قانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٠٢ تصديق اتفاق نصب محطة ضخ سورية على نهر دجلة | 3

عنوان التشريع: قانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٠٢ تصديق اتفاق نصب محطة ضخ سورية على نهر دجلة

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٥٩

تاريخ التشريع      ١٨-١١-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٧ | تاريخ العدد: ١٨-١١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٧٥ | عدد الصفحات: ١

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:

 

المادة ١

يصدق اتفاق نص محطة ضخ سورية على نهر دجلة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليه في بغداد بتاريخ ٢٦/ محرم / ١٤٢٣ هـ الموافق ٩/ ٤/ ٢٠٠٢م .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

المادة ٣

انطلاقا من الرغبة المشتركة لدى حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية في تقوية الاواصر الاخوية والتعاون بين الشعبين العراقي والسوري لارساء دعائم الوحدة الاقتصادية والاجتماعية ولغرض وضع اتفاقا نصب محطة ضخ سورية على نهر دجلة الموقع بينهما موضع التنفيذ شرع هذا القانون .