عنوان التشريع: قانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٥ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ستوكهولم بشان الملوثات العضوية
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٥
تاريخ التشريع ٢١-١٢-٢٠١٥
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٢ | تاريخ العدد: ٢١-١٢-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤٤
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-١١-٢٠١٥
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية ستوكهولم بشان الملوثات العضوية الثابتة ( POPS) لسنة ٢٠٠١ والتي دخلت حيز النفاذ في ١٧-٥-٢٠٠٤.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية التخلص من الملوثات العضوية الثابتة ذات الخاصية السامة والمقاومة للتحلل والتي تتراكم احيائيا ولحماية صحة الانسان وبيئته ,ولغرض الانضمام الى اتفاقية ستوكهولم بشان الملوثات العضوية الثابتة ( POPS ) لسنة ٢٠٠١ , شرع هذا القانون.
اتفاقية استكهولم بشان الملوثات العضوية الثابتة
الاتفاقية
ان الاطراف في هذه الاتفاقية ,
اذ تسلم بان الملوثات العضوية الثابتة لها خاصيات سمية وتقاوم التحلل وتتراكم احيائيا وتنتقل عن طريق الهواء والماء والانواع المهاجرة عبر الحدود الدولية وتستقر بعيدا عن مكان اطلاقها حيث تتجمع في النظم الايكولوجية الارضية والمائية,
واذ تدرك وجود شواغل صحية وخاصة في البلدان النامية من جراء التعرض محليا للملوثات العضوية الثابتة وبالاخص الاثار الواقعة على النساء ومن ثم على الاجيال المقبلة عن طريقهن.
واذ تقر بان نظم القطب الشمالي الايكولوجية ومجتمعات سكانها الاصليين معرضة بصفة خاصة للخطر بسبب تضخم الاثار الاحيائية للملوثات العضوية الثابتة وبان تلوت اغذيتها التقليدية يمثل قضية صحية عامة بالنسبة لها,
واذ تعي الحاجة الى اتخاذ اجراء عالمي ازاء الملوثات العضوية الثابتة.
واذ تضع في اعتبارها قرار مجلس ادارة برنامج الامم المتحدة للبيئة ١٩/١٣ جيم المؤرخ ٧ شباط/ فبراير/١٩٩٧ بشان اتخاذ اجراء دولي لحماية صحة الانسان وبيئته عن طريق تدابير لخفض و / او القضاء على انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة واطلاقها.
واذ تشير الى الاحكام وثيقة الصلة بالموضوع من الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية وخاصة اتفاقية روتردام لتطبيق اجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات افات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية واتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود بما في ذلك الاتفاقات الاقليمية الموضوعة في اطار المادة ١١ منها,
واذ تشير ايضا الى الاحكام ذات الصلة من اعلان ريو بشان البيئة والتنمية وجدول اعمال القرن ٢١ واذ تقر بان الحيطة هي اساس شواغل كل الاطراف في هذه الاتفاقية ومتاصلة فيها,
واذ تدرك ان هذه الاتفاقية والاتفاقات الدولية الاخرى في ميدان التجارة والبيئة متداعمة تبادليا,
واذ تؤكد مجدد ايضا ان للدول بموجب ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الحق السيادي استغلال مواردها عملا بسياساتها البيئية والانمائية الخاصة بها وان عليها مسؤولية كفالة عدم تسبب الانشطة المضطلع بها ضمن ولايتها او تحت سيطرتها في ضرر لبيئة او تنمية دول او مناطق اخرى خارج حدود ولايتها الوطنية,
واذا تاخذ في الحسبان الظروف والاحتياجات التي تنفرد بها البلدان النامية ولاسيما اقل البلدان نموا بينها والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال وخاصة الحاجة الى تقوية قدراتها الوطنية على ادارة المواد الكيميائية بما في ذلك عن طريق نقل التكنولوجيا وتوفير المساعدة المالية والتقنية وتعزيز التعاون بين الاطراف.
واذ تراعي مراعاة تامة برنامج العمل للتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية المعتمد في بربادوس في ٦ ايار /مايو ١٩٩٤.
واذ تلاحظ قدرات كل من البلدان المتقدمة والنامية وكذلك المسؤوليات المشركة والمتمايزة للدول وفق الوارد في المبدا ٧ من اعلان ريو بشان البيئة والتنمية.
واذ تسلم بما يستطيع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية تقديمه من مساهمة هامة في تحقيق خفض و /او ازالة انبعاثات الملوثات الثابتة واطلاقها.
واذ تؤكد اهمية تحمل صانعي الملوثات العضوية الثابتة المسؤولية عن خفض الاثار الضارة التي تسببها منتجاتهم وعن تزويد المستعملين والحكومات وعامة الجمهور بالمعلومات عن الخاصيات الخطرة لهذه المواد الكيميائية .
ووعيا منها بضورة اتخاذ تدابير لمنع الاثار الضارة التي تسببها الملوثات العضوية الثابتة في كل مراحل دورة حياتها .
واذ تؤكد من جديد المبدا ١٦ من اعلان ريو بشان البيئة والتنمية الذي يعلن ان على السلطات الوطنية ان تسعى الى الترويج لتدخيل التكاليف البيئية واستخدام الادوات الاقتصادية اخذة في الاعتبار النهج القاضي بان على الملوث من حيث المبدا ان يتحمل تكلفة التلويث مع المراعاة الواجبة للمصلحة العامة ودون الاخلال بالتجارة والاستثمار الدوليين.
واذ تشجع الاطراف التي ليست لديها خطط تنظيمية وتقيمية لمبيدات الافات والمواد الكيميائية الصناعية على وضع هذه الخطط.
واذ تدرك اهمية تطوير واستخدام عمليات ومواد كيميائية بديلة تكون سليمة بيئيا .
وتصميما منها على حماية الصحة البشرية والبيئية من الاثار الضارة للملوثات العضوية الثابتة.
قد اتفقت على مايلي:-
المادة ١
الهدف
هدف هذه الاتفاقية مع وضع النهج التحوطي الوارد في المبدا ١٥ من اعلان ريو بشان البيئة والتنمية في الاعتبار هو حماية الصحة البشرية والبيئية من الملوثات العضوية الثابتة.
المادة ٢
التعاريف
لاغراض هذه الاتفاقية :-
(أ) "الطرف" يعني دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي وافقت على الالتزام بهذه الاتفاقية واصبحت الاتفاقية نافذة بالنسبة اليها.
(ب)"منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي" تعني منظمة انشاتها دول ذات سيادة في منطقة اقليمية ما ونقلت اليها الدول الاعضاء فيها الاختصاص في مسائل تحكمها هذه الاتفاقية وفوضتها على النحو الواجب وفقا لاجراءاتها الداخلية بالتوقيع او التصديق او الموافقة على هذه الاتفاقية او اقرارها او الانضمام اليها.
(ج)"الاطراف الحاضرة والمصوتة" تعني الاطراف الحاضرة التي تدلي بصوت ايجابي وسلبي.
المادة ٣
تدابير لخفض الاطلاقات المقصودة من الانتاج والاستخدام او القضاء عليه
١-يقوم كل طرف بما يلي:-
(أ) حظر و /او اتخاذ ما يلزم من التدابير القانونية والادارية للقضاء على:
١- انتاجه واستخدامه للمواد الكيميائية المدرجة في المرفق الف مع مراعاة احكام ذلك المرفق.
٢- واستيراده وتصديره للمواد الكيميائية المدرجة في المرفق الف وفقا لاحكام الفقرة ١ مكرر من المادة دال.
(ب)والحد من انتاجه واستخدامه للمواد الكيميائية المدرجة في المرفق باء وفقا لاحكام ذلك المرفق.
٢- يتخذ كل طرف تدابير لكفالة:-
(أ) ان أي مادة كيميائية مدرجة في المرفق الف او المرفق باء لاتستورد الا:-
١- لغرض التخلص السليم بيئيا كما هو منصوص عليه في الفقرة ١ (د) من المادة ٦ ,او
٢- او لاستخدام او لغرض مسموح به لذلك الطرف بموجب المرفق الف او المرفق باء .
(ب)انه بالنسبة الى مادة كيميائية مدرجة في المرفق الف يسري الاعفاء المحدد على أي انتاج او استخدام لها ا والى مادة كيميائية مدرجة في المرفق باء يكون الغرض من انتاجه او استخدامه مقبولا لاتصدر هذه المادة الكيمائية مع مراعاة أي من الاحكام ذات الصلة في الصكوك الدولية للموافقة المسبقة عن علم , الا:
١- لغرض التخلص السليم بيئيا كما هو منصوص عليه في الفقرة ١ (د) من المادة ٦ .
٢-او لطرف مسموح له باستخدام هذه المادة الكيميائية بموجب المرفق الف او المرفق باء.
٣-او لدولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية قدمت شهادة سنوية الى الطرف المصدر وتتضمن هذه الشهادة بيانا بالاستخدام المقصود للمادة الكيميائية وبان الدولة المستوردة فيما يتعلق بهذه المادة الكيميائية تلتزم:-
أ- بحماية الصحة البشرية والبيئة باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتدنية الاطلاقات او منعها .
ب-وبالامتثال لاحكام الفقرة ١ من المادة ٦.
ج-وبالامتثال حسب الاقتضاء لاحكام الفقرة ٢ من الجزء الثاني من المرفق باء.
ويتضمن الاعتماد ايضا اية وثائق داعمة ملائمة مثل التشريعات والصكوك التنظيمية والمبادئ التوجيهية الادارية والمتعلقة بالسياسة العامة ويحيل الطرف المصدر شهادة الاعتماد الى الامانة في غضون ستين يوما من تسلمها.
(ج) بان مادة كيميائية مدرجة في المرفق الف لم تعد الاعفاءات المحددة لانتاجها واستخدامها نافذة بالنسبة لاي طرف لاتصدر من ذلك الطرف الا لغرض التخلص السليم بيئيا كما هو منصوص عليه في الفقرة ١ (د) من المادة ٦,
(د) ولاغراض هذه الفقرة يشمل مصطلح دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية بالنسبة الى مادة كيميائية معينة اية دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي لم توافق على ان تلتزم بهذه الاتفاقية فيما يتعلق بتلك المادة الكيميائية.
٣-يتخذ كل طرف لديه خطة تنظيمية وتقييمية او اكثر لمبيدات الافات الجديدة او المواد الكيميائية الصناعية الجديدة تدابير لكي ينظم بهدف المنع انتاج واستخدام مبيدات الافات الجديدة او المواد الكيميائية الصناعية الجديدة التي تظهر مع مراعاة المعايير الواردة في الفقرة ١ من المرفق دال خصائص الملوثات العضوية الثابتة.
٤-ياخذ كل طرف لديه خطة تنظيمية وتقييمية او اكثر لمبيدات الافات او المواد الكيميائية في الاعتبار عند الاقتضاء داخل هذه الخطط المعايير الواردة في الفقرة ١ من المرفق دال عند اجراء تقييمات لمبيدات الافات او المواد الكيميائية الصناعية الجاري استخدامها.
٥-باستثناء المنصوص عليه خلافا لذلك في هذه الاتفاقية لاتطبق الفقرتان ١ و ١ مكرر على كميات مادة كيميائية سوف تستخدم في البحث على نطاق المختبر او كمعيار مرجعي.
٦-يتخذ أي طرف حصل على اعفاء محدد وفقا للمرفق الف او اعفاء محدد او لغرض مقبول وفقا للمرفق باء التدابير المناسبة لكفالة اتمام أي انتاج او استخدام بموجب ذلك الاعفاء على نحو يحول دون التعرض البشري او الاطلاق في البيئة او يقلل منهما الى الحد الادنى اما بالنسبة الى اوجه الاستخدام المعفاة التي تنطوي على اطلاق متعمد في البيئة في ظروف الاستخدام العادي فيكون ذلك الاطلاق بالحد الادنى اللازم مع مراعاة اية معايير ومبادئ توجيهية قابلة للتطبيق.
المادة ٤
سجل الاعفاءات المحددة.
١- ينشا بهذا سجل لغرض تحديد الاطراف التي لها اعفاءات خاصة مدرجة في المرفق الف او المرفق باء ولايحدد الاطراف التي تستخدم الاحكام في المرفق الف او المرفق باء التي يجوز ان تمارسها كل الاطراف وتحتفظ الامانة بهذا السجل ويكون متاحا للجمهور.
٢- يتضمن السجل:
(أ)قائمة بانواع الاعفاءات المحددة مستنسخة من المرفق الف والمرفق باء.
(ب)وقائمة بالاطراف التي لها اعفاءات محددة مدرجة في المرفق الف او المرفق باء.
(ج) وقائمة بتواريخ انتهاء كل اعفاء محدد مسجل.
٣-يجوز لاي دولة عندما تصبح طرفا ان تسجل بواسطة اخطار كتابي توجهه الى الامانة لواحد او اكثر من انواع الاعفاءات المحددة المدرجة في المرفق الف او المرفق باء.
٤-تنتهي مدة كل اعفاء من الاعفاءات المحددة والمسجلة لطرف ما بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما يتعلق بمادة كيميائية معينة ما لم يكن الطرف قد بين في السجل تاريخا اسبق او ما لم يكن قد منح تمديدا عملا بالفقرة ٧
٥-يبت مؤتمر الاطراف في اجتماعه الاول في عملية استعراضه للقيود المسجلة في السجل.
٦-يقدم الطرف المعني قبل أي استعراض لقيده في السجل تقريرا الى الامانة يبرر استمرار حاجته للتسجيل لذلك الاعفاء وتعمم الامانة التقرير على كل الاطراف ويضطلع باستعراض التسجيل بالاستناد الى كل المعلومات المتاحة وبناء على ذلك يقدم مؤتمر الاطراف لذلك الطرف المعني ما يراه مناسبا من التوصيات.
