديل اللوائح

١.تنظر المنظمة في أي تعديل على اللوائح يقترحه طرف متعاقد بناء على طلب من ذلك الطرف

٢.في حال اقرار ذلك التعديل بأغلبية ثلثي الحاضرين و المصوتين في لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة يرسل ذلك التعديل إلى جميع الإطراف المتعاقدة و كل أعضاء المنظمة قبل ستة أشهر على الأقل من نظر جمعية المنظمة فيه

ويحق لأي طرف متعاقد من غير أعضاء المنظمة المشاركة حينما تنظر الجمعية في التعديل المذكور

٣.في حال إقرار التعديل بأغلبية الحاضرين و المصوتين في الجمعية يرسل الأمين العام التعديل إلى كل الإطراف المتعاقدة بغرض قبوله

٤.يبدأ نفاذ هذا التعديل في تاريخ تحدده الجمعية وقت إقراره ما لم يقم أكثر من ثلث الإطراف المتعاقدة بحلول تاريخ سابق تحدده المنظمة في الوقت ذاته بإخطار المنظمة باعتراضها على التعديل و تحدد الجمعية التاريخين المشار إليهما في هذه الفقرة بأغلبية ثلثي الحاضرين و المصوتين

٥.يحل أي تعديل عند نفاذه محل الإحكام السابقة التي يتناولها و يبطلها وذلك بالنسبة لجميع الإطراف المتعاقدة التي لم تعترض عليه

٦.يعلم الأمين العام جميع الإطراف المتعاقدة و أعضاء المنظمة بأي طلب أو اتصال يجري بمقتضى هذه المادة و بتاريخ نفاذ أي تعديل

 المادة VII

الانسحاب

١.يجوز لأي طرف متعاقد في هذه الاتفاقية الانسحاب منها في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذها بالنسبة إليه

٢.يكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى المنظمة و يعلم الأمين العام جميع الإطراف المتعاقدة الأخرى باستلام صك الانسحاب و بتاريخ إيداعه

٣.يسري مفعول الانسحاب بعد سنه من إيداع صك الانسحاب أو بعد مدة أطول تحدد في ذلك الصك

 

المادة VIII

الإيداع و التسجيل

١.تودع هذه الاتفاقية و اللوائح لدى المنظمة و يرسل الأمين العام نسخا منها صادقه مصدقه إلى حكومات الدول ألموقعه على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها .

٢.عند نفاذ الاتفاقية الحالية , يرسل الأمين العام نصها إلى الامانه العامة للأمم المتحدة للتسجيل و النشر تمشيا مع المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة

 المادة IX

اللغات

حررت هذه الاتفاقية , مع اللوائح , في نسخة و احدة باللغتين الانكليزي و الفرنسية , و يعتبر هذان النصان متساويين في الحجية , و ستعد ترجمات رسمية باللغتين الاسبانية و الروسية و تودع مع الأصل الموقع

وإشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه*, المفوضون بذلك أصولا من قبل حكوماتهم , بالتوقيع على هذه الاتفاقية

أبرمت في مدينة لندن في اليوم العشرين من شهر تشرين الأول / أكتوبر سنة إلف و تسعنائة و اثنين و سبعين

 

*حذفت التوقيعات .

 

 

اللوائح الدولية

لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢

 

الجزء إلف – عنوميات

 

القاعدة ١

التطبيق

(أ) تطبق هذه القواعد على كل السفن في أعالي البحار و في كل المياه المتصله بها الصالحة للسفن البحورة

(ب) ليس في هذه القواعد ما يتعارض مع تطبيق القواعد الخاصة الصادرة عن السلطات المختصة بشان المكلات , أو المؤانى , أو الأنهار , أو البحيرات , أو المياه الداخلية المتصلة بالبحار و الصالحة للسفن البحورة على إن تلك القواعد الخاصة يجب إن تتماشى قدر الإمكان مع هذه القواعد

(ج) ليس في هذه القواعد ما يتعارض مع تطبيق أي قواعد خاصة صادرة عن حكومة أي دولة بشان استخدام المزيد من الأضواء الموقعة أو الاشارية أو الإشكال أو الإشارات الصفارية في السفن الحربية و السفن المبحرة في قوافل أو بشان استخدام المزيد من الأضواء الموقعية أو الاشارية أو الإشكال في سفن الصيد العاملة كأسطول و يجب إن تكون هذه الأضواء الموقعية أو الاشارية أو الإشكال أو الإشارات الصفارية الإضافية قدر الامكان على نحو يكفل تفادي الخلط بينها و بين أي ضوء أو علامة أو إشارة مرخصة في موضع أخر من هذه القواعد

(د)يجوز للمنظمة إقرار نظم لفصل الطرقات الملاحية لإغراض هذه القواعد

(هـ)حينما تقرر الحكومة المعنية بأنه لايمكن لسفينة ما ذات بناء أو هدف خاص الامتثال كليا لإحكام أي من هذه القواعد فيما يتعلق بعدد الأضواء أو الإشكال , أو موقعها , أو مداها , أو قوس رؤيتها , و كذلك فيما يتصل بترتيب نبائط الإشارات الصوتية و خصائصها فان على هذه السفينة إن تمتثل إلى أية إحكام أخرى فيما يتعلق بعدد الأضواء أو الإشكال أو موقعها أو مداها أو قوس رؤيتها و كذلك فيما يتصل بترتيب نبائط الإشارات الصوتية و خصائصها على النحو الذي ترى الحكومة المذكورة انة اقرب ما يمكن إلى هذه القواعد بالنسبة لتلك السفينة

 

القاعدة ٢

المسؤولية

 

(أ) ليس في هذه القواعد ما يعفي أية سفينة , أو مالكها , أو ربانها , أو طاقمها من عواقب أي تقصير في الامتثال لهذا القواعد أو في اتخاذ التدابير الوقائية التي قد تمليها الممارسات العادية للبحارة أو الظروف الخاصة القائمة

(ب) عند تفسير هذه القواعد و تطبيقها تراعى مراعاة لائقة جميع المخاطر الملاحية و مخاطر التصادم و أي ظروف خاصة بما في ذلك حدود إمكانيات السفن المعنية التي قد تستلزم الخروج عن القواعد الحالية لتفادي خطر فوري

 

القاعدة ٣

تعاريف عامة

لإغراض هذه القواعد و باستثناء الإحكام التي يتطلب السياق فيها خلاف ذلك فان

(أ) تعبير "سفينة" يشمل كل أنواع المراكب المائية بما في ذلك المراكب اللاازاحية و الطائرات البحرية المستخدمة أو القابلة للاستخدام كوسائل نقل على الماء

(ب) مصطلح "سفينة إلية" يعني أي سفينة مدفوعة بألات

(ج) مصطلح " سفينة شراعية" يعني أي سفينة تسير بالأشرعة شريطة إلا تكون آلات الدفع إن كانت مجهزة بها قيد الاستخدام

(د)مصطلح " سفينة قائمة بالصيد " يعني أي سفينة تستخدم الشباك أو الخيوط أو شباك الجرف أو أي معدات صيد أخرى تحد من قدرتها على المناورة و لكنة لا يشمل السفن التي تستخدم الخيوط المجرورة أو أي معدات صيد أخرى لاتحد من قدرتها على المناورة

(هـ) تعبير " طائرة بحرية " يشمل أي طائرة مصممة للمناورة على الماء

(و) مصطلح " سفينة جامحة" يعني سفينة عاجزة بسبب بعض الظروف الاستثنائية عن المناورة حسبما تقتضيه هذه القواعد و هي بالتالي غير قادرة عن الابتعاد عن طريق سفينة أخرى

(ز)مصطلح "سفينة محدودة القدرة على المناورة " يعني سفينة تحد طبيعة الإعنال التي تقوم بها من قدرتها على المناورة حسبما تقتضيه إحكام هذه القواعد و هي بالتالي غير قادرة على الابتعاد عن طريق سفينة أخرى ويشمل مصطلح " سفن محدودة القدرة على المناورة " السفن التالية و لكنه لا يقتصر عليها :

(I) سفينة بوضع أو صيانة أو انتشال علامة ملاحية أو كبل بحري أو خط أنابيب

(II) سفينة قائمة بالكراءة أو المسح أو بعنليات تحت سطح الماء

(III) سفينة قائمة بعنليات التزويد أو النقل المتعلقة بالأشخاص أو المؤن أو البضائع إثناء الإبحار

(IV) سفينة قائمة بإطلاق أو استرجاع الطائرات

(V) سفينة قائمة بكسح الالغام

(VI) سفينة قائمة بعنلية قطر على نحو يعيق بشدة قدرة السفينة القاطرة و مقطورتها على الانحراف عن مسارها

(ح) مصطلح " سفينة معاقة بغاطسها " يعني سفينة الية ذات قدرة محدودة جدا على الانحراف عن مسارها وذلك بسبب نسبة غاطسها إلى عنق و عرض المياه المتاحة الصالحة للملاحة

(ط) تعبير " مبحرة " يعني إن السفينة غير راسية أو موثوقه إلى الشاطئ أو جانحة

(ي) تعبير " طول " و " عرض " سفينة ما يعنيان طولها الكلي و عرضها الاقصى

(ك) لاتعتبر السفينتان مترائيتين الا اذا كان بالامكان رصد الواحدة منهما بصريا من الاخرى

(ل) مصطلح " رؤية محدودة " يعني أي حالة تكون الرؤية فيها محدودة بالضباب او السديم او الثلج المتساقط او العواصف المطرية الشديدة او العواصف الرملية او أي اسباب اخرى مماثلة

 

الجزء باء – قواعد التوجية و الابحار

القسم ١ – قيادة السفن في كل ظروف الرؤية

القاعدة ٤

التطبيق

تطبق قواعد هذه القسم في كل ظروف الرؤية

 

القاعدة ٥

الرصد

على كل سفينة ان تحافظ على الدوام على رصد كاف بصريا و سمعيا و كذلك بجميع الوسائل المتاحة في الظروف و الحالات السائدة بغرض اجراء تقييم كامل للوضع و لمخاطر التصادم

 

القاعدة ٦

السرعة المأمونة

على كل سفينة ان تتقدم على الدوام بسرعة مأمونة بحيث يمكنها اتخاذ الاجراءات المناسبة و الفعالة لتفادي التصادم و للتوقف على مسافة تتناسب مع الظروف و الحالات السائدة

(أ) من قبل جميع السفن :

(I) حالة الرؤية

(II) كثافة حركة الملاحة بما في ذلك تجمعات سفن الصيد او أي سفن اخرى

(III) قدرة السفينة على المناورة و لاسيما مسافة توقفها و قدرتها على الدوران في الظروف السائدة

(IV) اثناء الليل , وجود انارة خلفية على سبيل المثال من اضواء ساحلية او من تعبثر خلفي لاضواء السفينة ذاتها

(V) حالة الريح  و البحر , و التيارات , و القرب من مخاطر ملاحية

(VI)الغاطس بالنسبة الى عنق المياه المتاح

(ب) علاوة على ذلك , و من قبل السفن المجهزة برادار :

(I)خاصيات المعدات الرادارية و فعاليتها و حدودها

(ii)القيود الناجمه عن المقياس المستخدم للمدى الراداري

(iii)اثر حالة البحر و الطقس و غيرهما من مصادر التداخل على الكشف الراداري

(IV)احتمال عدم كشف الرادار للسفن الصغيرة و الجليد و غير ذلك من الاشياء العائمة على مسافة كافية

(V)عدد السفن المكشوفه بالرادار و موقعها و حركتها

(vi)امكانية تقدير الرؤية بدقة عند استخدام الرادار لتحديد مسافه السفن او الاجسام الاخرى في الجوار

 

القاعدة ٧

خطر التصادم

(أ) على كل سفينة ان تستخدم جميع الوسائل المتاحة المناسبة للظروف و الحالات السائدة لتحديد ما اذا كان هناك خطر تصادم و في حالة الشك فمن الواجب اعتبار ان ذلك الخطر قائم

(ب) من الواجب ان تستخدم المعدات الرادارية في حالة تركيبها و تشغيلها استخداما مناسبا يشمل المسح بعدي المدى لتوفير انذار مبكر بخطر التصادم و كذلك التخطيط الراداري او أي معاينة منتظمة مكافئة للاجسام المكتشفة

(ج) من الواجب تفادي وضع افتراضات ترتكز على معلومات نزرة و لاسيما اذا كانت هذه المعلومات رادارية

(د)عند تحديد ما اذا كان هناك خطر تصادم ينبغي ان تشمل الاعتبارات المرعية ما يلي :

(i) يعتبر هذا الخطر قائما اذا لم يشهد الاتجاة الزاوي لسفينة مقتربة أي تغير ملحوظ

(II) قد يكون ذلك الخطر قائما احيانا حتى اذا كان هناك تغير ملحوظ في الاتجاه الزاوي للسفينة المقترنة و لا سيما عند الاقتراب من سفينة ضخمة او من مقطورة او عند الاقتراب الشديد من السفينة

 

