قانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٠ تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و التجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٠ تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و التجاري والعلمي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٧

تاريخ التشريع    ١١-٠٩-٢٠٠٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٣ | تاريخ العدد: ١١-٠٩-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٦٥٦ | عدد الصفحات: ١

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور ،

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني المعقودة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٥-١٢-١٩٩٩ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                               صدام حسين

                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بناء على الرغبة المشتركة لحكومتي جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية في تمتين العلاقات بين بلديهما وتعميقا لاواصر الاخوة والتضامن العربي المشترك لتعزسز وحدة الامة العربية ، فقد تم بتاريخ ٥-١٢-١٩٩٩ التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين الحكومتين ولغرض تصديق هذه الاتفاقيةووضعها موضع التنفيذ ،

شرع هذا القانون .