٧-لمؤتمر الاطراف بناء على طلب من الطرف المعني ان يقرر تمديد موعد انتهاء اعفاء محدد لفترة اقصاها خمس سنوات ويولي مؤتمر الاطراف في اتخاذه لقراره المراعاة الواجبة للظروف الخاصة للاطراف من البلدان النامية والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال.
٨- لاي طرف في أي وقت ان يسحب اسمه من السجل بالنسبة الى اعفاء من الاعفاءات المحددة بتوجيه اخطار كتابي الى الامانة ويبدا نفاذ الانسحاب اعتبارا من التاريخ المحدد في الاخطار.
٩- عندما لايعود هناك أي طرف مسجلا لنوع معين من الاعفاءات المحددة لايسمح بتسجيل اية اسماء جديدة فيما يتعلق بذلك النوع.
المادة ٥
تدابير لخفض الاطلاق من الانتاج غير المقصود او القضاء عليه
يتخذ كل طرف كحد ادنى التدابير التالية لخفض مجموع الاطلاق الناشئ عن مصادر صنعية لكل من المواد الكيميائية المدرجة في المرفق جيم بهدف مواصلة خفضه الى ادنى حد وحيثما كان ذلك ممكنا القضاء عليه بصورة نهائية:
(أ) العمل في غضون سنتين من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة اليه على وضع خطة عمل او حيثما كان مناسبا خطة عمل اقليمية او دون اقليمية ومن ثم تنفيذها بوصفها جزءا من خطة التنفيذ المحددة في المادة ٧ الرامية الى تحديد ووصف معالجة اطلاق المواد الكيميائية المدرجة في المرفق جيم وتيسير تنفيذ الفقرات الفرعية من (ب) الى (هـ) وتتضمن خطة العمل العناصر التالية:
١- تقييم للاطلاق الحالي والمتوقع يشمل وضع قوائم للمصادر والاحتفاظ بها وتقديرات لحالات الاطلاق ويؤخذ في الاعتبار فئات المصادر المحددة في المرفق جيم.
٢- تقييم لمدى ملاءمة قوانين وسياسات الطرف فيما يتعلق بادارة مثل حالات الاطلاق هذه.
٣- وضع استراتيجيات للوفاء بالالتزامات المترتبة على هذه الققرة ومع مراعاة التقييمات المذكورة في ١ و٢.
٤- اتخاذ خطوات لتشجيع التعليم والتدريب فيما يتعلق بهذه الاستراتيجيات والتوعية بشانها.
٥- اجراء استعراض كل خمس سنوات لتلك الاستراتيجيات ولدى نجاحها في الوفاء بالالتزامات التي ترتبها هذه الفقرة وتدرج هذه الاستعراضات في التقارير المقدمة عملا بالمادة ١٥.
٦- وضع جدول لتنفيذ خطة العمل بما في ذلك الاستراتيجيات والتدابير المحددة فيها.
(ب)تعزيز تطبيق التدابير المتاحة والممكنة والعملية التي يمكن ان تحقق بسرعة مستوى واقعيا ومفيدا لخفض الاطلاق او ازالة مصدره.
(ج) النهوض بتطوير وحيثما اعتبر ذلك مناسبا اشتراط استخدام المواد والمنتجات والعمليات البديلة او المعدلة لمنع تكون واطلاق المواد الكيميائية المدرجة في المرفق جيم مع مراعاة التوجيهات العامة بشان تدابير المنع وخفض الاطلاق الواردة في المرفق جيم والمبادئ التوجيهية المقرر اعتمادها بقرار من مؤتمر الاطراف.
(د) تشجيع وطبقا لجدول تنفيذ خطة عمله اشتراط استخدام افضل التقنيات المتاحة من اجل مصادر جديدة من بين فئات المصادر التي يكون الطرف قد حددها بانها تتطلب مثل هذا الاجراء في خطة عمله مع التركيز المبدئي بصفة خاصة على فئات المصادر المحددة في الجزء الثاني من المرفق جيم وعلى أي حال فان اشتراط استخدام افضل التقنيات المتاحة للمصادر الجديدة في الفئات المدرجة في الجزء الثاني لذلك المرفق سوف يبدا العمل به على مراحل في اقرب وقت ممكن عمليا على الا يتجاوز ذلك اربع سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف.
وبالنسبة الى الفئات المجددة تشجع الاطراف استخدام افضل الممارسات البيئية وعند تطبيق افضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية ينبغي ان تضع الاطراف في اعتبارها التوجيهات العامة بشان تدابير المنع وخفض الاطلاق الواردة في المرفق جيم والمبادئ التوجيهية بشان افضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية المقرر اعتمادها بقرار بقرار من مؤتمر الاطراف.
(هـ) القيام وفقا لخطة عمله بتشجيع استخدام افضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية :-
١- بالنسبة الى المصادر الحالية ضمن فئات المصادر المحددة في الجزء الثاني من المرفق جيم وضمن فئات المصدر مثل تلك المدرجة في الجزء الثالث من ذلك المرفق.
٢- وبالنسبة الى المصادر الجديدة ضمن فئات المصادر مثل تلك المدرجة في الجزء الثالث من المرفق جيم والتي لايكون الطرف قد تناولها في اطار الفقرة الفرعية (د).
عند تطبيق افضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية ينبغي ان تضع الاطراف في اعتبارها التوجيهات العامة بشان تدابير المنع وخفض الاطلاق في المرفق جيم والمبادئ التوجيهية بشان افضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية المقرر اعتمادها بقرار من مؤتمر الاطراف.
(و) لاغراض هذه الفقرة والمرفق جيم:-
١- تعني" افضل التقنيات المتاحة " اكثر مرحلة فعالية وتقدما في تطور الانشطة وطرق ادارتها مما يبين الملاءمة العملية لتقنيات معينة في توفير الاساس من حيث المبدا لفرض قيود على الاطلاق تستهدف منع وحيثما يكون ذلك غير عملي احداث خفض بصورة عامة في اطلاق المواد الكيميائية المدرجة في الجزء الاول من المرفق جيم وتاثيرها على البيئة ككل وفي هذا الخصوص فان:
٢-" التقنيات " تشمل كلا من التكنولوجيا والطريقة التي تم بها تصميم المنشاة وبناؤها وصيانتها وتشغيلها ووقفها عن العمل.
٣-" التقنيات المتاحة " تعني تلك التقنيات التي يمكن للمشغل الوصول اليها وتكون قد طورت على نطاق يتيح تنفيذها في القطاع الصناعي ذي الصلة في ظل ظروف قابلة للتواصل اقتصاديا وتقنيا مع مراعاة التكاليف والمزايا.
٤-" افضل " تعني الاكثر فعالية في تحقيق مستوى عام رفيع من الحماية للبيئة ككل.
٥-" افضل الممارسات البيئية " تعني تطبيق المزيج الاكثر ملاءمة من تدابير واستراتيجيات الرقابة البيئية.
٦-" مصدر جديد " يعني أي مصدر يبدا تشييده او اجراء تعديل كبير فيه بعد سنة واحدة على الاقل من تاريخ:
(أ)بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة الى الطرف المعني.
(ب)او بدء نفاذ تعديل للمرفق جيم بالنسبة الى الطرف المعني وهنا يصبح المصدر خاضعا لاحكام هذه الاتفاقية بفضل ذلك التعديل فقط.
(ز)يجوز لاي طرف ان يستخدم قيم حدود الاطلاق او معايير الاداء للوفاء بالتزاماته بالنسبة لافضل التقنيات المتاحة بموجب هذه الفقرة.
المادة ٦
تدابير لتخفيض الاطلاق من المخزونات والفضلات او القضاء عليه
١- بغية ضمان ان تدار المخزونات المكونة من او المحتوية على مواد كيميائية مدرجة اما في المرفق الف او المرفق باء ونفايات بما فيها المنتجات والمواد بمجرد تحولها الى نفايات مؤلفة من او مشتملة على او ملوثة بمادة كيميائية مدرجة في المرفق الف او باء او جيم على نحو يحمي الصحة البشرية والبيئية يقوم كل طرف بما يلي:
(أ)وضع استراتيجيات ملائمة لتحديد:
١- المخزونات التي تتكون من او تحتوى على المواد الكيميائية المدرجة اما في المرفق الف او المرفق باء .
٢- والمنتجات والمواد المستخدمة والنفايات المكونة من او المشتملة على او الملوثة بمادة كيميائية مدرجة في أي من المرفقات الف او باء او جيم.
(ب)العمل بقدر الامكان عمليا على تحديد المخزونات التي تتكون من او تشتمل على مواد كيميائية مدرجة اما في المرفق الف او المرفق باء على اساس الاستراتيجيات المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ).
(ج)ادارة المخزونات حسب الاقتضاء بطريقة مامونة وكفء وسليمة بيئيا اما المخزونات من المواد الكيميائية المدرجة اما في المرفق الف او المرفق باء بعد التوقف على السماح باستخدامها وفقا لاي اعفاء محدد وارد في المرفق الف او أي اعفاء محدد او لغرض مقبول منصوص عليه في المرفق باء باستثناء المخزونات المسموح بتصديرها وفقا للفقرة ٢ من المادة ٣ تعتبر نفايات وتدار وفقا للفقرة الفرعية (د).
(د) اتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل ان هذه النفايات بما فيها منتجات ومواد عند صيرورتها نفايات:
١- يتم تناولها وجمعها ونقلها وخزنها بصورة سليمة بيئيا,
٢-ويتم التخلص منها بطريقة تدمر محتوى الملوث العضوي الثابت او تحوله بصورة دائمة بحيث لا تظهر عليه خصائص الملوثات العضوية الثابتة او التخلص منه بطريقة سليمة بيئيا عندما لا يمثل التدمير او التحويل الدائم الخيار المفضل بيئيا او عندما يكون محتوى الملوث الثابت منخفضا مع مراعاة القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية بما فيها تلك التي قد توضع عملا بالفقرة ٢ والنظم العالمية والاقليمية ذات الصلة التي تحكم ادارة النفايات الخطرة,
٣-ولايسمح باخصاعها لعمليات التخلص التي قد تؤدي الى الاستعادة او اعادة التدوير او الاستصلاح او اعادة الاستخدام المباشر او اوجه الاستخدام البديلة للملوثات العضوية الثابتة,
٤-ولايتم نقلها عبر الحدود الدولية دون ان تؤخذ في الاعتبار القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية ذات الصلة,
(هـ) السعي الى وضع استراتيجيات ملائمة لتحديد المواقع الملوثة بمواد كيميائية مدرجة في المرفقات الف او باء او جيم واذ اضطلع باصلاح هذه المواقع تم هذا الاصلاح على نحو سليم بيئيا.
٢-يتعاون مؤتمر الاطراف عن كثب مع الهيئات المختصة المنشاة بموجب اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود من اجل جملة امور منها:
(أ)تحديد مستويات التدمير والتحويل الدائم اللازمة لكفالة عدم ظهور خصائص الملوثات العضوية الثابتة وفق المحدد في الفقرة ١ من المرفق دال,
(ب) وتحديد الطرق التي يرون انها تشكل التخلص السليم بيئيا المشار اليه اعلاه,
(ج) والعمل على تحديد مستويات تركيز المواد الكيميائية المدرجة في المرفقات الف وباء وجيم من اجل تحديد المحتوى المنخفض من الملوثات العضوية الثابتة المشار اليه في الفقرة ١ (د) ٢.
المادة ٧
خطط التنفيذ
١-يقوم كل طرف بما يلي:-
(أ)وضع خطة لتنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية
(ب)واحالة خطة التنفيذ الخاصة به الى مؤتمر الاطراف في عضون سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة اليه,
(ج)واستعراض واستكمال حسب الاقتضاء خطة التنفيذ الخاصة به على اساس دوري وعلى نحو يحدده قرار لمؤتمر الاطراف.
٢-تتعاون الاطراف اما مباشرة او عن طريق المنظمات العالمية والاقليمية ودون الاقليمية حسبما يكون ملائما وتتشاور مع اصحاب المصلحة على الصعيد الوطني بما في ذلك المجموعات النسائية والمجموعات العاملة في مجال صحة الاطفال لتيسير وضع وتنفيذ واستكمال خطط التنفيذ لديها,
٣-تسعى الاطراف الى استخدام وعند الضرورة وضع الوسائل الكفيلة بادماج خطط التنفيذ الوطنية للملوثات العضوية الثابتة في استراتيجيات التنمية المستدامة الخاصة بها حيثما كان ذلك مناسبا.
المادة ٨
ادراج المواد الكيميائية في المرفقات الف وباء وجيم
١- يجوز لاي طرف ان يقدم مقترحا الى الامانة بادراج مادة كيميائية في المرفقات الف و / او باء و / او جيم. ويتضمن المقترح المعلومات المحددة في المرفق دال ويجوز لاطراف اخرى و /او الامانة مساعدة الطرف في تقديم المقترح.
٢- تتحقق الامانة مما اذا كان المقترح يتضمن المعلومات المحددة في المرفق دال فاذا اقتنعت الامانة بان المقترح يتضمن تلك المعلومات قامت باحالته الى لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة.
٣- تقوم اللجنة بدراسة المقترح وتطبيق معايير الفرز المحددة في المرفق دال بطريقة مرنة وشفافة اخذة في الاعتبار كل المعلومات المقدمة على نحو تكاملي ومتوازن.