القاعدة ٨

اجراءات تفادي التصادم

(أ) يجب ان يكون أي اجراء يتخد ذ لتفادي التصادم اذا ما سمحت بذلك الظروف القائمة ايجابيا و ان يمنح تنفيذه متسعا من الوقت مع التقيد الملائم بالممارسات الملاحية الجيدة

(ب) يجب ان يكون أي تغيير للمسار , و/ او للسرعة بهدف تفادي التصادم اذا ما سمحت بذلك الظروف السائدة تغييرا و اسعا بحيث يمكن لسفينة اخرى ملاحظته بسهولة او بالرادار و يجب تفادي اجراء سلسلة متلاحقة من التغييرات الصغيرة في المسار و / او السرعة

(ج) اذا كانت هناك فسحة بحرية كافية فان تغيير المسار وحده قيد يكون اكثر الاجراءات فعالية لتفادي وضع التحام شريطة ان ينفذ في الوقت المناسب و ان يكون واسعا و لايؤدي الى وضع التحام اخر

(د) يجب ان تكون الاجراءات المتخذة لتفادي التصادم مع سفينة اخرى بحيث تؤدي الى مرورها على مسافه مامونة منها و من الواجب التحقق بعناية من فعالية الاجراء المتخذ الى حين تجاوز السفينة الاخرى و الابتعاد عنها

(هـ) حينما يتطلب تفادي التصادم او اكتساب مزيد من الوقت لتقييم الوضع ذلك فان على السفينة ان تخفض سرعتها او تضع حدا لاندفاعها تماما بايقاف او عكس و سائل دفعها

(و) (i) على السفينة التي تتطلب منها أي من هذه القواعد عدم عرقلة مرور سفينة اخرى او اعاقة عبورها الامن ان تتخذ اجراءات مبكرة عندما تقتضي الظروف السائدة ذلك لاتاحة فسحة بحرية تسمح بمرور السفينة الاخرى بامان

(II) لاتعفى السفينة الملزمة بعدم عرقلة مرور سفينة اخرى او اعاقة عبورها الامن من هذا الالتزام عندما تقترب من السفينة الاخرى على نحو يتضمن خطر الاصطدام بها و يتعين عليها في حالة اتخاذ الاجراءات ان تراعي تماما ما قد تقتضية قواعد هذه الجزء

(III) تظل السفينة التي يتعين عدم عرقلتها ملزمة الزاما تامل بالامتثال الى قواعد هذه الجزء عندما تقترب السفينتان من بعضهما البعض على نحو يتضمن خطر الاصطدام

 

القاعدة ٩

القنوات الضيقة

(أ) على السفينة المبحرة في قناة ضيقة او ممر ان تلتزم اقصى الجانب الايمن من القناة او المجرى بقدر ما يكون ذلك مامونا و عنليا

(ب) على السفن التي يقل طولها عن ٢٠ مترا او المركب الشراعية الا تعرقل مرور سفينة لاتستطيع الابحار بامان الا ضمن قناة ضيقة او مجرى

(ج) على السفينة القائمة بالصيد الا تعرقل مرور أي سفينة اخرى مبحرة ضمن قناة ضيقة او مجرى

(د) لايجوز لاي سفينة عبور قناة ضيقة او مجرى اذا كان ذلك يعرقل مرور سفينة لا تسطيع الابحار بامان الا ضمن تلك القناة او المجرى و يجوز للسفينة المارة استخدام الاشارة الصوتية المنصوص عليها في القاعدة ٣٤(د) اذا كان يساورها الشك بشان نوايا السفينة العابرة

(هـ) (i) عندما يتعذر التجاوز في قناة ضيقة او مجرى الا اذا قامت السفينة المتقدمة باجراء يتيح التجاوز المامون فان على السفينة التي تزمع التجاوز ان تعلن نيتها باطلاق الاشارة الصوتية المناسبة التي تنص عليها القاعدة (٣٤(ج)(i) و اذا كانت السفينة المتقدمة موافقة على عنلية التجاوز فان  عليها اطلاق الاشارة المناسبة التي تنص عليها القاعدة ٣٤(ج)(i) و اتخاذ الخطوات اللازمة لاتاحة التجاوز الامن و في حالة الشك يجوز لها ان تطلق الاشارات المنصوص عليها في القاعدة ٣٤(د)

(ii) لاتعفى هذه القاعدة السفينة المتجاوزة من التزاماتها بموجب القاعدة ١٣

(و) على السفينة المقتربة من منعرج او منطقة قناة ضيقة او مجرى حيث يمكن ان تكون هناك سفن اخرى محجوبة عن الرؤية بسبب عائق ان تعبر بانتباه و حذر شديدين و ان تطلق الاشارة المناسبة التي تنص عليها القاعدة ٣٤(هـ)

(ز)على جميع السفن ان تتفادى الرسو في قناة ضيقة اذا كانت الظروف تسمح بذلك

القاعدة ١٠

نظم فصل القنوات الملاحية

(أ) تنطبق هذه القاعدة على نظم فصل الطرقات الملاحية التي اعتمدتها المنظمة و هي لاتعفي السفن من الاتزامات المفروضة عليها بموجب اية قاعدة اخرى

(ب) على السفن التي تستخدم نظاما لفصل الطرقات الملاحية

(i) ان تسلك الممر المناسب في الاتجاة العام لتدفق حركة الملاحة لذلك الممر

(II) ان تبتعد قدر الامكان عنليا عن خط او منطقة فصل الطرقات الملاحية

(III) ان تدخل الممر او تغادرة اعتياديا عند طرفه على ان يكون الدخول اليه او مغادرته من أي من الطرفين عند اصغر زاوية ممكنة بالنسبة للاتجاة العام لتدفق حركة الملاحة

(ج) على السفينة ان تتجنب قدر الامكان قطع الممرات اما اذا اضطرت الى ذلك فان عليها انم تتخذ اتجاها يكون زاويا قائمة قدر المستطاع مع الاتجاة العام لتدفق حركة الملاحة

(د)(I) لايجوز لسفينة ما استخدام منطقة ملاحية شاطئية عندما تكون قادرة على استخدام ممر مناسب بامان ضمن نظام مجاور لفصل الطرقات البحرية الا انه  يجوز للسفن التي يقل طولها عن ٢٠ مترا و المراكب الشراعية و السفن العاملة في الصيد استخدام المنطقة الملاحية الشاطئية

(ii) بصرف النظر عن الفقرة الفرعية (د)(i) يجوز لسفينة ما استخدام منطقة ملاحية شاطئية عندما تكون في طريقها من ا والى ميناء او منشاة او هيكل بحريين او مركز ارشاد او أي مكان اخر ضمن المنطقة الملاحية الشاطئية او لتفادي خطر محدق

(هـ) على السفن من غير السفن القائمة بعنلية قطع او الداخلة الى ممر او الخارجة منه الا تدخل عادة منطقة فصل او تقطع خط فصل الا :

(i) في حالات الطوارئ لتفادي خطر محدق

(ii) للصيد داخل منطقة فصل

(و) على السفن المبحرة في مناطق قريبة من النقاط الطرفية لنظم فصل الطرقات الملاحية ان تتوخى الحذر الشديد في ذلك

(ز) على السفن ان تتفادى قدر الامكان الرسو داخل نظم فصل الطرقات الملاحية او في مناطق قريبة من نقاطها الطرفية

(ح) على السفن التي لاتستخدم نظاما ما من نظم فصل الطرقات البحرية ان تبتعد عنه باكبر مسافة ممكنة

(ط) يجب على السفن القائمة بالصيد الا تعرقل مرور اية سفنية تسلك ممرا ملاحيا

(ي) يجب على السفن التي يقل طولها عن ٢٠ مترا او المركب الشراعية الا تعرقل المرور المأمون للسفن المدارة اليا و المبحرة في ممر ملاحي

(ك) تعفى السفن محدودة القدرة على المناورة عند قيامها بعنلية للحفاظ على سلامة الملاحة في نظام لفصل الطرقات البحرية من الامتثال الى هذه القاعدة و ذلك الى الحد اللازم لتنفيذ تلك العنلية

(ل) تعفى السفن محدودة القدرة على المناورة بسبب قيامها بعنلية وضع او صيانة او انتشال كبل بحري داخل نظام لفصل الطرقات الملاحية من الامتثال الى هذه القاعدة و ذلك الى الحد اللازم لتنفيذ تلك العنلية

 

القسم II– قيادة السفن في كل ظروف الرؤية

القاعدة – ١١

التطبيق

تطبق قواعد هذه القسم على السفن المترائية

 

القاعدة ١٢

المراكب الشراعية

(أ) عندما تقترب سفينتان من بعضهما بحيث يخشى تصادمها فان على احدهما الابتعاد عن طريق الاخرى على النحو التالي :

(i) حينما تتلقى السفينتان الريح على جانبين مختلفين فان على السفينة التي تتقلى الريح ميسرتها الابتعاد عن طريق الاخرى

(ii) حينما تتلقى السفينتان الريح على الجانب ذاته فان على السفينة المكشوفة للريح الابتعاد عن السفينة المحجوبة عن الريح

(iii) في الحالة التي تتلقى فيها سفينة ما الريح على ميسرتها و ترى سفينة اخرى محجوبة عن الريح و لكنها لا تستطيع الجزم بان السفينة الاخرى تتقلى الريح على ميسرتها او ميمنتها فان عليها الابتعاد عن طريقها

(ب) لاغراض هذه القاعدة يعتبر الجانب المكشوف للريح هو الجانب المقابل للجانب الذي يوجد فيه الشراع الرئيسي اما في حالة السفينة ذات الاشرعة المربعة فهو الجانب المقابل للجانب الذي يوجد فيه اكبر شراع طولاني

القاعدة ١٣

التجاوز

(أ) بصرف النظر عن أي حكم وارد في قواعد القسمين I  وII من الجزء باء فان على أي سفينة تتجاوز سفينة اخرى ان تظل بعيدة عن طريق السفينة المتجاوزة

(ب) تعتبر السفينة قائمة بالتجاوز عند محاذاتها لسفينة اخرى من اتجاه تفوق زاويتة ٢٢.٥ من وراء عرض تلك السفينة أي انها تكون في وضع بالنسبة للسفينة المتجاوزة قادرة فيه فحسب ليلا على رؤية ضوء موخرة السفينة المذكورة دون ان تستطيع رؤية أي من ضوئيها الجانبيين

(ج) عندما يخامر السفينة الشك فيما اذا كانت بصدد تجاوز سفينة اخرى ام لا فان عليها ان تفترض انها تفعل ذلك و ان تتصرف و فقا لهذا الوضع

(د) لايؤدي أي تغيير لاحق في السمت بين السفنيتين الى جعل السفينة المتجاوزة سفينة قاطعه في مفهوم هذه القواعد و لايعفيها من واجب البقاء بعيدا عن طريق السفينة المتخطاة الى ان تتجاوزها تماما و تبتعد عنها

 

القاعدة ١٤

وضع المواجهة

(أ) عندما تلتقي سفينتان اليتان على طريقين متقابلين او شبه متقابلين بحيث يكون خطر تصادمهما قائما فان على كل سفينة تغيير مسارها نحو ميمنتها حيث تمر الواحدة منهما على ميسرة الاخرى

(ب) يعتبر هذه الوضع قائما عندما ترى السفينة سفينة اخرى قبالها تماما او تقريبا بحيث يمكن لها ليلا ان ترى اضواء صاري السفينة الاخرى متراصفة او شبة متراصفة و / او ضوئيها الجانبيين و ان تلاحظ نهارا المظهر المناظر للسفينة الاخرى

(ج) حينما يخامر السفينة الشك فيما اذا كان هذا الوضع قائما ام لا فان عليها ان تفترض انه قائم فعلا و ان تتصرف و فقا لذلك

 

القاعدة ١٥

وضع التقاطع

عندما تكون سفينتان اليتان على مسارين متقاطعين بحيث يكون خطر تصادمها قائما فان على السفينة التي ترى السفينة الاخرى على ميمنتها ان تبتعد عن الطريق و ان تتفادى اذا كانت ظروف الحالة تسمح بذلك اتباع طريق يقطع طريق تلك السفينة

 

القاعدة ١٦

اجراءات السفينة المفسحة

على كل سفينة ملزمة بان تبتعد عن طريق سفينة اخرى ان تتخذ اجراءات مبكرة و ملموسة قدر الامكان للابتعاد مسافة وافية عنها

 

القاعدة ١٧

اجراءات السفينة ذات الافضلية

(أ) (i) حينما يكون على احدى سفينتين الابتعاد عن الطريق فان على السفينة الاخرى المحافظة على مسارها و سرعتها

(ii) الا انه يجوز للسفينة الثانية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي التصادم بمناورة من جانبها وحدها و ذلك حالما يتبين لها ان السفينة الملزمة بالابتعاد عن الطريق لم تتخذ الاجراءات المناسبة تمشيا مع القواعد الحالية

