قانون رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٥ بانظمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ١٩٨٨ المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام ١٩٧٤ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٤٤ لسنة ٢٠١٥ بانظمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام ١٩٨٨ المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام ١٩٧٤

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٤

تاريخ التشريع    ١٥-٠٨-٢٠١٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤١٢ | تاريخ العدد: ١٥-٠٨-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧٢

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١ ) و البند ( ثانيا ) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر مجلس الجمهورية بتاريخ ١٠-١١-٢٠١٥

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تنضم جمهورية العراق الى برتوكول عام ١٩٨٨ المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام ١٩٧٤ الذي دخل حيز النفاذ عام ١٩٩٢.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

                                                                               فؤاد معصوم

                                                                            رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية الانضمام الى برتوكول عام ١٩٨٨ المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام ١٩٧٤ , شرع هذا القانون .

برتوكول عام ١٩٨٨ المتعلق بالاتفاقية الدولية

لسلامة الارواح في البحار , لعام ١٩٧٤

البرتوكول

ان الاطراف في هذا البرتوكول ,

باعتبارها اطرافا في الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار التي ابرمت في لندن في ١ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٧٤,

واذا تدرك الحاجة الى ان تدرج في الاتفاقية المذكورة احكام تتعلق بالمعاينة و الاجازة منسقة مع الاحكام ذات الصلة الواردة في صكوك دولية اخرى ,

واذ ترى ان السبيل الامثل لتلبية هذه الحاجة هو ابرام برتوكول يتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار , لعام ١٩٧٤,

قد اتفقت على ما يلي :

المادة الاولى

التزامات عامة

١ – تتعهد اطراف هذا البرتوكول ان تقوم بتنفيذ احكامه و الملحق التابع له الذي يشكل جزءا لا يتجزا منه . و تمثل كل اشارة الى هذا البرتوكول اشارة في الوقت ذاته الى ملحقه .

٢ – تطبق فيما بين اطراف هذا البرتوكول احكام الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام ١٩٧٤ في صيغتها المنقحة ( المشار اليها فيما بعد باسم " الاتفاقية "( مع مراعاة التغييرات و الاضافات المدرجة في البرتوكول الحالي .

٣ – و فيما يتعلق بالسفن التي يحق لها رفع علم دولة غير طرف في الاتفاقية و البرتوكول الحالي , فان على اطراف هذا البرتوكول تطبيق متطلبات الاتفاقية و البرتوكول الحالي حسب الاقتضاء لضمان عدم منح تلك السفن معاملة اكثر رعاية .

المادة الثانية

المعاهدات السابقة

١ – يحل هذا البرتوكول , فيما بين اطراف البرتوكول الحالي , محل برتوكول عام ١٩٧٨ المتعلق بالاتفاقية و ينسخه .

٢ – و بغض النظر عن الاحكام الاخرى للبرتوكول الحالي , فان الشهادات الصادرة بمقتضى احكام الاتفاقية و تمشيا معها و تكملات تلك الشهادات الصادرة بمقتضى احكام برتوكول عام ١٩٧٨ المتعلق بالاتفاقية و تمشيا معها و السارية عند نفاذ البرتوكول الحالي على الطرف المصدر للشهادة او التكملة , تظل سارية الى ان تنتهي مدتها بموجب شروط الاتفاقية او برتوكول عام ١٩٧٨ المتعلق بها , حسب الاقتضاء .

٣ – لا يجوز لطرف في البرتوكول الحالي اصدار شهادات بمقتضى احكام الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار , لعام ١٩٧٤ , في صيغتها المعتمدة في ١ تشرين الثاني / نوفمبر ١٩٧٤, و تمشيا معها .

المادة الثالثة

ارسال المعلومات

تتعهد الاطراف في البرتوكول الحالي ان ترسل الى الامين العام للمنظمة البحرية الدولية ( المشار اليها فيما بعد باسم " المنظمة ") و تودع لديه ما يلي :

(أ) نصوص القوانين و المراسيم و الاوامر و اللوائح و غير ذلك من الصكوك الصادرة بشان مختلف المسائل الواقعة في نطاق البرتوكول الحالي ,

(ب) قائمة بمن خولتهم من خبراء المعاينة المعنيين او المنظمات المعترف بها بتولي تطبيق الاجراءات المتعلق بسلامة الارواح في البحار نيابة عنها وذلك لتعميمها على الاطراف بغية اطلاع موظفيها عليها , و اخطار بالمسؤوليات و الشروط المحددة للصلاحيات المخولة الى اولئك الخبراء او تلك المنظمات ,

(ج) اعداد كافية من نماذج شهاداتها الصادرة بمقتضى احكام البرتوكول الحالي .

المادة الرابعة

التوقيع , و التصديق , و القبول , والموافقة , و الانضمام

١ – يظل باب التوقيع على هذا البرتوكول مفتوحا في مقر المنظمة ابتداء من ١ اذار / مارس ١٩٨٩ و حتى ٢٨ شباط / فبراير ١٩٩٠ و يبقى بعد ذلك باب الانضمام مشرعا . ورهنا بمراعاة احكام الفقرة ٣ يمكن للدول ان تعرب عن قبولها الالتزام بالبروتوكول الحالي عن طريق :

(أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق او القبول او الموافقة , او

(ب) التوقيع رهنا بالتصديق , او القبول او الموافقة , على ان يتبع ذلك التصديق او القبول , او الموافقة , او

(ج) الانضمام .

٢ – ويكون التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الامين العام للمنظمة .

٣ – يجوز التوقيع على هذا البرتوكول دون تحفظ او المصادقة او الموافقة عليه او قبوله او الانضمام اليه من قبل تلك الدول فقط التي وقعت دون تحفظ على الاتفاقية او صادقت او وافقت عليها او قبلت بها او انضمت اليها .

