قانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٥ انضمام جمهورية العراق الى اتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٥ انضمام جمهورية العراق الى اتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥٣

تاريخ التشريع    ١٥-٠٢-٢٠١٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٧ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٢٣ | عدد الصفحات: ١٦

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-١٢-٢٠١٥

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تنضم جمهورية العراق الى اتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به الموقع عليه في بيروت في ١٤ نيسان /٢٠٠٣ والذي دخل حيز النفاذ في ٢٣-٥-٢٠٠٥.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                               فؤاد معصوم

                                                            رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض المساهمة في تطوير عمل السكك الحديد في جمهورية العراق وتسهيل حركة النقل في المشرق العربي وزيادة التعاون والتبادل التجاري والسياحي بين دول المنطقة ولغرض الانضمام الى اتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به, شرع هذا القانون.

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا

اتفاق السكك الحديدية الدولية

في المشرق العربي (*)

الاتفاقية

ان الاطراف الداخلة في الاتفاق , اذ تدرك الخصائص المتميزة للسكك الحديدية من حيث تكاليف الانشاء والتشغيل والسرعة والسلامة والانتظام والراحة النفسية والمحافظة على البيئة , واذ تؤكد اهمية وضرورة الربط السككي بين دول المنطقة حسب خطة مدروسة لانشاء وتطوير شبكة السكك الحديدية الدولية التي تفي بحاجات النقل المستقبلية وتراعي شؤون البيئة , من اجل تسهيل حركة نقل البضائع والركاب , وبالتالي زيادة التبادل التجاري والسياحي في المشرق العربي. ما سيكون له اكبر الاثر على تحقيق التكامل الاقليمي العربي , اتفقت على ما يلي:

 

المادة ١

تبني شبكة السكك الحديدية الدولية

تتبنى الاطراف الداخلة في الاتفاق شبكة السكك الحديدية الدولية الموصوفة في الملحق الاول لهذا الاتفاق ( شبكة السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي ) باعتبارها السكك الحديدية ذات الاهمية الدولية في المشرق العربي , وبالتالي لها الاولوية عند وضع الخطط الوطنية التي تتعلق بانشاء وصيانة وتطوير شبكات السكك الحديدية الوطنية لدى الاطراف الداخلة في هذا الاتفاق مع مراعاة ان تكون المسارات للمحاور والخطوط غير القائمة حاليا طبقا لدراسات الجدوى التي تجريها الدول المعنية.

 

المادة ٢

اتجاهات محاور شبكة السكك الحديدية الدولية

تتكون " شبكة السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي " , الوارد وصفها في الملحق الاول من الاتفاق, من محاور رئيسية في اتجاه الشمال / جنوب وشرق / غرب , ويمكن ان تتضمن محاورا وخطوطا اخرى تضاف مستقبلا عملا بمواد هذا الاتفاق.

المادة ٣

المواصفات الفنية

في غضون اقصر فترة زمنية ممكنة مستقبلا , يجري اخضاع جميع السكك الحديدية الحالية , الوارد وصفها في الملحق الاول , للمواصفات الفنية المحددة للخطوط الحالية في الملحق الثاني للاتفاق , وتصمم السكك الحديدية الجديدة التي ستنفذ بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ, طبقا للمواصفات الفنية المحددة للخطوط الجديدة في الملحق الثاني للاتفاق.

المادة ٤

التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام

١-   يفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق لاعضاء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا ( الاسكوا ) في بيت الامم المتحدة في بيروت خلال الفترة من ١٤ الى ١٧ نيسان/ابريل ٢٠٠٣, وبعد ذلك في المقر الرئيسي للامم المتحدة في نيويورك حتى ٣١ كانون الاول/ديسمبر ٢٠٠٤.

٢-   يصبح الاعضاء المشار اليهم في الفقرة ١ من هذه المادة اطرافا داخلة في هذا الاتفاق عن طريق :

(أ)-التوقيع الذي لايحتاج الى تصديق أو قبول أو موافقة ( التوقيع النهائي ) , أو

(ب)التوقيع الذي يحتاج الى تصديق أو قبول أو موافقة يعقبه التصديق أو القبول أو الموافقة , أو

(ج) الانضمام.

٣- يصبح التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ساري المفعول بعد ايداع الاداة المطلوبة لدى جهة الايداع.

