قانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠١٢ التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ المعدل | 8
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠١٢ التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ المعدل | 8
عنوان التشريع: قانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠١٢ التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ المعدلالتصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٤تاريخ التشريع ١٠-٠٩-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٠ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-٨-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تلغى الفقرة (أولاً) من المادة (٨) من القانون ويحل محلها ما يأتي :أولاً : ترسل المفوضية قوائم باسماء المرشحين الى الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة للبت فيها خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ استلامها .المادة ٢تلغى المادة (١٠) من القانون ويحل محلها ما يأتي :المادة - ١٠- لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .المادة ٣تلغى الفقرة (اولا) من المادة (١٧) من القانون ويحل محلها ما يأتي :-أولاً: تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.ثانياً: تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين.(١)المادة ٤تلغى المادة (٤٧) من القانون ويحل محلها ما يأتي :المادة -٤٧-أولاً : تجري عملية تصويت خاصة للعسكريين وقوى الامن الداخلي ومن لا تسمح الظروف لمشاركته في التصويت العام وفقاً لتعليمات تصدرها المفوضية ، على ان لا يتم التصويت في الوحدات العسكرية .ثانياً : على المفوضية القيام بالإجراءات التي تكفل شطب المشمولين بالتصويت الخاص من سجل الناخبين النهائي .المادة ٥تلغى المادة (٥٢) من القانون ويحل محلها ما يأتي :المادة -٥٢-أولاً : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة أزاؤها ضمن مقاعد مجالس المحافظات .أ . أربعة مقاعد لكل من المسيحيين والصابئة المندائيين والكردالفيليين والتركمان في بغداد .ب . ثلاثة مقاعد لكل من المسيحيين والإيزيديين والشبك في نينوى .ج . مقعد للمسيحيين في البصرة .د . مقعد واحد للفيليين في واسط .ثانياً : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة ازاؤها ضمن مقاعد مجالس الأقضية :أ . مقعد واحد للصابئة المندائيين في كل من البصرة والعمارة والرصافة .ب . مقعد واحد في الموصل لكل من الإيزيديين والشبك .ج . مقعد واحد للمسيحيين في كل من البصرة والموصل والعمارة والرصافة والكرخ .ثالثاً : يخصص المقعد للقائمة التي تحصل على اعلى الأصوات ويختص به المرشح الذي يحصل على اعلى الأصوات ضمن القائمة .المادة ٦تجري عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد استكمال عملية الاقتراع مباشرة وعلى المفوضية تزويد وكلاء الكيانات السياسية بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز عن كل مركز .المادة ٧لا يُعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون .المادة ٨ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية معالجة بعض المشكلات التي اظهرها التطبيق العملي لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدل ، ولأجل تحديد مواعيد عملية لإكمال الانتخابات في العراق ، وزيادة المقاعد المخصصة للأقليات ، فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١)- الغيت المادة ٣ بموجب المادة رقم ١ من قانون التعديل الثالث لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ رقمة ٥٥ لسنة ٢٠١٢ النص القديمتلغى الفقرة (أولاً) من المادة (١٧) من القانون ويحل محلها ما يأتي :أولاً : تعتمد المفوضية في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء . ...
قانون رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٢ التعديل الثالث لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدل | 3
قانون رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٢ التعديل الثالث لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدل | 3
عنوان التشريع: قانون رقم (٥٥) لسنة ٢٠١٢ التعديل الثالث لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدلالتصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٥تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٦ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١٧ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتي:المادة ١تلغى المادة -٣- من قانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدل، ويحل محلها ما يأتي- :أولاً: تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.ثانياً: تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين.المادة ٢لا يُعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلعدم امتلاك الجهاز المركزي للإحصاء بيانات عن عدد السكان والمعلومات الضرورية الاخرى لأعداد سجلات الناخبين وبغية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر،شرع هذا القانون. ...
قانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٨ | 2
قانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٨ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٨التصنيف حقوق الانسانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨١تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٦ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٣٩ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-١٠-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص المادة (١٥/ خامسا) وتكون بدلا عنها المادة (١٥ /خامسا)وتقرا كالاتي : يحل عضو الاحتياط وحسب استحقاق المكون من ضمن القائمة المصادق عليها في مجلس النواب محل العضو الذي انتهت عضويته لاحد الاسباب اعلاه.المادة ٢يلغى نص المادة (١٨) وتكون بدلاً عنها المادة (١٨) وتقرأ كالآتي :-ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت على اعضاء مجلس المفوضية من قبل مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلاجل ضمان تمثيل النساء في مجلس المفوضين واعمالا للقرار القضائي وتنفيذاً للقانون ولغرض إشاعة ثقافة حقوق الانسان في العراق ولعدم المساس بحقوق المكونات للتمثيل داخل مجلس المفوضية, شرع هذا القانون....
قانون رقم (١٠٤)لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١)لسنة ٢٠١١ | 8
قانون رقم (١٠٤)لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١)لسنة ٢٠١١ | 8
عنوان التشريع: قانون رقم (١٠٤)لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١)لسنة ٢٠١١التصنيف اجهزة الرقابة - محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٤تاريخ التشريع ٢٨-٠١-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٥ | تاريخ العدد: ٢٨-٠١-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١تحل تسمية ديوان الرقابة المالية الاتحادي محل تسمية ديوان الرقابة المالية أينما ورد في القانون .المادة ٢يُلغى نص البند خامساً من المادة (٦) ويحل محلهُ ما يأتي :خامساً: إجراء التحقيق الإداري في الأمور التي يطلب مجلس النواب إجراء التحقيق فيها .المادة ٣يُلغى البند أولاً من المادة (٢٢) من القانون ويحل محله ما يأتي :-اولاً: يوافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء .المادة ٤يضاف البند الآتي الى نص المادة (٢٥) من القانون ويكون البند (خامساً) لها :خامساً: المركز التدريبي ويرأسه مدير عام حاصل على شهادة عليا يهدف الى تدريب وتطوير قدرات العاملين في الديوان والجهات الاخرى في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية والقانونية التي لها علاقة بمهام الديوان وينظم تشكيلاته ومهامه وأهدافه والشهادات التي يمنحها واجور المحاضرات فيه بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الديوان .المادة ٥يلغى نص المادة (٢٦) ويحل محلها ما يأتي :اولاً: يكون لرئيس الديوان نائبان بدرجة وكيل وزير يعينون لمدة (٤) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعلى ان تكون لهم خدمة فعلية لا تقل عن (١٠) عشر سنوات في الديوان .ثانياً: يعين نائب رئيس الديوان بنفس شروط وطريقة تعيين رئيس الديوان .المادة ٦يضاف البند الآتي الى نص المادة (٣٠) من القانون ويكون البند (رابعاً) لها :رابعاً- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (٥٠%) من الراتب او الاجر .المادة ٧يلغى نص المادة (٣٤) من القانون ويحل محله ما يأتي :المادة-٣٤- اولاً: تصرف مكافأة نهاية الخدمة لموظف الديوان الذي يحال الى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية او لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة وفقاً لما يأتي :أ- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (٦) ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (٢٥) خمسة وعشرين سنة .ب- مكافأة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً اذا احيل الى التقاعد لبلوغه السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (٣٠) ثلاثين سنة .ثانياً : تصرف المكافاة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لورثة موظف الديوان المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب أستحقاقهم بموجب القسام الشرعي .المادة ٨يعتبر هذا القانون نافذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ع.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةد. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلصدور قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية البند (أولاً) من المادة (٢٢) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم ٣١ لسنة ٢٠١١ وطلبها تعديل المادة اعلاه ولغرض نهوض ديوان الرقابة المالية بمهامه ومنحه الامتيازات الضرورية لموظفيه , شرع هذا القانون. ...