المادة الخامسة

بدء النفاذ

١- يبدأ نفاذ هذا البرتوكول بعد اثنى عشر شهرا من التاريخ الذي يلبي فيه كلا الشرطين التاليين :

(أ) ان تعرب خمس عشرة دولة على الاقل تشكل اساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن خمسين في المائة من الحمولة الاجمالية للاسطول التجاري العالمي , عن قبولها الالتزام به وفقا للمادة الرابعة ,

(ب) ان تلبى شروط بدء نفاذ برتوكول عام ١٩٨٨ المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل , لعام ١٩٦٦ .

على الا يبدأ نفاذ البرتوكول الحالي قبل ١ شباط / فبراير ١٩٩٢ .

٢ – و بالنسبة للدول التي تودع صك تصديق او قبول او موافقة او انضمام بشان البرتوكول الحالي بعد تلبية شروط نفاذه و لكن قبل الموعد المضروب لدخوله حيز التنفيذ , فان التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام يغدو نافذا في تاريخ سريان البرتوكول الحالي او بعد ثلاثه اشهر من تاريخ ايداع الصك , ايهما جاء تاليا .

٣ – يسري مفعول أي صك بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام يودع بعد موعد بدء نفاذ هذا البرتوكول , عقب ثلاثة اشهر من تاريخ الايداع .

٤ – و بعد التاريخ الذي يعتبر فيه أي تعديل على البرتوكول الحالي مقبولا بمقتضى المادة السادسة , ينطبق أي صك يودع بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام على هذا البرتوكول كما عدل .

المادة السادسة

التعديلات

تطبق الاجراءات المحددة في المادة الثامنة من الاتفاقية على البرتوكول الحالي على ان تلبى الشروط التالية :

(أ) ان يفهم من الاشارات في تلك المادة الى الاتفاقية و الى الحكومات المتعاقدة على انها اشارات الى البروتوكول الحالي و الى اطراف البرتوكول الحالي على التوالي ,

(ب) ان يكون اعتماد التعديلات على مواد البرتوكول الحالي و على ملحقه و انفاذها وفقا للاجراءات المنطبقة على تعديلات مواد الاتفاقية او على الباب الاول من ملحقها ,

(ج) ان يجوز اعتماد التعديلات على مرفق ملحق البرتوكول الحالي و انفاذها و فقا للاجراءات المنطبقة على التعديلات على ملحق الاتفاقية باستثناء الباب الاول منه .

المادة السابعة

الانسحاب

١ – يجوز لاي طرف في البرتوكول الحالي الانسحاب منه في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ البرتوكول بالنسبة لذلك الطرف .

٢ – يكون الانسحاب عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الامين العام للمنظمة .

٣ – يسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الامين العام للمنظمة لصك الانسحاب او بعد مدة اطول تحدد الصك المذكور .

٤ – يعتبر انسحاب طرف ما من الاتفاقية على انه انسحاب من جانبه من هذا البرتوكول .

و يسري مفعول مثل ذلك الانسحاب في نفس تاريخ الانسحاب من الاتفاقية و فقا للفقرة (ج) من المادة الحادية عشرة من الاتفاقية .

المادة الثامنة

المودع لديه

١ – يودع البرتوكول الحالي لدى الامين العام للمنظمة ( المشار اليه فيما بعد باسم " المودع لديه ")

٢ – و يقوم المودع لديه بما يلي :

(أ) اعلام حكومات جميع الدول التي وقعت البرتوكول الحالي او انضمت اليه بما يلي :

"١" كل توقيع او ايداع لصك تصديق او قبول او موافقة او انضمام , من تاريخ ذلك ,

"٢" تاريخ بدء النفاذ البروتوكول الحالي

"٣" ايداع أي صك انسحاب من البرتوكول الحالي مع تاريخ استلامه وموعد سريان الانسحاب .

(ب) ارسال نسخ صادقة و مصدقة من البرتوكول الحالي الى حكومات جميع الدول الموقعة على هذا البرتوكول او المنضمة اليه .

٣ – و بمجرد بدء نفاذ البرتوكول الحالي , يرسل المودع لديه نسخة منه صادقة و مصدقة الى امانة الامم المتحدة للتسجيل و النشر تمشيا مع المادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة .

المادة التاسعة

اللغات

حرر هذا البرتوكول في نسخة اصلية و احدة باللغات العربية , الصينية , الانكليزية , الفرنسية , والروسية , والاسبانية , وتعتبر النصوص الستة متساوية في الحجية . و ستعد ترجمة رسمية باللغة الايطالية و تودع مع الاصل الموقع .

حرر في لندن في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني / نوفمبر سنة الف و تسعمائة و ثمانية و ثمانين .

واشهادا على ذلك الموقعون ادناه , المفوضون بذلك اصولا من قبل حكوماتهم , بالتوقيع على هذا البرتوكول .

الملحق

تغييرات و اضافات على ملحق الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام ١٩٧٤

الباب الاول

احكام عامة

الجزء الف – التطبيق و التعاريف و ما الى ذلك

اللائحة ٢

التعاريف

يستعاض عن نص الفقرة (ك) بما يلي :

"(ك) السفينة الجديدة : تعني السفينة الممدود صالبها او التي تكون في مرحلة مماثلة من البناء في ٢٥ ايار / مايو ١٩٨٠ او بعده .

تضاف الفقرة التالية الى النص الحالي :

"(ن) الذكرى السنوية : تعني اليوم و الشهر من كل سنة اللذان يصادفان تاريخ انقضاء الشهادة ."

الجزء باء – المعاينات و الشهادات

اللائحة ٦

التفتيش و المعاينة

يستعاض عن النص الحالي بما يلي :

"(أ) يتولى موظفو الادارة اجراء عمليات تفتيش السفن و معاينتها وذلك فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذه اللوائح و منح الاعفاءات منها . غير ان بمقدور الادارة ان تعهد بمثل هذه العمليات الى خبراء معاينة معينين لهذا الغرض او الى منظمات تحظى باعترافها .