(ب) حينما يتبين للسفينة الملزمة بالحفاظ على مسارها و سرعتها انها لسبب ما قريبة جدا من السفينة المفسحة  الى درجة يستحيل فيها تفادي التصادم باجراءات تتخذها تلك السفينة المفسحة و حدها فان عليها ان تتخذ افضل ما يمكن من تدابير تيسر ذلك التفادي

(ج) على السفينة الالية عند اتخاذها اجراءات لتفادي التصادم مع سفينة الية اخرى في ظل وضع التقاطع و فقا للفقرة (أ)(ii) في هذه القاعدة الا تغير مسارها ان سمحت ظروف الحالة بذلك نحو اليسار اذا ما كانت السفينة الاخرى على ميسرتها

(د)لاتعفي هذه القاعدة السفينة المفسحة من الالتزام بالابتعاد عن الطريق

 

القاعدة ١٨

مسؤوليات السفن ازاء بعضها البعض

باستثناء ما تنص عليه القواعد ٩ و ١٠ و ١٣ خلافا لذلك فان

(أ) على السفينة الالية المبحرة ان تبتعد عن طريق

(i) سفينة جامحة

(ii)سفينة محدودة القدرة على المناورة

(iii)سفينة قائمة بالصيد

(iv)سفينة شراعية

(ب) على السفينة الشراعية المبحرة ان تبتعد عن طريق

(i) سفينة جامحة

(ii) سفينة محدودة القدرة على المناورة

(iii) سفينة قائمة بالصيد

(ج) على السفينة المبحرة القائمة بالصيد ان تبتعد قدر الامكان عن طريق

(i) سفينة جامحة

(ii)سفينة محدودة القدرة على المناورة

(د) ( i) على أي سفينة من غير السفن الجامحة او محدودة القدرة على المناورة ان تتفادى ان سمحت ظروف الحالة بذلك عرقلة المرور المامون لسفينة معوقة بغاطسها و تبرز الاشارات المذكورة في القاعدة ٢٨

(ii) على السفينة المعوقة بغاطسها الابحار بحذر شديد مع المراعاة الكاملة لحالتها الخاصة

(هـ) على الطائرة البحرية حينما تكون على سطح الماء ان تظل كقاعدة عامة على مسافة كبيرة من جميع السفن و ان تتجنب عرقلة سيرها على ان عليها الامتثال الى قواعد هذا الجزء في الحالات التي يكون فيها خطر التصادم قائما

 

القسم III– سلوك السفن في ظروف الرؤية المحدودة

القاعدة ١٩

سلوك السفن في ظروف الرؤية المحدودة

(أ) تنطبق هذه القاعدة على السفن غير المترائية اثناء الملاحة في منطقة من مناطق الرؤية المحدودة او بالقرب منها

(ب) يجب ان تتقدم كل سفينة بسرعه امنه مكيفة للاوضاع السائدة و ظروف الرؤية المحدوة و على السفن الالية ان تضع محركاتها في حالة استعداد للمناورة الفورية

(ج) على كل سفينة مراعاة الاوضاع القائمة و ظروف الرؤية المحدودة مراعاة لائقة حينما تطبق قواعد القسم I من هذه الجزء

(د) على السفينة التي تكتشف بواسطة الرادار و حده و جود سفينة اخرى ان تحدد ما اذا كان وضع التلاحم و شيكا و / او ما اذا كان خطر التصادم قائما و اذا كانت الحال كذلك فان على السفينة ان تتخذ اجراءات مبكرة للابتعاد شريطة ان تتجنب ما يلي قدر الامكان اذا ما كانت هذه الاجراءات تتمثل في تغيير المسار

(i) تغيير المسار نحو الميسرة بالنسبة لسفينة امام العرض الا اذا كانت تلك السفينة قيد التجاوز

(ii) تغير المسار نحو سفينة اتية باتجاة العرض او ما وراء العرض

(هـ) باستثناء الحالة التي تبين فيها عدم قيام خطر التصادم فان على كل سفينة تسمع اشارة ضباب سفينة اخرى يبدو انها صادرة من امام عرضها او لا تستطيع تفادي وضع الالتحام بسفينة اخرى امام عرضها ان تخفض سرعتها الى الحد الادنى الذي يتيح لها الحفاظ على مسارها و يجب عليها عند الضرورة ان توقف تقدمها و ان تبحر على اية حال بحذر شديد الى ان يزول خطر التصادم

 

الجزء جيم – الاضواء و الاشكال

القاعدة ٢٠

التطبيق

(أ) يجب الامتثال الى قواعد الجزء الحالي في جميع الاحوال الجوية

(ب) يجب الامتثال الى القواعد الخاصة بالانوار من غروب الشمس الى شروقها و لايجوز انارة اية اضواء خلال هذه الفترة باستثناء تلك التي لايمكن الخلط بينها و بين الاضواء المنصوص عليها في هذه القواعد او التي لا تعرقل رؤيتها او لا تطمس طابعها المميز او لاتحول دون القيام برصد مناسب

(ج) يجب انارة الاضواء التي تنص عليها هذه القاعدة ان وجدت في ظروف الرؤية المحددة و ذلك من شروق الشمس الى غروبها كما يجوز ان تنار في جميع الظروف الاخرى عند الضرورة

(د) يجب الامتثال الى القواعد الخاصة بالاشكال نهارا

(هـ) يجب ان تمتثل الاضواء و الاشكال المنصوص عليها في هذه القواعد لاحكام المرفق I لهذه اللوائح

 

القاعدة ٢١

تعريف

(أ) " ضوء الصاري " هو ضوء ابيض يوضع على المحور الطولاني للسفينة و يبث نورا غير متقطع يغطي قوسا من الافق قدرة ٢٢٥ و يكون مثبتا بحيث يبعث انواره من اقصى الامام الى ٢٢.٥ فيما وراء العرض على كلا جانبي السفينة

(ب) " الضوءان الجانبيان " هما ضوء اخضر على الميمنه و ضوء احمر على الميسرة يبث كل منهما نورا غير متقطع يغطي قوسا من الافق قدرة ١١٢.٥ و يكون مثبتا بحيث يبعث انواره من اقصى الامام الى ٢٢.٥ فيما وراء العرض على جانبه المعنى و في السفن التي يقل طولها عن ٢٠ مترا يجوز دمج الضوئين الجانبيين في فانوس واحد يوضع على خط الوسط الطولاني للسفينة

(ج)" ضوء الموخرة " هو ضوء ابيض يوضع اقرب ما يكون الى موخرة السفينة و يبث نورا غير متقطع يغطي قوسا من الافق قدره ١٣٥ ويكون مثبتا بحيث يبعث بانواره على مدى قدره ٦٧.٥ من اقصى الخلف على جانبي السفينة

(د) " ضوء القطر " هو ضوء اصفر ذو سمات مماثلة لــ " ضوء المؤخرة " الوارد تعريفة في الفقرة (ج) من هذه القاعدة

(هـ) " الضوء الشامل " هو ضوء يبث نورا غير متقطع يغطي قوسا من الافق قدرة ٣٦٠

(و) " الضوء الومضي " هو ضوء يومض على فترات منتظمة بتردد قدره ١٢٠ ومضة او اكثر في الدقيقة

 

القاعدة ٢٢

مدى رؤية الاضواء

يجب ان تتمتع الاضواء المنصوص عليها في القواعد الحالية بالشدة المحددة في القسم ٨ من المرفق I لهذه اللوائح بحيث تكون مرئية من المسافات الدنيا التالية :

(أ) في السفن التي يبلغ طولها ٥٠ مترا فاكثر :

- ضوء الصاري : ٦ اميال

- الضوء الجانبي : ٣ اميال

- ضوء المؤخرة : ٣ اميال

- ضوء القطر : ٣ اميال

- الضوء الشامل الابيض او الاحمر او الاخضر او الاصفر : ٣ اميال

(ب) في السفن التي يبلغ طولها ١٢ مترا فاكثر و يقل عن ٥٠ مترا :

- ضوء الصاري : ٥ اميال , اما اذا كان طول السفينة يقل عن ٢٠ مترا فــــ: ٣ اميال 

- الضوء الجانبي : ميلان

- ضوء المؤخرة : ميلان

- ضوء القطر : ميلان

- الضوء الشامل الابيض او الاحمر او الاخضر او الاصفر : ميلان

(ج) في السفن التي يقل طولها عن ١٢ مترا :

- ضوء الصاري : ميلان 

- الضوء الجاني : ميل واحد

- ضوء المؤخرة : ميلان

- ضوء القطر : ميلان

- الضوء الشامل الابيض او الاحمر او الاخضر او الاصفر : ميلان

(د) بالنسبة للسفن او الاجسام المقطورة المغمورة جزئيا التي تصعب رؤيتها :

- الضوء الشامل الابيض : ٣ اميال

 

القاعدة ٢٣

السفن الالية الطليقة

(أ) يجب ان تعرض السفن الالية الطليقة ما يلي :

(i) ضوء الصاري الامامي

(ii) ضوء ثان للصاري خلف ضوء الصاري الامامي و اعلى منه الا ان السفن التي يقل طولها عن ٥٠ مترا ليست ملزمة بعرض هذا الضوء و لكن يجوز لها ان تفعل ذلك

(iii) الضوءان الجانبيان

(iv)ضوء المؤخرة

(ب) على السفن ذات الوسائد الهوائية عند العنل باسلوب اللاازاحه ان تعرض ضوءا اصفر و مضيا شاملا و ذلك علاوة على الاضواء المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه القاعدة

(ج)(i) يجوز لسفينة الية يقل طولها عن ١٢ مترا ان تعرض ضوءا ابيض شاملا و ضوئين جانبيين عوضا عن الاضواء المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه القاعدة

(ii)يجوز لسفينة الية يقل طولها عن ٧ امتار و لاتتجاوز سرعتها القصوى ٧ عقد ان تعرض عوضا عن الاضواء المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه القاعدة ضوءا ابيض شاملا و عليها ان تعرض ايضا ضوئين جانبيين اذا كان ذلك ممكنا

 (iii) يجوز نقل موقع ضوء الصاري او الضوء الابيض الشامل في سفينة الية يقل طولها عن ١٢ مترا من خط الوسط الطولاني للسفينة اذا كان من غير العنلي تركيب الضوء على الخط المذكور شريطة ان يدمج الضوءان الجانبيان في فانوس و احد يحمل على خط الوسط الطولاني للسفينة او يوضع اقرب ما يكون الى نفس خط الوسط الطولاني الذي يتمركز فيه ضوء الصاري او الضوء الابيض الشامل

 

القاعدة ٢٤

القطر و الدفع

(أ) تعرض السفينة الالية عند قيامها بالقطر مايلي :

(i) ضوءان للصاري عوضا عن الضوء المطلوب في القاعدة ٢٣(أ)(i) او (أ)(ii) على خط راسي اما حينما يتجاوز طول مجموعه القطر مقاسا من مؤخر السفينة الى نهاية المجموعه ٢٠٠ متر فثلاثة اضواء من هذا النوع على خط راسي

(ii) ضوءان جانبيان

(iii)ضوء مؤخرة

(iv)ضوء قطر على خط راسي فوق ضوء المؤخرة

(v)شكل معين في الموقع الامثل للعيان و ذلك عندما يتجاوز طول مجموعه القطر ٢٠٠ متر

(ب) في الحالة التي تكون فيها السفينة الدافعه و السفينة المدفوعه قدما مثبتين تثبيتا صلبا في وحدة مركبة فانهما تعتبران بمثابة سفينة الية ملزمة بعرض الاضواء المطلوبة في القاعدة ٢٣

(ج) حينما تكون السفينة الية قائمة بالدفع الى الامام او بالقطر الجانبي فان عليها و باستثناء حالة الوحدة المركبة ان تعرض ما يلي :

(i) ضوءان للصاري في خط راسي و ذلك عوضا عن الضوء المطلوب في القاعدة ٢٣(أ)(i) او (أ)(ii)

(ii)ضوءان جانبيان

(iii)ضوء المؤخرة

(د) يجب ان تمتثل السفينة الالية التي تنطبق عليها الفقرة (أ) او (ج) من هذه القاعدة الى القاعدة ٢٣(أ)(ii) ايضا

(هـ) يجب ان تعرض السفينة المقطورة او الجسم المقطور من غير ما هو مذكور في الفقرة (ز) من هذه القاعدة ما يلي :

(i) ضوءان جانبيان

(ii)ضوء مؤخرة

(iii)شكل معين في الموقع الامثل للعيان و ذلك عندما يتجاوز طول مجموعه القطر ٢٠٠ متر

(و) شريطة ان تضاء السفن المقطورة جنبا الى جنب او المدفوعة في مجموعه مهما كان عددها على انها سفينة واحدة فان :

(i) على السفينة المدفوعه الى الامام و التي لا تشكل جزءا من وحدة مركبة ان تعرض ضوئين جانبيين عند الطرف الامامي

(ii)اما السفنية المقطورة على الجانب فيجب ان تعرض ضوء مؤخرة و كذلك ضوئين جانبيين عند الطرف الامامي

(ز) يجب ان تعرض السفن او الاجسام المقطورة المغمورة جزئيا التي تصعب رؤيتها او التركيبة من هذه السفن او الاجسام ما يلي :

