قانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٧ تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة ٢٠٠٤ الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية | 3

عنوان التشريع: قانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٧ تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة ٢٠٠٤ الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٧٤

تاريخ التشريع    ٠٩-١٠-٢٠١٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٦٤ | تاريخ العدد: ٠٩-١٠-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٨٧

ملاحظات         الاتفاقية مرفقه مع صورة التشريع

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-٨-٢٠١٧ .

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تصدق جمهورية العراق على وثائق مؤتمر بوخارست لسنة ٢٠٠٤ الموقع عليها بتاريخ ٤-١٠-٢٠٠٤ الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية لسنة ١٩٤٧ والمدرجة فيما يلي :

اولا : البروتوكول الاضافي السابع لدستور الاتحاد البريدي العالمي .

ثانيا : النظام العام للاتحاد البريدي العالمي .

ثالثا : الاتفاقية البريدية العالمية .

رابعا : البروتوكول الختامي للاتفاقية البريدية العالمية .

خامسا : الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدي .

المادة ٢

ان هذا التصديق لايعني باي حال من الاحوال اعترافا باسرائيل او الدخول باي علاقة معها .

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                               فؤاد معصوم

                                                             رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض تعزيز التعاون في مجال تنظيم النقل البريدي ومن اجل ضمان توفير افضل السبل للخدمة البريدية العالمية ، ولغرض المصادقة على وثائق مؤتمر بوخارست لسنة ٢٠٠٤ الملحقة بالاتفاقية البريدية العالمية لسنة ١٩٤٧ والتي صادق العراق عليها  بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٥٠ ، شرع هذا القانون .