عنوان التشريع: قانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٥ تصديق اتفاقية تشجيع و حماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية بلاروسيا
التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٢
تاريخ التشريع ١٥-٠٢-٢٠١٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٧ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١٢ | عدد الصفحات: ١١
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-١٢-٢٠١٥
اصدار القانون الاتي:-
المادة ١
تصدق جمهورية العراق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا الموقع عليها في بغداد بتاريخ ٢٣-٨-٢٠١٤.
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات وحمايتها بين جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا, شرع هذا القانون.
الاتفاقية
يشار الى حكومة جمهورية العراق وحكومة بيلاروسيا فيما يلي " بالطرفين المتعاقدين " رغبة بتوطيد التعاون الاقتصادي بما يحقق المنفعة المتبادلة لكلا الدولتين.
ولغرض خلق وتهيئة شروط مواتية للاستثمارات لمستثمري احد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر,
فقد اتفق الطرفان على ما يلي :
المادة (١)
التعريفات
لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بهذه المصطلحات المعاني التالية:
١- الاستثمار : أي نوع من انواع الاصول يتم استثمارها من قبل مستثمر من احد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر بما ينسجم مع قوانين وانظمة الاخير وستشمل تلك الاصول على الخصوص وعلى سبيل المثال لا الحصر التالي:
أ-الاموال المنقولة وغير المنقولة واية حقوق ملكية اخرى وتشمل على سبيل المثال لا الحصر تلك الناشئة عن الرهون العقارية والرهون.
ب-الاسهم والسندات وسندات ديون الشركات او أي شكل من اشكال المشاركة في شخص معنوي.
ج-المطالبات المالية او لاي اداء بموجب عقد له قيمة اقتصادية باستثناء تلك الناشئة فقط
من :
العقود التجارية, التي لا تشكل استثمارا كما هو منصوص في اعلاه , لاغراض بيع السلع او الخدمات من قبل المستثمرين في اراضي الطرف المتعاقد والخاصة بشخص طبيعي او معنوي في اراضي هذا الطرف المتعاقد او القروض الممنوحة المتعلقة بهذا النوع من العقود التجارية.
د-حقوق الملكية الفكرية , وتشمل حقوق النشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية والعمليات التقنية والاسرار التجارية والاسماء التجارية والمعرفة والخبرة وحسن السمعة وكذلك حقوق مماثلة اخرى معترف بها من قبل قوانين وانظمة الطرفين المتعاقدين.
هـ - الامتيازات التي تمنحها قوانين وانظمة الطرف المتعاقد في الاراضي التي يحدث فيها الاستثمار او بموجب عقد من قبل السلطة المختصة بما في ذلك امتيازات البحث واستخراج وزراعة او استغلال الموارد الطبيعية.
٢- العوائد : وهي المبالغ المتحققة من الاستثمارات وتشمل على الخصوص وعلى سبيل المثال لا الحصر , الارباح وعوائد الاسهم والفوائد والاتاوات وارباح راس المال او أي مدفوعات عينية اخرى تتعلق بالاستثمارات .
٣- المستثمر لاي طرف متعاقد: وهو أي شخص طبيعي او معنوي لدولة احد الطرفين المتعاقدين الذي يستثمر في اراضي دولة الطرف المتعاقد الاخر.
أ-الشخص الطبيعي: هو أي شخص طبيعي يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين طبقا لقوانينه وانظمته.
ب- الشخص المعنوي لاي طرف متعاقد, هو أي كيان معنوي مسجل او مكون طبقا لقوانينه وانظمته ويكون مقره الاداري او الرئيسي وانشطته الاقتصادية الاساسية في اراضي ذلك الطرف المتعاقد.
٤- اراضي كل طرف متعاقد: الارض والمياه الداخليه والبحر الاقليمي لدولة الطرف المتعاقد والفضاء الذي يعلوهما بالاضافة الى المجالات البحرية خارج البحر الاقليمي بما في ذلك قاع البحر وباطن الارض التي تمارس عليها دولة ذلك الطرف المتعاقد حقوق السيادة والولاية بموجب قوانينه وانظمته والقانون الدولي وذلك لاغراض اكتشاف واستغلال الموارد الطبيعية في هذه المناطق.