(i) اذا كان طولها اقل من ٢٥ مترا ضوء ابيض شامل عند الطرف الامامي او بالقرب منه و ضوء اخر عند الطرف الخلفي او بالقرب منه و لكن لاحاجة لان تعرض قرب الشحن ضوءا عند الطرف الامامي او بالقرب منه

(ii)اذا كان طولها يبلغ ٢٥ مترا فاكثر ضوءان ابيضان شاملان اضافيان عند النقاط الطرفية للعرض او بالقرب منه

(iii)اذا كان طولها يتجاوز ١٠٠ متر : اضواء بيضاء شاملة اضافية بين الاضواء المطلوبة في الفقرة الفرعية (i) و (ii) بحيث لا تتجاوز المسافة بين الاضواء ١٠٠ متر

 (iv) شكل معين عند الطرف الاقصى لاخر سفينة او جسم مقطور او بالقرب منه و اذا ما تجاوز طول مجموعه القطر ٢٠٠ متر فشكل معين اضافي في الموقع الامثل للعيان و اقصى ما يكون الى الامام

(ح) اذا كان هناك سبب كاف يحول دون عرض السفينة او الجسم المقطور للاضواء او الاشكال المطلوبة في الفقرتين (هـ) او (ز) من هذه القاعدة فانه يجب اتخاذ كل التدابير الممكنة لاضاءة السفينة او الجسم المقطور او على الاقل لابراز وجود مثل هذه السفينة او الجسم

(ط) اذا كان هناك سبب كاف يحول دون قيام سفينة لاتضطلع عادة بعنليات القطر بعرض الاضواء المطلوبة في الفقرة (أ) او (ج) من هذه القاعدة فليس على هذه السفينة ان تعرض تلك الاضواء عند قيامها بقطر سفينة اخرى مكروبة او في حاجة للمساعدة و يجب ان تتخذ جميع التدابير الممكنة لايضاح طبيعية العلاقة بين السفينة القاطرة و السفينة المقطورة و ذلك حسبما تجيزة القاعدة ٣٦ و لاسيما بانارة كبل القطر

 

القاعدة ٢٥

السفن الشراعية الطليقة و السفن المجذافية

(أ) يجب ان تعرض السفينة الشراعية الطليقة ما يلي :

(i)  ضوءان جانبيان

(ii) ضوء مؤخرة

(ب) يجوز لسفينة شراعية يقل طولها عن ٢٠ مترا ان تجمع الاضواء المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه القاعدة في فانوس و احد عند قمة الصاري او بالقرب منه في الموقع الامثل للعيان

(ج) يجوز لسفينة شراعية طليقة و علاوه على الاضواء المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه القاعدة ان تعرض ضوئين شاملين على خط راسي يكون العلوي منهما احمر و السفلي اخضر يوضعان عند قمة الصاري او بالقرب منه في الموقع الامثل للعيان الا انه لايجوز عرض هذين الضوئين بالترافق مع الفانوس المركب الذي تجيزة الفقرة (ب) من هذه القاعدة

(د)(i) على السفينة الشراعية التي يقل طولها عن ٧ امتار ان تعرض عند الامكان الاضواء المطلوبة في الفقرة (أ) او (ب) من هذه القاعدة و لكن اذا لم تفعل ذلك فان عليها ان تبقى في متناول اليد مشعلا كهربائيا او فانوسا مضاء يرسل ضوءا ابيض ليعرض في الوقت المناسب تفاديا للتصادم

(ii) يجوز لسفينة مجذافية ان تعرض الاضواء المطلوبة في هذه القاعدة من السفن الشراعية و لكن اذا لم تفعل ذلك فان عليها ان تبقى في متناول اليد مشعلا كهربائيا او فانوسا مضاء يرسل ضوءا ابيض ليعرض في الوقت المناسب تفاديا للتصادم

(هـ) على السفينة المبحرة بالاشرعه و المدفوعه اليا في الوقت ذاته ان تعرض شكلا مخروطيا مقلوب القاعدة عند المقدمة في الموقع الامثل للعيان

 

القاعدة ٢٦

سفن الصيد

(أ) على السفن القائمة بالصيد سواء اكانت مبحرة ام راسية ان تعرض فحسب الاضواء و الاشكال المطلوبة في هذه القاعدة

(ب) على السفن عند قيامها بالجرف الذي يقصد منه جر شبكة كراءة في الماء او جهاز اخر مستخدم كعدة صيد ان تعرض ما يلي :

(i) ضوءان شاملان في خط راسي العلوي منهما اخضر و السفلي ابيض او شكل مكون من مخروطين متراكبين متلاصقي الرؤوس في خط عنودي

(ii)ضوء للصاري فيما وراء الضوء الشامل و اعلى منه و لايجوز الزام سفينة يقل طولها عن ٥٠ مترا بعرض هذا الضوء الا انه يحق لها ان تفعل ذلك

 (iii) ضوءان جانبيان و ضوء مؤخرة عندما تكون السفينة مندفعه في الماء و ذلك علاوة على الاضواء المنصوص عليها في هذه الفقرة

(ج) على السفن القائمة بالصيد بغير الجرف ان تعرض ما يلي :

(i)ضوءان شاملان على خط راسي العلوي منهما احمر و السفلي ابيض او شكل مكون من مخروطين متراكبين متلاصقين الرؤوس في خط عنودي

(ii)ضوء ابيض شامل او مخروط تكون قمته الى اعلى باتجاه عدة الصيد الخاجية و ذلك عندما تكون هذه العدة ممتدة افقيا من السفينة على مسافه تزيد عن ١٥٠ مترا

(iii)ضوءان جانبيان و ضوء مؤخرة علاوة على الاضواء المنصوص عليها في هذه الفقرة و ذلك عندما تكون السفينة مندفعه في الماء

(د) يجوز لسفينة قائمة بالصيد بالقرب جدا من سفن اخرى قائمة بدورها بالصيد ان تعرض الاشارات الاضافية المنصوص عليها في المرفق II لهذا اللوائح

(هـ) لا يجوز لسفينة غير قائمة بالصيد ان تعرض الاضواء او الاشكال المنصوص عليها في هذه القاعدة و عليها ان تكتفي بعرض الاضواء المنصوص عليها بالنسبة لسفينة من طولها ذاته

 

القاعدة ٢٧

السفن الجامحة او ذات القدرة المحدودة على المناورة

(أ) على السفينة الجامحة ان تعرض مايلي :

(i) ضوءان احمران شاملان على خط راسي في الموقع الامثل للعيان

(ii)كرتان اوشكلان مماثلان على خط راسي في الموقع الامثل للعيان

(iii)ضوءان جانبيان و ضوء مؤخرة عندما تكون السفينة مندفعه في الماء و ذلك علاوة على الاضواء المنصوص عليها في هذه الفقرة

(ب) على السفن ذات القدرة المحدوده على المناورة و باستثناء القائمة بعنليات مسح الالغام ان تعرض ما يلي :

(i) ثلاثة اضواء شاملة على خط راسي في الموقع الامثل للعيان و يكون الضوءان الاعلى و الاسفل احمرين اما ضوء الوسط فابيض

(ii)ثلاثة اشكال على خط راسي في الموقع الامثل للعيان و يكون الشكلان الاعلى و الاسفل كرتين اما الوسط فمعين

(iii)ضوء او اضواء للصاري و ضوءان جانبيان و ضوء مؤخرة علاوة على الاضواء المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (i) وذلك عندما تكون السفينة مندفعه في الماء

(iv)الضوء او الاضواء او الاشكال المنصوص عليها في القاعدة ٣٠ عندما تكون السفينة راسية و ذلك علاوة على الاضواء او الاشكال المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (i) و (ii)

(د) على السفينة القائمة بعنليات كراءة او عنليات تحت الماء حينما تكون ذات قدره محدودة على المناورة ان تعرض الاضواء و الاشكال المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (ب)(i) و (ii)  و(iii) من هذه القاعدة و عليها علاوة على ذلك ان تعرض في حال وجود عائق ما يلي :

(i) ضوءان احمران شاملان او كرتان على خط راسي لايضاح الجانب الذي يوجد فيه العائق

(ii)ضوءان اخضران شاملان او شكلان معينان على خط راسي للاشارة الى الجانب الذي يمكن لسفينة اخرى ان تمر منه

(iii)الاضواء او الاشكال المنصوص عليها في هذه الفقرة و ذلك عوضا عن الاضواء او الاشكال المنصوص عليها في القاعدة ٣٠ حينما تكون السفينة راسية

(هـ) حينما يحول حجم سفينة قائمة بعنليات غوص دون عرضها لكل الاضواء و الاشكال المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه القاعدة فان عليها ان تعرض ما يلي :

(i) ثلاثة اضواء شاملة على خط راسي في الموقع الامثل للعيان و يكون الضوءان الاعلى و الاسفل احمرين اما ضوء الوسط فابيض

(ii)نسخة صلبة من العلم "A" من المدونة الدولية للاشارات ذات ارتفاع لا يقل عن متر واحد و يجب ان تتخذ الاجراءات لاتاحة رؤيتها من جميع الاتجاهات

(و) على السفينة القائمة بعنليات كسح الالغام ان تعرض ثلاثة اضواء خضراء شاملة او ثلاث كرات و ذلك علاوة على الاضواء المنصوص عليها في القاعدة ٢٣ للسفن الالية او الاضواء او الاشكال المنصوص عليها في المادة ٣٠ للسفن الراسية حسب مقتضى الحال و يجب ان يعرض احد هذه الاضواء او الاشكال بالقرب من قمه الصاري الامامي وان يعرض اخر على كل طرف للعارضه الامامية و تمثل هذه الاضواء او الاشكال تحذيرا للسفن الاخرى من الاقتراب الى مسافه تقل عن ١٠٠٠ متر من السفينة الكاسحة

(ز) لايجوز الزام السفن التي يقل طولها عن ١٢ مترا باستثناء القائمة بعنليات الغوص بان تعرض الاضواء و الاشكال المنصوص عليها في هذه القاعدة

(ح) ليست الاشارات المنصوص عليها في هذه القاعدة اشارات لسفن مكروبة و في حاجة الى مساعدة و ترد مثل هذه الاشارات في المرفق IV لهذه اللوائح

 

القاعدة ٢٨

السفن المعوقة بغاطسها

يجوز لسفينة معوقة بغاطسها ان تظهر ثلاثة اضواء شاملة على خط راسي او اسطوانة و ذلك علاوة على الاضواء المنصوص عليها في القاعدة ٢٣ بالنسبة للسفن الالية .

 

القاعدة ٢٩

سفن الارشاد

(أ) على السفن القائمة بمهام ارشاد ان تعرض ما يلي :

(i) ضوءان شاملان على خط راسي يكون اعلاهما ابيض و الاسفل احمر  ويوضعان عند قمه الصاري او بالقرب منها

(ii)في وضع الابحار : علاوة على ذلك ضوءان جانبيان و ضوء مؤخرة

(iii)في وضع الرسو : الضوء او الاضواء او الاشكال المنصوص عليها في القاعدة ٣٠ بالنسبة للسفن الراسية ذلك علاوة على الاضواء المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (i)

(ب) على سفينة الارشاد عندما لا تكون قائمة بمهمه ارشادية ان تعرض الاضواء او الاشكال المطلوبة من سفينة مماثلة من طولها ذاته

 

القاعدة ٣٠

السفن الراسية و السفن الجانحة

(أ) يجب ان تعرض السفينة الراسية في الموقع الامثل للعيان ما يلي :

(i) ضوء ابيض شامل او كرة واحدة في الجزء الامامي

(ii)ضوء ابيض شامل في المؤخر او بالقرب منه على ارتفاع اقل من الضوء المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (i)

(ب) يجوز لسفينة يقل طولها عن ٥٠ مترا ان تعرض ضوءا ابيض شاملا في الموقع الامثل للعيان عوضا عن الاضواء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه القاعدة

(ج) يجوز لسفينة راسية ان تستخدم كذلك اضواء العنل المتاحة او اضواء مكافئة لانارة سطوحها علما بان ذلك الزامي بالنسبة لسفينة طولها ١٠٠ متر فاكثر

(د) يجب ان تعرض السفينة الجانحه الاضواء المنصوص عليها في الفقرة (أ) او (ب) من هذه القاعدة و ان تعرض علاوة على ذلك في الموقع الامثل للعيان ما يلي :

(i) ضوءان احمران شاملان على خط راسي

(ii)ثلاثت كرات على خط راسي

(هـ) لايجوز الزام سفينة يقل طولها عن ٧ امتار عندما تكون راسية في غير قناة ضيقة او مجرى ملاحي او مرسى او بالقرب منها او في مكان تسلكه السفن عادة بان تعرض الاضواء او الاشكال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه القاعدة

(و) لايجوز الزام سفينة يقل طولها عن ١٢ مترا عندما تكون جانحة بان تعرض الاضواء او الاشكال المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (د)(i) و (ii) من هذه القاعدة

 