٤- للدول غير الاعضاء في الاسكوا ان تنظم الى الاتفاق عن طريق ايداع اداة الانضمام لدى جهة الايداع بعد حصولها على موافقة جميع اعضاء الاسكوا الاطراف في  الاتفاق. تقوم سكرتارية لجنة النقل في الاسكوا ( " السكرتارية " ) بتوزيع طلبات انضمام الدول غير الاعضاء في الاسكوا الى اعضاء الاسكوا الاطراف في الاتفاق للحصول على موافقتها. ويصبح طلب الانضمام موافقا عليه بعد استلام اشعارات الموافقة على هذا الطلب من جميع اعضاء الاسكوا الاطراف في الاتفاق.

المادة ٥

الدخول حيز التنفيذ

١-   يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ قيام (٤) اربعة اعضاء في الاسكوا , اما بالتوقيع النهائي عليه , أو بايداع اداة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

٢-   بالنسبة الى كل عضو في الاسكوا مشار اليه في الفقرة ١ من المادة ٤ يقوم بالتوقيع النهائي على الاتفاق أو بايداع اداة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بعد التاريخ الذي قام فيه (٤) اربع دول اعضاءفي الاسكوا بالتوقيع النهائي عليه أو ايداع اداة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام , يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد مرور (٩٠) تسعين يوما على تاريخ قيامه بالتوقيع النهائي عليه أو تاريخ ايداع اداة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. بالنسبة الى كل دولة غير عضو في الاسكوا, تقوم بايداع اداة الانضمام , يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد مرور (٩٠) تسعين يوما على تاريخ ايداعها هذه الاداة.

المادة ٦

التعديلات

١-   بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ , يجوز لاي طرف داخل في الاتفاق ان يقترح تعديلات عليه وعلى ملاحقه .

٢-   تقدم التعديلات المقترحة على الاتفاق الى لجنة النقل التابعة ( للاسكوا ).

٣-   تقر التعديلات اذا حصلت على موافقة ثلثي الاطراف الداخلة في الاتفاق الحاضرة في اجتماع يعقد لهذا الغرض. وتقر  تعديلات الملحق الاول للاتفاق اذا حصلت على موافقة ثلثي الاطراف الداخلة في الاتفاق الحاضرة في الاجتماع , متضمنة تلك المعنية مباشرة بالتعديل المقترح.

٤-   تقوم لجنة النقل في الاسكوا, بابلاغ جهة الايداع بالتعديلات المقرة عملا بالبند ٣ من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز (٤٥) خمسة واربعين يوما.

٥-   تبلغ جهة الايداع التعديلات المقرة الى كل الاطراف الداخلة في الاتفاق, وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول على كل الاطراف بعد (٣) ثلاثة اشهر من ابلاغها , الا اذا استلمت جهة الايداع اعتراضات من اكثر من ثلث الاطراف الداخلة في الاتفاق خلال (٣) ثلاثة اشهر تلي تاريخ الابلاغ.

٦-   في حالة انسحاب احد الاطراف بحيث يصبح عدد الاطراف الداخلة في الاتفاق اقل من (٤) اربعة بعد انقضاء الفترة الزمنية المذكورة في المادة ٧ من الاتفاق, لايجوز اجراء أي تعديلات على الاتفاق خلال تلك الفترة.

المادة ٧

الانسحاب

يجوز لاي من الاطراف الداخلة في الاتفاق الانسحاب من هذا الاتفاق بموجب اشعار مكتوب يوجه الى جهة الايداع. ويسري هذا الانسحاب بعد (١٢) اثني عشر شهرا من تاريخ ايداع الاشعار,ما لم يعدل الطرف الداخل في الاتفاق عنه قبل انقضاء تلك الفترة.

المادة ٨

الانتهاء

ينتهي سريان مفعول هذا الاتفاق اذا اصبح عدد الاطراف الداخلة فيه اقل من (٤) اربعة خلال فترة مدتها (١٢) اثني عشر شهرا متتالية.