٥- قوانين وانظمة أي طرف متعاقد: وتعني قوانين وانظمة دولة الطرف المتعاقد المعني.
المادة (٢)
تشجيع وحماية الاستثمارات
١- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع وخلق ظروف ملائمة لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر للقيام بالاستثمارات في اراضيه وقبول هذه الاستثمارات طبقا لقوانينه وانظمته.
٢- تمنح استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في جميع الاوقات معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بالحماية والامن الكاملين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر . ولايجوز لاي من الطرفين المتعاقدين باي شكل من الاشكال ان ينال بتدابير غير مقبولة او تمييزية من ادارة وصيانة واستخدام او التمتع او التخلص من الاستثمارات في اراضيه لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر.
٣- يتعين على كل طرف متعاقد مراعاة أي التزام يمكن ان يرد كتابة يتعلق باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر.
المادة (٣)
المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الاولى بالرعاية
١- على كل طرف متعاقد ان يمنح في اراضيه الاستثمارات الخاصة بالمستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر فيما يخص , ادارة وصيانة واستخدام والتمتع بها او التصرف بالاستثمارات, معاملة لاتقل افضلية عن تلك الممنوحة في ظروف مماثلة للاستثمارات الخاصة بمستثمريه او الاستثمارات او العوائد الخاصة بالمستثمرين لدولة ثالثة, ايهما اكثر ملائمة للمستثمرين المعنيين.
٢- على كل طرف متعاقد ان يمنح في اراضيه لمستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر فيما يخص, ادارة وصيانة واستخدام و التمتع او التصرف باستثماراتهم , معاملة لا تقل افضلية عن تلك الممنوحة في ظروف مماثلة لمستثمريه ا والى المستثمرين لدولة ثالثة, ايهما اكثر ملائمة للمستثمرين المعنيين.
٣- لايجوز تفسير احكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة لالزام طرف متعاقد واحد بشمول المستثمرين واستثماراتهم من الطرف المتعاقد الاخر للاستفادة من اية معاملة وتفضيل او امتياز قد يمنحها الطرف المتعاقد الاول استنادا الى :
أ-منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والاتحاد الاقتصادي والنقدي او أي شكل مماثل للتكامل الاقتصادي الاقليمي لدولة الطرف المتعاقد الذي يمكن ان يكون عضوا فيه .
ب-اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي او اتفاق دولي اخر يتعلق بشكل اساسي او كلي بالضريبة.
المادة (٤)
نزع الملكية
١- لايجوز تاميم استثمارات أي من الطرفين المتعاقدين , او نزع ملكيتها بشكل مباشر او غير مباشر من خلال أي تدابير اخرى لها اثر يعادل التاميم او نزع الملكية ( يشار اليها فيما بعد بنزع الملكية ) في اراضي الطرف المتعاقد الاخر الا للمنفعة العامة وعلى اساس غير تمييزي وفقا لاجراء قانوني ومقابل تعويض فوري وملائم وفعال.
٢- لايتم اتخاذ اية تدابير تمييزية من قبل أي طرف متعاقد او تطبيقها وبحسن نية الا لتحقيق اهداف مصلحة عامة مشروعة. مثل حماية الصحة العامة والسلامة والبيئة ولاتشكل هذه الاجراءات " نزع ملكية ".
٣- يجب ان يتم التعويض المشار اليه في الفقرة (١) من هذه المادة دون تاخير وبعملة قابلة للتحويل بحرية في المكان الذي حصل فيه الاستثمار ويجب ان يكون قابلا للتحقق على نحو فعال وقابلا للتحويلة بحرية.
يتعين ان تقدر قيمة تلك التعويضات بسعر سوق عادل عند تاريخ نزع الملكية او مباشرة قبل ان تصبح عملية نزع الملكية معروفة للجمهور ايهما اسبق ويجب ان تكون الفائدة من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع وبمعدل فائدة تجارية قائمة على اساس السوق و الذي يجب الا يقل عن معدل سعر الفائدة المعروض في البنوك اللندنية ( LOBOR ) وفقا للعملة التي حصل عليها الاستثمار.
