عنوان التشريع: قانون رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٧ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حضر استحداث و انتاج و تخزين الاسلحة الكيميائية
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٦
تاريخ التشريع ٢٩-٠٩-٢٠٠٨
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٨٨ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٩-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
ملاحظات نص الاتفاقية مرفق مع صورة التشريع
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( ٦١/ رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين (٧٣/ ثانيا ) و ( ١٣٨/ سادسا ) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧-١٠-٢٠٠٧
إصدار القانون الأتي :-
المادة ١
تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الموقع عليها في باريس في ١٣ من شهر كانون الثاني ١٩٩٣ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
دراءا للآثار الوخيمة التي تترتب على استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها واستعمالها وما يتطلب ذلك من تدمير الموجود منها ومن اجل تشجيع انجازات العلم في ميدان الكيمياء واقتصار هذا الميدان على استخدامها في مصلحة الإنسانية شرع هذا القانون .