قانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٦ انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣ ماربول ٧٨/٧٣ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٦ انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣ ماربول ٧٨/٧٣

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٢

تاريخ التشريع    ١٠-٠٤-٢٠١٧

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٢ | تاريخ العدد: ١٠-٠٤-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٥٠

ملاحظات         نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريع

الاستناد

بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( اولاً ) من المادة (٦١)  والبند ( ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٩

اصدار القانون الآتي :-

المادة ١

تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣ في صيغتها المعدلة ببروتوكول ١٩٧٨ المتعلق بها المعروفة اختصاراً بأسم ماربول ٧٨/٧٣ والتي دخلت حيز النفاذ في ١٩٨٣/١٠/٢ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                              فؤاد معصوم

                                           رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة

بغية انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣ في صيغتها المعدلة ببروتوكول ١٩٧٨ المتعلق بها المعروفة اختصارا باسم ماربول ٧٨/٧٣ والهادفة الى تحقيق تعاون دولي للحد من التلوث المرتبط بتشغيل السفن او الناجم عنها بصورة عرضية وحماية البيئة البحرية من التلوث الناشىء عن تصريف مواد ضارة من السفن او عن نفايات متسربة منها تحتوي على مثل هذة المواد , شرع هذا القانون.