قانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٥ المصادقة على اتفاق شراكه من اجل التعاون الثقافي و العلمي و التقني بين حكومة جمهورية العراق و الجمهورية الفرنسية | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٥ المصادقة على اتفاق شراكه من اجل التعاون الثقافي و العلمي و التقني بين حكومة جمهورية العراق و الجمهورية الفرنسية

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٢

تاريخ التشريع    ١٥-٠٢-٢٠١٦

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٧ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١١

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١١-٢٠١٥

اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تصادق جمهورية العراق على اتفاق شراكة من اجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني ومن اجل التنمية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية والموقع عليه في مدينة باريس بتاريخ ١٦/تشرين الثاني/٢٠٠٩.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                               فؤاد معصوم

                                                             رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بهدف تعزيز اواصر الصداقة المتميزة التي اتسمت بها علاقة البلدين على اساس الاحترام المتبادل وتوسيعها وتنويعها في المجلات الثقافية والعلمية والتقنية من اجل دعم التنمية بين البلدين , شرع هذا القانون.

الاتفاقية

ان حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية,

المشار اليهما في ما يلي بالطرفين,

رغبة منهما في انعاش الشراكة بينهما,

وحرصا منهما على تعزيز اواصر الصداقة المتميزة التي اتسمت بها علاقتهما القديمة والوثيقة على اساس الاحترام المتبادل ,واستنادا الى اتفاق التعاون الثقافي والى اتفاق التعاون التقني الموقعين في بغداد على التوالي بتاريخ ٢٤/نيسان ١٩٦٩ و ١٩ حزيران ١٩٦٩,

رغبة منهما بمنح تعاونهما الثنائي دفعا جديدا في اطار روح الاعلان الذي تبناه رئيسا الوزراء في ٢ تموز ٢٠٠٩ ,وتاكيدا من جديد على رغبتهما في تعزيز علاقتهما وتوسيعها وتنويعها وفي تكييف تعاونهما الثقافي والعلمي والتقني مع الحاجات الجديدة في هذه المجالات.

اتفقا على ما يلي:-

المادة الاولى:

اتفق الطرفان على تعزيز وتوسيع شراكتهما في المجالات التالية:

• التعليم والرياضة والشباب.

• الثقافة والكتاب.

• الناتج السمعي – البصري والصحافة.

• الاثار والمتاحف وتقييم التراث التاريخي والطبيعي.

• التعليم العالي والبحث العلمي.

• الحوكمة والعدل.

• التعاون اللامركزي.

• مشاركة المجتمع المدني.

• التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومن اجل المساهمة في تحسين المعرفة المتبادلة بثقافتهما وفي تنمية مواردهما البشرية وفي الادارة المستدامة لمواردهما الطبيعية ,خاصة في المجال الزراعي.

المادة ٢

يشجع كل من الطرفين, ضمن نظامه التعليمي, دراسة لغة وثقافة الطرف الاخر,خاصة من خلال برامج مناسبة في المؤسسات العامة للتعليم الثانوي والعالي وفي المراكز الثقافية في البلدين.

المادة ٣

يتعهد كل من الطرفين, في اطار نظامه التشريعي, بمنح التسهيلات الضرورية لانشاء ولحسن تنفيذ مهام مراكز تعليم اللغة الفرنسية ومؤسسات مدرسية عراقية في فرنسا. وفرنسية في العراق وخاصة من خلال تسهيل الاجراءات الادارية والعقارية.

المادة ٤

ادراكا منهما لاهمية دور المراكز الثقافية في نشر ثقافة وقانون ولغة البلد الاخر يسعى الطرفان الى تشجيع تطوير انشطة المركز الثقافي العراقي في باريس والمركز الثقافي الفرنسي في بغداد.

من اجل تعزيز تبادل الممتلكات الثقافية العراقية في فرنسا والممتلكات الثقافية الفرنسية في العراق, يوفر الطرفان دعمهما لتداول الاعمال ولتنقل المبدعين: شراء الكتب, دعم المناسبات الفنية والمهرجانات, الاقامات للكتابة, دعوات وبعثات المبدعين والكتاب والفنانين والمفكرين والشباب.