قانون رقم (١١٤) لسنة ٢٠١٢ التعديل الرابع لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ المعدل | 3
قانون رقم (١١٤) لسنة ٢٠١٢ التعديل الرابع لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ المعدل | 3
عنوان التشريع: قانون رقم (١١٤) لسنة ٢٠١٢ التعديل الرابع لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ المعدلالتصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٤تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٧٠ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٣-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٤٧ | عدد الصفحات: ٢ملاحظات ينفذ هذا التشريع من تاريخ المصادقة عليةاستنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.صدر القانون الآتي:المادة ١تُلغى المادة (١٣) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ المُعدل ويحل محلها مايأتي:-المادة-١٣-أولاً: تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأرقام الفردية (٩?٧?٥?٣?١.....الخ) أي بعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ثم يجري البحث عن أعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعداً وتكرر الحالة حتى يتم استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية.ثانياً: توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويُعاد ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أكثر عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين من الرجال.المادة ٢تحذف عبارة القاسم الانتخابي أينما وردت في قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ المُعدل.المادة ٣يُنفذ هذا القانون من تاريخ المُصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية.الاسباب الموجبةنظراً لصدور قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الفقرة (خامساً) من المادة (١٣) من قانون انتخاب مجالس المحافظات رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ المُعدل, ومما يتوجب على مجلس النواب تشريع قانون يضمن تطبيق أحكام المواد الدستورية بنحو يعطي المواطن حق التصويت لمن يريد ولايعطي صوته لمن لم تتجه إرادته لانتخابه. شُرع هذا القانون. ...
قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ قانون التعديل الاول لقانون مجلس الخدمه العامة الاتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩ | 2
قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ قانون التعديل الاول لقانون مجلس الخدمه العامة الاتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩ | 2
نوان التشريع: قانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ قانون التعديل الاول لقانون مجلس الخدمه العامة الاتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨تاريخ التشريع ٠٤-٠٥-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٦٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٥-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١٣ | عدد الصفحات: ١استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) و البند ( ثالثا) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بقراره المرقم ٩ بتاريخ ٢٠-٤-٢٠١٥إصدار القانون الأتي :المادة ١يلغى نص البند ( أولا ) من المادة (٥) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (٤) لسنة ٢٠٠٩ و يحل محلة ماياتي :المادة -٥- أولا – يتكون المجلس من رئيس و نائب للرئيس و تسعه أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعيه أوليه في الأقل على إن يكون (٣) ثلاثة منهم في القانون و (٣) ثلاثة منهم في الإدارة و الاقتصاد وواحد في كل من الطب و الهندسة و ألزراعهالمادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض ضمان مشاركة اغلب أطياف و مكونات الشعب العراقي في التمثيل بتكوين مجلس الخدمة العامة الاتحادي , شرع هذا القانون . ...
قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٣ ( التعديل الثاني لقانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (٦) لسنة ٢٠٠٦) | 2
قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٣ ( التعديل الثاني لقانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (٦) لسنة ٢٠٠٦) | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٣ ( التعديل الثاني لقانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (٦) لسنة ٢٠٠٦)التصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ١٨-٠٧-٢٠٢٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٣٠ | تاريخ العدد: ٣١-٠٧-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولا)من المادة (٦١) والبند (ثالثاً)من المادة (٧٣) من الدستور .قـــرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٧-٢٠٢٣ .إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص الفقرة (٣) من المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يأتي :٣. إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن يحل محلها امرأة في ذات الدائرة الانتخابية بغض النظر عن تجاوز الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب في ١٨-٧-٢٠٢٣ وينشر في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئـــيــس الجمهورية الاسباب الموجبةتطبيقاً لأحكام المادة (٤٩/رابعا) من الدستور وتوحيداً لأحكام النظام القانوني الانتخابي بالتنسيق مع ما جاء من أحكام المادة (١٤/ثالثا) من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ المعدل وحرصاً على عدم خلو الدوائر الانتخابية من التمثيل النسوي الكافي .شرع هذا القانون...
قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف رقم (٨٧) لسنة ٢٠٠٤ | 3
قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف رقم (٨٧) لسنة ٢٠٠٤ | 3
عنوان التشريع: قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٣ التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف رقم (٨٧) لسنة ٢٠٠٤التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨تاريخ التشريع ٢٦-٠٧-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٨٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٧-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٣٤ | عدد الصفحات: ١استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٦-٧-٢٠١٣اصدار القانون الاتي :المادة ١تلغى المحكمة الادارية المؤسسة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٨٧) لسنة ٢٠٠٤ وأية اشارة اليها في هذا الامر والقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .المادة ٢يتولى القضاء العادي النظر في المنازعات التي كانت تتولاها المحكمة الادارية المؤسسة بموجب الأمر أعلاه .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ع. جلال طالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةمن أجل تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي يتقرر احالتها الى المقاولين أو الشركات لتنفيذها وعدم تأخير المباشرة في هذا التنفيذ في حالة الاعتراض لحين صدور قرار من المحكمة الادارية واكتسابه الدرجة القطعية والذي لم يحدد بمدة زمنية معينة ولغرض الغاء المحكمة الادارية المختصة بشؤون الشكاوى والمنازعات الناتجة عن منح العقود العامة من قبل الحكومة المؤسسة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (٨٧) لسنة ٢٠٠٤ واعادة اختصاصها الى القضاء العادي . شرع هذا القانون . ...
قانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٣ قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩ | 2
قانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٣ قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٣ قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩التصنيف سلطات عامة - وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٤تاريخ التشريع ٢٢-١١-٢٠٢٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٥٢ | تاريخ العدد: ٢٥-١٢-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادابناءً على ما أقره مجلس النواب إستناداً إلى أحكام البند ( أولاً ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٣إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( ٧ ) ويحل محله ما يأتي :أولاً : تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ( ٥٤ ) أربعة وخمسين شهراً تبدأ من تاريخ ٧ / ١ / ٢٠٢٠ وعلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال هذه المدة أنجاز عملية انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم وانتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة ، وتلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للإيفاء بمستلزمات إجراء الانتخابات المشار إليهما أعلاه .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ أقراره في مجلس النواب في ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٣ وينشر في الجريدة الرسمية . عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةللحفاظ على أستمرار عمل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لحين المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ونتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق . شرع هذا القانون ...
قانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٧ التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨ | 2
قانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٧ التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨ | 2
عنوان التشريع: قانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٧ التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨التصنيف حقوق الانسانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٧تاريخ التشريع ٢٠-٠٢-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٣٥ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١ ) و البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-٢-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :المادة ١تعدل المادة (٨/اولا) و تقرأ كالاتي :يتكون المجلس من اثني عشر عضوا اصليا و ثلاثة اعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة و تتم المصادقة على اختيارهم بالاغلبية المطلقة من عدد الحاضرين من اعضاء مجلس النواب .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلمقتضيات المصلحة العامة و لغرض توسيع المشاركة في مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان , شرع هذا القانون . ...
قانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٧ التعديل الثالث لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨ | 3
قانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٧ التعديل الثالث لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨ | 3
عنوان التشريع: قانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٧ التعديل الثالث لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨التصنيف حقوق الانسانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٩تاريخ التشريع ٢٩-٠٤-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٥٦ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٨-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا)من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٧-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :اولا : يشكل مجلس النواب لجنة تتألف من عدد من الخبراء لايزيد على خمسة عشر عضوا تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني .ثانيا : تتولى اللجنة اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين باعلان وطني ولها الاستفادة مما يقدمه مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق من مشورة ودعم فنيثالثا : لمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق تعيين ممثل لحضور اجتماعات اللجنة بصفة مراقب .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب بتاريخ ٢٩-٤-٢٠١٧ .المادة ٣ينشر في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض بيان دور مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق لاختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين والمتمثل بالرقابة وتقديم المشورة والدعم الفني . شرع هذا القانون . ...