٤- حيثما يقوم الطرف المتعاقد بنزع ملكية الأصول أو جزء منها لشخص معنوي, الذي يتم تسجيله أو تكوينه وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها من قبل الطرف المتعاقد والتي يكون للمستثمرين من الطرف المتعاقد الأخر استثمارات فيها, بما فيهم الشركاء , فانه يجب ضمان تطبيق احكام هذه المادة الى الحد اللازم لضمان التعويض السريع والمنصف والفعال لهؤلاء المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر وفيما يتعلق باستثماراتهم.
٥- يحق للمستثمر الذي تم نزع ملكية استثماراته المراجعة السريعة للقضية وتقييم الاستثمارات وفقا للمبادئ المنصوص عليها في هذه المادة ودون الاخلال باحكام المادة (٨) من هذه الاتفاقية , وذلك من قبل سلطة قضائية أو سلطة اخرى مختصة عائدة للطرف المتعاقد الذي حصل لديه نزع الملكية.
المادة (٥)
التعويض عن الخسائر
١- للمستثمرين من طرف متعاقد واحد الذين تعرضت استثماراتهم في اقليم الطرف المتعاقد الأخر الى خسائر بسبب الحرب أو صراع مسلح اخر , أو حالة طوارئ وطنية أو تمرد أو عصيان أو شغب في اقليم الطرف المتعاقد الاخير , الحصول لدى الطرف المتعاقد الاخير , على الرد أو التعويض أو اية تسوية اخرى بمعاملة لاتقل افضلية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخير لمستثمريه أو للمستثمرين من أي دولة ثالثة ايهما اكثر ملائمة للمستثمر.
٢- دون الاخلال بالفقرة (١) من هذه المادة , فان المستثمرين من احد الطرفين المتعاقدين في – أي من الحالات المشار اليها في هذه الفقرة – الذين يعانون من الخسائر في اقليم الطرف المتعاقد الأخر ناجمة عن :
أ-مصادرة استثماراتهم أو جزء منها من قبل القوات المسلحة العائدة للاخير أو سلطاته او :
ب-تدمير استثماراتهم أو جزء منها من قبل القوات المسلحة العائدة للاخير أو سلطاته والتي لا تقتضيها حالة الضرورة,
سيمنحون معاملة من قبل الطرف المتعاقد الاخير بالرد أو التعويض وفي كل كاحلة بحيث يكون سريعا ومنصفا وفعالا وذلك بخصوص التعويض الواجب طبقا للفقرتين (٢) و (٥) من المادة (٤) من هذه الاتفاقية حسب مقتضى الحال.
المادة (٦)
حرية التحويل
١-يضمن كل طرف , متعاقد وفقا لقوانينه وانظمته وبموجب الشروط المحددة في الفقرة ٣ من هذه المادة , للمستثمرين من الطرف المتعاقد الأخر الذين قد اوفوا بجميع التزاماتهم الضريبية , حرية تحويل المدفوعات المتعلقة باستثماراتهم وعلى سبيل المثل لا الحصر:
أ-العوائد المحددة في الفقرة ٢ من المادة ١ من هذه الاتفاقية .
ب-راس المال والمبالغ الاضافية اللازمة للصيانة أو تنمية وتطوير الاستثمارات.
ج-الاموال الناجمة من اعادة تسديد القروض, المتصلة أو المتعلقة بالاستثمارات.
د-عائدات البيع الكلي أو الجزئي أو تصفية هذه الاستثمارات.
هـ - التعويض بموجب المادتين (٤) و (٥) من هذه الاتفاقية.
و- ارباح الاشخاص الطبيعيين الناجمة في الخارج وذات صلة بالاستثمارات الخاضعة للقوانين والأنظمة الخاصة بالطرف المتعاقد في الاراضي التي تمت فيها الاستثمارات.
٢-تتم التحويلات المذكورة في هذه المادة بدون تاخير وبعملة قابلة للتحويل بسعر الصرف السائد عند تاريخ التحويل وفقا لانظمة الصرف المعمول بتا من قبل الطرف المتعاقد في اراضي الطرف الذي يتم فيه التحويل.
٣- على الرغم من الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة فانه يجوز لاي طرف متعاقد تاخير أو منع التحويل من خلال التطبيق المنصف وغير التمييزي وبحسن نية للقوانين والأنظمة المتعلقة بالاتي:
أ-سلامة واستقرار نظامه المالي طبقا لحقوق والتزامات الدول الاطراف المتعاقدة في صندوق النقد
الدولي بموجب المواد الخاصة باتفاقية صندوق النقد.