المادة ٥

اتفق الطرفان على تشجيع التعاون بين المكتبات ودور النشر وتبادل المؤلفات المرجعية والكتب والمجلات والمنشورات والاعمال العلمية والادبية وتشجيع ترجمة مؤلفات البلد الاخر.

المادة ٦

يشجع الطرفان التعاون في مجال الناتج السمعي – البصري في قطاع الوسائط السمعية – البصر ية وفي وسائل الاعلام بشكل عام, ويتعهدان بتشجيع وصول وسائل اعلام البلد الاخر لمواطنيها.

يشجع الطرفان المبادرات المشتركة في مجال تدريب الصحفيين مع احترام حرية واستقلال الهيئات والمؤسسات الصحافية.

المادة ٧

ادراكا منهما لاهمية الثروات الاثرية والتاريخية التي يملكانها ولاهمية المحافظة عليها وتقييمها , يسعى الطرفان الى تعزيز التعاون في مجال تقييم التراث.

في هذا المنحى, يشجع الطرفان على تعزيز التعاون بين المتاحف ,ومصالح الاثار والمحفوظات التاريخية ويتبادلان الاختصاصيين في هذا المجال.

يمنح الطرف العراقي التسهيلات بشكل خاص لاعمال البعثات الاثرية الفرنسية على الاراضي العراقية.

المادة ٨

يحرص الطرفان على تعزيز التعاون القائم بين المنظمات ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الجامعية والبحثية في المجالات العلمية والتقنية, في اطار برامج تحدد بشكل مشترك.

من اجل تطبيق هذا التعاون وتوفير دعمهما لتدريب الكفاءات ,يقترح الطرفان على التوالي بعثات ودعوات للتدريسيين والباحثين والخبراء.

وفي اطار تنظيم زيارات قصيرة المدى في مؤسسات فرنسية في فرنسا, يؤمن الطرف الفرنسي تنظيم الاقامة وياخذ على عاتقه مصاريف الاقامة وكذلك نفقات التنقل في فرنسا, ويتحمل الطرف العراقي نفقات السفر ذهابا وايابا بين العراق وفرنسا.

في حال دعوة الشخصيات ,يمكن ان تكون نفقات الرحلات ذهابا وايابا بين العراق وفرنسا موضع ترتيبات خاصة يتفق عليها بشكل مشترك.

المادة ٩

يعرض الطرفان كل عام , حسب الاماكنيات المالية المتوافرة في الموازنة منحا دراسية ودورات تدريبية او بحثية للطلاب والتدريسيين والباحثين والخبراء والتقنيين والفنانين.

يتحمل الطرفان في اطار الشراكة وعلى اساس تقاسم النفقات , المبالغ المخصصة للمنح , ونفقات التدريب , والتعويضات عن الدورات.

يجوز لاي من الطرفين ان يعرض من اجل زيادة عدد الحاصلين على المنح,وباتفاق مشترك مع الطرف الاخر, تنفيذ برامج استثنائية يتحمل عبئها الاساسي.

رغبة منهما بتوسيع اطار التعاون الجامعي القائم بين البلدين وبتشجيع النظام التعليمي العالي في كل منهما وتامين افضل الظروف لاستقبال طلبة البلد الاخر, اتفق الطرفان على تشكيلة " لجنة مشتركة للتعليم العالي والمنح " تقوم بتحديد اولويات التعاون الجامعي واختيار المؤهلين للمنح حسب شروط يتم تحديدها باتفاق الطرفين.

المادة ١٠

تطبيقا لهذا الاتفاق ,يشجع الطرفان ابرام اتفاقات تعاون في المجلات العلمية والتقنية بين الجامعات ومراكز البحث في البلدين ويتعهدان بتسهيل تبادل زيارات الطلاب وبعثات الخبراء.

يشجع الطرفان تنظيم المعارض العلمية والفنية والثقافية وكذلك عقد المؤتمرات. والنداوت العلمية والادبية والتربوية ودعوة الاختصاصيين في مختلف المجالات.

يسهل الطرفان تبادل الشباب في المعاهد, والجامعات والمؤسسات الاخرى, عبر الرحلات والزيارات وكذلك عبر تنظيم المناسبات الثقافية.

