قانون(٤٤) تصديق النظام الاساسي للشركة العراقية السورية للصناعة وعقد تاسيسها رقم (٤٤) لسنة ٢٠٠٢ | 2

عنوان التشريع: قانون(٤٤) تصديق النظام الاساسي للشركة العراقية السورية للصناعة وعقد تاسيسها رقم (٤٤) لسنة ٢٠٠٢

التصنيف شركات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٤٤

تاريخ التشريع      ٢٣-٠٩-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٩ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٨٣ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:

المادة ١

يصدق النظام الاساسي للشركة العراقية السورية للصناعة وعقد تاسيسها الموقع عليها في دمشق بتاريخ ٢١ / جمادى الاخرة / ١٤٢٣ هـ الموافق ٢٩ / ٨ / ٢٠٠٢ م.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                          صدام حسين

                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

انطلاقا من روابط الاخوة العربية التي تربط بين شعبي جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية ورغبة من حكومتيهما في تطوير التعاون الصناعي بين البلدين، ولغرض وضع النظام الاساسي للشركة العراقية السورية للصناعة وعقد تاسيسها موضع التنفيذ، شرع هذا القانون.