القاعدة ٣١

الطائرات البحرية

حينما يستحيل على طائرة بحرية ان تعرض الاضواء و الاشكال بالسمات او في المواقع المنصوص عليها في قواعد هذا القسم فان عليها ان تعرض اضواء و اشكالا مماثلة قدر الامكان من حيث السمات و المواقع

 

الجزء دال – الاشارات الصوتية و الضوئية

القاعدة ٣٢

تعاريف

(أ) تعبير " صفارة " يعني أي جهاز للاشارات الصوتية قادر على اصدار الصفرات المطلوبة و ممتثل للمواصفات الواردة في المرفق II لهذه اللوائح

(ب) المصطلح " صفرة قصيرة " يعني صفير مدته ثانية و احدة تقريبا

(ج) المصطلح " صفرة طويلة " يعني صفير تتراوح مدته بين اربع و ست ثوان

 

القاعدة ٣٣

معدات الاشارات الصوتية

(أ) تجهز السفينة التي يبلغ طولها ١٢ مترا فاكثر بصفارة و ناقوس اما التي يبلغ طولها ١٠٠ متر فاكثر فتجهز علاوة على ذلك بجرس قرصي لا يمكن الخلط بين صوته و نغمته و ما يصدره الناقوس و يجب ان تلبي الصفارة و الناقوس و والجرس القرصي المواصفات المنصوص عليها في المرفق III لهذه اللوائح و يجوز الاستعاضة عن الناقوس او الجرس القرصي او كيلهما بمعدات اخرى تتمتع بالسمات الصوتية المعنية ذاتها شريطة ان يكون بالمستطاع دائما اطلاق الاشارات المطلوبة يدويا

(ب) لا يجوز الزام السفينة التي يقل طولها عن ١٢ مترا بحمل اجهزة اطلاق الاشارات الصوتية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه القاعدة و لكن اذا لم تحمل مثل تلك المعدات فان من الواجب ان تزود بوسائل اخرى لاطلاق اشارة صوتية فعالة

 

القاعدة ٣٤

اشارات المناورة و الانذار

(أ) حينما تكون السفن على مراى من بعضها البعض فان على السفينة الالية المتقدمة عند المناورة حسب ما تجيزه او تتطلبة هذه القواعد ان توضح طبيعة تلك المناورة باطلاق الاشارات التالية بصفارتها :

- صفرة قصيرة واحدة بما معناه " انا بصدد تغيير مساري الى اليمين "

- صفرتان قصيرتان بما معناه " انا بصدد تغيير مساري الى اليسار "

- ثلاث صفرات قصيرة بما معناه " انا اقوم بتشغيل الدفع الى الخلف "

 

(ب) يجوز لاي سفينة استكمال الاشارات الصفارية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه القاعدة باشارات ضوئية تكرر حسب الاقتضاء اثناء تنفيذ المناورة

(i) و تحمل هذه الاشارات الضوئية المعاني التالية :

- ومضة واحدة بما معناه " انا بصدد تغيير مساري الى اليمين"

- و مضتيان بما معناه " انا بصدد تغيير مساري الى اليسار "

- ثلاث و مضات بما معناه " انا اقوم بتشغيل الدفع الى الخلف "

(ii) يجب ان تستغرق كل ومضه زهاء ثانية و احدة و ان يكون الفاصل بين الومضات ثانية واحدة تقريبا و الا يقل الفاصل بين الاشارات امتتالية عن عشر ثوان

(iii) يجب ان يكون الضوء المستخدم لهذه الاشارات في حال تركيبه ضوءا ابيض شاملا مرئيا على مدى ٥ اميال على الاقل و ان يمتثل الى احكام المرفق I  لهذا اللوائح

(ج) عندما يتكون السفن على مراى من بعضها البعض في قناه ضيقة او في مجرى ملاحي

(i) يجب على سفينة تعتزم تجاوز سفينه اخرى تمشيا مع احكام القاعدة ٩ (هــ) (i) ان تعرب عن نبيتها تلك باطلاق الاشارات التالية بصفارتها :

- صفرتان مطولتان تعقبهما صفرة قصيرة بما معناه " انا اعتزم تجاوزك على ميمنتك "

- صفرتان مطولتان تعقبهما صفرتان قصيرتان بما معناه " انا اعتزم تجاوزك على ميسرتك "

(ii) توضح السفينة المعرضه لتجاوز و شيك عند التصرف بمقتضى القاعدة ٩ (هــ)(i) موافقتها على ذلك باطلاق الاشارة التالية بصفارتها :

-       صفرة مطولة و صفرة قصيرة ثم صفرة مطولة و اخرى قصيرة في هذا الترتيب .

(د) عندما تقترب سفينتان مترائيتان من بعضهما البعض و يتعذر على أي منهما لسبب ما فهم نوايا او اجراءات الاخرى او عند شكها فيما اذا كانت الاخرى تقوم باجراءات كافية لتفادي التصادم فان على السفينة المتشككة ان تعرب على الفور عن هذه الشكوك باطلاق خمس صفرات قصيرة و سريعه على الاقل بالصفارة و يجوز استكمال هذه الاشارة باشارة ضوئية مكونه من خمس و مضان قصيرة و سريعه على الاقل

(هـ) على السفينة المقتربة من منعطف او من مكان في قناة او مجرى حيث يمكن ان تكون هناك سفن اخرى محجوبة عن الرؤية بعائق ان تطلق صفرة مطولة واحدة و على اية سفينة مقتربة قد تكون ضمن نطاق السمع حول المنعرج او خلف العائق الحادب ان ترد على تلك الاشارة بصفرة مطولة

(و) في حال تركيب صفارات في سفينة بحيث تبعد الواحدة عن الاخرى اكثر من ١٠٠ متر فانه يتعين استخدام صفارة واحدة فحسب لاطلاق اشارات المناورة و الانذار

 

القاعدة ٣٥

الاشارات الصوتية عند الرؤية المحدودة

تستخدم الاشارات المنصوص عليها في هذه القاعدة على النحو التالي و ذلك في مناطق الرؤية المحدودة او بالقرب منها :

(أ) تطلق السفينة المندفعه صفرة مطولة واحدة على فترات لاتتجاوز دقيقتين

(ب) تطلق السفينة الالية حينما تكون طليقة و لكنها متوقفه و غير جارية صفرتين مطولتين متتاليتين تفصلهما ثانيتان تقريبا و ذلك على فترات لا تتجاوز دقيقتين

(ج) تطلق السفينة الجامحة و السفينة ذات القدرة المحدودة على المناورة و السفينة المعوقه بغاطسها و السفينة الشراعية و السفينة القائمة بالصيد و السفينة القائمة بقطر او دفع سفينة اخرى ثلاث صفرات متتالية الاولى مطولة تعقبها صفرتان قصيرتان على فترات لا تتجاوز دقيقتين و ذلك عوضا عن الاشارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) او (ب) من هذه القاعدة

(د) على السفينة القائمة بالصيد حينما تكون راسية و السفينة ذات القدرة المحدودة على المناورة عند الاضطلاع بمهامها وهي راسية ان تطلق الاشارة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه القاعدة عوضا عن الاشارات المنصوص عليها في الفقرة (ز) من هذه القاعدة ذاتها

(هـ) تطلق السفينة المقطورة او الاخيرة في المجموعه عند قطر اكثر من سفينة اذا كانت مطقمة اربع صفرات متتالية اولاها مطولة تعقبها ثلاث صفرات قصيرة و ذلك على فترات لا تتجاوز دقيقتين و عند الامكان تطلق هذه لاشارة فورا بعد الاشارة التي تطلقها السفينة القاطرة

(و) حينما تكون السفينة الدافعه و السفينة مثبتتين تثبيتا صلبا في وحدة مركبة فانهما تعتبران بمثابة سفينة الية و عليهما اطلاق الاشارات المنصوص عليها في الفقرة (أ)  او (ب) من هذة القاعدة

(ز) تقرع السفينة الراسية الناقوس بسرعه لمدة ٥ ثوان تقريبا على فترات لا تتجاوز دقيقه و احدة و في السفينة التي يبلغ طولها ١٠٠ متر فاكثر يقرع الناقوس في الجزء الامامي منها ثم يقرع الجرس القرصي بسرعه عقب ذلك مباشرة في الجزء الخلفي لمدة تقرب من خمس ثوان و يجوز لسفينة راسية ان تطلق علاوة على ذلك ثلاث صفرات متتالية الاولى قصيرة و الثانية مطولة و الثالثة قصيرة و ذلك كي تبين موقعها و تحذر من احتمال التصادم مع سفينة مقتربة

(ح) على السفينة الجانحه ان تطلق الاشارة الناقوسية و الاشارة الجرسية القرصية المنصوص عليها في الفقرة (ز) من هذه القاعدة في حال اشتراطها كما ان عليها علاوة على هذا ان تدق ثلاث دقات ناقوسية منفصلة و جلية و ذلك مباشرة قبل و بعد قرع الناقوس بسرعه و يجوز لسفينة جانحة اضافة الى ذلك ان تطلق اشارة مناسبة بالصفارة

(ط) لايجوز الزام سفينة يقل طولها عن ١٢ مترا باطلاق الاشارات المذكورة اعلاه و لكن اذا لم تفعل ذلك فان عليها ان تطلق اشارة صوتية فعالة اخرى على فترات لاتتجاوز دقيقتين

(ي) يجوز لسفينة ارشاد عند القيام بمهمة ارشادية ان تطلق اشارة هوية مكونه من اربع صفرات قصيرة و ذلك علاوة على الارشارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) او (ب) او (ز) من هذه القاعدة

 

القاعدة ٣٦

اشارات استرعاء الانتباه

يجوز لاية سفينة عند الحاجة الى استرعاء انتباه سفينة اخرى ان تطلق اشارات ضوئية او صوتية لايمكن الخلط بينها و بين اية اشارة تجيزها قاعدة ما من هذه القواعد او يجوز لها توجيه اشعه نورها الكشاف نحو الخطر على نحو لا يزعج اية سفينة اخرى و يجب ان يكون أي ضوء مستخدم لاسترعاء انتباه سفينة اخرى بحيث لا يمكن الخلط بينه و بين أي مساعد من المساعدات الملاحية و لاغراض هذه القاعدة فانه يجب تفادي استخدام الاضواء المتقطعه او الدواره عالية الشدة مثل اضواء اللمعه

 

القاعدة ٣٧

اشارات الاستغاثة

حينما تكون سفينة في كرب و تحتاج الى مساعدة فان عليها استخدام او عرض الاشارات المنصوص عليها في المرفق IV لهذة اللوائح

 

الجزء هاء – الاعفاءات

القاعدة ٣٨

الاعفاءات

يجوز اعفاء اية سفينة ( او طراز من السفن ) ان كانت تلبي متطلبات اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٦٠ و كانت ممدودة الصالب او في مرحلة مماثلة من البناء قبل هذه اللوائح من الالتزام باللوائح المذكورة على النحو التالي :

(أ) تركيب اضواء ذات امدية تنص عليها القاعدة ٢٢ و ذلك لمدة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللوائح

(ب) تركيب اضواء ذات مواصفات لونية ينص عليها القسم ٧ من المرفق I لهذه اللوائح وذلك لمدة اربع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللوائح

(ج) تغيير مواضع الاضواء نتيجة التحول من الوحدات الامبراطورية الى الوحدات المترية و تدوير ارقام القياسات : اعفاء دائم

(د)(i) تغيير مواضع اضواء الصاري في السفن التي يقل طولها عن ١٥٠ مترا المترتب عن متطلبات القسم ٣(أ) من المرفق I لهذه اللوائح : اعفاء دائم

(ii)تغيير مواضع اضواء الصاري في السفن التي يبلغ طولها ١٥٠ مترا فاكثر المترتب عن متطلبات القسم ٣(أ) من المرفق I لهذه اللوائح و ذلك لمدة تسع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللوائح

(هـ) تغيير مواضع اضواء الصاري المترتب عن متطلبات القسم ٢(ز) و ٣(ب) من المرفق I  لهذه اللوائح و ذلك لمدة تسع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللوائح

(ز) المتطلبات المتعلقة باجهزة الاشارات الصوتية المنصوص عليها في المرفق III لهذه الوائح و ذلك لمدة تسع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللوائح

(ح) تغيير موقع الاضواء الشاملة المترتب عن متطلبات القسم ٩(ب) من المرفق I لهذه اللوائح : اعفاء دائم

 

المرفق I

مواضع الاضواء و الاشكال و خصائصها التقنية

 

١ تعريف

المصطلح " الارتفاع فوق البدن " يعني الارتفاع فوق السطح المستمر الاعلى  ومن الواجب ان يقاس هذه الارتفاع من الموضع الواقع عنوديا تحت موقع الضوء

٢ مواضع الاضواء و مسافاتها الفاصلة على المستوى الراسي

(أ) توضع اضواء الصاري في السفينة الية طولها ٢٠ مترا فاكثر على النحو التالي :