المادة ١١

في اطار الاصلاحات التي قامت بتنفيذها الحكومة العراقية ,وضعت انشطة تعاونية بناء على طلب الطرف العراقي , في مجال دعم الحكومة الديمقراطية , ودولة القانون وتحديث القطاع العام . يمكن ان تتخذ هذه الانشطة شكل دورات تدريبية وتبادل زيارات وشراكات تقنية. ويمكن ايضا ان تتخذ شكل خبرات تساهم في تحديد وتنفيذ سياسات عامة قطاعية.

يولى اهتمام خاص في هذا الاطار, الى تشجيع وتعزيز حقوق الانسان و اشتراك المراة في الجهد الانمائي.

المادة ١٢

يتعهد الطرفان بتنشيط اليات التعاون الهادفة الى تجديد وتحديث القوانين والانظمة مع احترام الدستور العراقي. توفر المؤسسات القضائية الفرنسة بشكل خاص دعمها لاصلاح النظام القضائي الذي ينفذه العراق.

تشمل ابتداءا الاعمال الضرورية في مجال تقديم الخبرة وتدريب القضاة و اعضاء المهن القانونية و في مجال ادارة المحاكم.

المادة ١٣

يشير الطرفان الى الدور الذي يجب ان يؤديه التعاون اللامركزي في الشراكة الثنائية , ويتفقان على تشجيع الشراكات بين المجتمعات الاقليمية و ايضا على تسهيل اقامة الاتصالات المباشرة بين المجتمعات المحلية.

ينفذ التعاون اللامركزي تبادل الزيارات التقنية و المؤسساتية بين المجتمعات الاقليمية لدى الطرفين, يتستهدف هذا التعاون بشكل خاص تبادل التجارب وتدريب كوادر المجتمعات الملحية ويمكنه ايضا ان يساهم في المجالات التي اختارتها المجتمعات في اطار الاتفاقات الحالية او التي يتم اعدادها , في تعزيز التعاون الثنائي العراقي الفرنسي.

تخضع برامج التعاون اللامركزية لمتابعة خاصة في اطار اللجنة المشتركة المشار اليها في المادة ٢٤ من هذا الاتفاق.

المادة ١٤

يؤكد الطرفان على الدور المتزايد للمجتمع المدني في الشراكة الثنائية , ويتعهدان بتشجيع الحوار و التقارب بين الهيئات الفاعلة في المجتمعات المدنية العراقية والفرنسية.

يشجع الطرفان على مشاركة مؤسسات المجتمع المدني ,اذا كانت هذه المشاركة تشكل قيمة مضافة في تنفيذ برامج التعاون الثنائية.

المادة ١٥

صمم الطرفان على تطوير التعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والمالي, من خلال تعزيز التعاون المؤسساتي ودعم تطوير قدرات المشاريع ودعم استراتيجية التنمية , والنمو والاستثمار في العراق.

يشجع الطرفان على تطوير العلاقات الاقتصادية و المالية ويبرمان لهذا الغرض الاتفاقات الضرورية يشمل هذا التعاون مجموع القطاعات الانتاجية والبنى التحتية والخدمات وكذلك الشراكات العامة والخاصة والانشطة التي تستهدف المحافظة على بيئة مستدامة في مجال الطاقة.

المادة ١٦

اتفق الطرفان على التعاون لتوفير اجواء مستقرة ملائمة في العراق لتطوير الاعمال من اجل جذب الاستثمارات.

يترجم هذا التعاون وبشكل خاص من خلال الانشطة التالية :

• تشجيع وتطوير اليات التبادل ونشر المعلومات المتعلقة بالتشريعات العراقية الخاصة بالاستثمارات وبالامكانيات في هذا المجال.

• تشجيع مكافحة الفساد وغسل الاموال من خلال تطوير الشراكات بين المؤسسات المتخصصة في كلا البلدين , وتبادل الخبرات وتنفيذ اعمال الوقاية خاصة في مجال التدريب.

المادة ١٧

يسمح الطرف العراقي لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية, وهي الوكالة التعاونية والمشغل المالي مساهماتها خاصة بتوفير تمويل الاستثمارات العامة او الخاصة, ويسمح لها بممارسة انشطتها التعاونية والانمائية في اطار الاحكام القانونية المنصوص عليها في اتفاقية خاصة يتم الاتفاق عليها مع الدولة العراقية.