(ب) ينبغي لاية ادارة تعين خبراء معاينة او منظمات معترف بها لاجراء عمليات تفتيش و معاينات , كما ورد في الفقرة (ا) , ان تمنح هولاء الخبراء المعينين او المنظمات المعترف بها صلاحية القيام بما يلي كحد ادنى :

١ – المطالبة باصلاح السفينة .

٢ – تنفيذ عمليات التفتيش و المعاينات اذا طلبت ذلك السلطات المختصة لدولة الميناء .

وتخطر الادارة المنظمة بالمسؤوليات و الشروط المحددة للصلاحيات المفوضة الى خبراء المعاينة المعينين او المنظمات المعترف بها .

(ج) و عندما يقرر خبير معاينة معين او منظمة معترف بها بان حالة السفينة او معداتها لاتتمشى الى حد كبير مع التفاصيل الورادة في الشهادة ا وان هذه الحالة لاتكفل ابحار السفينة دون تعرضها او الاشخاص الموجودين على ظهرها للخطر , فان علىمثل هذا الخبير او المنظمة ان يضمن اتخاذ اجراء تصحيحي فوري وان يخطر الادارة بذلك في الوقت المناسب . واذا لم يتخذ الاجراء التصحيحي ينبغي سحب الشهادة المعنية واخطار الادارة فورا , اما اذا كانت السفينة في ميناء طرف اخر . فينبغي ابلاغ السلطات المختصة لدولة الميناء ايضا على الفور . و عندما يخطر موظف الادارة او خبير المعاينة المعين او المنظنة المعترف بها السلطات المختصة لدولة الميناء , فان على حكومة دولة الميناء المعنية ان تقدم للموظف او خبير المعاينة او المنظمة بها المساعدة الضرورية لتنفيذ التزاماتهم بموجب هذه اللائحة , و حينما تدعو الضرورة فان على حكومة دولة الميناء المعنية ان تضمن عدم ابحار السفينة الا اذا كان بمقدورها التقدم نحو البحر او ترك الميناء للتوجه الى حوض اصلاح مناسب دون تعرضها او الاشخاص الموجودين على ظهرها للخطر .

(د) و في حالة , فان على الادارة ان تكفل تماما كمال و فعالية التفتيش و المعاينة , و ان تتعهد باتخاذ الترتيبات الضرورية للايفاء بهذا الالتزام ."

اللائحة ٧

معاينة سفن الركاب

يستعاض عن النص الحالي بما يلي :

(أ) تخضع سفن الركاب للمعاينات المحددة ادناه :

"١" معاينة ابتدائية قبل وضع السفينة في الخدمة .

"٢" معاينة تجديدية مرة كل اثنى عشر شهرا , باستثناء الحالات التي تطبق فيها احكام الفقرات (ب) و(هـ)و(و)و(ز) من اللائحة ١٤ ,

"٣" معاينات اضافية كلما دعت الحاجة الى ذلك .

(ب) تنفذ المعاينات المشار اليها اعلاه على النحو التالي :

"١" تتضمن المعانية الابتدائية اجراء تفتيش كامل على الهيكل و الالات و المعدات بما في ذلك قاع السفينة من الخراج و داخل المراجل و خارجها . و من الواجب ان تضمن هذه المعاينة ان ترتيبات ومواد و ابعاد الهيكل , والمراجل واوعية الضغط الاخرى و ملحقاتها , و الالات الرئسية و المساعدة , و المنشاة الكهربائية , و المنشات اللاسلكية , بما في ذلك المنشات المستخدمة في اجهزة الانقاذ و اجهزة و نظم الوقاية من الحرائق و السلامة الحرائقية , و اجهزة وترتيبات الانقاذ , و المعدات الملاحية السفينة و المطبوعات الملاحية ووسائل صعود المرشدين واي معدات اخرى تتماشى تماما مع متطلبات هذه اللوائح و مع القوانين و المراسيم و الاوامر و النظم التي تصدرها الادارة تطبيقا للوائح المذكورة بالنسبة لفئات السفن التي تؤدي خدمات تماثل ماهو منتظر من السفينة المعنية . و على المعاينة ان تضمن كذلك ان اسلوب تصنيع كافة اجزاء السفينة و معداتها مرض من جميع الوجوه و ان السفينة مزودة بالاضواء و الاشكال ووسائل اطلاق الاشارات الصوتية و اشارات الاستغاثة حسبما تتطلب هذه اللوائح و اللوائح الدولية النافذة لمنع المصادمات في البحار ,

"٢" تتضمن المعاينة التجديدية التفتيش على هيكل السفينة , ومراجلها واوعية الضغط الاخرى و الالات و المعدات بما في ذلك قلع السفينة من الخراج و من الواجب ان تكفل العاينة ان حالة السفينة مرضية و انها صالحة للخدمة المستهدفه و انها تتماشى تماما مع متطلبات هه اللوائح و مع المراسيم و الاوامر و النظم التي تصدرها الادارة تطبيقا لها و ذلك فيما يتعلق بالهيكل و المراجل واوعية الضغط الاخرى و ملحقاتها و الالات الرئسية و المنشاة الكهربائية و المنشات اللاسلكية بما في ذلك المنشات المستخدمة في اجهزة الانقاذ و اجهزة و نظم الوقاية من الحرائق و السلامة الحرائقية و معدات و ترتيبات الانقاذ و المعدات الملاحية السفينة و المطبوعات الملاحية ووسائل صعود المرشدين و أي معدات اخرى و تخضع الاضواء و الاشكال ووسائل اطلاق الاشارات الصوتية و اشارات الاستغاثة للمعاينة الواردة اعلاه للتثبت من امتثالها لمتطلبات هذه اللوائح و اللوائح الدولية لمنع المصادمات في البحار .