(i)يوضع ضوء الصاري الامامي او ضوء الصاري الوحيد ان كانت الحال كذلك في مقدمة السفينة على ارتفاع ٦ امتار على الاقل و في الحالة التي يتجاوز فيها عرض السفينة ٦ امتار يوضع هذه الضوء فوق البدن على ارتفاع لايقل عن ذلك العرض على انه لا حاجة لان يتجاوز ذلك الارتفاع ١٢ مترا

(ii) في حالة استخدام ضوئين للصاري يجب ان يكون ضوء الصاري الخلفي اعلى راسيا من ضوء الصاري الامامي بما مقداره ٤.٥ امتار على الاقل

(ب) يجب ان تكون المسافه الراسية بين اضواء الصاري في السفينة الالية بحيث يشاهد الضوء الخلفي اعلى من الضوء الامامي و منفصلا عنه و ذلك من مسافه ١٠٠٠ متر من جؤجؤ السفينة عند النظر من مستوى سطح البحر و ذلك في جميع ظروف الاستواء العادية

(ج) يوضع ضوء الصاري في سفينة الية يبلغ طولها ١٢ مترا و لكنه يقل عن ٢٠ مترا فوق الشفير على ارتفاع ٢.٥ مترا على الاقل

(د) يجوز لسفينة الية يقل طولها عن ١٢ مترا ان تحمل الضوء الاعلى فوق الشفير على ارتفاع يقل عن ٢.٥ متر و لكن في حالة حمل ضوء الصاري علاوة على الضوئين الجانبين و ضوء المؤخرة او اذا كان هناك الضوء الشامل المنصوص عليه في القاعدة ٢٣(ج)(i) بالاضافة الى الضوئين الجانبين فمن الواجب عندها وضع ضوء الصاري او الضوء الشامل في موضع اعلى من الضوئين الجانبين بمتر على الاقل

(هـ) يوضع واحد من الضوئين او الثلاثة من اضواء الصاري المطلوبة في سفينة الية عند قيامها بقطر او دفع سفينة اخرى في نفس موقع ضوء الصاري الامامي او ضوء الصاري الخلفي على ان يكون ضوء الصاري الخلفي الادنى حينما يثبت على الصاري الخلفي اعلى راسيا من ضوء الصاري الامامي بمقدار ٤.٥ امتار على الاقل

(و)(i) يوضع ضوء او اضواء الصاري المنصوص عليها في القاعدة ٢٣(أ) بحيث تكون اعلى من الاضواء الاخرى و العراقيل و بعيدة عنها باستثناء ما تنص عليه الفقرة الفرعية (ii)

(ii) حينما يتعذر حمل الاضواء الشاملة المنصوص عليها في القاعدة ٢٧(ب)(i) او القاعدة ٢٨ تحت اضواء الصاري فانه يجوز حملها اعلى من ضوء ( اضواء ) الصاري الخلفي او في موقع راسي بين ضوء ( اضواء ) الصاري الامامي و ضوء ( اضواء ) الصاري الخلفي شريطة الامتثال في الحالة الاخيرة الى متطلبات القسم ٣(ج) من هذا المرفق

(ز) يوضع الضوءان الجانبيان لسفينة الية على ارتفاع فوق البدن لايتجاوز ثلاثة ارباع ارتفاع ضوء الصاري الامامي و يجب الا يكونا مخفضين بحيث يتاثران  باضواء السطح

(ح) يوضع الضوءان الجانبيان على مسافه متر على الاقل تحت الضوء الصاري و ذلك حينما يكونان في فانوس مركب و محمولين على متن سفينة الية يقل طولها عن ٢٠ مترا

(ط) حينما تنص القواعد على نقل ضوئين او ثلاثه اضواء على خط عنودي فان المسافات بينها يجب ان تكون على النحو التالي :

(i) في سفينة يبلغ طولها ٢٠ مترا فاكثر يتعين ان تبعد هذه الاضواء عن بعضها البعض مسافه لا تقل عن متر واحد و ان يكون الضوء الادنى بينها باستثناء الحالية التي يشترط فيها وجود ضوء قطر على ارتفاع لايقل عن مترين اثنين فوق الشفير

(ii) في سفينة يقل طولها عن ٢٠ مترا يتعين ان تبعد هذه الاضواء عن بعضها البعض مسافه لاتقل عن متر واحد وان يكون الضوء الادنى بينها باستثناء الحالة التي يشترط فيها وجود ضوء قطر على ارتفاع لايقل عن مترين اثنين فوق الشفير

(iii)في حالة حمل ثلاثة اضواء فان من الواجب ان تكون المسافات الفاصلة بينها متساوية

(ي) يكون ادنى الضوئين الشاملين المنصوص عليهما بالنسبة لسفينة قائمة بالصيد اعلى من الضوئين الجانبيين بضعف المسافه الفاصلة بين الضوئين الراسيين على الاقل

(ك) في حالة حمل ضوئي مرساة يكون ضوء المرساة الامامية المنصوص عليه في القاعدة ٣٠(أ) (i) اعلى من ضوء المرساة الخلفية بما مقداره ٤.٥ متر على الاقل و على متن سفينة يبلغ طولها ٥٠ مترا او اكثر يوضع ضوء المرساة الامامية هذا على ارتفاع ٦ امتار على الاقل فوق البدن

 

٣  مواضع الاضواء و المسافات الفاصلة بينها على المستوى الافقي

(أ) حينما يشترط حمل ضوئين للصاري على متن سفينة الية فان المسافه الافقية بينهما يجب الا تقل عن نصف طول السفينة دون حاجه الى ان تتجاوز ١٠٠ متر و يوضع الضوء الامامي على مسافه لا تزيد عن ربع طول السفينة من الجؤجؤ

(ب) لا يجوز وضع الضوئين الجانبيين امام اضواء الصاري الامامي و ذلك في السفن الالية التي يبلغ طولها ٢٠ مترا فاكثر و يجب ان يوضع هذان الضوءان على جانبي السفينة او بالقرب منهما

(ج)حينما توضع الاضواء المنصوص عليها في القاعدة ٢٧(ب)(i) او القاعدة ٢٨ راسيا بين ضوء ( اضواء ) الصاري الامامي و ضوء ( اضواء ) الصاري الخلفي فان هذه الاضواء الشاملة يجب ان توضع على مسافه افقية لاتقل عن مترين من الخط المركزي الطولاني للسفينة و ذلك في الاتجاة العرضاني

(د) حينما يشترط حمل ضوء واحد فقط للصاري على متن سفينة الية يجب وضعه في مكان متقدم من وسط السفينة غير انه لا يتوجب على سفينة يقل طولها عن ٢٠ مترا ان تعرض هذا الضوء في مكان متقدم من وسط السفينة و انما عليها ان تعرضه في ابعد مكان متقدم قدر الامكان

 

٤  تفاصيل مواقع اضواء تحديد الاتجاة في سفن الصيد , و الكراءات و السفن القائمة بعنليات تحت مائية

(أ) يوضع الضوء المبين لجهه انتشار عدة سفينة قائمة بالصيد حسبما هو منصوص عليه في القاعدة ٢٦(ج)(ii) على مسافه افقية قدرها مترين و لا تتجاوز ٦ امتار من الضوئين الشاملين الاحمر و الابيض و لا يجوز وضع هذا الضوء في موقع اعلى من الضوء الشامل الابيض المنصوص عليه في القاعدة ٢٦(ج)(i) و لافي مواقع ادنى من الضوئين الجانبيين

(ب) على متن السفن القائمة بالكراءة او بعنليات تحت مائية فان الاضواء و الاشكال الخاصة بايضاح الجانب المعاق و / او الجانب الامن للعبور حسبما هو منصوص عليه في القاعدة ٢٧(د)(i) و (ii) يجب ان توضع على اقصى مسافه افقية ممكنة على الا تقل ابدا عن مترين من الاضواء او الاشكال المنصوص عليها في القاعدة ٢٧(ب)(i) و (ii) و لا يجوز باي حال ان يكون الضوء او الشكل العلوي منها اعلى من ادنى الاضواء او الاشكال الثلاثة المنصوص عليها في القاعدة ٢٧(ب)(i) و (ii)

٥  سواتر الضوئين الجانبيين

يزود الضوءان الجانبيان لسفينة يبلغ طولها ٢٠ مترا بسواتر جوانية مطلية بلون اسود مطفا اللمعه و ملبية لمتطلبات القسم ٩ من هذا المرفق و في السفن التي يقل طولها عن ٢٠ مترا فان الاضواء الجانبية اذا كانت ضرورية لتلبية متطلبات القسم ٩ من هذا المرفق يجب ان تجهز بسواتر جوانية مطلية بلون اسود مطفا اللمعه و لا حاجه لتركيب سواتر خارجية لفانوس مركب ذي فتيل راسي وحيد و فاصل ضيق جدا بين القسمين الاخضر و الاحمر

٦  الاشكال

(أ) تكون الاشكال سوداء و احجامها على النحو التالي :

(i) الكرة : يجب الا يقل القطر عن ٠.٦ متر

(ii)المخروط : يجب الا يقل قطر القاعدة عن ٠.٦ متر

(iii)الاسطوانة : يجب ان يبلغ القطر ٠.٦ متر , و ان يكون الارتفاع ضعف القطر

(iv)المعين : يجب ان يتكون الشكل من مخروطين حسب التعريف الوارد في الفقرة الفرعية (ii) اعلاه على ان يشتركا في القاعدة

(ب)تكون المسافه الراسية بين الاشكال ١.٥ متر على الاقل

(ج) يمكن استخدام اشكال اصغر حجما في سفينة يقل طولها عن ٢٠ مترا على ان تتناسب مع حجم السفينة و يجوز تخفيض المسافه الفاصلة بين هذه الاشكال وفقا لذلك

 

٧  المواصفات اللونية للاضواء

يجب ان تمثل لونية كل الاضواء الملاحية الى المعايير التالية التي تقع ضمن حدود المنطقة المخصصة لكل لون في مخطط اللجنة الدولية للاضاءة

و تبين الاحداثيات الركنية حدود منطقه كل لون , وهي على النحو التالي :

(i) الابيض

 

X

٠.٥٢٥

٠.٥٢٥

٠.٤٥٢

٠.٣١٠

٠.٣١٠

٠.٤٤٣

Y

٠.٣٨٢

٠.٤٤٠

٠.٤٤٠

٠.٣٤٨

٠.٢٨٣

٠.٣٨٢

 

(ii) الاخضر

X

٠.٠٢٨

٠.٠٠٩

٠.٣٠٠

٠.٢٠٣

y

٠.٣٨٥

٠.٧٢٣

٠.٥١١

٠.٣٥٦

 

(iii) الاحمر

X

٠.٦٨٠

٠.٦٦٠

٠.٧٣٥

٠.٧٢١

y

٠.٣٢٠

٠.٣٢٠

٠.٢٦٥

٠.٢٥٩

 

(iv) الاصفر

X

٠.٦١٢

٠.٦١٨

٠.٥٧٥

٠.٥٧٥

y

٠.٣٨٢

٠.٣٨٢

٠.٤٢٥

٠.٤٠٦

 

٨  شدة الاضواء

(أ) يجب ان تحسب الشدة الضيائية الدنيا للاضواء باستخدام الصيغه التالية :

I = ٣.٤٣ x١٠٦ xTxD٢xKD

حيث :

I : هي الشدة الضوئية بشموع في ظل ظروف الخدمة

T : هي العامل العتبي ٢x١٠-٧lux

D : هي مدى رؤية الضوء ( المدى الضيائي ) بالاميال البحرية

K : هي نسبة النفاذ الجوي

و بالنسبة للاضواء المنصوص عليها فان قيمة K يجب ان تكون ٠.٨ بما يقابل رؤية طقسية تساوي ١٣ ميلا بحريا تقريبا

(ب) و بين الجدول التالي بعض القيم المستخلصة بواسطة هذه الصيغة :

مدى رؤية الضوء ( المدى الضيائي ) بالاميال البحرية

D

الشدة الضيائية للضوء بالشموع بالنسبة لـ K=٠.٨

I

١

٠.٩

٢

٤.٣

٣

١٢

٤

٢٧

٥

٥٢

٦

٩٤

 

ملحوظة : يجب الحد من الشدة الضيائية القصوى للاضواء الملاحية لتفادي الوهج المفرط و لايجوز تحقيق ذلك بواسطة محكام متغير للشدة الضيائية

 

٩  القطاعات الافقية

(أ) (i) يجب ان تثبت الاضواء الجانبية المركبة على السفينة القيم الدنيا للشدة المطلوبة و ذلك في الاتجاة الامامي و من الواجب ان تنخفض قيم الشدة بحيث تتلاشى عنليا بين درجة و احدة و ثلاث درجات خارج القطاعات المنصوص عليها

(ii) بالنسبة لاضواء المؤخرة و اضواء الصاري و كذلك الاضواء الجانبية عند ٢٢.٥ وراء العرض فانه يجب المحافظة على القيم الدنيا للشدة المطلوبة على قوس الافق حتى ٥ درجات ضمن حدود القطاعات المنصوص عليها في القاعدة ٢١ و يجوز ان تنخفض الشدة بالنسبة ٥٠% الى الحدود المنصوص عليها و ذلك اعتبارا من ٥ درجات ضمن القاطاعات المنصوص عليها و من الواجب ان تنخفض باطراد الى ان تتلاشى عنليا عند ٥ درجات على الاكثر خارج القطاعات المنصوص عليها .

