عنوان التشريع: قانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٧ تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة ٢٠٠٤ الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٧٤
تاريخ التشريع ٠٩-١٠-٢٠١٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٦٤ | تاريخ العدد: ٠٩-١٠-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨٧
ملاحظات الاتفاقية مرفقه مع صورة التشريع
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-٨-٢٠١٧ .
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تصدق جمهورية العراق على وثائق مؤتمر بوخارست لسنة ٢٠٠٤ الموقع عليها بتاريخ ٤-١٠-٢٠٠٤ الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية لسنة ١٩٤٧ والمدرجة فيما يلي :
اولا : البروتوكول الاضافي السابع لدستور الاتحاد البريدي العالمي .
ثانيا : النظام العام للاتحاد البريدي العالمي .
ثالثا : الاتفاقية البريدية العالمية .
رابعا : البروتوكول الختامي للاتفاقية البريدية العالمية .
خامسا : الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدي .
المادة ٢
ان هذا التصديق لايعني باي حال من الاحوال اعترافا باسرائيل او الدخول باي علاقة معها .
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض تعزيز التعاون في مجال تنظيم النقل البريدي ومن اجل ضمان توفير افضل السبل للخدمة البريدية العالمية ، ولغرض المصادقة على وثائق مؤتمر بوخارست لسنة ٢٠٠٤ الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية لسنة ١٩٤٧ والتي صادق العراق عليها بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٥٠ ، شرع هذا القانون .