٤- اذا قررت اللجنة :
(أ)انها مقتنعة بان معايير الفرز قد استوفيت قامت عن طريق الامانة باتاحة المقترح والتقييم الذي اجرته اللجنة لجميع الاطراف والمراقبين وبدعوتهم الى تقديم المعلومات المبينة في المرفق هاء,
(ب)انها غير مقتنعة بان معايير الفرز قد استوفيت قامت عن طريق الامانة بابلاغ جميع الاطراف والمراقبين بذلك,وباتاحة المقترح وتقييم اللجنة لجميع الاطراف ويطرح المقترح جانبا.
٥- يجوز لاي طرف ان يقدم ثانية الى اللجنة مقترحا تكون اللجنة قد طرحته جانبا عملا بالفقرة ٤ وقد يتضمن التقديم المعاد اية شواغل تساور الطرف وكذلك تبريرا للدراسة الاضافية من جانب اللجنة واذا قامت اللجنة بعد هذا الاجراء بطرح المقترح جانبا جاز للطرف ان يعترض على قرار اللجنة وينظر مؤتمر الاطراف في المسالة في دورته التالية ويجوز لمؤتمر الاطراف ان يقرر استنادا الى معايير الفرز الواردة في المرفق دال ومع اخذ تقييم اللجنة واية معلومات اضافية مقدمة من أي طرف او مراقب في الاعتبار ان المقترح ينبغي ان يمضي.
٦- وفي الحالة التي تكون اللجنة قد قررت فيها ان معايير الفرز قد استوفيت او قرر مؤتمر الاطراف انه ينبغي المضي في المقترح تعيد اللجنة النظر مرة اخرى في المقترح مع مراعاة اية معلومات اضافية ذات صلة يتم تلقيها وتعد مشروع بيان مخاطر وفقا للمرفق هاء وتقوم باتاحة هذا المشروع لجميع الاطراف والمراقبين وتجمع التعليقات التقنية التي ابدوها وتستكمل بيان المخاطر اخذة تلك التعليقات في الاعتبار.
٧- اذا قررت اللجنة استنادا الى بيان المخاطر الذي وضع وفقا للمرفق هاء.
(أ)ان من المحتمل ان تؤدي المادة الكيميائية نتيجة لانتقالها بعيد المدى في البيئة الى اثار ضارة على صحة البشر و /او البيئة مما يبرر اتخاذ اجراء عالمي بهذا الشان تم المضي في المقترح ولايحول الافتقار الى اليقين العلمي التام دون المضي في المقترح وتطلب اللجنة عن طريق الامانة معلومات من جميع الاطراف والمراقبين فيما يتعلق بالاعتبارات المحددة في المرفق واو. ومن ثم تعد اللجنة تقييما لادارة المخاطر يتضمن تحليلا لتدابير المكافحة المحتملة بالنسبة للمادة الكيميائية وفقا للمرفق واو,
(ب) انه لاينبغي استنادا الى بيان المخاطر المضي في المقترح قامت عن طريق الامانة باتاحة بيان المخاطر لجميع الاطراف والمراقبين وطرحت المقترح جانبا.
٨- بالنسبة الى أي مقترح يطرح جانبا عملا بالفقرة ٧ (ب) يجوز لطرف ان يطلب من مؤتمر الاطراف ان ينظر في الايعاز اللجنة بطلب معلومات اضافية من الطرف مقدم المقترح والاطراف الاخرى لفترة لا تتجاوز سنة وبعد تلك الفترة وعلى اساس أي معلومات يتم تلقيها تعيد اللجنة النظر في المقترح عملا بالفقرة ٦ على ان يحدد مؤتمر الاطراف الاولوية , فاذا طرحت اللجنة المقترح جانبا بعد اتباع هذا الاجراء جاز للطرف ان يطعن في قرار اللجنة ويقوم مؤتمر الاطراف ببحث المسالة في دورته التالية ولمؤتمر الاطراف ان يقرر استنادا الى بيان المخاطر المعد وفقا للمرفق هاء ومع مراعاة تقييم اللجنة واي معلومات اضافية يقدمها أي طرف او مراقب, المضي في المقترح فاذا قرر مؤتمر الاطراف المضي في المقترح اعدت اللجنة عندئذ تقييم ادارة المخاطر.
٩- استنادا الى بيان المخاطر المشار اليه في الفقرة ٧ وتقييم ادارة المخاطر المشار اليه في الفقرة ٧ (أ) او الفقرة ٨ , توصي اللجنة بما اذا كان ينبغي ان ينظر مؤتمر الاطراف في ادراج المادة الكيميائية في المرفقات الف و / او باء و / او جيم . ويقرر مؤتمر الاطراف اخذا في الاعتبار الواجب توصيات اللجنة, بما في ذلك أي عدم يقين علمي على نحو تحوطي ما اذا كان سيدرج المادة الكيميائية ويحدد تدابير الرقابة المتصلة بها في المرفقات الف و / او باء و / او جيم.
المادة ٩
تبادل المعلومات
١- يقوم كل طرف بتيسير او تنفيذ تبادل المعلومات المتصلة:
(أ)بخفض انتاج واستخدام واطلاق الملوثات العضوية الثابتة او القضاء عليها,
(ب)وبالبدائل للملوثات العضوية الثابتة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمخاطرها وكذلك بتكاليفها الاقتصادية والاجتماعية.
٢- تتبادل الاطراف المعلومات المشار اليها في الفقرة ١ اعلاه مباشرة او عن طريق الامانة.
٣- يعين كل طرف مركز اتصال وطنيا لتبادل هذه المعلومات.
٤- تقوم الامانة بدور الية تبادل المعلومات بشان الملوثات العضوية الثابتة بما فيها المعلومات المقدمة من الاطراف ومن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية.
٥- لاغراض هذه الاتفاقية لاتعد المعلومات المتعلقة بصحة وسلامة البشر والبيئة معلومات سرية وعلى الاطراف التي تتبادل معلومات اخرى عملا بهذه الاتفاقية ان تحمي اية معلومات سرية على نحو ما اتفق عليه بصورة متبادلة.
المادة ١٠
الاعلام وتثقيف وتوعية الجمهور
١-يعمل كل طرف في حدود قدراته على تشجيع وتيسير :
(أ)اذكاء الوعي في صفوف واضعي السياسات وصانعي القرار لديه فيما يتعلق بالملوثات العضوية الثابتة ,
(ب)وتزويد الجمهور بجميع المعلومات المتاحة عن الملوثات العضوية الثابتة مع مراعاة الفقرة ٥ من المادة ٩,
(ج) ووضع وتنفيذ برامج تثقيف وتوعية للجمهور وبخاصة للنساء والاطفال والاقل حظا من التعليم بشان الملوثات العضوية الثابتة واثارها على الصحة والبيئة وبشان بدائل هذه الملوثات,
(د) ومشاركة الجمهور في التصدي للملوثات العضوية الثابتة واثارها على الصحة والبيئة وفي وضع استجابات مناسبة بما في ذلك توفير فرص المساهمة على الصعيد الوطني فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية,
(هـ) وتدريب العاملين والعلميين والمربين والموظفين التقنيين والاداريين,
(و) ووضع وتبادل المواد التعليمية ومواد التوعية الجماهيرية على المستويين الوطني والدولي,
(ز) ووضع وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية على المستويين الوطني والدولي,
٢- يكفل كل طرف في حدود قدراته سبل وصول الجمهور الى المعلومات العامة المشار اليها في الفقرة ١ واستكمال هذه المعلومات باستمرار,
٣-يشجع كل طرف في حدود قدراته الصناعة والمستعملين المهنيين على تيسير توفير المعلومات المشار اليها في الفقرة ١ على المستوى الوطني وحسب الاقتضاء على المستويات دون الاقليمي والاقليمي و العالمي.
٤-للاطراف عند توفير المعلومات عن الملوثات العضوية الثابتة والبدائل لها ان تستخدم كشوف بيانات السلامة والتقارير ووسائل الاعلام وسبل الاتصال الاخرى وان تنشئ مراكز للمعلومات على المستويين الوطني والاقليمي.
٥-ينظر كل طرف بعين العطف في انشاء اليات مثل سجل اطلاق ونقل الملوثات من اجل جمع ونشر المعلومات عن تقديرات الكميات السنوية من المواد الكيميائية المدرجة في المرفقات الف او باء او جيم التي يتم اطلاقها او التخلص منها.
المادة ١١
البحث والتطوير والرصد
١- تشجع الاطراف و / او تجري في حدود قدراتها على المستويين الوطني والدولي ما يناسب من البحث والتطوير والرصد والتعاون فيما يتصل بالملوثات العضوية الثابتة وحيث يكون مناسبا ببدائلها وبالملوثات العضوية الثابتة الممكنة بما في ذلك بشان :
(أ) مصادرها واطلاقاتها في البيئة,
(ب) ووجودها ومستوياتها واتجاهاتها في البشر وفي البيئة,
(ج) وانتقالها ومصيرها وتحولها بيئيا,
(د) واثارها على صحة البشر والبيئة,
(هـ) وتاثيراتها الاجتماعية – الاقتصادية والثقافية,
(و) وخفض اطلاقاتها و / او القضاء عليها,
(ز) ووضع منهجيات متسقة لاجراء عمليات حصر للمصادر المولدة واساليب تحليلية لقياس مستوى الاطلاقات.
٢- تقوم الاطراف عند اضطلاعها بعمل بموجب الفقرة ١ في حدود قدراتها بما يلي:
(أ) دعم وزيادة تطوير ما يقتضيه الامر من البرامج والشبكات والمنظمات على الصعيد الدولي بهدف تحديد واجراء وتقييم وتمويل البحوث وجمع البيانات والرصد مع مراعاة ضرورة التقليل الى الحد الادنى من ازدواجية الجهود,
(ب) ودعم الجهود الدولية والوطنية لتعزيز القدرات الوطنية على اجراء البحوث العلمية والتقنية وخاصة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال ولتشجيع الحصول على البيانات والتحليلات وتبادلها,
(ج) ومراعاة الشواغل والاحتياجات وبصفة خاصة في ميدان الموارد المالية والتقنية للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال والتعاون على تحسين قدراتها على المشاركة في الجهود المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب),
(د) والاضطلاع باعمال البحوث الموجهة نحو التخفيف من اثار الملوثات العضوية الثابتة على الصحة التناسلية,
(هـ) واتاحة نتائج انشطة البحث والتطوير والرصد المشار اليها في هذه الفقرة لعامة الجمهور في حينها وعلى اساس منتظم,
(و) وتشجيع التعاون و /او الاضطلاع به فيما يتعلق بتخزين وحفظ المعلومات التي يوجدها البحث والتطوير والرصد.
المادة ١٢
المساعدة التقنية
١-تدرك الاطراف ان تقديم المساعدة التقنية الملائمة وفي الوقت المناسب استجابة لطلبات البلدان النامية الاطراف والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال امر اساسي من اجل تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح.
٢-تتعاون الاطرف في توفير المساعدة التقنية الاتية والملائمة للبلدان النامية الاطراف وللاطرف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال بغية مساعدتها مع مراعاة ما تنفرد به من احتياجات على تطوير وتقوية قدراتها على تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية,
٣-وفي هذا الخصوص تشمل المساعدة التقنية التي تقدمها البلدان المتقدمة النمو الاطراف والاطراف الاخرى وفقا لقدراتها حسب الاقتضاء ووفق المتفق عليه بصورة متبادلة المساعدة التقنية في بناء القدرات المتصلة بتنفيذ الالتزامات بموجب هذه الاتفاقية ويوفر مؤتمر الاطراف المزيد من التوجيهات في هذا الشان.
٤-تضع الاطراف حسب الاقتضاء ترتيبات لغرض توفير المساعدة التقنية وتعزيز نقل التكنولوجيا الى البلدان النامية الاطراف والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال فيما يتصل بتنفيذ هذه الاتفاقية وتشمل هذه الترتيبات مراكز اقليمية ودون اقليمية لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا لمساعدة البلدان النامية الاطراف والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية ويوفر مؤتمر الاطراف المزيد من التوجيهات في هذا الشان,
٥-في سياق هذه المادة تاخذ الاطراف في الاعتبار الكامل الحاجات المحددة والحالة الخاصة لاقل البلدان نموا وللدول الجزرية الصغيرة النامية في اجراءاتها المتعلقة بالمساعدة التقنية.
المادة ١٣
الموارد والاليات المالية
١- يتعهد كل طرف بان يقدم في حدود قدراته الدعم المالي الحوافز المالية فيما يتعلق بالانشطة الوطنية التي يقصد بها تحقيق هذه الاتفاقية وفقا لخططه واولوياته وبرامجه الوطنية.
٢- توفر البلدان المتقدمة النمو الاطراف موارد مالية جديدة واضافية لتمكين البلدان النامية الاطراف والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال من مواجهة كامل التكاليف الاضافية لتدابير التنفيذ التي تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وفق المتفق عليه بين طرف مستفيد وكيان يشترك في الالية الموصوفة في الفقرة ٦ ويجوز للاطراف الاخرى ان توفر على اساس طوعي ووفقا لقدراتها مثل هذه الموارد المالية وينبغي ايضا تشجيع المساهمات من مصادر اخرى وتراعى في تنفيذ هذه الالتزامات الحاجة الى تدفق الاموال بشكل كاف ومنتظم وفي حينه واهمية تقاسم الاعباء فيما بين الاطراف المتبرعة.