المادة ٩

حل الخلافات

١-   أي خلاف ينشأ بين طرفين أو اكثر من الاطراف الداخلة في الاتفاق ويتعلق بتفسيره أو تطبيقه ولم يتمكن اطراف الخلاف من تسويته عن طريق المفاوضات أو أي وسيلة تسوية اخرى, يحال الى التحكيم اذا طلب أي طرف من الاطراف ذلك , ويقدم هذا الخلاف الى لجنة تحكيم يعين كل طرف عضوا واحدا فيها ويقوم اعضاء لجنة التحكيم بالاتفاق فيما بينهم لتعيين رئيسا للجنة التحكيم من خارج اللجنة.واذا لم يتم الاتفاق على رئيس لجنة التحكيم خلال (٣) ثلاثة اشهر بعد طلب اللجوء الى التحكيم. جاز لاي طرف ان يطلب من الامين العام للامم المتحدة أو ممن يفوضه , تعيين رئيس للجنة , ويحال عليها الخلاف لاتخاذ قرار بشانه.

٢-   يلتزم اطراف الخلاف بقرار تشكيل لجنة التحكيم , عملا باحكام الفقرة ١ من هذه المادة , وبالقرارات الصادرة عنها وكذلك الالتزام بتسديد نفقات التحكيم.

المادة  ١٠

حدود تطبيق الاتفاق

لايمنع أي نص ورد في هذا الاتفاق أي طرف داخل في الاتفاق من اتخاذ أي اجراء يعتبر ضروريا لامنه الداخلي أو الخارجي ومصالحه , وذلك بما لايتعارض مع احكام ميثاق الامم المتحدة.

المادة ١١

جهة الايداع

الامين العام للامم المتحدة هو جهة ايداع الاتفاق.

المادة ١٢

الملاحق

قائمة المصطلحات الفنية المستخدمة وملاحق الاتفاق هي جزء لايتجزأ منه.

اثباتا لما تقدم, وقع المذكورون ادناه بصفتهم المفوضين الرسميين لذلك.

حرر هذا الاتفاق في مدينة بيروت في اليوم الرابع عشر من نيسان / ابريل ٢٠٠٣ على النسخ الاصلية للاتفاق باللغة العربية والانجليزية والفرنسية.

 

الملحق الاول

محاور السكك الحديدية

١-   المحاور المتجهة شمال – جنوب

 

(أ‌)               س ٥: محور العراق – شرق الجزيرة العربية

 

منفذ اليعروبية ( سوريا / العراق ) – منفذ ربيعة ( العراق / سوريا ) – الموصل – بغداد – السماوة – الناصرية – البصرة – ام قصر – الكويت – منفذ النويصيب ( الكويت / السعودية ) – منفذ الخفجي ( السعودية / الكويت ) – ابو حدرية – الدمام – سلوى – منفذ البطحاء ( السعودية / الامارات ) – منفذ الغويفات ( الامارات / السعودية ) – ابو ظبي – دبي – الشارقة – الفجيرة – منفذ كلبا ( الامارات / عمان ) – منفذ خطمة ملاحة ( عمان / الامارات ) – صحار – مسقط – مريت – صلالة.

 

(ب‌)            س ١٥: محور وسط الجزيرة العربية

الزرقاء – الازرق – منفذ العمري ( الاردن / السعودية ) – منفذ حديثة ( السعودية / الاردن ) – القريات – دومة الجندل – حائل – بريدة – الرياض – الخرج – حرض – البطحاء.

 

(ج)   س ٢٥: محور سوريا – الاردن – السعودية – اليمن

ميدان اكبس – حلب – حمص – مهين – دمشق – منفذ درعا ( سوريا / الاردن ) – منفذ جابر ( الاردن / سوريا ) – عمان – معان – منفذ المدورة ( الاردن / السعودية ) – منفذ حالة عمار ( السعودية / الاردن ) – تبوك – المدينة المنورة – ينبع – رابغ – جدة – الدرب – منفذ الطوال ( السعودية / اليمن ) منفذ حرض ( اليمن / السعودية ) – الحديدة – المخاء – باب المندب.

(د)   س ٢٧: محور حمص – رياق

حمص – القصير – رياق

(هـ)   س ٣٥: محور شرق البحر المتوسط

اللاذقية – طرطوس – عكاري – منفذ الدبوسية ( سوريا / لبنان ) – منفذ العبودية ( لبنان / سوريا ) – طرابلس – بيروت – صور.

(و)   س ٤٥: محور وادي النيل

طنطا – القاهرة – قنا – اسوان – وادي حلفا.

 

٢-   المحاور المتجهة غرب – شرق

 

(أ)   س ١٠ محور العراق – شرق البحر المتوسط

 

خانقين – بغداد – الحقلانية – منفذ القائم ( العراق / سوريا ) – منفذ البوكمال ( سوريا / العراق ) دير الزور – حلب – اللاذقية .