ب-الافلاس والاعسار المالي أو حماية حقوق الدائنين.
ج-الاصدار والمتاجرة أو التعامل في الاوراق المالية.
د-جرائم جنائية,وتشمل دون حصر, الفساد وغسل الاموال والاحتيال.
هـ - الضمان الاجتماعي والتقاعد العام أو نظام الادخار الالزامي.
و- ضمان الامتثال للاحكام في الاجراءات القضائية.
ز- التقارير المالية أو حفظ سجلات التحويلات عند الضرورة للمساعدة في تنفيذ القانون أو انظمة السلطات المالية.
المادة (٧)
الحلول
اذا دفع الطرف المتعاقد أو وكيله المعين بموجب كفالة أو عقد تامين خاص بالاستثمار المتعلق بمستثمريه في اقليم الطرف المتعاقد الأخر , وجب على الطرف المتعاقد الاخير الاعتراف باحالة أي حق أو مطالبة لهذا المستثمر الى الطرف المتعاقد الاول أو الى وكيله المعين , وحق الطرف المتعاقد الاول أو وكيله المعين في ممارسة أي حق أو مطالبة بالقدر نفسه الذي لسلفه في هذا الحق بموجب الحلول.
المادة (٨)
النزاعات بين الطرف المتعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الأخر
١- ينبغي تسوية أي نزاع بين الطرف المتعاقد والمستثمر من الطرف المتعاقد الأخر ناجم بشكل مباشر عن الاستثمارات , بشكل ودي بين طرفي النزاع بما في ذلك لاعلى سبيل الحصر عن طريق المفاوضات والوساطة والمساعي الحميدة والتوفيق.
٢- اذا لم تتم تسوية النزاع خلال ستة اشهر من تاريخ اعلان هذا النزاع كتابيا , فان النزاع وحسب اختيار المستثمر قد يعرض على:
أ-المحاكم المختصة العائدة لدولة الطرف المتعاقد في الاراضي التي حصل فيها الاستثمار ,أو.
ب-التحكيم من قبل المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (اكسيد) , القائم وفقا لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى والتي تم التوقيع عليها في واشنطن في ١٨-٣-١٩٦٥ شريطة ان يكون كلا من الطرف المتعاقد و الطرف المتعاقد الأخر الذي يمثله المستثمر طرفا في اتفاقية (اكسيد) أو :
ج-قواعد التسهيلات الاضافية الخاصة ب ( اكسيد ) , بشرط اما ان يكون الطرف المتعاقد أو الطرف المتعاقد الأخر الخاص بالمستثمر, لا كلاهما طرفا في اتفاقية ( اكسيد ) , أو
د- محكمة تحكيم خاصة تنشا بموجب قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( اليونيسترال ) المعتمدة من قبل طرفي النزاع أو
هـ - أي محكمة تحكيم اخرى خاصة تتم الموافقة عليها من قبل طرفي النزاع.
وتكون الفقرتان الفرعيتان (د) و (هـ) قابلتين للتطبيق فقط اذا كان الطرفان المتعاقدان يطبقان اتفاقية نيويورك الموقع عليها في العاشر من حزيران عام ١٩٥٨ بشان الاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم الاجنبية على قرارات التحكيم الخاصة بالاستثمار.
٣- بمجرد ان يعرض المستثمر اجراء أي تسوية مذكورة في الفقرة (٢) من (أ) الى (هـ) من هذه المادة فان اختيار هذا الاجراء يعتبر نهائيا.
٤- أي تحكيم بموجب هذه المادة يجب ان يعقد في دولة طرف في اتفاقية نيويورك ولايعقد أي تحكيم بموجب هذه المادة في اراضي الطرفين المتعاقدين.
٥- يوافق كل طرف متعاقد على احالة النزاع بينه وبين المستثمر من الطرف المتعاقد الأخر الى التحكيم الدولي وفقا لاحكام الفقرات ٢/ب و ٢/د من هذه المادة ولذا فلا حاجه هناك لاتفاق خطي بين الطرف المتعاقد والمستثمر من الطرف المتعاقد الأخر.