٣- يجوز ايضا للبلدان المتقدمة النمو الاطراف وللاطراف الاخرى وفقا لقدارتها ووفقا لخططها واولوياتها وبرامجها الوطنية ان توفر الموارد المالية ويجوز للبلدان النامية الاطراف وللاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال ان تستفيد من هذه الموارد المالية للمساعدة في قيامها بتنفيذ هذه الاتفاقية وذلك من خلال القنوات او المصادر الاخرى الثنائية والاقليمية ومتعددة الاطراف,
٤- يتوقف مدى فعالية تنفيذ البلدان النامية الاطراف لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية على فعالية تنفيذ البلدان المتقدمة النمو الاطراف لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتصل بالموارد المالية والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا ويؤخذ في كامل الاعتبار ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتسدامتين واستئصال الفقر هي اولى الاولويات الغلابة للبلدان النامية الاطراف مع ايلاء المراعاة الواجبة للحاجة الى حماية الصحة البشرية والبيئة.
٥- تاخذ الاطراف في الاعتبار الكامل الحاجات المحددة والحالة الخاصة التي تنفرد بها اقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية في اجراءاتها المتعلقة بالتمويل.
٦- وتحدد بموجب هذا الية لتوفير الموارد المالية الكافية والمستدامة للبلدان النامية الاطراف والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال على اساس الهبة او على اساس تساهلي للمساعدة في قيامها بتنفيذ الاتفاقية وتعمل الالية تحت سلطة وتوجيه مؤتمر الاطراف حسب الاقتضاء وتكون مسؤولة امامه لاغراض هذه الاتفاقية ويوكل تشغيلها الى كيان او اكثر بما في ذلك الكيانات الدولية القائمة وفق ما يقرره مؤتمر الاطراف ويمكن ان تشمل الالية ايضا كيانات اخرى تقدم المساعدة المالية والتقنية متعددة الاطراف والاقليمية والثنائية وتكون المساهمات المقدمة للالية اضافة الى التحويلات المالية الاخرى الى البلدان النامية الاطراف والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال كما هو مبين في الفقرة ٢ ووفقا لها,
٧- عملا باهداف هذه الاتفاقية وبالفقرة ٦ يعتمد مؤتمر الاطراف في اول اجتماع له التوجيهات المناسبة المقرر تزويد الالية بها ويتفق مع الكيان او الكيانات المشتركة في الالية المالية على ترتيبات لاعمال تلك التوجيهات وتتناول التوجيهات ضمن جملة امور مايلي:
(أ)البت في السياسة العامة و الاستراتيجية واولويات البرنامج وكذلك في معايير ومبادئ توجيهية مفصلة وواضحة من اجل الاهلية للحصول على الموارد المالية واستخدامها بما في ذلك الرصد والتقييم على اساس منتظم لهذا الاستخدام,
(ب)وقيام الكيان او الكيانات بتقديم تقارير منتظمة الى مؤتمر الاطراف عن كفاية واستدامة التمويل للانشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية,
(ج)والترويج لنهج واليات وترتيبات التمويل المتعدد المصادر,
(د) وطرائق للقيام على نحو يمكن التكهن به وتحديده بتعيين مبلغ التمويل اللازم والمتاح لتنفيذ هذه الاتفاقية مع مراعاة ان القضاء على الملوثات العضوية الثابتة على مراحل يتطلب تمويلا متواصلا والشروط التي يستعرض بموجبها ذلك المبلغ دوريا,.
(هـ) وطرائق تقديم المساعدة الى الاطراف المهتمة بالامر في تقييم الاحتياجات والمعلومات عن مصادر الاموال المتاحة وعن انماط التمويل بغية تيسير التنسيق فيما بينها.
٨- يستعرض مؤتمر الاطراف في موعد لايتجاوز اجتماعه الثاني وعلى اساس منتظم بعد ذلك فعالية الالية المنشأة بموجب هذه المادة وقدرتها على تلبية الاحتياجات المتغيرة للبلدان النامية الاطراف والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال والمعايير والتوجيهات المشار اليها في الفقرة ٧ ومستوى التمويل وكذلك فعالية اداء الكيانات المؤسسية التي اوكل اليها تشغيل الالية المالية ويتخذ المؤتمر استنادا الى هذا الاستعراض الاجراء الملائم اذا لزم لتحسين فعالية الالية بما في ذلك اصدار توصيات وتوجيهات بشان تدابير لكفالة التمويل الكافي والمستدام للوفاء باحتياجات الاطراف.
المادة ١٤
الترتيبات المالية المؤقتة
يكون الهيكل المؤسسي لمرفق البيئة العالمية المشغل وفقا لصك تاسيس مرفق البيئة العالمية المعاد تشكيله الكيان الرئيسي الذي تعهد اليه عمليات الالية المالية المشار اليها في المادة ١٣ وذلك للفترة الفاصلة بين بدء نفاذ هذه الاتفاقية واول اجتماع لمؤتمر الاطراف او حتى الوقت الذي يقرر فيه مؤتمر الاطراف الهيكل المؤسسي الذي سيعين وفقا للمادة ١٣ وينبغي ان يؤدي الهيكل المؤسسي لمرفق البيئة العالمية هذه المهمة من خلال تدابير تنفيذية متصلة تحديدا بالملوثات العضوية الثابتة ومع مراعاة ان الامر قد يتطلب ترتيبات جديدة لهذا المجال.
المادة ١٥
تقديم التقارير
١- يقدم كل طرف تقارير الى مؤتمر الاطراف عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وعن فعالية هذه التدابير في تحقيق اهداف الاتفاقية.
٢- يزود كل طرف الامانة بما يلي:
(أ) بيانات احصائية عن اجمالي كميات انتاجه ووارداته وصادراته من كل من المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الف وفي المرفق باء او بتقديم معقول لمثل هذه البيانات,
(ب) والى الحد الممكن عمليا بقائمة باسماء الدول التي استورد منها كل مادة من هذه المواد والدول التي صدر اليها كلا من هذه المواد.
٣- تقدم التقارير على فترات دورية وتكون في شكل يقرره مؤتمر الاطراف في اجتماعه الاول.
المادة ١٦
تقييم الفعالية
١- يقيم مؤتمر الاطراف فعالية هذه الاتفاقية بعد انقضاء اربع سنوات على بدء نفاذها وبانتظام بعد ذلك على فترات يقررها مؤتمر الاطراف.
٢- وتيسيرا لهذا التقييم يشرع مؤتمر الاطراف في اجتماعه الاول في اقامة ترتيبات لتزويد نفسه ببيانات رصد مقارنة عن وجود المواد الكيميائية المدرجة في المرفقات الف وباء وجيم وكذلك عن انتقالها في البيئة اقليميا وعالميا وهذه الترتيبات:
(أ)ينبغي ان تنفذها الاطراف على اساس اقليمي حيثما كان ذلك مناسبا ووفقا لقدراتها التقنية والمالية مستخدمة برامج واليات الرصد القائمة الى الحد الممكن ومعززة التساوق في النهج,
(ب)ويجوز ان تكمل عند الضرورة على ان تؤخذ في الاعتبار الاختلافات بين المناطق الاقليمية وقدراتها على تنفيذ انشطة الرصد,
(ج)وتشمل تقديم تقارير الى مؤتمر الاطراف عن نتائج انشطة الرصد على اساس اقليمي وعالمي وعلى فترات زمنية يحددها مؤتمر الاطراف.
٣- يجري التقييم المذكور في الفقرة ١ على اساس المعلومات العلمية والبيئية والتقنية والاقتصادية المتاحة بما في ذلك:
(أ)التقارير ومعلومات الرصد الاخرى المقدمة عملا بالفقرة ٢,
(ب)والتقارير الوطنية المقدمة عملا بالمادة لام,
(ج)والمعلومات عن عدم الامتثال عملا بالاجراءات المقرردة بموجب المادة ميم.
المادة ١٧
عدم الامتثال
يقوم مؤتمر الاطراف في اقرب وقت ممكن عمليا بوضع واعتماد تدابير واليات مؤسسية لتحديد عدم الامتثال لاحكام هذه الاتفاقية ولمعاملة الاطراف التي يثبت عدم امتثالها.
المادة ١٨
تسوية المنازعات
١-تسوي الاطراف أي نزاع بينها يتعلق بتفسير او تطبيق الاتفاقية عن طريق التفاوض او من خلال الوسائل السلمية الاخرى التي تختارها.
٢-عند التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها او في أي وقت بعد ذلك يجوز لاي طرف لايكون منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان يعلن في صك كتابي يقدم الى الوديع انه يتعرف فيما يتعلق باي نزاع بشان تفسير او تطبيق الاتفاقية بواحدة من الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات او بكلتيهما بوصفها ملزمة له ازاء أي طرف يقبل الالتزام نفسه,
(أ)التحكيم وفقا للاجراءات التي يعتمدها مؤتمر الاطراف في مرفق في اقرب وقت ممكن عمليا,
(ب)عرض النزاع على محكمة العدل الدولية,
٣- لاي طرف يكون منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان يقدم اعلانا بنفس المضمون فيما يتعلق بالتحكيم وفقا للاجراء المشار اليه في الفقرة ٢ (أ).
٤-يظل أي اعلان يقدم عملا بالفقرة ٢ او الفقرة ٣ نافذا حتى نهاية مدته وفقا لاحكامه او حتى انقضاء ثلاثة اشهر على ايداع اخطار كتابي بنقضه لدى الوديع.
٥-لايؤثر انتهاء مدة اعلان او اخطار بالنقض او اصدار اعلان جديد باي طريقة على دعوى معروضة على هيئة التحكيم او على محكمة العدل الدولية ما لم تتفق الاطراف في النزاع على خلاف ذلك.
٦-اذا لم تقبل الاطراف في النزاع نفس الاجراء او أي اجراء عملا بالفقرة ٢ واذا لم تتمكن من تسوية نزاعها في غضون اثني عشر شهرا بعد اخطار من احد الاطراف الى الاخر بوجود نزاع بينهما يعرض النزاع على لجنة توفيق بناء على طلب أي طرف في النزاع وتقدم لجنة التوفيق تقريرا يتضمن توصيات وتدرج الاجراءات الاضافية المتصلة بلجنة التوفيق في مرفق يعتمده مؤتمر الاطراف في موعد لايتجاوز موعد انعقاد اجتماعه الثاني.
المادة ١٩
مؤتمر الاطراف
١-ينشا بموجب هذا مؤتمر للاطراف.
٢-يدعو المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة الى عقد الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف في موعد اقصاه عام واحد من بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبعد ذلك تعقد الاجتماعات العادية لمؤتمر الاطراف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر.
٣-تعقد الاجتماعات غير العادية لمؤتمر الاطراف في أي اوقات اخرى حسبما يراه المؤتمر ضروريا او بناء على طلب كتابي يقدمه أي طرف بشرط ان يؤيده ثلث الاطراف على الاقل.
٤-يقر مؤتمر الاطراف ويعتمد بتوافق الاراء في اول اجتماع له نظاما داخليا ونظاما ماليا له ولاي هيئة فرعية اضافة الى الاحكام المالية التي تنظم سير عمل الامانة .
٥-يبقي مؤتمر الاطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المستمرين ويؤدي المهام التي توكلها اليه الاتفاقية وتحقيقا لهذه الغاية:
(أ)ينشئ زيادة على مقتضيات الفقرة ٦ أي هيئات فرعية قد يراها ضرورية لتنفيذ الاتفاقية,
(ب)ويتعاون حيثما كان ذلك مناسبا مع المنظمات الدولية والهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية المختصة,
(ج) ويستعرض بانتظام جميع المعلومات التي توفر للاطراف عملا بالمادة لام بما في ذلك النظر في فعالية , الفقرة الفرعية ٢ (ب) ٣ من المادة ٣,
(د) وينظر في أي اجراءات اضافية قد تكون ضرورية لتحقيق اهداف الاتفاقية ويضطلع بها.
٦-ينشئ مؤتمر الاطراف في اجتماعه الاول هيئة فرعية تسمى لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة لاغراض اداء المهام التي توكلها هذه الاتفاقية الى تلك اللجنة وفي هذا الخصوص:
(أ)يعين مؤتمر الاطراف اعضاء لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة وتتالف عضوية اللجنة من خبراء في تقييم او ادارة المواد الكيميائية تسميهم الحكومات ويعين اعضاء اللجنة على اساس التوزيع الجغرافي العادل,
(ب)ويبت مؤتمر الاطراف في اختصاصات وتنظيم وعمل اللجنة,
(ج) وتبذل اللجنة قصارى جهدها لاعتماد توصياتها بتوافق الاراء فاذا استنفذت كل الجهود لتوافق الاراء دون التوصل الى توافق في الاراء تعتمد التوصية كحل اخير باغلبية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين والمصوتين.
٧-يقيم مؤتمر الاطراف في اجتماعه الثالث باستمرار الحاجة الى الاجراء الوارد في الفقرة الفرعية ٢ (ب) من المادة ٣ بما في ذلك النظر في فعاليتها.
٨-يجوز ان تمثل الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك أي دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية في اجتماعات مؤتمر الاطراف بمراقبين ويجوز ان يسمح بحضور اية هيئة او وكالة وطنية كانت او دولية حكومية او غير حكومية مؤهلة في مسائل تشملها الاتفاقية اذا ابلغت الامانة برغبتها في ان تمثل في أي اجتماع لمؤتمر الاطراف بصفة مراقب ما لم يعترض على ذلك ثلث الاطراف الحاضرة على الاقل ويكون قبول المراقبين ومشاركتهم خاضعين للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الاطراف.