قانون مجلس النواب و تشكيلاته رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ | 73
قانون مجلس النواب و تشكيلاته رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ | 73
عنوان التشريع: قانون مجلس النواب و تشكيلاته رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨التصنيف دستور - سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ٠١-٠٧-٢٠١٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٩٩ | تاريخ العدد: ١٦-٠٧-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢١استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.صدر القانون الآتي :الفصل الأولالتعريفات والسريانالمادة ١يقصد بالالفاظ الآتية المعاني الموضوعة بازائها:أولاً: الدستور: دستور جمهورية العراق.ثانياً: النظام الداخلي: النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يضعه المجلس استناداً الى المادة (٥١) من الدستور.ثالثاً: المجلس: مجلس النواب .رابعاً: الرئيس: رئيس مجلس النواب .خامساً: نائبيه: النائب الاول لرئيس مجلس النواب والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب.سادساً: النائب: عضو مجلس النواب.سابعاً: النيابة: عضوية مجلس النواب.ثامناً: تشكيلات المجلس: مكتب الرئيس ومكتبا نائبيه والامانة العامة للمجلس ومكاتب المستشارين .تاسعاً: الموظفين: كل شخص عهدت اليه وظيفة على ملاك مجلس النواب بمن فيهم الامين العام ونائبيه والمستشارين والمديرين العامين .عاشراً: اصحاب الدرجات العليا: الموظفون من درجة مدير عام فما فوق.المادة ٢أولاً: تسري أحكام هذا القانون على المجلس رئيسٍ ونائبي رئيس وأعضاءٍ وتشكيلاتٍ وموظفين وعاملين فيه من الدورة النيابية الاولى وعلى علاقة المجلس بالسلطات الاتحادية وغير الاتحادية.ثانياً: يتمتع المجلس بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية والمالية ويحل محل الجمعية الوطنية العراقية والمجلس الوطني المؤقت في الحقوق والالتزامات والتنظيم القانوني في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون ، ويمثله وينطق باسمه رئيس المجلس أو من يخولهالفصل الثانياعضاء مجلس النوابالمادة ٣يتكون المجلس من عدد من النواب يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر بموجب قانون الانتخابات بنسبة مقعد واحد لكل مئة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.المادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً: يعد المرشح المنتخب نائبا في المجلس ويتمتع بجميع حقوقه النيابية باستثناء المالية منها ابتداء من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات العامة ويصدر مرسوم جمهوري بذلك ، ويباشر مهامه بعد اداء اليمين الدستورية .ثانياً: يؤدي النائب اليمين الدستورية امام المجلس في الجلسة الاولى بدعوة من رئيس الجلسة .المادة ٥أولاً: للنائب خلال الدورة النيابية داخل المجلس وخارجه وبما لا يتعارض واحكام الدستور حرية التعبير عن الرأي والفكر والنقد والمعارضة بما في ذلك التشخيص المستند الى ادلة لحالات الفساد في دوائر الدولة ولا يلاحق قضائياً عن ذلك .ثانياً: لا يندرج ضمن اطار حرية التعبير عن الرأي والفكر التعرض للمسائل الشخصية للاشخاص وتحقير المؤسسات الدستورية في الدولة وعلى الرئيس اتخاذ ما يلزم للحفاظ على احترام وهيبة المجلس بضمنه مقاضاة من يخل بذلك.المادة ٦أولاً: يعد النائب مكلفاً بخدمة عامة ومتفرغا للنيابة ويتمتع بالحقوق المالية المترتبة عليها ابتداء من تاريخ أدائه اليمين الدستورية.ثانياً: ألغيت (١) المادة ٧أولاً: يتمتع النائب بالحصانة النيابية وليس له أن يتنازل عن هذه الحصانة من غير إذن المجلس اثناء الفصل التشريعي أو أذن الرئيس اثناء العطلة التشريعية.ثانياً: يتمتع النائب بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشان ذلك.ثالثاً: لا يجوز القاء القبض على النائب خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية، وبموافقة المجلس بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبّسا بالجرم المشهود في جناية.رابعاً: لا يجوز القاء القبض على النائب خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية ، وبموافقة الرئيس على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبّسا بالجرم المشهود في جناية.