٦- اثناء اجرءات التحكيم أو عند تنفيذ الحكم فعلى الطرف المتعاقد المشارك في النزاع ان لا يدعي كوسيلة للدفاع بحصانته القضائية أو بحقيقة ان المستثمر من الطرف المتعاقد الأخر قد حصل على التعويض بموجب عقد تامين فيما يتعلق بكل أو جزء من الاضرار.
٧- يكون الحكم نهائيا وملزما لطرفي النزاع وعلى كل طرف متعاقد الاعتراف به وتنفيذه وفقا لقوانينه وانظمته النافذة.
٨- لايحق للمستثمر اقامة دعوى امام محكمة وطنية أو أي هيئة تحكيم بعد مرور خمس (٥) سنوات من تاريخ علمه أو افتراض معرفته بموضوع النزاع.
٩- يعتبر المستثمر الذي يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين اضافة الى جنسية الدولة المضيفة مواطنا فقط لتلك الدولة وذلك لاغراض تنفيذ هذه الاتفاقية.
١٠-لايجوز لاي من الطرفين المتعاقدين السعي الى تسوية نزاع معروض على التحكيم الدولي عبر القنوات الدبلوماسية الا اذا لم يلتزم الطرف المتعاقد الأخر أو يمتثل للحكم الذي تم التوصل اليه عبر محكمة التحكيم.
١١-لاتطبق احكام هذه المادة على أي بلد ثالث بموجب احكام معاملة الدولة الاولى بالرعاية.
المادة (٩)
النزاعات بين الطرفين المتعاقدين
١- يجب تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين بشان تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية بالسرعة الممكنة بما ذلك على سبيل المثال لا الحصر عبر المفاوضات و الوساطة والمساعي الحميدة والتوفيق.
٢- اذا لم تتم تسوية النزاع خلال ستة اشهر من تاريخ طلب أي من الطرفين المتعاقدين للمفاوضات فانه يحال الى محكمة التحكيم بناء على طلب أي طرف متعاقد.
٣- تشكل محكمة التحكيم هذه ولكل حالة على حدة بالطريقة التالية في غضون شهرين من تاريخ تسلم طلب التحكيم ويقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو واحد في المحكمة ويقوم هذان العضوان باختيار مواطن من دولة ثالثة ويتم تعيين هذا الشخص رئيسا للتحكيم بموافقة الطرفين المتعاقدين يتم تعيين الرئيس خلال اربعة اشهر من تاريخ تعيين العضوين الاخرين.
٤- اذا لم تيم اجراء التعيينات اللازمة خلال المدة المحددة في الفقرة (٣) من هذه المادة يجوز لاي طرف متعاقد وفي غياب أي اتفاق اخر دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لاجراء التعيينات اللازمة واذا كان الرئيس من جنسية أي من الطرفين المتعاقدين أو من ناحية اخرى وجود عائق يحول دون القيام بالمهمة المذكورة فان العضو التالي في القدم في محكمة العدل الدولية هو من سيتم دعوته لاتخاذ التعيينات اللازمة بشرط ان لا يكون مواطنا من أي من الطرفين المتعاقدين أو الا يكون هناك عائق يمنع قيامه بهذه المهمة.
٥- ستتخذ محكمة التحكيم قراراتها باغلبية الاصوات وستكون قرارات المحكمة نهائية وملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين ويتعين على كل طرف متعاقد تحمل تكاليف العضو المعين من قبله وكذلك تكاليف ممثليه في اجراءات التحكيم ويقوم الطرفان المتعاقدان بتقاسم تكاليف رئيس التحيكم بالاضافة الى التكاليف الاخرى وفي جميع النواحي تقوم محكمة التحكيم بتحديد نظامها الداخلي.
المادة (١٠)
تطبيق القواعد الاخرى
اذا كانت احكام القوانين والأنظمة المعمول بتا لدى طرف متعاقد أو التزامات بموجب القانون الدولي سواء القائمة أو التي تم انشاؤها فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين بالاضافة الى هذا الاتفاق تحتوي على حكم عام أو خاص يعطي الحق للمستثمرين من الطرف المتعاقد الأخر أو الاستثمارات الموظفة من قبلهم معاملة افضل مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية فان مثل هذه الاحكام تسري بالقدر الذي تكون فيه اكثر منفعة للمستثمر.