المادة ٢٠
الامانة
١-تنشا بموجب هذا امانة,
٢-وتكون وظائف الامانة هي:
(أ)وضع الترتيبات لاجتماعات مؤتمر الاطراف وهيئاته الفرعية وتقديم الخدمات لها حسب الطلب ,
(ب)وتيسير تقديم المساعدة في تنفيذ هذه الاتفاقية الى الاطراف ولاسيما الاطراف النامية والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال بناء على طلبها,
(ج)وكفالة التنسيق اللازم مع امانات الهيئات الدولية الاخرى ذات الصلة,
(د) واعداد تقارير دورية استنادا الى المعلومات المتلقاة عملا بالمادة ١٥ وغير ذلك من المعلومات المتوافرة واتاحتها للاطراف,
(هـ) والدخول بتوجيه عام من مؤتمر الاطراف في الترتيبات الادارية والتعاقدية التي قد يقتضيها اداء وظائفها بفعالية,
(و)واداء وظائف الامانة الاخرى المحددة في هذه الاتفاقية وغير ذلك من الوظائف التي قد يقررها مؤتمر الاطراف,
٣-يقوم المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة بتادية وظائف الامانة لهذه الاتفاقية ما لم يقرر مؤتمر الاطراف باغلبية ثلاثة ارباع الاطراف الحاضرة و المصوتة ان يوكل وظائف الامانة الى واحدة او اكثر من المنظمات الدولية الاخرى.
المادة ٢١
التعديلات على الاتفاقية
١-لاي طرف ان يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية.
٢-تعتمد التعديلات لهذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الاطراف وتبلغ الامانة نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية الى الاطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة اشهر على الاقل وتبلغ الامانة الموقعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة وتبلغ بها الوديع للعلم.
٣-تبذل الاطراف قصارى جهدها للتوصل الى اتفاق على أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الاراء فاذا استنفذت كل الجهود لتوافق الاراء دون التوصل الى اتفاق يعتمد التعديل كحل اخير باغلبية ثلاثة ارباع اصوات الاطراف الحاضرة والمصوتة.
٤-يرسل الوديع التعديل الى جميع الاطراف للتصديق عليه او قبوله او اقراره.
٥-يتم اخطار الوديع كتابة بالتصديق على التعديلات او اقرارها او قبولها ويبدا نفاذ أي تعديل معتمد وفقا للفقرة ٣ بالنسبة الى الاطراف التي قبلته اعتبارا من اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع صكوك التصديق عليه او قبوله او اقراره من قبل ما لايقل عن ثلاثة ارباع الاطراف وبعد ذلك يبدا نفاذ التعديل بالنسبة لاي طرف اخر في اليوم التسعين بعد ايداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه على هذا التعديل او قبوله او اقراره.
المادة ٢٢
اعتماد وتعديل المرفقات
١- تشكل مرفقات هذه الاتفاقية جزءا لايتجزا منها وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك تشكل اية احالة الى هذه الاتفاقية احالة في الوقت ذاته الى اية مرفقات بها.
٢- تكون أية مرفقات اضافية مقتصرة على المسائل الاجرائية اوالعلمية او التقنية او الادارية.
٣- يطبق الاجراء التالي على اقتراح المرفقات الاضافية لهذه الاتفاقية واعتمادها وبدء نفاذها:
(أ)تقترح المرفقات الاضافية لهذه الاتفاقية وتعتمد طبقا للاجراء المنصوص عليه في الفقرات ١ و ٢ و ٣ , من المادة ٢١,
(ب)ويخطر أي طرف لايستطيع قبول أي مرفق اضافي الوديع كتابة بذلك في غضون سنة من تاريخ قيام الوديع بالابلاغ باعتماد المرفق الاضافي ويبلغ الوديع دون تاخير جميع الاطراف باي اخطار من هذا القبيل يتلقاه ويجوز لاي طرف في أي وقت ان يسحب اعلانه السابق بالاعتراض على أي مرفق اضافي وعند ذلك يبدا نفاذ المرفق بالنسبة لهذا الطرف وفقا للفقرة الفرعية (ج),
(ج)وعند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ باعتماد أي مرفق اضافي يصبح المرفق نافذا بالنسبة لجميع الاطراف التي لم تقدم اخطارا وفقا لاحكام الفقرة الفرعية (ب).
٤- يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديلات للمرفقات الف او باء او جيم لهذه الاتفاقية لنفس الاجراءات المتبعة في اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي مرفقات اضافية لهذه الاتفاقية باستثناء ان أي تعديل للمرفقات الف او باء او جيم لن يبدا نفاذه بالنسبة الى أي طرف اصدر اعلانا يتعلق بتعديل لتلك المرفقات وفقا للفقرة ٤ من المادة ٢٥ وفي هذه الحالة يبدا نفاذ التعديل بالنسبة الى ذلك الطرف في اليوم التسعين من تاريخ ايداعه لصك تصديقه او قبوله او اقراره او انضمامه لذلك التعديل لدى الوديع.
٥-يطبق الاجراء التالي على اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديل للمرفقات دال او هاء او واو :
(أ)تقترح التعديلات وفقا للاجراء المنصوص عليه في الفقرتين ١ و ٢ من المادة ٢١
(ب)وتتخذ الاطراف القرارات بشان أي تعديلات للمرفق دال او هاء او واو بتوافق الاراء,
(ج)ويقوم الوديع على الفور بارسال أي قرار بشان تعديل المرفق دال او هاء او واو الى الاطراف ويبدا نفاذ التعديل بالنسبة لجميع الاطراف في تاريخ يحدد في ذلك القرار.
٦-اذا ارتبط أي مرفق اضافي او أي تعديل لمرفق بتعديل لهذه الاتفاقية فلا يبدا نفاذ ذلك المرفق الاضافي او التعديل الا وقت بدء نفاذ التعديل لهذه الاتفاقية,
المادة ٢٣
حق التصويت
١-يكون لكل طرف في هذه الاتفاقية صوت واحد باستثناء ماهو منصوص عليه في الفقرة ٢.
٢-يجوز لاي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان تمارس حقها في التصويت في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها بادلائها بعدد من الاصوات مساو لعدد الدول الاعضاء فيها التي تكون اطرافا في هذه الاتفاقية ولاتمارس هذه المنظمة حقها في التصويت اذا كانت أي دولة من الدول الاعضاء فيها تمارس حقها في التصويت والعكس بالعكس.
المادة ٢٤
التوقيع
يفتح باب التوقيع لجميع الدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي على هذه الاتفاقية في استكهولم في الفترة من ٢٣ ايار /مايو ٢٠٠١, وبمقر الامم المتحدة بنيويورك في الفترة من ٢٤ ايار /مايو ٢٠٠١ الى ٢٢ ايار / مايو ٢٠٠٢.
المادة ٢٥
التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام
١-تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول او الاقرار من جانب الدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي ويفتح باب الانضمام الى الاتفاقية للدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي في اليوم التالي لتاريخ اقفال باب التوقيع عليها وتودع صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام لدى الوديع.
٢-أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصبح طرفا في هذه الاتفاقية دون ان تكون أي من الدول الاعضاء طرفا فيها تصبح مرتبطة بجميع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية وفي حالة المنظمات التي تكون واحدة او اكثر من الدول الاعضا فيها طرفا في هذه الاتفاقية تتولى المنظمة والدول الاعضاء فيها البت في مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وفي هذه الحالات لايحق للمنظمة والدول الاعضاء فيها ان تمارس معا وفي الوقت ذاته الحقوق الناشئة عن الاتفاقية .
٣-تعلن أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي في صك تصديقها او قبولها او اقرارها او انضمامها مدى اختصاصها في المسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية كما تخطر هذه المنظمة الوديع الذي يخطر بدوره الاطراف باي تعديل هام يطرا على نطاق اختصاصها .
٤-يجوز لاي طرف ان يعلن في صك تصديقه او قبوله او اقراره او انضمامه ان أي تعديل للمرفق الف او باء او جيم ولن يبدا نفاذه بالنسبة اليه لا عند ايداع صك تصديقه او قبوله او اقراره او انضمامه لذلك التعديل.
المادة ٢٦
بدء النفاذ
١-يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام.
٢-يبدا نفاذ الاتفاقية بالنسبة لاي دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية او تقبلها او تقرها او تنضم اليها بعد ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع هذه الدولة او المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي لصك تصديقها او اقرارها او قبولها او انضمامها.
٣-لاغراض الفقرتين ١ و ٢ , لايعتبر أي صك مودع من قبل أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي صكا اضافيا للصكوك التي اودعتها الدول الاعضاء في تلك المنظمة.
المادة ٢٧
التحفظات
لايجوز ابداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية.
المادة ٢٨
الانسحاب
١-يجوز لاي طرف ان ينسحب في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف وذلك بتوجيه اخطار كتابي الى الوديع.
٢-يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بانقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام الوديع لاخطار الانسحاب او في أي تاريخ لاحق حسبما يكون محددا في اخطار الانسحاب.
المادة ٢٩
الوديع
يكون الامين العام للامم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية.
المادة ٣٠
حجية النصوص
يودع اصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الامين العام للامم المتحدة واثباتا لذلك قام الموقعون ادناه المفوضون في ذلك حسب الاصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية حررت في ستوكهولم في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر ايار /مايو من عام احد بعد الالفين.
المرفق الف
الازالة
الجزء الاول
المادة الكيميائية
النشاط
اعفاءات محددة
الدرين *
الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية
(CAS) ٣٠٩-٠٠-٢
انتاج
لايوجد
استخدام
مبيد الطفيليات الخارجية المحلي,ومبيدات الحشرات
كلوردين*
الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية
(CAS) ٥٧-٧٤-٩
انتاج
وفق المسموح به للاطراف المدرجة في السجل
استخدام
مبيد الطفيليات الخارجية المحلي,مبيدات الحشرات
مبيدات النمل الابيض
مبيدات النمل الابيض في المباني والسدود
مبيدات النمل الابيض في الطرق
مادة مضافة الى لواصق الخشب الرقائقي
ديلدرين*
الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية
(CAS) ٦٠-٥٧-١
انتاج
لايوجد
استخدام
في العمليات الزراعية
اندرين*
الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية
(CAS) ٧٢-٢٠-٨ الرقم
انتاج
لايوجد
استخدام
لايوجد
سباعي الكلور*
الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية
(CAS) ٧٦-٤٤-٨ الرقم
انتاج
لايوجد
استخدام
مبيدات النمل الابيض
مبيدات النمل الابيض في هياكل المنازل
مبيدات النمل الابيض (تحت الارض)
معالجة الخشب
صناديق الكابلات تحت الارض
سداسي كلور البنزين
الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية
(CAS) ١١٨-٧٤-١
انتاج
وفق المسموح به للاطراف المدرجة في السجل
استخدام
وسيط
مذيب داخل في مبيدات الافات
وسيط في نظام مغلق محدد الموقع
مايركس*
الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية
(CAS) ٢٣٨٥-٨٥-٥
انتاج
وفق المسموح به للاطراف المدرجة في السجل
استخدام
مبيدات النمل الابيض
توكسافين*
الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية
٨٠٠١-٣٥-٢
انتاج
لايوجد
استخدام
لايوجد
مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور
انتاج
لايوجد
استخدام
المواد المستخدمة طبقا لاحكام الجزء الثاني من هذا المرفق
ملاحظات:
١-لاتعد مدرجة في هذا المرفق أي كميات من مادة كيميائية توجد في شكل ملوثات نزرة غير متعمدة في المنتجات والمواد ما لم يحدد خلاف ذلك في الاتفاقية.
٢-لاغراض الفقرة ٢ من المادة ٣ لاتعتبر هذه الملاحظةاعفاء محددا للانتاج و الاستخدام واي كميات من مادة كيميائية توجد في شكل مكونات لمواد مصنوعة او سبق ان اصبحت مستخدمة قبل تاريخ بدء نفاذ الالتزام ذي الصلة بالنسبة لتلك المادة الكيميائية وبنفس تاريخه لاتعد مدرجة في هذا المرفق بشرط ان يكون الطرف قد اخطر الامانة بان نوعا معينا من المواد لايزال مستخدما لدى ذلك الطرف وتضع الامانة هذه الاخطارات في متناول الجمهور.
٣-لاتنظبق هذه الملاحظة على مادة كيميائية تتبع اسمها علامة نجمية في عمود المادة الكيميائية في الجزء الاول من هذه المرفق ولا تعتبر اعفاء محددا للانتاج والاستخدام لاغراض الفقرة ٢ من المادة ٣ وبما انه لاينتظر ان تصل كميات كبيرة من المادة الكيميائية الى البشر والبيئة اثناء انتاج واستخدام وسيط في نظام مغلق محدد الموقع للطرف لدى اخطار الامانة ان يسمح بانتاج واستخدام كميات من مادة كيميائية مدرجة في هذا المرفق كوسيط في نظام مغلق محدد الموقع يتحول كيميائيا في تصنيع مواد كيميائية اخرى وهي مواد لاتظهر مع اخذ المعايير الواردة في الفقرة ١ من المرفق دال في الاعتبار خصائص الملوثات العضوية الثابتة ويتضمن هذا الاخطار معلومات عن مجموع انتاج واستخدام هذه المادة الكيميائية او تقديرا معقولا لهذه المعلومات ومعلومات تتعلق بطبيعة عملية النظام المغلق محدد الموقع بما في ذلك كمية أي ملوثات نزرة غير متعمدة وغير متحولة للمادة الاولية للملوثات العضوية الثابتة في المنتج النهائي ويكون هذا الاجراء ساريا ما لم يحدد خلاف ذلك في هذا المرفق وتقوم الامانة باتاحة هذه الاخطارات لمؤتمر الاطراف وللجمهور ولا يعتبر هذا الانتاج او الاستخدام اعفاء محددا للانتاج او الاستخدام ويتوقف هذا الانتاج والاستخدام بعد فترة ١٠سنوات الا اذا قدم الطرف المعني اخطارا جديدا الى الامانة وفي هذه الحالة تمدد الفترة لعشر سنوات اخرى ما لم يقرر مؤتمر الاطراف بعد استعراض الانتاج والاستخدام خلاف ذلك ويمكن تكرار اجراء الاخطار.
٤-جميع الاعفاءات المحددة في هذا المرفق يمكن ان تتمتع بها الاطراف التي سجلت اعفاءات لها وفقا للمادة ٤ باستثناء استخدام ثنائيات الفينيل المتعدد الكلور في المواد قيد الاستعمال وفقا لاحكام الجزء الثاني من هذا المرفق والتي يجوز لجميع الاطراف ممارستها.
الجزء الثاني
مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور
يقوم كل طرف :
(أ)فيما يتعلق بالقضاء على استخدام المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور الموجودة في المعدات ( مثل المحولات, والمكثفات , و الاوعية الاخرى المحتوية على كميات من المواد السائلة ) بحلول عام ٢٠٢٥, رهنا باستعراض ذلك من قبل مؤتمر الاطراف باتخاذ اجراءات وفقا للاولويات التالية:
١- بذل جهود متسمة بالتصميم لتحديد ووسم ووقف استخدام المعدات المحتوية على نسبة تزيد على ١٠ في المائة من المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور باحجام تزيد على م لترات,
٢-بذل جهوت تتسم بالتصميم لتحديد وسم ووقف استخدام المعدات المحتوية على مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور بتركيز يزيد على ٠.٠٥ في المائة وباحجام تزيد على ٥ لترات,
٣-السعي الى تحديد ووقف استخدام المعدات المحتوية على مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور بتركيز يزيد على ٠.٠٥ في المائة وباحجام تزيد على ٠.٠٥ لتر,
(ب)النهوض بما يتماشى مع الاولويات الواردة في الفقرة (أ) بالتدابير التالية للتقليل من حالات التعرض والاخطار الناجمة عن استخدام المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور والتحكم فيه:
١- عدم الاستخدام الا في معدات سليمة محكمة والا في مناطق يمكن فيها خفض خطر اطلاقها في البيئة الى الحد الادنى ومعالجته سريعا,
٢- عدم الاستخدام في مناطق مرتبطة بانتاج او تجهيز الاغذية او الاعلاف,
٣- القيام عند الاستخدام في مناطق اهلة بالسكان وفيها مدارس ومستشفات باتخاذ كل التدابير المعقولة للحماية من حدوث خلل كهربائي يمكن ان يؤدي الى اندلاع حريق ويفحص هذه المعدات بصورة منتظمة للكشف عن احتمالات التسرب.
(ج)برغم احكام الفقرة ٢ من المادة ٣, كفالة عدم تصدير او استيراد المعدات المحتوية على مركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور وفق المشروح في الفقرة الفرعية (أ) الا لغرض الادارة السليمة بيئيا للنفايات,
(د)باستثناء مايلزم لعمليات الصيانة والتصليح عدم المساح باستعادة سوائل يزيد محتواها في المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور على ٠.٠٠٥ في المائة لغرض اعادة الاستخدام في معدات اخرى,
(هـ)بذل جهود متسمة بالتصميم من شانها ان تؤدي الى الادارة السليمة بيئيا للسوائل المحتوية على مركبات الفينيل متعدد الكلور والمعدات الملوثة بها والمحتوية على المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور بمحتوى يزيد على ٠.٠٠٥ في المائة وفقا للفقرة ١ من المادة ٦ , وذلك في اقرب وقت ممكن على ان الا يتجاوز ذلك عام ٢٠٢٨ رهنا باستعرض مؤتمر الاطراف,
(و) بدلا من الملاحظة ٢ في الجزء الاول من هذا المرفق السعي الى تحديد مواد اخرى تحتوي على اكثر من ٠.٠٠٥ في المائة من المركبات ثنائية الفينيل متعددة الكلور ( مثل اغلفة الكوابل , مركبات السد والاغلاق المحكم, والدهانات) وادارتها وفقا للفقرة ١ من المادة ٦,
(ز)تقديم تقرير عن التقدم المحرز في ازالة المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور كل خمس سنوات عملا بالمادة ١٥
(ح)ينظر مؤتمر الاطراف حسب الاقتضاء في التقارير المذكورة في الفقرة الفرعية (ز) في استعراضاته المتصلة بالمركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور ويستعرض مؤتمر الاطراف التقدم المحرز في ازالة المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور على فترات خمس سنوات او حسب الاقتضاء واضعا في الاعتبار تلك التقارير,
المرفق باء
التقييد
الجزء الاول
اسم المادة الكيميائية
النشاط
الغرض المقبول او الاعفاء المحدد
دي . دي . تي
(١,١,١- ترايكلور -٢,٢-٤
كلورفينيل ) الايثان
الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية
CAS No: ٥٠-٢٩-٣
انتاج
الغرض مقبول:
للاستخدام في مكافحة ناقلات الامراض وفقا للجزء الثاني من هذا المرفق
الاعفاءات المحددة:
وسيط في انتاج الدايكوفول
وسيط
استخدام
الغرض المقبول:
مكافحة ناقلات الامراض وفقا للجزء الثاني من هذا المرفق
الاعفاءات المحددة:
انتاج الدايكوفول
وسيط
ملاحظات:
١-لاتعد مدرجة في هذا المرفق أي كميات من مادة كيميائية توجد في شكل ملوثات نزرة غير متعمدة في المنتجات والمواد ما لم يحدد خلاف ذلك في الاتفاقية,
٢-لاغراض الفقرة ٢ من المادة ٣ لاتعتبر هذه الملاحظة اعفاء للانتاج والاستخدام لغرض مقبول او اعفاء محددا واي كميات من مادة كيميائية توجد في شكل مكونات لمواد مصنوعة او سبق ان اصبحت مستخدمة قبل تاريخ بدء نفاذ الالتزام ذي الصلة بالنسبة لتلك المادة الكيميائية او من تاريخه لاتعد مدرجة في هذا المرفق بشرط ان يكون الطرف قد اخطر الامانة بان نوعا معينا من المواد لا يزال مستخدما لدى ذلك الطرف وضع الامانة هذه الاخطارات في متناول الجمهور,
٣-لاغراض الفقرة ٢ من المادة ٣ لا تعتبر هذه الملاحظة اعفاء محددا للانتاج والاستخدام وبما انه لاينتظر ان تصل كميات كبيرة من المادة الكيميائية الى البشر والبيئة اثناء انتاج واستخدام وسيط في نظام مغلق محدد الموقف للطرف لدى اخطار الامانة ان يسمح بانتاج واستخدام كميات من مادة كيميائية مدرجة في هذا المرفق كوسيط في نظام مغلق محدد الموقع يتحول كيميائيا في تصنيع مواد كيميائية اخرى وهو مواد لا تظهر مع اخذ المعايير الواردة في الفقرة ١ من المرفق دال في الاعتبار خصائص الملوثات العضوية الثابتة ويتضمن هذا الاخطار معلومات عن مجموع انتاج واستخدام هذه المادة الكيميائية او تقديرا معقولا لهذه المعلومات ومعلومات تتعلق بطبيعة عملية النظام المغلق محدد الموقع بما في ذلك كمية أي ملوثات نزرة غير متعمدة وغير متحولة للمادة الاولية للملوثات العضوية الثابتة في المنتج النهائي ويكون هذا الاجراء ساريا ما لم يحدد خلاف ذلك في هذا المرفق وتقوم الامانة باتاحة هذه الاخطارات لمؤتمر الاطراف وللجمهور ولا يعتبر هذا الانتاج او الاستخدام اعفاء محدد للانتاج او الاستخدام ويتوقف هذا الانتاج والاستخدام بعد فترة ١٠ سنوات الا اذا اقدم الطرف المعني اخطارا جديدا الى الامانة وفي هذه الحالة تمدد الفترة لعشر سنوات اخرى ما لم يقرر مؤتمرالاطراف بعد استعراض الانتاج والاستخدام خلاف ذلك ويمكن تكرار اجراء الاخطار,
٤-جميع الاعفاءات المحددة في هذا المرفق يجوز ان تتمتع بها الاطراف التي سجلت اعفاءات لها وفقا للمادة ٤,
الجزء الثاني
ال دي . دي . تي
١-ينهي انتاج واستخدام ال دي . دي . تي الا بالنسبة للاطراف التي تخطر الامانة باعتزامها انتاج و / او استخدام هذه المادة وينشا بموجب هذا سجل لل دي . دي . تي ويكون متاحا لاطلاع الجمهور وتحتفظ الامانة بسجل ال دي . دي . تي.
٢-يقصر كل طرف ينتج و / او يستخدم ال دي . دي . تي هذا الانتاج و / او الاستخدام على مكافحة ناقلات الامراض وفقا للتوصيات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشان استخدام ال دي . دي . تي وذلك اذا لم تكن بدائل محلية مأمونة وفعالة ومعقولة التكلفة متاحة للطرف المعني.
٣-في حالة اذا ما قرر طرف غير مدرج في سجل ال دي . دي . تي انه يحتاج الى ال دي . دي . تي لمكافحة ناقلات الامراض يخطر الامانة بذلك في اقرب وقت ممكن كي يضاف في الحال الى قائمة سجل ال دي . دي . تي ويخطر في الوقت ذاته منظمة الصحة العالمية.
٤-يزود كل طرف يستخدم ال دي . دي . تي الامانة ومنظمة الصحة العالمية كل ثلاث سنوات بمعلومات عن الكمية المستخدمة وظروف ذلك الاستخدام ومدى صلته باستراتيجية ذلك الطرف المتعلقة بمكافحة الامراض وذلك في شكل يقرره مؤتمر الاطراف بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية.
٥-يهدف تخفيض استخدام ال دي . دي . تي وفي نهاية الامر القضاء عليه يشجع مؤتمر الاطراف :
(أ)كل طرف يستخدم ال دي . دي . تي على وضع خطة عمل ينفذها بوصفها جزءا من خطة التنفيذ المحددة في المادة ٧ وتشمل هذه الخطة مايلي:
١- استخدام اليات تنظيمية وغيرها من الاليات لكفالة قصر استخدام ال دي . دي . تي على مكافحة ناقلات الامراض,
٢- تنفيذ تطوير المنتجات البديلة والاساليب والاستراتيجيات الملائمة بما فيها استراتيجيات ادارة المقاومة لكفالة استمرار فعالية هذه البدائل,
٣- اتخاذ تدابير لتعزيز الرعاية الصحية ولتقليل حالات تفشي الامراض,
(ب)على الاطراف ان تعزز في حدود قدراتها البحث والتطوير لمنتجات كيميائية وغير كيميائية بديلة امنة وعلى ان تضع طرائق واستراتيجيات تتبعها الاطراف التي تستخدم ال دي . دي . تي تتناسب مع احوال تلك البلدان وذلك بهدف التخفيف من العبء البشري والاقتصادي الناتج عن المرض وتشمل العوامل الواجب تعزيزها عند النظر في البدائل او مجموعات البدائل المخاطر على صحة الانسان والاثار البيئية الناتجة عن مثل هذه البدائل وتشكل البدائل الصالحة لمادة ال دي . دي . تي مخاطر اقل على الصحة البشرية والبيئية وتكون مناسبة لمكافحة الامراض استنادا الى الظروف السائدة في الاطراف المعنية ومدعمة ببيانات الرصد,
٦- ابتداء من اول مؤتمر للاطراف وعلى الاقل كل ثلاث سنوات بعد ذلك يقوم مؤتمر الاطراف بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية بتقييم استمرار الحاجة الى ال دي . دي . تي لمكافحة ناقلات الامراض على اساس المعلومات العلمية والتقنية والبيئية والاقتصادية المتوافرة بما في ذلك:
(أ)انتاج واستخدام ال ال دي . دي . تي والشروط المحددة في الفقرة ٢,
(ب)وتوافر وملاءمة وتنفيذ بدائل ال دي . دي . تي,
(ج)والتقدم المحرز في تعزيز قدرة البلدان على الانتقال الامن الى الاعتماد على مثل هذه البدائل.
٧- لاي طرف في أي وقت شطب اسمه من سجل ال دي . دي . تي بعد اخطار الامانة كتابة بذلك ويصبح الانسحاب نافذا من التاريخ المحدد في الاخطار.
المرفق جيم
الانتاج غير المقصود
الجزء الاول:الملوثات العضوية الثابتة الخاضعة لمقتضيات المادة ٥
يتعلق هذا المرفق بالملوثات العضوية الثابتة التالية حيث تتشكل وتطلق عن غير قصد من مصادر صنعية:
المادة الكيميائية
ثنائي بنزوبار اديوكسين متعدد الكلور وثنائي بنزوفيوران متعدد الكلور
(PCDD/PCDF)
(HCB) سداسي كلور البنزين
(PCBs) ثنائيات الفينيل متعدد الكلور
الجزء الثاني : فئات المصادر
تنبعث مركبات ثنائي بنزو باراديوكسين متعدد الكلور ( الديوكسينات )/ ثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور (الفيورانات ) وسداسي كلور البنزين وثنائيات الفينيل متعدد الكلور من العمليات الحرارية التي تشمل مواد عضوية وكلور كنتيجة للاحتراق غير التام او للتفاعلات الكيميائية ولفئات المصادر الصناعية التالية قدرة عالية نسبيا على تشكيل واطلاق هذه المواد الكيميائية في البيئة:
(أ)اجهزة ترميد النفايات بما في ذلك ترميد النفايات البلدية الى الخطرة او النفايات الطبية او حماة المجاري في مكان واحد,
(ب) افران الاسمنت التي تحرق نفايات خطرة,
(ج) انتاج لب الورق باستخدام عنصر الكلور او المواد الكيميائية المولدة لعنصر الكلور للتبييض ,
(د) العمليات الحرارية التالية في الصناعات المعدنية:
١- الانتاج الثانوي للنحاس,
٢-مصانع الملبدات في صناعات الحديد والصلب,
٣-الانتاج الثانوي للالمونيوم,
٤-الانتاج الثانوي للزنك.