 

(ب)   س ٢٠ محور وسط سوريا

 

 

منفذ اليعروبية ( سوريا / العراق ) – القامشلي – الحسكة – دير الزور – تدمر – مهين – حمص – عكاري.

 

(ج)   س ٣٠: محور دمشق – بيروت

 

دمشق – بيروت

 

(د)   س ٤٠: محور غرب العراق – الاردن

 

الحقلانية – منفذ طربيل ( العراق / الاردن ) – منفذ الكرامة ( الاردن / العراق ) – الصفاوي – الزرقاء – عمان

 

(هـ)   س ٥٠: محور الساحل الجنوبي للبحر المتوسط – دلتا النيل

 

غزة – منفذ رفح ( الراضي الفلسطينية المحتلة / مصر ) – العريش – كوبري الفردان – الاسماعيلية – طنطا – الاسكندرية – السلوم.

 

(و)   س ٦٠: محور معان – الفردان .

 

معان – العقبة – نوبيع – نخل – كوبري الفردان .

 

(ز)   س ٧٠: محور سفاجا – الخارجة

 

سفاجا – قتا – الخارجة

 

(ح)   س ٨٠ محور الجبيل – جدة

 

الجبيل – الدمام – الرياض – مكة – جدة

 

(ط)   س ٨٢: محور الدوحة

 

الدوحة – سلوى

 

(ي)   س ٩٠: محور جنوب الجزيرة العربية

 

ثمريت – منفذ المزيونة ( عمان / اليمن – منفذ شحن ( اليمن / عمان ) – الغيظة – المكلا – عدن – باب المندب.

 

الملحق الثاني

الجدول – الخصائص الفنية لشبكة السكك الحديدية

 

رقم

 مسلسل

الخصائص الفنية

الخطوط الحالية

الخطوك المستقبلية

 

 

 

 

 

للركاب فقط

للركاب والبضائع

 

١

عرض السكة

قياسي (١٤٣٥ مم)

قياسي (١٤٣٥ مم)

قياسي (١٤٣٥ مم)

 

٢

ابعاد التحميل

UIC/B *

UIC/B *

UIC/B *

 

٣

تباعد السكك

٤ م

٤ م

٤ م

 

٤

السرعة النظرية الادنى

١٢٠ كلم /ساعة

١٢٠ كلم /ساعة

١٢٠ كلم /ساعة

 

٥

الحمل المسموح لكل جزع محوري (٢٠٠ كلم/ساعة)

٢٢.٥ طن

ـــ

٢٢.٥ طن

 

 

لعربات البضائع

(١٢٠ كلم/ساعة)

 (١٤٠ كلم/ساعة)

٢٠ طن

١٨ طن

ـــ

ـــ

٢٠ طن

١٨ طن

 

٦

الحمل المحوري المسموح لكل متر طولي

٨ طن

ـــ

٨ طن

 

٧

قطار نموذجي لاختبار الجسور

٧١ UIC

ـــ

٧١ UIC

 

٨

الطول الادنى للرصيف في المحطات الرئيسية

٢٥٠ م

٢٥٠ م

٢٥٠ م

 

٩

الطول الادنى الفعال لسكة الاجتناب

٥٠٠ م

ـــ

٥٠٠ م

 

 

١٠

شدة التيار الكهربائي

ـــ

وفق مواصفات الاتحاد الدولي للسكك الحديدية ومواصفات الشبكة الاوربية الموحدة

 

 

 

(*) مواصفات الاتحاد الدولي للسكك الحديدية لابعاد التحميل ( موضحة في الشكل ١ المرفق )

ملاحظات حول المواصفات الواردة في الجدول مرتبة حسب الرقم المسلسل في الجدول :

١-   عرض السكة

اخذ بعرض السكة المعياري وهو ١٤٣٥ مم وهو متحقق في غالبية اجزاء الشبكة الحالية في المنطقة.

 

٢-   ابعاد التحميل

هذا هو الحد الادنى لمقاس تحميل القطارات على الخطوط الدولية ( انظر الشكل ١ للمواصفات UIC/B  ) , ذلك ان تطوير الخطوط الحالية من مواصفات UIC/B الى UIC/CI سيتطلب استثمارات كبيرة . وعلى أي حال , المواصفات المعتمدة في الاتفاق يمكنها نقل الحاويات القياسية (٢.٩ متر x ٢.٤٤ ) متر على عربات مسطحة للحاويات بمستوى تحميل ١.١٨ متر فوق سطح السكة, ونقل احمال ذات عرض ٢.٥ متر وارتفاع ٢.٦ متر على العربات المسطحة العادية ( ذات مستوى تحميل ١.٢٤٦ متر ) وكذلك نقل المقطورات على العربات المنخفضة ( Recess Wagons ) .