المادة ١٨

يؤكد الطرفان من جديد على تعهدهما بتشجيع الادارة المستدامة للموارد الطبيعية وبتعزيز تعاونهما في مجال الحد من التلوث, وحماية التنوع البيولوجي , ومكافحة التصحر و في مكافحة الاحتباس الحراري, طبقا للتعهدات المتضمنة في برتوكول كيوتو في هذا المجال, يصمم الطرفان على تطوير مبادرات مشتركة خاصة من اجل تحسين فعالية الطاقة.

المادة ١٩

يتعهد الطرفان بتطوير التعاون في مجال التنمية الزراعية والمساهمة على هذا النحو في اعادة تاهيل الاراضي الريفية في العراق, خاصة من خلال توفير البنى التحتية والخدمات الاساسية, وانفتاح الارياف ومكافحة الاستبعاد والهجرة من الريف.

المادة ٢٠

يمكن ان تعد مقترحات بانشطة ومشاريع او برامج تعاون من القطاع العام ( الادارة المركزية لاحد طرفي هذا الاتفاق, ومن مجتمعاتها اللامركزية, ومن مؤسساتها العامة ون شركاتهما العامة ) كذلك من هيئات فعالة في المجتمع المدني ( شركات خاصة عراقية او فرنسية , هيئات اجتماعية او نقابية).

يمكن ان يتم تحقيق الانشطة والمشاريع وبرامج التعان بالاشكال التالية:

- المنح , البعثات , الدعوات , تبادل الزيارات, الشراكات, التوامة.

• دعم التدريب ونقل الكفاءات والبراعة.

• الدراسات والخبرات : التشخيص,الجدوى,التقييم.

• دعم تنظيم المشاريع والادارة.

• توفير الخبراء المقيمين.

• تقديم مساهمات مالية لمشاريع وبرامج عامة او خاصة على شكل تبرع , قرض , ضمان , استثمار براس مال او شبه راس مال, اكتتاب باصدار الزامي عام او خاص.

يمكن ان تستدعي هذه الانشطة والبرامج ومشاريع التعاون , مساهمات مشغلين من القطاعين العام او الخاص.

المادة ٢١

يجوز نقل المبالغ المتعلقة بانشطة احد طرفي هذا الاتفاق, المقبوضة او المدفوعة بشكل مباشر او غير مباشر على هذه الانشطة, بما فيها الرواتب والاعانات والاشتراكات والاعباء المرفقة المرتبطة بهذه الانشطة وناتج بيع المشاركات او الاصول المنقولة او غير المنقولة وارباح الاسهم , وفوائض القيمة وتحقيق الضمانات وناتج بيع الاستحقاقات والتعويضات بحرية خارج اراضي أي من الطرفين الى اراضي الطرف الاخر تمنح الحكومتان العراقية والفرنسية اعفاء من جميع الرسوم والضرائب ومن الاجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية والاعباء عند استيرادهما المواد ومعدات الدعم المقدمة بشكل مجاني من قبل أي من الطرفين في اطار تنفيذ الانشطة والمشاريع والبرامج التي يستهدفها هذا الاتفاق, تعفى الصفقات المتعلقة بشكل مباشر بنشاط تعاوني ثنائي مهما كان نوعها ( استيراد وثائق , معدات ... ) من الرسوم الجمركية ومن ضريبة القيمة المضافة.

