عنوان التشريع: قانون(١٧) انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تاسيس المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٢
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٧
تاريخ التشريع ١٣-٠٥-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٠ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٣٠ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية تاسيس المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص الموقع عليها في جده بالمملكة العربية السعودية من الدول الاسلامية الاعضاء في البنك الاسلامي.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لاهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وبغية انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تاسيس المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص الموقع عليها في جده،
شرع هذا القانون.