ان احكام عقد الاستثمار الموقع عليه بين المستثمر والبلد المضيف سيتم تطبيقها اذا ما قدمت المزيد من الضمانات الى المستثمر وما هو مذكور في هذه الاتفاقية وتسري احكام عقد الاستثمار الموقع عليه بين المستثمر والبلد المضيف بالشكل الذي توفر ضمانات اكثر للمستثمر كما هو مبين في هذه الاتفاقية بشرط الا تتعارض هذه الاحكام مع التشريعات الوطنية الخاصة بالبلد المضيف.
المادة (١١)
الاستثناءات العامة
لايجوز تفسير أي شيء في هذه الاتفاقية على انه يمنع الطرف المتعاقد من اتخاذ أي اجراء ضروري لحماية مصالحه الامنية الاساسية في حالة الحرب أو النزاع المسلح أو في حالة الطوارئ الاخرى في العلاقات الدولية بما في ذلك جملة امور منها:
- التدابير اللازمة لمكافحة الجريمة.
- التدابير اللازمة لمنع تجارة الاسلحة و الذخائر صفقات المعدات الحربية والخدمات التقنية لغرض توريد منظومات عسكرية / أو شبه عسكرية / وامنية , بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- الاعمال المتعلقة بتنفيذ السياسات الوطنية أو الاتفاقيات الدولية بشان منع انتشار الاسلحة النووية , واجهزة المتفجرات النووية أو غير النووية.
- تنفيذ التزاماته بموجب ميثاق الامم المتحدة لحفظ الامن والسلم الدوليين.
- اجرءات يتخذها احد الطرفين المتعاقدين لحامية البيئة من التلوث.
يشترط ان لا تطبق هذه التدابير بطريقة من شانها ان تشكل وسيلة لتمييز تعسفي أو لا مبرر له من قبل الطرف المتعاقد , أو قيودا خفية على الاستثمار, وليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على انه يمنع الاطراف المتعاقدة من اتخاذ أي تدبير ضروري للحفاظ على النظام العام.
المادة (١٢)
تطبيق هذه الاتفاقية
تسري هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الأخر وفقا لقوانيه وانظمته , سواء تمت قبل أو بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية, ولكنها لا تنطبق على أي نزاع يتعلق باستثمار ناشئ عن مطالبة تمت تسويتها قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة (١٣)
المشاورات
على ممثلي الطرفين المتعاقدين وعند الضرورة , اجراء مشاورات بشان أي مسالة تؤثر على تنفيذ هذه الاتفاقية تعقد هذه المشاورات بناء على اقتراح من أي من الطرفين المتعاقدين في مكان ووقت يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبوماسية.
المادة (١٤)
دخول الاتفاقية حيز النفاذ, المدة والانتهاء
١- يقوم الطرفان المتعاقدان بابلاغ احدهما الأخر كتابيا عن الوفاء باجراءاتهما القانونية الداخلية الخاصة بنفاذ هذه الاتفاقية, وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين الذي يلي تسلم الاخطار الاخير.
٢- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ١٠ سنوات ويتم تمديدها تلقائيا لفترات متتالية كل (٥) سنوات ما لم يقم أي من الطرفين المتعاقدين باشعار الطرف الأخر كتابيا برغبته في انهائها خلال مدة ١٢ شهرا تسبق تاريخ انتهاء الفترة المذكورة.
٣- يجوز تعديل هذه الاتفاقية عن طريق اتفاق خطي بين الطرفين المتعاقدين ويدخل حيز النفاذ أي تعديل بموجب نفس الاجراء المطلوب لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
٤- فيما يتعلق بالاستثمارات التي تمت قبل تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية , فان احكام المواد من (١) الى (١٣) ستبقى سارية المفعول لفترة اخرى مدتها (٥) سنوات من تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية.
اثباتا لذلك , فقد وقع هذه الاتفاقية الممثلون المخولون بالتوقيع عليها.
حررت في مدينة بغداد في اليوم ٢٣ اب لسنة ٢٠١٤
باللغات العربية والروسية والانكليزية ولجميع النصوص الحجية القانونية ذاتها.
وفي حالة وجود أي اختلاف في التفسير, يتم اعتماد النص الانكليزي.
عن حكومة جمهورية بيلاروسيا عن حكومة جمهورية العراق
السيد فلاديمير ماكي د. سامي رؤوف الاعرجي
وزير الشؤون الخارجية رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة