عنوان التشريع: قانون(١٨) تصديق اتفاقية لاقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومتي جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية رقم (١٨) لسنة ٢٠٠٢
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٨
تاريخ التشريع ٠٥-٠٥-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٣٠ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢٣١ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تصدق اتفاقية لاقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقعة في بيروت بتاريخ ٦-٤-٢٠٠٢.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من روابط الاخوة العربية التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين العراقي واللبناني ورغبة من حكومتيهما في تحقيق التقدم والتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي بينهما ولارساء دعائم الوحدة الاقتصادية العربية على اسس سليمة وتوحيد الجهود لتحقيق افضل الشروط لتنمية ثرواتهما، فقد تم في بيروت بتاريخ ٦-٤-٢٠٠٢ التوقيع على اتفاقية لاقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ،
شرع هذا القانون.