٣ – يتم القيام بمعاينة اضافية كاملة او جزئية تبعا للظروف بعد كل عملية اصلاح ناتجة عن التحقيقات المنصوص عليها في اللائحة ١١ , وكذلك كلما خضعت السفينة لاصلاحات او تجديدات مهمه و ينبغي ان تضمن المعاينة ان الاصلاحات او التجديدات اللازمة قد نفذت بكفاءة وان المواد والصنعة في عمليات الاصلاح و التجديدات هذه مرضية من جميع الوجوه و ان السفينة تمتثل من جميع الجوانب لاحكام هذه اللوائح و اللوائح الدولية النافذة لمنع المصادمات في البحار و كذلك للقوانين و المراسيم و الاوامر و النظم التي تصدرها الادارة تطبيقا لها .

(ج) ١ – ينبغي ان تضمن القوانين و المراسيم و الاوامر و النظم المشار اليها في الفقرة (ب) اعلاه من جميع النواحي ان السفينة تصلح من زوايا سلامة الارواح للخدمة المخصصة لها .

٢ – ومن الواجب ان تحدد هذه القوانين و المراسيم من بين جملة امور المتطلبات الواجب مراعاتها فيما يتعلق بالاختبارات الهيدروليكية الابتدائية و التالية او باية اختبارات بديلة مقبولة التي تخضع لها المراجل الرئسية و المساعدة و التوصيلات و انابيب البخار و مستقبلات الضغط العالي و صهاريج الوقود لالات الاحتراق مع توضيح اجراءات الاختبار المطلوبة و الفترات الفاصلة بين الاختبارات المتتالية .

اللائحة ٨

معاينة اجهزة الانقاذ و غيرها من المعدات

في سفن البضائع

يستعاض عن النص الحالي بما يلي :

أ) ينبغي ان تخضع اجهزة الانقاذ و المعدات الاخرى المشار اليها في الفقرة (ب) "١" في سفن البضائع التي تبلغ حمولتها الاجمالية ٥٠٠ طن فاكثر الى المعاينات المحددة ادناه :

"١" معاينة ابتدائية قبل وضع السفينة في الخدمة

"٢" معاينة تجديدية على فترات تحددها الادارة و لاتتجاوز ٥ سنوات باستثناء الحالات التي تطبق فيها احكام الفقرات (ب) و (هـ)و(و)و(ز) من اللائحة ١٤,

"٣" معاينة دورية تجري في غضون ثلاثة اشهر قبل الذكرى السنوية لشهادة سلامة معدات سفن البضائع او بعدها او في غضون ثلاثه اشهر قبل الذكرى السنوية الثالثة للشهادة المذكورة او بعدها و هي تحل محل احدى المعاينات السنوية المحددة في الفقرة (أ) "٤"

"٤" معاينة سنوية في غضون ٣ اشهر قبل كل ذكرى سنوية لشهادة سلامة معدات سفن البضائع او بعدها

"٥" معاينة اضافية حسبما توصي اللائحة ٧(ب)"٣"

ب ) تنفذ المعاينات المشار اليها في الفقرة (أ) على النحو التالي :

"١" تتضمن المعاينة الاولية اجراء تفتيش كامل على نظم و اجهزة السلامة الحرائقية , واجهزة و ترتيبات الانقاذ باستثناء المنشات اللاسلكية و المعدات الملاحية السفينة ووسائل صعود المرشدين و المعدات الاخرى التي تطبق عليها الابواب : الثاني – ١ و الثاني – ٢ و الثالث و الخامس و ذلك لكفالة امتثالها لهذه اللوائح , و انها في حالة مرضية و صالحة للخدمة المستهدفة للسفينة. ويجب ان تشمل المعاينة المذكورة ايضا خطط مكافحة الحرائق و المطبوعات الملاحية و الاضواء و الاشكال ووسائل اطلاق الاشارات الصوتية و اشارات الاستغاثة لضمان امتثالها لمتطلبات هذه اللوائح و كذلك اللوائح الدولية النافذة لمنع المصادمات في البحار عند الاقتضاء .

"٢" تشمل المعاينات التجديدية و الدورية اجراء تفتيش على المعدات المشار اليها في الفقرة (ب)"١"لضمان امتثالها للمتطلبات ذات الصلة في هذه اللوائح و اللوائح الدولية النافذة لمنع المصادمات في البحار , وانها في حال مرضية و صالحة للخدمة المستهدفة للسفينة .

"٣" تشمل المعاينة السنوية اجراء تفتيش عام على المعدات المشار اليها في الفقرة (ب) "١" لكفالة انها خضعت للصيانة و فقا للائحة ١١(أ) و انها ماتزال في حالة مرضية للخدمة المستهدفة للسفينة .

ج) ومن الواجب تصديق المعاينة الدورية و السنوية المشار اليها في الفقرتين (أ)"٣" و (أ)"٤" على شهادة معدات السلامة لسفينة بضائع .

اللائحة ٩

معاينة المنشات اللاسلكية و الرادارية في السفن

يستعاض عن العنوان الحالي بما يلي :

" معاينات المنشات اللاسلكية في سفن البضائع "

و يستعاض عن النص الحالي بما يلي :

"(أ) تخضع المنشات اللاسلكية , بما في ذلك المستخدمة منها في اجهزة الانقاذ في سفن البضائع التي تنطبق عليها احكام البابين الثالث و الرابع الى المعاينات المحددة ادناه :

"١" معاينة ابتدائية قبل وضع السفينة في الخدمة

"٢" معاينة تجديدية على فترات تحددها الادارة و لاتتجاوز ٥ سنوات باستثناء الحالات التي تطبق فيها احكام الفقرات (ب) و (هـ)و(و)و(ز) من اللائحة ١٤

"٣" معاينة دورية في غضون ثلاثة اشهر قبل كل ذكرى سنوية لشهادة معدات السلامة اللاسلكية في سفينة بضائع او بعدها

"٤" معاينة اضافية على التحو الذي اوصت به اللائحة ٧(ب)"٣" لسفن الركاب

(ب) تنفذ المعاينات المشار اليها في الفقرة (أ) على النحو التالي :

"١" تتضمن المعاينة الاولية اجراء تفتيش كامل على المنشات اللاسلكية في سفن البضائع بما في ذلك المستخدمة منها في اجهزة الانقاذ لكفالة امتثالها لمتطلبات هذه اللوائح

"٢" تشمل المعاينات التجديدية و الدورية اجراء تفتيش على المنشات اللاسلكية في سفن البضائع بما في ذلك المستخدمة منها في اجهزة الانقاذ لكفالة امتثالها لمتطلبات هذه اللوائح

(ج) ينبغي تصديق المعاينات الدورية المشار اليها في الفقرة (أ)"٣" على شهادة اجهزة السلامة اللاسلكية في سفينه بضائع .

اللائحة ١٠

معاينة ابدان سفن البضائع و الاتها ومعداتها

يستعاض عن العنوان الحالي بما يلي :

"معاينات هياكل سفن البضائع و الاتها ومعداتها "

و يستعاض عن النص الحالي بما يلي :

"(أ) يجب ان يخضع هيكل سفينة البضائع و الاتها و معداتها ( باستثناء البنود التي تصدر بشانها شهادة انشاءات السلامة في سفينة بضائع و شهادة اجهزة السلامة اللاسلكية في سفينة بضائع ) الى المعاينات و عمليات التفتيش المحددة ادناه على النحو المشار اليه في الفقرة (ب)"١":

"١" معاينة ابتدائية بما في ذلك اجراء تفتيش على قاع السفينة من الخارج قبل وضع السفينة في الخدمة

"٢" معاينة تجديدية على فترات تحددها الادارة و لاتتجاوز ٥ سنوات , باستثناء الحالات التي تطبق فيها احكام الفقرات (ب) و (هـ) و (و) و (ز) من اللائحة ١٤

"٣" معاينة بينية تجري في غضون ثلاثة اشهر قبل كل الذكرى السنوية الثانية لشهادة انشاءات السلامة في سفينة البضائع او بعدها , او في غضون ثلاثة اشهر قبل الذكرى السنوية الثالثة للشهادة المكورة او بعدها و هي تحل محل احدى المعاينات السنوية المحددة في الفقرة (أ)"٤"

"٤" معاينة سنوية في غضون ثلاثة اشهر قبل كل ذكرى سنوية لشهادة انشاءات السلامة في سفينة بضائع او بعدها .

"٥" عمليتا تفتيش على الاقل على قاع السفينة من الخارج خلال كل خمس سنوات باستثناء الحالات التي تطبق فيها الفقرة (هـ) او (و) من اللائحة ١٤ و حيثما تطبق احكام احدى هاتين الفقرتين يجوز تمديد فترة السنوات الخمس هذه كي تتزامن مع الفترة الممدة لصلاحية الشهادة و لايجوز في أي حال من الاحوال ان تزيد الفترة الفاصلة بين أي عمليتين من عمليات التفتيش هذه عن ٣٦ شهرا

"٦" معاينة اضافية تجري على النحو الذي اوصت به الائحة ٧(ب) "٣" لسفن الركاب

(ب) و تنفذ المعاينات و عمليات التفتيش المشار اليها في الفقرة (أ) على النحو التالي :

"١" تتضمن المعاينة الابتدائية اجراء تفتيش كامل على الهيكل و الالات و المعدات ومن الواجب ان تكون هذه المعاينة على نحو يضمن ان ترتيبات ومواد و ابعاد و صنعه الهيكل و المراجل واوعية الضغط الاخرى و ملحقاتها و الالات الرئسية و المساعدة بما في ذلك اجهزة التوجية و نظم التحكم المتصلة بها و المنشاة الكهربائية و أي معدات اخرى تتماشى مع متطلبات هذه اللوائح و انها في حالة مرضية و صالحة للخدمة المستهدفة للسفينة و ان معلومات التوازن المطلوبة متوافره و في حالة الناقلات يجب ان تتضمن هذه المعاينة ايضا التفتيش على غرف المضخات و البضائع و شبكات انابيب الوقود و التهوية و نبائط السلامة المرتبطة بها .

"٢"تتضمن المعاينة التجددية التفتيش على الهيكل و الالات و المعدات المشار اليها في القرة (ب)"١" لمان امتثالها للمتطلبات هذه اللوائح و انها مرضية و صالحة للخدمة المستهدفة للسفينة .

"٣" تتضمن المعاينة البينية التفتيش على الهيكل و المراجل واوعية الضغط الاخرى و الالات و المعدات و اجهزة التوجية و نظم التحكم المتصلة بها و المنشات الكهربائية لكفالة انها ماتزال مرضية للخدمة المستهدفة و في حالة الناقلات يجب ان تتضمن المعاينة ايضا التفتيش على غرف المضخات و البضائع و شبكات انابيب الوقود و التهوية و نبائط السلامة المرتبطة بها و اختبار مقاومة العزل للمنشات الكهربائية في المناطق الخطرة .

"٤" تتضمن المعاينة السنوية اجراء تفتيش عام على الهيكل و الالات و المعدات المشار اليها في الفقرة (ب)"١" لكفالة انها خضعت للصيانة و فقا للائحة ١١(أ) و انها ماتزال في حالة مرضية للخدمة المستهدفة للسفينة .

"٥" و يجب ان يكون التفتيش على قاع السفينة من الخارج و كذلك معاينة البنود ذات الصلة الجارية في الوقت ذاته على نحو يكفل انها ماتزال مرضية للخدمة المستهدفة للسفينة .