(ب)(i) يجب ان توضع الاضواء الشاملة بحيث لا تحجبها الصواري او الصواري العلوية او الهياكل ضمن القطاعات الزاوية التي تتجاوز ٦ درجات على ان تستثنى اضواء الرسو المنصوص عليها في القاعدة ٣٠ و التي لا حاجة الى وضعها على ارتفاع غير عنلي فوق البدن

(ii) اذا تبين انه من غير العنلي الامتثال للفقرة (ب)(i) من هذا القسم بعرض ضوء شامل واحد فقط يجب استعنال ضؤئين شاملين يكون موضعهما ملائما او يتم تجهيزهما بحجاب زاوي ملائم بحيث يظهران بقدر ما هو عنلي على انهما ضوء و احد على بعد ميل واحد

١٠  القطاعات الراسية

(أ) على القطاعات الراسية للاضواء الكهربائية المركبة و باستثناء اضواء السفن الشراعية الطليقة ان تكفل ما يلي :

(i) المحافظة على الشدة الدنيا الطلوبة على الاقل و ذلك على جميع الزوايا من ٥ درجات فوق خط الافق الى ٥ درجات تحته

(ii)المحافظة على الشدة الدنيا المطلوبة بما نسبته ٦٠ % على الاقل من ٧.٥ درجات فوق خط الافق الى ٧.٥ درجات تحته

(ب) وفي حالة السفن الشراعية الطليقة يجب ان تكفل القطاعات الراسية للاضواء الكهربائية ما يلي :

(i) المحافظة على الشدة الدنيا الطلوبة على الاقل على جميع الزوايا من ٥ درجات فوق خط الافق الى ٥ درجات تحته

(ii)المحافظة على الشدة الدنيا المطلوبة بما نسبته ٥٠% على الاقل من ٢٥ درجة فوق خط الافق الى ٢٥ درجهه تحته

(ج) و في حالة الاضواء الاخرى غير الكهربائية يجب الامتثال الى هذه المواصفات قدر الامكان

 

١١  شدة الاضواء غير الكهربائية

يجب ان تمتثل الاضواء غير الكهربائية قدر الامكان الى قيم الشدة الدنيا المحددة في الجدول الوارد في القسم ٨ من هذا المرفق

 

١٢ ضوء المناورة

وبغض النظر عن احكام الفقرة ٢(و) من هذا المرفق فان ضوء المناورة الذي تنص عليه القاعدة ٣٤(ب) يجب ان يوضع في نفس المستوى الراسي الطولاني لضوء او  اضواء الصاري و حيثما امكن ذلك على مسافه راسية دنيا قدرها متران فوق ضوء الصاري الامامي شريطة ان يوضع على مسافه راسية لاتقل  عن مترين فوق او تحت ضوء الصاري الخلفي و على متن سفينة تحمل ضوءا واحدا للصاري فان ضوء المناورة ان وجد يجب ان يوضع في الموقع الامثل للعيان وذلك على مسافه راسية لاتقل عن مترين من ضوء الصاري المذكور

١٣  المراكب عالية السرعه *

يجوز وضع ضوء الصاري في المراكب عالية السرعه التي تقل نسبة طولها الى عرضها عن ٣.٠ على علو بالنسبة الى عرض المركب ادنى من العلو المنصوص عليه في الفقرة ٢(أ)(i) من هذا المرفق شريطة الا تقل زاوية قاعدة المثلثات متساوية الساقين التي يشكلها الضؤان الجانبيان و ضؤ الصاري عن ٢٧

 

١٤  الموافقة

يجب ان يحظى بناء الاضواء و الاشكال و تركيب الاضواء على متن السفن برضى السلطة المختصة التابعه للدولة التي يحق للسفينة رفع علمها .

*انظر المدونة الدولية لسلامة المراكب عالية السرعه لعام ١٩٩٤ , او مدونة سلامة المراكب عالية السرعة لعام ٢٠٠٠

 

المرفق II

الاشارات الاضافية لسفن الصيد

العاملة بالقرب من بعضها البعض

 

١  عموميات

 

يجب ان توضع الاضواء المذكورة في هذا المرفق في حالة عرضها تمشيا مع القاعدة ١٢٦(د) في الموقع الامثل للعيان و من الواجب ان تفصل بينها مسافه ٠.٩ متر على الاقل على ان تكون عند مستوى ادنى من الاضواء المنصوص عليها في القاعدة ٢٦(ب) (i) و (ج)(i) و يجب ان تكون الاضواء مرئية على كامل الافق من مسافه اقلها ميل واحد على ان تكون هذه المسافه دون مدى الاضواء المنصوص عليها في هذه القواعد لسفن الصيد

٢  اشارات سفن الجرف

(أ) يجوز للسفن التي يبلغ طولها ٢٠ مترا فاكثر حينما تقوم بالصيد بشباك الجرف سواء اكانت العدة قاعية ام سطحية ان تعرض ما يلي :

(i) حينما تلقي بشباكها :

ضوءان ابيضان في خط راسي

(ii) حينما تسحب شباكها :

ضوء ابيض فوق ضوء احمر في خط راسي

(iii)حينما تعلق شباكها بعائق :

ضوءان احمران في خط راسي

(ب) يجوز لكل سفينة يبلغ طولها ٢٠ مترا فاكثر مشاركة في عنلية جرف زوجية ان تعرض مايلي :

(i) ليلا : نور كشاف موجه نحو الامام و باتجاه السفينة القرينة

(ii)حين القاء او سحب شباكهما او حينما تعلق شباكهما بعائق :

الاضواء المنصوص عليها في الفقرة ٢(أ) اعلاه .

(ج) يجوز لسفينة يقل طولها عن ٢٠ مترا و تقوم بالصيد بشباك الجر اما باستخدام عدة للصيد في الاعناق او في اعالي البحار او تقوم بالجرف الزوجي ان تعرض الاضواء المنصوص عليها في الفقرة (أ) او (ب) من هذا القسم حسب الاقتضاء

 

٣  اشارات مراكب الصيد بالشباك الاحتوائية

 

يجوز للسفن القائمة بالصيد بالشباك الاحتوائية ان تعرض ضوئين اصفرين في خط راسي و من الواجب ان يطلق هذان الضوءان و مضه بالتناوب كل ثانية على ان تتساوى فترة الاضاءة و فترة الاظلام و لايجوز اظهار هذين الضوئين الا عندما تكون السفينة معرقلة بعدة صيدها .

 

 

 

المرفق III

الخصائص التقنية لاجهزة الاشارات الصوتية

 

١  الصفارات

(أ) الترددات و مدى المسموعية

 

يجب ان يكون التردد الرئسي للاشارة ضمن مدى ٧٠ -٧٠٠ هيرتز

 

يحدد مدى مسموعية الصفارة بتلك الترددات التي يمكن ان تشمل التردد الاساسي و / او تردد او اكثر من الترددات الاعلى الموجودة ضمن المدى ١٨٠-٧٠٠ هيرتز (%١±) و التي توفر سويات الضغط الصوتي المحددة في الفقرة ١ (ج) ادناه

 

(ب) حدود الترددات الاساسية

بغية ضمان تنوع كبير في سمات الصفارات فان التردد الرئسي لصفارة ما يجب ان يكون بين الحدود التالية :

(i) ٧٠ -٢٠٠ هيرتز بالنسبة لسفينة يبلغ طولها ٢٠٠ متر فاكثر

(ii)١٣٠-٣٥٠ هيرتز بالنسبة لسفينة يبلغ طولها ٧٥ مترا فاكثر و لكنه يقل عن ٢٠٠ متر

(iii)٢٥٠-٧٠٠ هيرتز بالنسبة لسفينة يقل طولها عن ٧٥ مترا

 

(ج) شدة الاشارة الصوتية و مدى المسموعية

يجب ان توفر صفارة مركبة في سفينة باتجاة شدتها القصوى و على مسافه متر واحد منها مستوى من الضغط الصوتي في نطاق واحد على الاقل لثلث الثمانية يقع ضمن مدى الترددات ١٨٠-٧٠٠ هيرتز (%١±) و لايقل عن الرقم المناسب الوارد في الجدول ادناه

 

 

طول السفينة بالامتار

سوية نطاق ثلث الثمانية على مسافه متر واحد بالديسيبل بالاحالة الى

٢x١٠-٥ N/m٢

مدى المسموعية بالاميال البحرية

٢٠٠ فاكثر

٧٥ ولكن اقل من ٢٠٠

٢٠ ولكن اقل من ٧٥

اقل من ٢٠

١٤٣

١٣٨

١٣٠

١٢٠

٢

١.٥

١

٠.٥

 

 

ادراج مدى المسموعية في الجدول اعلاه للاطلاع وهو يماثل تقريبا المدى الذي يمكن ان تسمع فيه صفارة على محورها الامامي باحتمال نسبته ٩٠% في ظروف الرياح الساكنه على متن سفينة بمستوى متوسط لضجيج خلفية في مراكز التنصت ( يفترض انه يساوي ٦٨ ديسيبل في نطاق الثمانية الممركز على ٢٥٠ هيرتز و ٦٣ ديسيبل في نطاق الثمانية الممركز على ٥٠٠ هيرتز )

وعلى المستوى العنلي فان المدى الذي يمكن ان تسمع فيه صفارة يتباين تباينا شديدا و هو يعتمد كثيرا على الظروف الجوية و يمكن اعتبار القيم المعطاه بوصفها قيما نموذجية الا ان المدى قد ينخفض كثيرا في ظروف الريح القوية او ارتفاع مستوى الضجيج البيئي في مركز التنصت

(د)  الخاصيات الاتجاهية

لايجوز ان تقل سوية الضغط الصوتي لصفارة اتجاهية باكثر من ٤ ديسيبل عن سوية الضغط الصوتي المطلوبة على المحور وذلك في أي اتجاه في المستوى الافقي ضمن قطاع قدرة ±٤٥º من المحور كما لا يجوز ان تقل سوية الضغط الصوتي في أي اتجاه اخر على المستوى الافقي عن اكثر من ١٠ ديسيبل عن سوية الضغط الصوتي على المحور بحيث يبلغ المدى في أي اتجاه نصف ما هو عليه على المحور الامامي كحد ادنى و يجب ان تقاس سوية ضغط الصوت في نطاق ثلث الثمانية الذي يحدد مدى المسموعية

(هـ) مواقع الصفارات

حينما تستخدم صفارة اتجاهية بوصفها الصفارة الوحيدة على متن سفينة فمن الواجب تركيبها بحيث توجه شدتها القصوى نحو الامام مباشرة

ويجب ان تركب الصفارة في اعلى موقع عملي ممكن على متن السفينة للتقليل من اعتراض العوائق للصوت المبثوث و الحد باقصى قدر مستطاع من اصابة العاملين باضرار سمعية و لايجوز ان تزيد سوية الضغط الصوتي لاشارة السفينة ذاتها في مراكز التنصت على ١١٠ ديسيبل (A) و ينبغي الا تتجاوز قدر الامكان ١٠٠ ديسيبل (A)

 

(و)  تركيب اكثر من صفارة واحدة

 

في حالة تركيب صفارات تفصل بينها مسافه تتجاوز ١٠٠ متر فان من الواجب ان ترتب بيحث لا تطلق في وقت و احد

 

(ز)  نظم الصفارات المركبة

 

حينما يكون من المحتمل نشوء منطقة ذات سوية اشارة منخفضة للغاية في الحقل الصوتي لصفارة منفردة او لاحدى الصفارات المشار اليها في الفقرة ١(و) اعلاه فان من المستصوب استخدام نظام صفارات مركبة لتلافي هذا الانخفاض و لاغراض القواعد يعتبر نظام الصفارات المركبة على انه صفارة منفردة ومن الواجب المباعدة بين صفارات النظام المركب مسافه ١٠٠ متر على الاكثر و ترتيبها لتطلق في وقت واحد و يجب ان يختلف تردد كل صفارة منها عن ترددات الصفارات الاخرى بمقدار ١٠ هيرتز على الاقل

 

٢ الناقوس او الجرس القرصي

 

(أ) شدة الاشارة

 

يجب ان يحدث الناقوس او الجرس القرصي او اية نبيطه اخرى ذات سمات صوتية مشابهة سوية ضغط صوتي قدرها ١١٠ ديسيبل على الاقل على مسافه متر واحد منها

 

( ب) البناء

 

يجب ان تصنع النواقيس و الاجراس القرصية من مادة صامدة للتاكل و ان تصمم بحيث تعطي نغمة واضحه و من الواجب الا يقل قطر فوهة الناقوس عن ٣٠٠ ملم في السفن التي يبلغ طولها ٢٠ مترا فاكثر و لاعن ٢٠٠ ملم في السفن التي يبلغ طولها ١٢ مترا فاكثر و لكنه يقل عن ٢٠ مترا و يستصوب عند الامكان استخدام مطرقه الية للناقوس لضمان قوه مستمرة على ان يكون بالمستطاع تشغيله يدويا و يجب الا تقل كتله المطرقه عن ٣% من كتله الناقوس