الجزء الثالث: فئات المصادر
الديو كسينات والفيورنات وسداسي كلور البنزين وثنائيات الفينيل متعدد الكلور يمكن ان تتكون من غير قصد وتطلق من فئات المصادر التالية بما في ذلك :
(أ)حرق النفايات في العراء بما فيها حرق مواقع دفن النفايات,
(ب)عمليات حرارية في الصناعات المعدنية لم تذكر في الجزء الثاني,
(ج)مصادر الاحتراق في المناطق السكنية,
(د)احتراق الوقود الاحفوري في غلايات المرافق والمنشات الصناعية,
(هـ)منشات حرق الخشب وانواع وقود الكتلة الاحيائية الاخرى,
(و)عمليات معينة لانتاج المواد الكيميائية تنطلق منها بصورة غير مقصودة ملوثات عضوية ثابتة تكونت بصورة غير مقصودة وبخاصة انتاج كلور الفينيل والكلورانيل,
(ز)محارق الجثث,
(ح)المركبات الالية ولاسيما التي تحرق الغازولين المحتوي على الرصاص,
(ط)تدمير جيف الحيوانات,
(ي) (صبغ المنسوجات الجلود) بالكلورانيل (وصقلها) بانتزاع القلوية,
(ك) معامل تقطيع المركبات بعد نهاية عمرها,
(ل)حرق الكابلات النحاسية بدون لهب,
(م)مصافي نفايات الزيوت,
الجزء الرابع : تعاريف
١-لاغراض هذا المرفق:
(أ)" مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور " تعني مركبات عطرية تتشكل بطريقة يمكن معها الاستعاضة عن ذرات الهيدروجين في جزئي ثنائي الفينيل )حلقتان من البنزين مربوطتان معا برابط كربوني – كربوني وحيد (بذرات كلورين يصل عددها الى عشر,
(ب)ثنائي بنزو بارا ديوكسين متعدد الكلور وثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور ( الديوكسينات / الفيورانات ) هي مركبات ثلاثية الحلقات وعطرية تتكون من حلقتين من البنزين موصولتين بذرتين من الاوكسجين في ثنائي بنزو بارا ديوكسين متعدد الكلور (PCDD ) وبذرة اوكسجين واحدة في ثنائي بنزو فيوران متعدد الكلور وبرابط كربون – كربون في ثنائي بنزو بارا ديوكسين متعدد الكلور والتي يمكن استبدال ذراتها الهيدروجينية بذرات من الكلور قد يصل عددها الى ثماني,
٢-في هذا المرفق ويعبر عن سمية الديوكسينات والفيورانات باستخدام مكافئ السمية الذي يقيس النشاط السمي الشبيه بالديوكسين بالنسبة الى مختلف مركبات مجانسة الديوكسينات والفيورانات ومركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور المتحدة مقارنة ب ٨,٧,٣,٢ – ثنائي بنزو بارا ديوكسين رباعي كلور وتكون قيم عامل تكافؤ السمية الواجب استخدامها لاغراض هذا الاتفاق متسقة مع المستويات الدولية المقبولة بدءا بقيم عوامل تكافؤ السمية في الثدييات التي اصدرتها منظمة الصحة العالمية للديوكسينات والفيورانات والمركبات ثنائية الفينيل المتحدة ويعبر عن التركيزات بمكافئات السمية ,
الجزء الخامس : توجيهات عامة بشان افضل الاساليب المتاحة وافضل ممارسة بيئية
يوفر هذا الجزء توجيها عاما للاطراف بشان منع او خفض اطلاقات المواد الكيميائية المدرجة في الجزء الاول من هذا المرفق.
الف – تدابيير عامة للوقاية تتعلق بافضل التقنيات المتاحة وبافضل الممارسات البيئية
ينبغي ان تعطى الاولوية للنظر في النهج الكفيلة بمنع تكون و اطلاق المواد الكيميائية المدرجة في الجزء الاول ويمكن ان تشمل التدابير المفيدة في هذا الصدد:
(أ)استخدام تكنولوجيا قليلة النفايات,
(ب)استخدام مواد اقل خطورة,
(ج)تعزيز استعادة واعادة تدوير النفايات والمواد المولدة والمستخدمة في عملية ما,
(د)استبدال المواد الوسيطة التي تكون ملوثات عضوية ثابتة او حيث تكون هناك رابطة مباشرة بين المواد واطلاق الملوثات العضوية الثابتة من المصدر,
(هـ)الاعتناء بادارة المنشاة واعتماد برامج صيانة وقائية,
(و) اجراء تحسينات في ادارة النفايات بهدف ايقاف حرق النفايات في الاماكن المكشوفة او الحرق غير المتحكم به بما في ذلك حرق مدافن النفايات وعند النظر في اقتراحات تشييد مرافق جديدة للتخلص من النفايات ينبغي ايلاء الاعتبار لبدائل مثل انشطة التقليل الى ادنى حد من توليد النفايات البلدية والطبية بما في ذلك استعادة الموارد واعادة الاستخدام واعادة التدوير وفصل النفايات وتشجيع المنتجات التي تولد نفايات اقل وينبغي في اتباع هذا النهج مراعاة شواغل الصحة العامة بعناية,
(ز)التقليل الى ادنى حد من استعمال هذه المواد الكيميائية بوصفها ملوثات في المنتجات,
(ح) تجنب الكلور الاولي او المواد الكيميائية التي تولد الكلور الاولي للتبييض.
باء – افضل التقنيات المتاحة
لايهدف مفهوم افضل التقنيات المتاحة الى فرض أي اسلوب بعينه او تكنولوجيا بعينها بل الى مراعاة الخصائص التقنية للمنشاة المعنية وموقعها الجغرافي والظروف البيئية المحلية واساليب الرقابة الملائمة لخفض اطلاق المواد الكيميائية المدرجة في الجزء الاول واحدة بصورة عامة وينبغي عند البت في افضل التقنيات المتاحة ايلاء اعتبار خاص على وجه العموم او في حالات محددة للعوامل التالية دون اغفال التكاليف والمزايا المحتملة لاي تدبير واعتبارات الحيطة والمنع:
(أ)الاعتبارات العامة:
١- طبيعة حالات الاطلاق المعنية واثارها وحجمها : وقد تختلف الاساليب تبعا لحجم المصدر,
٢-تواريخ تشغيل المنشات الجديدة او القائمة,
٣-الوقت اللازم للاخذ بافضل تقنية متاحة,
٤-استهلاك المواد الخام المستعملة في العملية وطبيعة هذه المواد ومدى كفاءتها من حيث استهلاك الطاقة,
٥-الحاجة الى منع التاثير العام لحالات الاطلاق أوخفض هذا التاثير الى ادنى حد بالنسبة الى البيئة وما يسببه من اخطار عليها,
٦-ضرورة منع وقوع الحوادث والاقلال الى الحد الادنى من نتائجها بالنسبة الى البيئة,
٧-ضرورة كفالة الصحة والسلامة المهنيتين في اماكن العمل,
٨-العمليات او المنشات او طرق التشغيل المقارنة التي ثبت نجاحها بالتجربة على نطاق صناعي,
٩-الطفرات التكنولوجية والتغييرات في المعرفة العلمية والفهم.
(ب)تدابير عامة لخفض الاطلاق : عند النظر في مقترحات لتشييد منشات جديدة او اجراء تعديلات رئيسية في منشات قائمة تستخدم عمليات تطلق مواد كيميائية مدرجة في هذا المرفق ينبغي اعطاء الاولوية لعمليات او اساليب او ممارسات بديلة لها فائدة مماثلة ولكنها تتفادى تكوين واطلاق هذه المواد الكيميائية وفي الحالات التي سيتم فيها تشييد تلك المنشات او اجراء تعديلات رئيسية فيها يمكن ايضا بالاضافة الى تدابير المنع الموجزة في الفرع الف من الجزء الخامس النظر في تدابير الخفض التالية عند البت في افضل الاساليب المتاحة:
١-استخدام طرق محسنة لتنظيف غازات المداخن مثل الترميد الحراري والترميد بالحفز او الاكسدة او تساقط الغبار او الادمصاص,
٢-معالجة المخلفات والنفايات ومياه الفضلات وحماة المجارير مثلا بالمعالجة الحرارية او بجعلها خاملة او بعمليات كيميائية لازالة سمومها,
٣-اجراء تغييرات في العمليات تؤدي الى خفض او ازالة حالات الاطلاق مثل التحول الى نظم مغلقة,
٤-تعديل تصاميم العمليات لتحسين الاحتراق ومنع تكوين هذه المواد الكيميائية من خلال التحكم في القياسات مثل درجة حرارة الترميد او مدة البقاء في الجو,
جيم – افضل الممارسات البيئية
قد يضع مؤتمر الاطراف توجيهات فيما يتعلق بافضل ممارسة بيئية.
المرفق دال
المعلومات المطلوبة ومعايير الفرز
١-يحدد أي طرف يقدم اقتراحا بادراج أي مادة كيميائية في المرفقات الف و / او باء و / او جيم المادة الكيميائية على النحو الوارد وصفه في الفقرة الفرعية (أ) وان يوفر فيما يتعلق بمعايير الفرز المبينة في الفقرات الفرعية من (ب) الى (هـ) المعلومات عن المادة الكيميائية ونواتجها التحويلية ان كانت ذات صلة:
(أ)هوية المادة الكيميائية:
١-اسماؤها بما في ذلك اسمها التجاري او اسماؤها التجارية ومرادفاته او مرادفاتها ورقمها في سجل دائرة الخدمات التابعة لمجلة المستخلصات الكيميائية ( CAS) واسمها في الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية ( IUPAC).
٢-وبنيتها بما في ذلك تحديد الايسومرات اذا كان مناسبا وبنية فئتها الكيميائية.
(ب)ثباتها:
١-الادلة التي تثبت ان العمر النصفي للمادة الكيميائية في الماء يزيد على شهرين ا وان عمرها النصفي في التربة يزيد على ستة اشهر ا وان عمرها النصفي في الترسبات يزيد على ستة اشهر ,
٢-او الادلة على ان المادة الكيميائية تتسم خلاف ذلك بقدر كاف من الثبات يبرر اعتبارها ضمن نطاق هذه الاتفاقية ,
(ج) تراكمها الاحيائي:
١- الدليل على ان معامل التركيز الاحيائي (BCF) او معامل التراكم الاحيائي (BAF) في الانواع المائية للمادة الكيميائية يزيد على ٥٠٠٠ او ان التخطيط المنحني في حال عدم توفر بيانات عن هذين المعاملين يزيد على ٥,
٢-او الدليل على ان المادة الكيميائية تنطوي على دواع اخرى للقلق مثل ارتفاع التراكم الاحيائي في الانواع الاخرى او ارتفاع السمية او السمية الايكولوجية,
٣-او ان بيانات الرصد الخاصة بالمنطقة وحيواناتها تدل على ان امكانية التراكم الاحيائية للمادة الكيميائية كافية لتبرير اعتبارها ضمن نطاق هذه الاتفاقية.
(د) احتمال انتقالها البيئي البعيد المدى:
١-مستويات مقيسة للمادة الكيميائية التي يمكن ان تثير القلق في مواقع بعيدة عن مصادر اطلاق المادة,
٢-او بيانات الرصد التي تدل على ان الانتقال البيئي البعيد المدى للمادة الكيميائية المعنية مع امكانية الانتقال الى بيئة مستقبلية يمكن ان يكون قد حدث عن طريق الهواء او الماء او الانواع المهاجرة,
٣-او الخواص المتعلقة بالمصير البيئي و / او النتائج النموذجية التي تثبت ان المادة الكيميائية تنطوي على احتمال انتقال بيئي بعيد المدى عن طريق الهواء او الماء او الانواع المهاجرة مع امكانية الانتقال الى بيئة مستقبلية في مواقع بعيدة عن مصادر اطلاق المادة وبالنسبة لاي مادة كيميائية كثيرة الارتحال عن طريق الهواء ينبغي ان يكون عمرها النصفي في الهواء اكثر من يومين,
(هـ) اثارها الضارة:
١-الادلة على الاثار الضارة على الصحة البشرية او على البيئة التي تبرر اعتبار المادة الكيميائية داخل نطاق هذه الاتفاقية,
٢-او بيانات السمية الو السمية الايكولوجية التي تبين احتمال وقوع الضرر على صحة البشر او البيئة .
٢-يقدم الطرف المقترح بيانا بالاسباب الداعية للقلق بما فيها ان امكن اجراء مقارنة لبيانات السمية او السمية الايكولوجية مع المستويات المكتشفة او المتنبا بها للمادة الكيميائية الناتجة عن او المتوقعة من الانتقال البيئي بعيد المدى وبيان قصير يبين الحاجة الى الرقابة على مستوى عالمي.
٣-يوفر الطرف المقترح قدر الامكان ومع اخذ قدراته في الاعتبار معلومات اضافية دعما للنظر في الاقتراح المشار اليه في الفقرة ٤ من المادة واو وعند وضع مثل هذا الاقتراح يجوز للطرف المعني ان يستفيد من الخبرات التقنية من أي مصدر.
