قانون(٤) تصديق مذكرة التفاهم بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية بشان تحديث اتفاق النقل الجوي المعقود بين البلدين عام ١٩٦٩ رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٢ | 2

عنوان التشريع: قانون(٤) تصديق مذكرة التفاهم بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية بشان تحديث اتفاق النقل الجوي المعقود بين البلدين عام ١٩٦٩ رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٢

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٤

تاريخ التشريع      ١٨-٠٢-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩١٨ | تاريخ العدد: ١٨-٠٢-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٦٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،   قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تصدق مذكرة التفاهم بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية الموقع عليها في دمشق بتاريخ ١١-٨-٢٠٠١ بشان تحديث اتفاق النقل الجوي المعقود بين البلدين عام ١٩٦٩.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                              صدام حسين

                                                      رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية دعم وتعميق الروابط الاخوية بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في مجال النقل الجوي، ومن اجل وضع مذكرة التفاهم الموقعة في دمشق بتاريخ ١١-٨-٢٠٠١ موضع التنفيذ،

شرع هذا القانون.