ج) و يجب تصديق المعاينات البينية و السنوية و عمليات تفتيش قاع السفينة من الخارج المشار اليها في الفقرات (أ)"٣" و (أ)"٤" و (أ)"٥" على شهادة انشاءات السلامة في سفينة البضائع .

اللائحة ١١

صيانة حالة السفينة بعد المعاينة

يستعاض عن النص الموجود بما يلي :

(أ) من الواجب صيانة حالة السفينة و معداتها تمشيا مع احكام اللوائح الحالية بما يضمن بقاء السفينة صالحة للابحار من كافة الوجوده دون تعرضها او الاشخاص الموجودين على ظهرها للخطر .

(ب) و عقب الانتهاء من أي معاينة طبقا للوائح ٧ او ٨ او ٩ او ١٠ لايجوز اجراء أي تغيير على الترتيبات الهيكلية او الالات او المعدات او أي بند شملته المعاينة دون اذن رسمي من الادارة .

(ج) و عندما تقع حادثة لسفينة او يكشف عيب فيها بحيث يؤثر أي منها على سلامة السفينة او كفاءة اجهزة الانقاذ او المعدات الاخرى او كمالها فان على ربان او مالك السفينة ان يخطر في اقرب فرصة الجهة المسؤولة عن اصدار الشهادة ذات العلاقة و هي الادارة او خبير المعاينة المسمى او المنظمة المعترف بها التي ترتب امر الشروع في اجراء تحقيق لتحديد ما اذا كان من الضروري اجراء معاينة كما تتطلب ذلك اللوائح ٧ او ٨ او ٩ او ١٠ او اذا كانت السفينة في ميناء حكومة متعاقدة فان على الربان او مالك السفينة ان يخطر فورا السلطات المختصة لدولة الميناء و من واجب خبير المعاينة المسمى او المنظمة المعترف بها التاكد من ان هذه الاخطار قد تم .

اللائحة ١٢

اصدار الشهادات

يستعاض عن العنوان الحالي بما يلي :

" اصدار او تصديق الشهادات "

يستعاض عن النص الحالي بما يلي :

"(أ) "١" تمنح شهادة سلامة سفينة ركاب و ذلك بعد معاينة ابتدائية او تجديدية لسفينة ركاب تمتثل للمتطلبات ذات الصلة الواردة في الابواب : الثاني – ١ و الثاني – ٢ و الثالث و الرابع و الخامس و اية متطلبات ذات علاقة واردة في هذه اللوائح .

"٢" تمنح شهادة يطلق شهادة انشاءات السلامة في سفينة بضائع و ذلك بعد معاينة ابتدائية او تجديدية لسفينة بضائع تمتثل للمتطلبات ذات الصلة الورادة في البابين الثاني – ١ و الثاني – ٢ ( باستثناء المتطلبات المتعلقة بنظم و اجهزة السلامة الحرائقية و خطط مكافحة الحرائق ) و اية متطلبات اخرى ذات علاقة واردة في هذه اللوائح .

"٣" تمنح شهادة يطلق عليها شهادة معدات السلامة في سفينة بضائع و ذلك بعد معاينة ابتدائية او تجديدية لسفينة بضائع تمتثل للمتطلبات ذات الصلة الواردة في الابواب : الثاني – ١ و الثاني – ٢ و الثالث و الخامس و اية متطلبات اخرى ذات علاقة واردة في هذه اللوائح

"٤" تمنح شهادة اجهزة السلامة اللاسلكية في سفينة بضائع و ذلك بعد معاينة ابتدائية او تجديدية لسفينة بضائع تمتثل للمتطلبات ذات الصلة الواردة في الباب الرابع و اية متطلبات اخرى ذات علاقة واردة في هذه اللوائح

"٥"(١) يجوز منح شهادة يطلق عليها شهادة سلامة سفينة بضائع عوضا عن الشهادات المشار اليها في الفقرات الفرعية "٢"و"٣"و"٤" من الفقرة (أ) وذلك بعد معاينة ابتدائية او تجديدية لسفينة بضائع تمتثل للمتطلبات ذات الصلة الواردة في الابواب : الثاني – ١ و الثاني – ٢ و الثالث و الرابع و الخامس و اية متطلبات ذات علاقة واردة في هذه اللوائح

(٢) كلما وردت اشارة في هذا الباب الى شهادة انشاءات السلامة في سفينة بضائع او شهادة معدات السلامة في سفينة بضائع او شهادة اجهزة السلامة اللاسلكية في سفينة بضائع فانها تنطبق على شهادة سلامة بضائع اذا كانت مستخدمة كبديل عن هذه الشهادات

"٦" تستكمل شهادة سلامة سفينة ركاب و شهادة معدات السلامة في سفينة بضائع و شهادة اجهزة السلامة اللاسلكية في سفينة بضائع و شهادة سلامة بضائع المشار اليها في الفقرات الفرعية "١" و "٣" و "٤" و "٥" بسجل للمعدات .

"٧" عند منح سفينة ما اعفاء بمقتضى احكام اللوائح الحالية و تمشيا معها فانها تعطى شهادة يطلق عليها اسم شهادة اعفاء و ذلك علاوة على الشهادات المنصوص عليها في هذه الفقرة .

"٨" تمنح الشهادات المشار اليها في هذه الائحة او تصدق من قبل الادارة او من تفوضه من الاشخاص او الهيئات . وفي جميع الحالات تتحمل الادارة المسؤولية كاملة عن تلك الشهادات .

(ب) لايجوز لاية حكومة متعاقدة ان تصدر شهادات بمقتضى احكام الاتفاقية الدولية لسلامة الارواح في البحار لعام ١٩٦٠ او ١٩٤٨ او ١٩٢٩ وفقا لها بعد بداء سريان قبول هذه الحكومة بالاتفاقية الحالية .