المرفق هاء
المعلومات المطلوبة لاعداد بيان المخاطر
الغرض من هذا الاستعراض هو تقييم ما اذا كان يرجح ان تؤدي المادة المعنية نتيجة لانتقالها البيئي البعيد المدى الى اثار سلبية هامة على صحة الانسان و / او البيئة مما يستدعي اتخاذ تدبير عالمي باشانها ولهذا الغرض يوضع بيان بالمخاطر يتضمن مزيدا من التفاصيل والتقييمات للمعلومات المشار اليها في المرفق دال كما يتضمن بقدر الامكان انواع المعلومات التالية:
(أ)المصادر متضمنة حسب الاقتضاء:
١-بيانات الانتاج بما في ذلك كمياته وموقعه,
٢-و اوجه الاستخدام,
٣-و الاطلاق مثل التصريفات والفواقد والانبعاثات,
(ب)وتقدير المخاطر عند نقطة او نقاط النهاية المثيرة للقلق بما في ذلك النظر في التفاعلات السمية بين مواد كيميائية متعددة,
(ج)والمصير البيئي بما في ذلك بيانات ومعلومات عن الخواص الكيميائية والمادية للمادة الكيميائية المعنية ومدى ثباتها وكيفية ارتباطها بطريقة انتقالها البيئي وتحركها داخل القطاعات البيئية وفيما بينها وتدهورها وتحولها الى مواد اخرى ويجب توافر مقادير محددة لمعامل التركيز الاحيائي ومعامل التراكم الاحيائي تستند الى قيم مقيسة الا اذا رؤي ان بيانات الرصد تفي بهذه الحاجة ,
(د)وبيانات الرصد,
(هـ)والتعرض في المناطق المحلية وخصوصا من جراء الانتقال البيئي بعيد المدى وبما في ذلك معلومات تتعلق بالتوافر الاحيائي,
(و) وتقييمات او تقديرات او بيانات المخاطر على الصعيدين الوطني والدولي والمعلومات المتعلقة بالوسم البيئي وتصنيفات الاخطار حسب توافرها,
(ز)ومركز المادة الكيميائية بموجب الاتفاقيات الدولية,
المرفق واو
معلومات عن الاعتبارات الاجتماعية – الاقتصادية
ينبغي اجراء تقييم لتدابير الرقابة الممكنة يشمل كل الخيارات المتعلقة بالمواد الكيميائية التي يجري النظر في ادراجها في هذه الاتفاقية بما في ذلك ادارة تلك المواد والتخلص منها ولهذا الغرض ينبغي توفير معلومات ذات صلة بالاعتبارات الاجتماعية – الاقتصادية المقترنة بتدابير الرقابة لكي يتسنى لمؤتمر الاطراف اتخاذ قرار بشانها وينبغي ان تبرز تلك المعلومات على النحو الواجب اختلاف القدرات والظروف لدى الاطراف وان تتضمن دراسة لقائمة البنود الارشادية التالية:
(أ)كفاءة وفعالية تدابير الرقابة المحتملة في تحقيق الاهداف المتعلقة بتقليل المخاطر:
١-الجدوى التقنية,
٢-والتكاليف بما في ذلك التكاليف البيئية والصحية,
(ب)والبدائل (المنتجات والعمليات):
١-الجدوى التقنية,
٢-والتكاليف بما في ذلك التكاليف البيئية والصحية,
٣-والكفاءة ,
٤-والمخاطر,
٥-والتوافر,
٦-سهولة الاستعمال,
(ج)والاثار الايجابية و /او السلبية الواقعة على المجتمع من جراء تنفيذ تدابير الرقابة المحتملة:
١-الصحة بما فيها الصحة العامة والصحة البيئية والصحة المهنية,
٢-والزراعة بما فيها تربية الانواع المائية والحراجة,
٣-ونباتات المنطقة وحيواناتها (التنوع الاحيائي),
٤-والجوانب الاقتصادية,
٥-والتحرك نحو تنمية مستدامة,
٦-والتكاليف الاجتماعية,
(د)والنفايات والاثار الناجمة عن التخلص منها خصوصا المخزونات العتيقة من مبيدات الافات وتنظيف المواقع الملوثة:
١-الجدوى التقنية,
٢-والتكلفة,
(هـ)وسهولة الوصول الى المعلومات والتثقيف العام,
(و)وحالة الرقابة والقدرة على الرصد,
(ز)واي تدابير رقابة متخذة على الصعيد الوطني او الاقليمي بما في ذلك معلومات عن البدائل وغيرها من المعلومات ذات الصلة بادارة المخاطر.
المرفق زاي
اجراءات التحكيم واجراءات التوفيق لتسوية المنازعات
مقرر اتفاقية استكهولم -١/٢ الصادر عن مؤتمر الاطراف
الجزء الاول : اجراءات التحكيم
تكون اجراءات التحكيم لاغراض الفقرة ٢(أ) من المادة ١٨ من الاتفاقية على النحو التالي:
المادة ١
١-يجوز لاي طرف في الاتفاقية ان يحرك اللجوء الى التحكيم وفقا للمادة ١٨ من الاتفاقية باخطار كتابي يوجه الى الطرف الاخر في النزاع ويصاحب الاخطار بيان بالادعاء مشفوعا بأية وثائق داعمة ويبين موضوع التحكيم ويشمل بصورة خاصة مواد الاتفاقية التي يكون تفسيرها وتطبيقها موضع خلاف.
٢-يخطر الطرف المدعي الامانة بان الطرفين يحيلان نزاعا الى التحكيم عملا بالمادة ١٨ ويكون الاخطار مصحوبا بالاخطار الكتابي الصادر عن الطرف المدعي وبيان الادعاء والوثائق الداعمة المشار اليها في الفقرة ١ اعلاه وتحيل الامانة المعلومات التي تتلقاها على هذا النحو الى كل طرف.
المادة ٢
١-اذا تمت احالة النزاع الى التحكيم وفقا للفقرة ١ اعلاه يتم انشاء هيئة تحكيم تتالف من ثلاثة اعضاء .
٢-يعين كل من طرفي النزاع محكما واحدا ويسمى المحكمان المعينان على هذا النحو بالاتفاق المشترك المحكم الثالث الذي يكون رئيس الهيئة ولايكون رئيس هيئة التحكيم من رعايا أي من الطرفين في النزاع او يكون مكان اقامته المعتاد في اقليم احد هذين الطرفين ولايكون موظفا لدى أي منهما او قد تناول القضية باي صفة اخرى.
٣-في المنازعات بين اكثر من طرفين تعين الاطراف التي لها نفس المصلحة بالاتفاق المشترك محكما واحدا.
٤-يتم ملء أي شاغر بالطريقة المنصوص عليها للتعيين الاولي.
٥-اذا لم يتفق الطرفان على موضوع النزاع قبل ان يتم تعيين رئيس هيئة التحكيم تتولى هيئة التحكيم تحديد الموضوع.
المادة ٣
١-اذا لم يعين احد الطرفين في النزاع محكما في غضون شهرين من التاريخ الذي يتسلم فيه الطرف المدعى عليه الاخطار بالتحكيم جاز للطرف الاخر ان يعلم بذلك الامين العام للامم المتحدة الذي يقوم بذلك التعيين في غضون فترة شهرين اخرين.
٢-اذا لم يتم تعيين رئيس هيئة التحكيم في غضون شهرين من تعيين المحكم الثاني قام الامين العام للامم المتحدة بناء على طلب أي من الطرفين بتعيين الرئيس في غضون فترة شهرين اخرين.
المادة ٤
تصدر هيئة التحكيم قراراتها وفقا لاحكام الاتفاقية والقانون الدولي.
المادة ٥
تقرر هيئة التحكيم نظامها الداخلي الخاص بها ما لم يتفق الطرفان في النزاع على خلاف ذلك.
المادة ٦
لهيئة التحكيم ان تشير بناء على طلب أي من الطرفين الى تدابير الحماية اللازمة على اساس مؤقت.
المادة ٧
يعمل طرفا النزاع على تيسير عمل هيئة التحكيم ويقومان مستخدمين بصورة خاصة كل الوسائل المتاحة لهما بما يلي:
(أ)تزويدها بكل الوثائق والمعلومات والتسهيلات ذات الصلة,
(ب)وتمكينها عند الضرورة من استدعاء الشهود والخبراء وتلقي افاداتهم.
المادة ٨
يقع على الطرفين والمحكمين التزام بحماية سرية أي معلومات يتلقونها بسرية اثناء اعمال هيئة التحكيم.
المادة ٩
تتحمل الاطراف في النزاع تكاليف هيئة التحكيم بحصص متساوية ما لم تقرر هيئة التحكيم غير ذلك بسبب الظروف الخاصة للقضية وتحتفظ هيئة التحكيم بسجل بكل تكاليفها وتقدم بيانا نهائيا بها الى الاطراف.
المادة ١٠
يجوز للطرف في الاتفاقية الذي له مصلحة ذات طابع قانوني في موضوع النزاع قد تتاثر بالقرار في القضية ان يتدخل في الدعوى بموافقة هيئة التحكيم.
المادة ١١
يجوز لهيئة التحكيم ان تنظر وتبت في ادعاءات مضادة ناشئة مباشرة عن موضوع النزاع.
المادة ١٢
تتخذ قرارات هئية التحكيم بشان كل من الاجراءات والجوهر باغلبية اصوات اعضائها.
المادة ١٣
١-في حالة عدم مثول احد طرفي النزاع امام هيئة التحكيم او عدم دفاعه عن قضيته فيجوز للطرف الاخر ان يطلب من هيئة التحكيم مواصلة النظر في القضية واصدار حكمها ولايشكل عدم مثول أي طرف او عدم قيامه بالدفاع عن قضيته عائقا امام استمرار القضية.
٢-يجب ان تقتنع هيئة التحكيم قبل اصدار قرارها النهائي ان للادعاء اساسا متينا في الواقع والقانون.
المادة ١٤
تصدر هيئة التحكيم قرارها النهائية في غضون خمسة اشهر من التاريخ الذي يكتمل فيه انشاؤها ما لم تجد ان من الضروري تمديد الفترة المحددة لمدة اقصاها خمسة اشهر اخرى.
المادة ١٥
يقتصر القرار النهائي لهيئة التحكيم على موضوع النزاع ويذكر الاسباب التي استند اليها ويتضمن القرار اسماء الاعضاء الذين شاركوا في اصدار القرار النهائي وتاريخه ولاي عضو في هيئة التحكيم ان يرفق بالقرار النهائي رايا مستقلا او مخالفا.
المادة ١٦
يكون الحكم ملزما لاطراف النزاع ويكون تفسير الاتفاقية المقدم من الحكم ايضا ملزما لاي طرف يتدخل في الدعوى بموجب المادة ١٠ اعلاه بقدر اتصاله بالمسائل التي تدخل فيها هذا الطرف ويكون الحكم غير قابل للاستئناف ما لم تكن اطراف النزاع قد اتفقت مسبقا على اجراء استئنافي.
المادة ١٧
لاي من الاطراف الملزمة بالقرار النهائي وفقا للمادة ١٦ اعلاه في حالة نشوء أي خلاف بينها يتعلق بتفسير القرار النهائي او طريقة تنفيذه ان يحيله الى هيئة التحكيم التي اصدرته.
الجزء الثاني : اجراءات التوفيق
وتكون اجراءات التوفيق لاغراض الفقرة ٦ من المادة ١٨ من الاتفاقية على النحو التالي:
المادة ١
١-يوجه أي طرف في نزاع طلبا بشان انشاء لجنة للتوفيق تبعا للفقرة ٦ من المادة ١٨ الى الامانة كتابة وتقوم الامانة بعدئذ بابلاغ جميع الاطراف في الاتفاقية بذلك.
٢-تتالف لجنة التوفيق من ثلاثة اعضاء يعين كل طرف معني عضوا ويختار هؤلاء الاعضاء مجتمعين رئيسا للجنة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة ٢
في حالة المنازعات بين اكثر من طرفين تعين الاطراف التي لها نفس المصلحة عضويتها في اللجنة بالاتفاق المشترك.
المادة ٣
اذا لم يقم الطرفان باية تعيينات خلال شهرين من تاريخ تلقي الامانة الطلب الكتابي المشار اليه في المادة ١ قام الامين العام للامم المتحدة بناء على طلب من احد الطرفين بتعيينهم خلال شهرين اخرين.
المادة ٤
اذا لم يتم اختيار رئيس للجنة التوفيق خلال شهرين من تعيين العضو الثاني من اعضاء اللجنة يقوم الامين العام للامم المتحدة بناء على طلب من احد الطرفين بتعيين رئيس خلال فترة شهرين اخرين.
المادة ٥
١-تقرر لجنة التوفيق نظامها الداخلي ما لم يتفق الطرفان في النزاع على خلاف ذلك.
٢-يقع على الطرفين وعلى اعضاء اللجنة التزام بحماية سرية اية معلومات يتلقونها بسرية خلال اجراءات اللجنة.
المادة ٦
تتخذ لجنة التوفيق قرارتها باغلبية اصوات اعضائها.
المادة ٧
تقدم لجنة التوفيق تقريرا يتضمن توصيات لتسوية النزاع في غضون ١٢ شهرا من تاريخ انشائها ينظر فيه الطرفان بحسن نية.
المادة ٨
تبت اللجنة في أي خلاف يتعلق بما اذا كان لدى لجنة التوفيق الاختصاص للنظر في مسالة احيلت اليها.
المادة ٩
يتحمل طرفا النزاع تكاليف لجنة التوفيق بحصص يتفقان عليها وتحتفظ اللجنة بسجل بجميع تكاليفها وتقدم بيانا نهائيا بذلك الى الطرفين.