قانون(٤٣) تصديق اتفاق التعاون في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية رقم (٤٣) لسنة ٢٠٠٢ | 2

عنوان التشريع: قانون(٤٣) تصديق اتفاق التعاون في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية رقم (٤٣) لسنة ٢٠٠٢

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٤٣

تاريخ التشريع      ٢٣-٠٩-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٩ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٨٣ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الأتي:

المادة ١

يصدق اتفاق التعاون في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في دمشق بتاريخ ٢١ / جمادى الاخرة / ١٤٢٣ هـ الموافق ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ م.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                           صدام حسين

                                                 رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

انطلاقا من روابط الاخوة العربية التي تربط بين شعبي جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية ورغبة من حكومتيهما في تطوير التعاون في مجال حماية البيئة، ولغرض وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ، شرع هذا القانون.