اللائحة ١٣

اصدار الشهادة من قبل حكومة اخرى

يستعاض عن العنوان الحالي بما يلي :

" اصدار او تصديق الشهادة من قبل حكومة اخرى "

و يستعاض عن النص الحالي بما يلي :

يجوز لحكومة متعاقدة بناء على طلب الادارة الدفع الى اخضاع سفينة للمعاينة و منح شهادات لها او التخويل بذلك و تصديق الشهادات الموجودة على السفينة او التخويل بذلك و فقا للوائح الحالية اذا اقتنعت بامتثالها لمتطلبات هذه اللوائح و يجب ان تتضمن أي شهادة صادرة على هذا النحو نصا يفيد انها صادرة بناء على طلب حكومة الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها . وتتمتع هذه الشهادات بالفعالية ذاتها التي تحظى بها الشهادات الصدارة بمقتضى اللائحة ١٢ كما و تتمتع بالقدر ذاته من الاعتراف .

اللائحة ١٤

مدة الشهادات

يستعاض عن العنوان الحالي بما يلي :

" مدة الشهادات و صحتها "

ويستعاض عن النص الحالي بما يلي :

"(أ) تصدر شهادة سلامة سفينة ركاب لمدة لاتزيد على اثنى عشر شهر . وتصدر شهادة انشاءات السلامة في سفينة البضائع و شهادة معدات السلامة في سفينة بضائع و شهادة اجهزة السلامة اللاسلكية في سفينة بضائع لمدة تحددها الادارة و لاتتجاوز خمس سنوات و لايجوز ان تكون شهادة الاعفاء صالحة لمدة اطول من مدة الشهادة المتعلقة بها .

(ب)"١" و بغض النظر عن متطلبات الفقرة (أ) و في حالة تنفيذ المعاينة التجديدية في غضون ثلاثة اشهر قبل موعد انقضاء الشهادة الموجودة فان صلاحية الشهادة الجديدة تبدا اعتبارا من تاريخ استكمال تلك المعاينة و حتى .

(١) موعد لا يتجاوز ١٢ شهرا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة و ذلك بالنسبة لسفينة ركاب

(٢) موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة و ذلك بالنسبة لسفينة بضائع

"٢" في حالة استكمال المعاينة التجديدية بعد تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة فان صلاحية الشهادة الجديدة تبدا من تاريخ استكمال تلك المعاينة و حتى

(١) موعد لا يتجاوز ١٢ شهرا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة و ذلك بالنسبة لسفينة ركاب

(٢) موعد لايتجاوز خمس سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة و ذلك بالنسبة لسفينة بضائع

"٣" في حالة تنفيذ معاينة التجديد قبل اكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة فان صلاحية الشهادة الجديدة تبدا اعتبارا من تاريخ استكمال تلك المعاينة و حتى .

(١) موعد لا يتجاوز ١٢ شهرا من تاريخ استكمال المعاينة التجديدية و ذلك بالنسبة لسفينة ركاب

(٢) موعد لايتجاوز خمس سنوات من تاريخ استكمال المعاينة التجديدية و ذلك بالنسبة لسفينة بضائع .

(ج) اذا منحت شهادة غير شهادة سلامة سفينة ركاب لفترة تقل عن خمس سنوات فانه يجوز للادارة تمديد صلاحية تلك الشهادة بعد تاريخ انقضائها و ذلك الى الموعد الاقصى المحدد في الفقرة (أ) شريطة اجراء المعاينات المشار اليها في اللوائح ٨و٩و١٠ و المتوجبة عند منح شهادة لمدة خمس سنوات على النحو المناسب .

(د) في حال استكمال معاينة تجديدية و تعذر منح او تسليم شهادة جديدة للسفينة قبل موعد انقضاء الشهادة الموجودة فانه يجوز للشخص او الهيئة المفوضان من قبل الادارة بان يصدقا الشهادة الموجودة و تقبل تلك الشهادة على انها صالحة لمدة اضافية لاتتجاوز ٥ اشهر من تاريخ الانقضاء .

(هـ) و اذا لم تكن السفينة و قت انقضاء شهادة ما في الميناء الذي ستعاين فيه فانه يجوز للادارة تمديد فترة صلاحية الشهادة و ذلك فقط للسماح بمواصلة رحلتها الى ذلك الميناء و على ان يقتصر ذلك على الحالات التي يبدو هذا مناسبا و معقولا و لايجوز تمديد صلاحية أي شهادة لاكثر من ثلاثة اشهر كما لا يحق لسفينة منحت تمديدا ان تقوم بعد وصولها الى الميناء الذي ستعاين فيه و استنادا الى ذلك التمديد بمغادرة ذلك الميناء دون الحصول على شهادة جديدة و عند استكمال المعاينة التجديدية فان الشهادة الجديدة ستظل صالحة حتى :

"١" موعد لا يتجاوز ١٢ شهرا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منح التمديد و ذلك بالنسبة لسفينة ركاب .

"٢" موعد لا يتجاوز ٥ سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منح التمديد و ذلك بالنسبة لسفينة بضائع .

(و) يجوز للادارة تمديد صلاحية شهادة صادر لسفينة عاملة في رحلات قصيرة و لم تمدد بمقتضى الاحكام السابقة من هذه اللائحة , وذلك لفترة سماح اقصاها شهر واحد من تاريخ الانقضاء المحدد عليها . و بعد استكمال المعاينة التجديدية فان الشهادة الجديدة تظل صالحة حتى :

"١" موعد لايتجاوز ١٢ شهرا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منح التمديد و ذلك بالنسبة لسفينة ركاب

"٢" موعد لايتجاوز ٥ سنوات من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة قبل منح التمديد و ذلك بالنسبة لسفينة بضائع .

(ز) وفي حالات خاصة تحددها الادارة فانه لاحاجة لتاريخ الشهادة الجديدة اعتبارا من تاريخ انقضاء الشهادة الموجودة حسبما تتطلب الفقرة (ب)"٢" او (هـ) او (و) و في تلك الحالات تظل الشهادة الجديدة صالحة حتى :

"١" موعد لا يتجاوز ١٢ شهرا من تاريخ استكمال المعاينة التجديدية و ذلك بالنسبة لسفينة ركاب

"٢" موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ استكمال المعاينة التجديدية و ذلك بالنسبة لسفينة بضائع .

