عنوان التشريع: قانون(٤١) تصديق الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية لتشجيع وحماية الاستثمارات رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٢
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤١
تاريخ التشريع ٢٣-٠٩-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٩ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٨٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:
المادة ١
تصدق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية لتشجيع وحماية الاستثمارات الموقع عليها في دمشق بتاريخ ٢١ / جمادى الاخرة / ١٤٢٣ هـ الموافق ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ م.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من روابط الاخوة العربية التي تربط بين شعبي جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية ورغبة من حكومتيهما في تحقيق التقدم والتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي بين البلدين، ولغرض وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، شرع هذا القانون.