عنوان التشريع: قانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠٠ تصديق اتفاق النقل الجوي بين العراق والسودان
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٢
تاريخ التشريع ٠٢-١٠-٢٠٠٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٦ | تاريخ العدد: ٠٢-١٠-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٢٤ | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يصدق اتفاق النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان الموقع عليه في الخرطوم بتاريخ ١٥/ تشرين الاول/ ١٩٩٨ .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من ايمان العراق في دعم التعاون العربي في مجال الطيران المدني وبهدف النهوض بهذا القطاع الحيوي المهم في تحقيق تكامل عربي يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين اقطار الوطن العربي ولوضع الاتفاق الجوي الثنائي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان موضع التطبيق ،
شرع هذا القانون .