(ح) اذا استكملت المعاينة السنوية او البينية او الدورية قبل الفترة المحددة في اللوائح المعنية فانه :

"١" يجب تعديل تاريخ الذكرى السنوية المبين على الشهادة المعنية و ذلك بالتصديق و تسجيل موعد لايتجاوز فترة ثلاثة اشهر من تاريخ استكمال المعاينة .

"٢" يجب استكمال المعاينة السنوية او البينية او الدورية اللاحقة التي تتطلبها اللوائح المعنية حسب الفواصل الزمنية المحددة في تلك اللوائح و بالاستناد الى تاريخ الجديد للذكرى السنوية

"٣" يجوز الابقاء على تاريخ الانقضاء على حالة شريطة اجراء واحدة او اكثر من المعاينات السنوية او البينية او الدورية حسب الاقتضاء و ذلك على نحو يكفل عدم تجاوز الفواصل الزمنية القصوى بين المعاينات المنصوص عليها في اللوائح المعنية .

(ط) تفقد الشهادة الصادرة بمقتضى اللائحة ١٢ او ١٣ صلاحيتها في أي حالة من الحالات التالية :

"١" اذا لم تنفذ المعاينات و عمليات التفتيش المعنية خلال الفترات المحددة بمقتضى اللوائح ٧ (ا) و ٨(أ) و٩(أ) و ١٠(أ)

"٢" اذا لم تصدق الشهادة وفقا للوائح الحالية

"٣" عند نقل السفينة الى علم دولة اخرى . ولايجوز منح شهادة جديدة الا اذا كانت الحكومة المصدرة لها مقتنعه تماما بان السفينة تمتثل لمتطلبات الفقرتين (أ) و (ب) من اللائحة ١١ . و في حالة النقل بين الحكومتين متعاقدتين فان على حكومة الدولة التي كان يحق للسفينة رفع علمها ان ترسل الى الادارة في اقرب الاوقات نسخا من الشهادات التي كانت السفينة تحملها قبل تلك العملية و نسخا من تقارير المعاينات ذات الصلة اذا توفرت ان طلب منها ذلك في غضون ثلاثة اشهر من اتمام عملية النقل .

اللائحة ١٥

نماذج الشهادات

يستعاض عن العنوان الحالي بما يلي :

" نماذج الشهادات و سجلات المعدات "

و يستعاض عن النص الحالي بما يلي :

" تحرر الشهادات و سجلات المعدات بما يطابق النموذج الواردة في مرفق ملحق الاتفاقية الحالية و اذا لم تكن اللغة المستخدمة هي الانكليزية او الفرنسية فان النص يجب ان يتضمن ترجمة الى احدى هاتين اللغتين .

اللائحة ١٦

عرض الشهادات

يستعاض عن العنوان الحالي بما يلي :

" اتاحة الشهادات "

و يستعاض عن النص الحالي بما يلي :

يجب ان تكون الشهادات الصادرة بمقتضى اللائحتين ١٢ و ١٣ متاحة بسهولة على متن السفينة لفحصها في كل الاوقات .

اللائحة ١٩

الرقابة

يستعاض عن النص الحالي بما يلي :

(أ) تخضع كل سفينة عند وجودها في ميناء حكومة متعاقدة اخرى للرقابة من قبل موظفين مخولين بهذا اصولا من قبل هذه الحكومة و ذلك حينما تكون الرقابة موجهة نحو التحقيق من صلاحية الشهادات الصادرة عملا باللائحة ١٢ او ١٣

(ب) تقبل مثل هذه الشهادات اذا كانت صالحة ما لم تكن هناك اسباب جلية تدعو للاعتقاد بان السفينة او معداتها لا تتمشى الى حد كبير مع تفاصيل أي من الشهادات ا وان السفينة و معداتها لاتمتثل لاحكام اللائحة ١١(أ) و (ب) .

(ج) و في حالة الظروف المذكورة في الفقرة (ب) او عند انقضاء مدة الشهادة او فقدان صلاحيتها يتخذ الموظف القائم بالرقابة خطوات لضمان عدم ابحار السفينة الا بعد ان تغدو قادرة على الخروج الى البحر او مغادرة الميناء للتوجه الى حوض اصلاح مناسب دون تعرضها او الاشخاص الموجودين على ظهرها للخطر .

(د) وفي الحالات التي تؤدي فيها عملية الرقابة الى التدخل باية صورة فان على الموظف القائم بالرقابة ان يبلغ قنصل الدولة التي يحق للسفينة رفع عملها او اقرب ممثل دبلوماسي لهذه الدولة في حال غياب القنصل بالظروف التي جعلت هذا التدخل ضروريا و بالاضافة الى ذلك يتم ايضا اخطار خبراء المعاينة المعنيين او المنظمات المعترف بها المسؤولين عن اصدار الشهادات كما و تبلغ المنظمة بالوقائع المتعلقة بالتدخل .

(هـ)على الهيئة المعنية لدولة الميناء ان تخطر سلطات ميناء التردد التالي , بالاضافة الى الاطراف المذكورة في الفقرة (د) بجميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالسفينة اذا لم تكن هذه الهيئة قادرة على اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و (د) او اذا سمح للسفينة بمواصلة الابحار الى ميناء التردد التالي .

(و) و عند ممارسة الرقابة بمقتضى هذه اللائحة تبذل كل الجهود الممكنة لتجنب أي حجز او تاخير لا داعي له للسفينة . و اذا تم حجز السفينة او تاخيرها بصورة غير مسوغة فانها تتكسب حق الحصول على تعويض عن اية خسارة او ضرر يلحقان بها .