٣  الموافقة

يجب ان يحظى بناء اجهزة الاشارات الصوتية و اداؤها و تركيبها على متن السفن برضى السلطة المختصة التابعه للدولة التي يحق للسفينة رفع علمها

 

 

 

المرفق IV

اشارات الاستغاثة

 

١  تبين الاشارات التالية المستخدمة او المعروضة معا او على انفراد وجود حالة كرب و الحاجة الى مساعدة

(أ) طلقة مدفع او اشارة انفجارية اخرى تطلق على فواصل مدتها دقيقة واحدة تقريبا

(ب) صوت مستمر باي جهاز لاطلاق اشارات الضباب

(ج) صواريخ او متفجرات تنثر نجوما حمراء و تطلق واحدة فواحدة على فواصل قصيرة

(د) اشارة تطلق بالابراق اللاسلكي او باي نظام اشارات اخر تتركب من المجموعه ...---...(sos) من مدونه اشارات مورس

(هـ) اشارة تطلق بالمهاتفه اللاسلكية و تتكون من الكلمة المنطوقه "Mayday"

(و) اشارة الاستغاثه N.C. من المدونه الدولية للاشارات

(ز) اشارة تتكون من راية مربعه فوقها او تحتها كرة او أي شكل يشبه الكرة

(ح) لهب على متن السفينة ( مثل اللهب الناجم عن برميل قار او زيت محترق و ما الى ذلك )

(ط) مشعل مظلي صاروخي او مشعل يدوي يبث ضوءا احمر

(ي) اشارة دخانية تطلق دخانا برتقالي اللون

(ك) رفع الذراعين الممتدتين الى اقصى الجانبين و انزالهما بصورة بطيئة و متكررة

(ل) اشارة الانذار البرقية اللاسلكية

(م) اشارة الانذار الهاتفية اللاسلكية

(ن) الاشارات المبثوثه بالمنائر اللاسلكية لتحديد الموقع في حالات الطؤارئ

(س) الاشارات المعتمدة التي تبثها نظم الاتصالات اللاسلكية

 

٢  يحظر استخدام او عرض أي من الاشارات سابقة الذكر الا لبيان وجود حالة كرب و الحاجة الى مساعدة كما يحظر استخدام اية اشارة اخرى يمكن الخلط بينها و بين اية اشارة سبق ذكرها

٣  يلفت الانتباة الى الاقسام ذات الصلة من المدونة الدولية للاشارات و كتيب البحث و الانقاذ الخاص بالسفن التجارية والى الاشارتين التاليتين:

(أ) قطعه من الخيش برتقالية اللون تحمل مربعا ودائرة بلون اسود او علامة مناسبة اخرى ( للاستكشاف الجوي )

(ب) و اسم صباغي

 

 

تعديلات على اتفاقية اللوائح الدولية

لمنع التصادم في البحار

و التي ستدخل حيز النفاذ في

٢٩ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٠٣

 

القرار A.٩١٠(٢٢)

المعتمد في ٢٩ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٠١

 

تعديلات على اللوائح الدولية

لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢.

 

ان الجمعية

اذ تستذكر المادة السادسة من اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢ ( المشار اليها فيما بعد باسم " الاتفاقية ") بشان تعديل اللوائح

واذ نظرت في التعديلات على اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢ التي اعتمدتها لجنة السلامة البحرية في دورتها الثالثة و السبعين وارسلتها الى كل الاطراف المتعاقدة و فقا للفقرة ٢ من الاتفاقية و كذلك في توصيات لجنة السلامة البحرية المتصلة بنفاذ هذه التعديلات

١. تعتمد وفقا للفقرة ٣ من المادة السادسة من الاتفاقية التعديلات  المدرجة في مرفق القرار الحالي

٢. تقرر وفقا للفقرة ٤ من المادة السادسة من الاتفاقية بان يبدا نفاذ التعديلات في ٢٩ تشرين الثاني / نوفمبر عام ٢٠٠٣ ما لم يقم اكثر من ثلث الاطراف المتعاقدة بحلول ٢٩ ايار / مايو عام ٢٠٠٣ بالاخطار عن اعتراضه على التعديلات

٣. تطلب الى الامين العام و فقا للفقرة ٣ من المادة السادسة من الاتفاقية بان يرسل هذه القرار الى كل الاطراف المتعاقدة في الاتفاقية بغرض القبول

٤. تدعو الاطراف المتعاقدة الى تقديم أي اعتراضات لها على التعديلات موعد اقصاه ٢٩ ايار / مايو عام ٢٠٠٢ حيث ستعتبر التعديلات بعد ذلك التاريخ مقبولة للنفاذ حسب ما هو محدد في القرار الحالي

 

مرفق

تعديلات على اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام ١٩٧٢

 

١     القاعدة ٣

يعدل نص الفقرة (أ) ليصبح على النحو التالي :

(أ) تعبير " سفينة " يشمل كل انواع المراكب المائية بما في ذلك المراكب اللاازاحية و مركبات الاثر السطحي و السفن البحرية المستخدمة او القابلة للاستخدام كوسائل نقل على الماء "

تضاف الفقرة الجديدة (م) على النحو التالي :

(م) يعني مصطلح " مركبة الاثر السطحي " مركبة متعددة المناويل تطير في منوالها التشغيلي الرئيسي على مقربة شديدة من السطح باستخدام فعل الاثر السطحي

 

٢     القاعدة ٨

يعدل نص الفقرة (أ) ليصبح على الشكل التالي :

(أ) ينبغي ان يتماشى أي اجراء متخذ لتفادي التصادم مع قواعد هذا الجزء و ان يكون اذا ما سمحت بذلك الظروف القائمة ايجابيا وان يمنح تنفيذه متسعا من الوقت مع التقيد الملائم بالممارسات الملاحية الجيدة

 

٣     القاعدة ١٨ 

تضاف الفقرة الجديدة (و) على النحو التالي :

(و)(i) على مركبة الاثر السطحي عند اقلاعها و هبوطها و طيرانها بالقرب من السطح ان تظل على مسافه بعيدة عن كل السفن الاخرى و ان تتجنب عرقله سيرها

(ii) ينبغي ان تمتثل مركبة الاثر السطحي العاملة على سطح الماء الى قواعد هذا الجزء كسفينة الية

 

٤     القاعدة ٢٣

تضاف الفقرة الجديدة (ج) على النحو التالي و يعاد ترقيم الفقرة التالية وفقا لذلك

(ج) يجوز لمركبة الاثر السطحي عند قيامها فحسب بالاقلاع و الهبوط و الطيران بالقرب من السطح ان تعرض بالاضافة الى اضواء المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه القاعدة ضوءا احمر و مضيا شاملا عالي الشدة

 

٥     القاعدة ٣١

يعدل نص هذه القاعدة ليصبح على النحو التالي :

حينما يستحيل على طائرة بحرية او مركبة اثر سطحي ان تعرض الاضواء و الاشكال بالسمات او في المواقع المنصوص عليها في قواعد هذا الجزء فان عليها ان تعرض اضواء و اشكالا مماثلة قدر الامكان من حيث السمات و المواقع

 

٦     القاعدة ٣٣

يعدل نص الفقرة (أ) ليصبح على النحو التالي :

(أ) تجهز السفينة التي يبلغ طولها ١٢ مترا فاكثر بصفارة اما التي يبلغ طولها ٢٠ مترا فاكثر فتجهز بناقوس اضافة الى الصفارة و تجهز السفينة التي يبلغ طولها ١٠٠ متر فاكثر بجرس قرصي لا يمكن الخلط بين صوته و نغمته و ما يصدره الناقوس و يجب ان تلبي الصفارة و الناقوس و الجرس القرصي المواصفات المنصوص عليها في المرفق III لهذه اللوائح و يجوز الاستعاضه عن الناقوس او الجرس القرصي او كليهما بمعدات اخرى تتمتع بالسمات الصوتية ذاتها شريطة ان يكون بالمستطاع دائما اطلاق الاشارات المطلوبة يدويا

 

٧     القاعدة ٣٥

تضاف الفقرة الجديدة (ي) على النحو التالي , و يعاد ترقيم الفقرات وفقا لذلك

(ي) لايجوز الزام سفينة يبلغ طولها ١٢ مترا فاكثر باطلاق الاشارة الناقوسية المنصوص عليها في الفقرتين (ز) و (ح) من هذه القاعدة و لكن اذا لم تفعل ذلك فان عليها ان تطلق اشارة صوتية فعالة اخرى على فترات لاتتجاوز دقيقتين "

 

٨     المرفق I

يعدل نص القسم ١٣ ليصبح على النحو التالي :

" ١٣ المراكب عالية السرعه "

(أ) يجوز وضع ضوء الصاري في المركب عالية السرعه على ارتفاع يقل بالمقارنه مع عرض المركب عنا هو محدد في الفقرة ٢(أ)(i) من هذا المرفق شريطة الا تقل الزاوية القاعدية للمثلثات متساوية الساقين التي تشكلها الاضواء الجانبية و ضوء الصاري عند رؤيتها من مسقط جانبي عن º٢٧

(ب) في المراكب عالية السرعه التي يبلغ طولها ٥٠ مترا فاكثر فانه يجوز تعديل المسافه الراسية الفاصلة بين ضوء الصاري الامامي و ضوء الصاري الرئيسي التي تتطلبها الفقرة ٢(أ)(ii) و البالغه ٤.٥متر شريطة الا تقل مثل هذه المسافه عن القيمة المحددة باستخدام الصيغة التالية :

 

حيث

Y           ارتفاع ضوء الصاري الرئيسي فوق ضوء الصاري الخلفي بالامتار

A            ارتفاع ضوء الصاري الخلفي فوق سطح الماء في وضع الخدمة بالامتار

ψ          الرجحان في وضع الخدمة بالدرجات

C            المسافة الافقية الفاصلة لاضواء الصاري الرئيسي بالامتار

 

*انظر المدونة الدولية لسلامة المراكب عالية السرعه لعام ١٩٩٤ و المدونة الدولية لسلامة المراكب عالية السرعة لعام ٢٠٠٠

 

٩      المرفق III

القسم ١ الصفارات

 

يعدل نص الفقرة (أ) ليصبح على النحو التالي :

(أ) الترددات و مدى المسموعية

يجب ان يكون التردد الرئيسي للاشارة ضمن مدى ٧٠-٧٠٠ هيرتز و يحدد مدى المسموعية اشارة الصفارة بتلك الترددات التي يمكن ان تشمل التردد الاساسي و / او تردد او اكثر من الترددات الاعلى الموجودة ضمن المدى ١٨٠-٧٠٠ هيرتز (±١%) لسفينة يبلغ طولها ٢٠ مترا فاكثر و التي توفر مستويات الضغط الصوتي المحددة في الفقرة ١(ج) ادناه

 

يعدل نص الفقرة (ج) ليصبح على الشكل التالي :

(ج)    شدة الاشارة الصوتية و مدى المسموعية

يجب ان توفر صفارة مركبة في سفينة باتجاه الشدة القصوى للصفارة و على مسافه متر واحد منها مستوى من الضغط الصوتي في نطاق واحد على الاقل لثلث الثمانية يقع ضمن مدى الترددات ١٨٠—٧٠٠ هيرتز (±١% ) لسفينة يبلغ طولها ٢.٠ مترا فاكثر و لايقل عن الرقم المناسب المدرج في الجدول الوراد ادناه

طول السفينة بالامتار

سوية نطاق ثلث الثمانية على مسافه متر واحد بالاحالة الى ١٠-٥x٢ نيوتن / متر مربع

مدى المسموعية بالاميال البحرية

٢٠٠ فاكثر

١٤٣

٢

٧٥ و لكن اقل من ٢٠٠

١٣٨

١.٥

٢٠ و لكن اقل من ٧٥

١٣٠

١

اقل ٢٠

١٢٠*

٠.٥

١١٥†

١١١‡

 

*عندما تقع الترددات المقيسة ضمن النطاق ١٨٠-٤٥٠ هيرتز

† عندما تقع الترددات المقيسة ضمن النطاق ٤٥٠-٨٠٠ هيرتز

‡ عندما تقع الترددات المقيسة ضمن النطاق ٨٠٠-٢١٠٠ هيرتز

 

القسم ٢. الناقوس او الجرس القرصي

(ب)   البناء

يجب ان تضع النواقيس و الاجراس القرصية من مادة صامدة للتاكل و ان تصمم بحيث تعطي نغمة واضحة و ينبغي الا يقل قطر فوهه الناقوس عن ٣٠٠ مم للسفن التي يبلغ طولها ٢٠ مترا فاكثر و حيثما كان ذلك عنليا فان من المستصوب ان تكفل مطرقه الناقوس الالية قوة مستمرة على ان يكون بالمستطاع تشغيلها اليا و يجب الا تقل كتله المطرقه عن ٣% من كتله الناقوس