المادة ٢٢

تستضيف الجهات العراقية المستفيدة من المشروع , فرق العمل التقنية التي توظفها الحكومة الفرنسية من اجل مرافقة تنفيذ مشاريع التعاون, وتضع تحت تصرفها الوسائل اللوجستية التي تسمح لها بتنفيذ مهامها , يتم تحديد شروط وضع تلك الوسائل تحت تصرف في اطار اتفاقات خاصة , وتحدد مهام هؤلاء المعاونين التقنيين في اطار بيان مهمة يعده الطرفان. يقدم المعاونون التقنيون تقاريرهم عن انشطتهم الى مسؤولي المشاريع وفي اطار هيكلية القيادة ومتابعة المشروع . يتعهد المعاونون باحترام القوانين الادارية للجهات المستضيفة والمحددة في بيان المهمة. يتم تحديد تحمل اعباء الخبراء والمعاونين التقنيين في اطار الاتفاقات الخاصة بالبرامج والمشاريع. ويتم ذلك على اساس تقاسم التكاليف لكن يجوز باتفاق مشترك ان يتحملها احدى الطرفين الذي يبادر الى تلبية حاجات معينة . تدفع السلطات العراقية والسلطات الفرنسية ما يتوجب عليهما الى الخبراء والموظفين من كلا البلدين بالدينار العراقي المحول بسعر اليوم في تاريخ الدفع الفعلي في العراق وباليورو في فرنسا تجيز السلطات العراقي والفرنسية تحويل الرواتب التي تدفع بالعملة المحلية التي تسمح بهذا الحق. يمكن للمعاونين التقنيين استيراد اثاثهم وامتعتهم واغراضهم الشخصية الى العراق, معفية من الضرائب والرسوم الجمركية ومن التدابير الخاصة بالمراقبة الخارجية ومن رقابة الصرف. بما فيها تجهيزاتهم الشخصية والضرورية لانجاز مهماتهم وكذلك استيراد سيارة خاصة لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات . يجب استيراد هذه الاغراض في غضون ستة اشهر من تاريخ دخول العراق واعادة تصديرها مع نهاية المهمة.

المادة ٢٣

يتعهد الطرفان , على اساس المعاملة بالمثل وفي اطار الانظمة المعمول بها باتخاذ التدابير لتسهيل تنقل واقامة الموظفين والخبراء الذي يقومون بزيارات قصيرة او طويلة الاجل كما لاسرهم في كلا البلدين خلال فترة اداء مهماتهم . تمنح الحكومة العراقية , خاصة للافراد المشار اليهم في هذا الاتفاق ولاسرهم خلال فترة اداء مهماتهم , بما في ذلك اثناء السفر, التسهيلات والحصانات على النحو التالي:

• حرية دخول ومغادرة اراضيها.

• مجانية رخصة الاقامة والاعفاء من رخصة العمل المطلوبة للخبراء.

• الحصانات القضائية فيما يخص اعمالهم المنجزة والفاظهم خلال اداء وظائفهم الرسمية.

• الاعفاء من المسؤولية فيما يتعلق بالغير اثناء اداء الوظائف المكلفين بها في اطار هذا الاتفاق, ما عدا حالات التعمد او الاهمال الجسيم.

المادة ٢٤

تشكل لجنة مشتركة ثقافية وعلمية وتقنية تتالف من ممثلين من البلدين وتكلف بتحديد اولويات التعاون الثنائي الكبرى , وبتوجيه انشطتها وباعداد البرامج وتنسيقها وبتحديد خطط تنفيذها وبمتابعة تحقيق هذا الاتفاق تجتمع هذه اللجنة مرة كل ثلاث سنوات على الاقل بالتناوب بين بغداد وباريس الا اذا تم التعبير عن رغبة احد الطرفين بالاجتماع قبل موعدها المحدد.

المادة ٢٥

يحل هذا الاتفاق محل اتفاق التعاون الثقافي واتفاق التعاون التقني الموقعين في بغداد على التوالي في ٢٤ نيسان ١٩٦٩ و في ١٩ حزيران ١٩٦٩ , والتعديلات عليهما وتبادل الرسائل ويحل محلهما حين نفاذه

المادة ٢٦

يبلغ كل من الطرفين الطرف الاخر عن انجاز الاجراءات الدستورية اللازم لنفاذ مفعول هذا الاتفاق الذي يسري في اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ استلام التبليغ الثاني.

المادة ٢٧

يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة (٥) خمس سنوات , يجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يقم احد الطرفين باخطار الطرف الاخر عن رغبته بتعديله او انهائه وذلك قبل مدة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء العمل به.

حرر في مدينة باريس في يوم ١٦ تشرين الثاني ٢٠٠٩ من نسختين اصليتين وباللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين لهما ذات الحجية القانونية .

       عن حكومة جمهورية العراق                 عن حكومة الجمهورية الفرنسية

            هوشيار زيباري                                      برنار كوشنير

           وزير الخارجية                           وزير الشؤون الخارجية والاوربية