 

٣-   تباعد السكك

وهي المسافة بين محوري الخطوط المزدوجة على الخط الطولي خارج المحطات. ولاشك في ان زيادة هذه المسافة تحقق فوائد متعددة منها التقليل من الضغط الهوائي الدينامي عند مرور قطارين جنبا الى جنب وحسب سرعتهما, التخفيف من قيود نقل الاحمال غير المعتادة , وزيادة امكانية استخدام معدات الصيانة ذات الطاقة العالية.

 

٤-   السرعة النظرية الدنيا

تحدد هذه السرعة خصائص التصميم الهندسي للوصلات ( مثل اقطار المنحنيات ), وخصائص الامان للقطارات ( مثل مسافات الوقوف) ومعاملات الوقوف للمعدات المتحركة.

 

٥-   الحمل المسموح لكل جزع محوري

وهو اقصى حمل على المحاور يمكن ان تسمح به الخطوط الدولية . ويلاحظ ان اقصى حمل محموري للقاطرات (٢٢.٥ طن) اكبر بقليل منه للعربات ( ٢٠ طنا ) وهذا لان نسبة عدد محاور القاطرات الى اجمالي عدد المحاور عادة ما تكون صغيرة جدا, كما ان مساعدات القاطرة تسبب تاكلا اقل من مساعدات العربات .

وبالنسة الى العربات , طبقت قرارات الاتحاد الدولي للسكك الحديدية بشان السكك المعيارية على الخطوط الجديدة , باقتراض ان قطر العجلات لايقل عن ٨٤٠ مم حسب تعليمات الاتحاد الدولي.

 

٦-   الحمل المحوري المسموح لكل متر طولي

وضع ٨ طن لكل متر طولي حسب مواصفات الاتحاد الدولي للسكك الحديدية (١).

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١)المواصفة رقم (٠) ٧٠٠  UIC Code , الطبعة التاسعة , ١/٧/٨٧ , بعنوان تصنيف الخطوط والاوزان المسموحة للعربات

 

٧-   قطار نموذجي لاختبار الجسور

هذا هو اقل نموذج للقطار عند تصميم الكباري على الخطوط الدولية حسب مواصفات الاتحاد الدولي للسكك الحديدية (٢).

 

٨-   الطول الادنى للرصيف في المحطات الرئيسية

اخذ بالطول ٢٥٠ مترا وهو اقل من الطول الذي اعتمده الاتحاد الدولي للسكك الحديدية  UIC ( وهو ٤٠٠ متر والذي يسمح بقاطرة وعدد ١٣-١٤ عربة طول كل منها ٢٧.٥ – ٢٦.٤ مترا ).

 

٩-   الطول الادنى الفعال لسكة الاجتناب

اخذ بطول ٥٠٠ متر اقل من الذي اعتمده الاتحاد الدولي للسكك الحديدية ( وهو ٧٥٠ مترا بحيث يسمح بحركة قطار وزنه الاجمالي ٥٠٠٠ طن ).

 

١٠-   شدة التيار الكهربائي

بالنسبة للخصائص الفنية للخطوط التي ستعمل عليها قاطرات كهربائية مستقبلا يراعى ان تكون طبقا لمواصفات الاتحاد الدولي للسكك الحديدية ومواصفات الشبكة الاوربية الموحدة.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(٢)المواصفة رقم (٠) ٧٠٢  UIC Code , الطبعة الثانية , ١ كانون الثاني / يناير ١٩٧٤, بعنوان تشكل التحميل المطلوب اخذه في الاعتبار لحساب المنشات الحاملة للسكك على الخطوط الدولية .

 

 

(*) هذا هو النص النهائي للاتفاق الذي وافقت عليه لجنة النق التابعة للاسكوا في دورتها الثالثة المعقودة في بيروت في الفترة من ٥ الى ٧ اذار / مارس ٢٠٠٢ وعدلته في دورتها الرابعة المعقودة في بيروت في الفترة من ١٤ الى ١٦ كانون الثاني / يناير ٢٠٠٣.