عنوان التشريع: قانون(٢٠) تصديق اتفاقية ثقافية بين العراق وفنزويلا
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٠
تاريخ التشريع ٠٤-١٢-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٥ | تاريخ العدد: ٠٤-١٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٩٤٠ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٩١ في ١٨-١١-٢٠٠٠ اصدار القانون الاتي:
المادة ١
تصدق الاتفاقية الثقافية المعقودة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٠١-٨-٢٠٠٠
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بناء على الرغبة المشتركة لحكومتي جمهورية العراق وجمهورية فنزويلا البوليفارية في تحسين العلاقات بين بلديهما وتعميقا لاواصر الصداقة بين شعبي البلدين فقد تم بتاريخ ١٠/ ٨/ ٢٠٠٠ التوقيع على الاتفاقية الثقافية بين الحكومتين ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ .شرع هذا القانون.