المادة ٨أولاً: لا يجوز الجمع بين النيابة وأي عمل أو منصب رسمي آخر.ثانياً: على الدائرة التي كان النائب موظفاً فيها قبل نيابته وبناءً على رغبته إعادته الى الوظيفة عند انتهاء النيابة اذا كانت الوظيفــــة تقع ضمن السلم الوظيفي من الدرجة الاولى فما دون ،وتحتَسَب خدمتُه النيابية خدمة فعلية لأغراض التعيين والعلاوة والترفيع والتقاعد وعلى وزارة المالية توفير الدرجة والتخصيص المالي اللازمين لذلك.المادة ٩يحظر على النائب أن يستخدم نفوذه في شراء أو استئجار أموال الدولة أو أن يقاضيها عليها أو أن يؤجر أو يبيع لها شيئاً من أمواله وأن يبرم معها عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً كما يحظر عليه التوسط لدى دوائر الدولة أو التأثير عليها لاغراض شخصية أو لاغراض التعيينات فيها بأي صفة كانت.المادة ١٠على النائب اضافة الى ما يفرضه الدستور والقوانين والنظام الداخلي الالتزام بوجه خاص بما يأتي:أولاً: اداء اليمين الدستورية في الجلسة الاولى للمجلس .ثانياً: حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجنة التي هو عضو فيها وعدم التغيب عنها الا بعذر مشـروع يقدره الرئيس فيما يخص جلسات المجلس ورئيس اللجنة فيما يخص اجتماعاتها ويستقطع من راتب النائب في حال غيابه نسبة معينة يحددها المجلس بناءً عـلى اقتراح من الرئيس ونائبيه .ثالثاً: احاطة الرئيس علما بسفره خارج العراق.رابعاً: اعلام الرئيس خطيا بموقفه الوظيفي وتفرغه للنيابة .خامساً: كشف ذمته المالية لهيأة النزاهة وفقاً للقانون.سادساً: التواصل مع المواطنين في دائرته الانتخابية وايصال حاجاتهم الى المجلس .سابعاً: الحفاظ على احترام وهيبة المجلس والمؤسسات الدستورية الاخرى للدولة .ثامناً: الالتزام بمدونة السلوك النيابي.تاسعاً: ترصين وتطوير ادائه النيابي التشريعي والرقابي والتمثيلي بالاستعانة بمكاتب المستشارين المتخصصة في مجال التشريع والرقابة والتمثيل وتطوير الأداء وبدوائر الامانة العامة المعنية.المادة ١١أولاً: على النائب التزام حضور جلسات المجلس ولجانه ، وفي حال تكرار غياب النائب من دون عـــذر مشـــــروع خمس مرات متتالية او عشر مرات غير متتالية خلال الفصل التشريعي يوجه الرئيس له تنبيها خطياً يدعوه فيه الى الالتزام بالحضور.ثانياً: ينشر الغياب بدون عذر مشروع بطرق تحدد بتعليمات.ثالثاً: للمجلس اقالة النائب اذا تجاوزت غياباته بدون عذر مشروع اكثر من ثلث جلسات المجلس في الفصل التشريعي الواحد .رابعاً: الغيت (٢) الفصل الثالثحالات انتهاء النيابةالمادة ١٢تنتهي النيابة في المجلس في الاحوال الآتية:أولاً: الوفاة .ثانياً: الاستقالة .ثالثاً: ثبوت فقدان احد شروط النيابة المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات وهذا القانون.رابعاً: تبوء النائب منصبا في رئاسة الجمهورية او في مجلس الوزراء او اي منصب رسمي اخر.خامساً: صدور حكم قضائي بات بحقه عن جناية او جنحة تكون عقوبتها سالبة للحرية لمدة تستغرق المتبقي من مدة الدورة الانتخابية.سادساً: الاصابة بمرض عضال او عوق او عجز يمنعه من اداء مهامه في المجلس استنادا الى قرار من لجنة طبية رسمية مختصة .سابعاً: موافقة المجلس باغلبية ثلثي النواب على الاعتراض المقدم على صحة النيابة .ثامناً: موافقة المجلس على اقالة النائب لـــــ:١. تجاوز غياباته بدون عذر مشروع لاكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع جلسات الفصل التشريعي الواحد.٢. الاخلال الجسيم بقواعد السلوك النيابي للمجلس ويعدُّ تحقير المجلس أو الاعتداء على الرئيس او احد نائبيه او احد النواب اخلالاً جسيما لاغراض تنفيذ هذا البند .المادة ١٣الغيت (٣)الفصل الرابعاختصاصات المجلسالمادة ١٤أولاً: يمارس المجلس اختصاصاته الواردة في التشريعات النافذة وفقاً للدستور وهذا القانون والنظام الداخلي.ثانياً: على المجلس توفير الوسائل المناسبة بما يؤدي الى رصانة التشريع وفعالية الرقابة وصدق التمثيل وتطوير الأداء بالاستعانة بمكاتب المستشارين المتخصصة ودوائر المجلس المعنية.المادة ١٥أولاً: تعد مخاطبات ومراسلات المجلس بما في ذلك مراسلات اعضاء المجلس في إطار ممارسة مهامه التشريعية والرقابية والتمثيلية بموجب الدستور وهذا القانون والنظام الداخلي مخاطبات ومراسلات رسمية، وعلى الجهات ذات العلاقة اجابتها في مدة أقصاها (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها .ثانياً: للنائب في اطار ممارسة عمله التشريعي والرقابي والتمثيلي اجراء المخاطبات والمراسلات الرسمية بصورة مباشرة الى رؤساء الجهات المعنية رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة واعلام الرئيس بذلك.ثالثاً: تلتزم كل وزارة وهيئة مستقلة وجهة غير مرتبطة بوزارة والامانة العامة لمجلس الوزراء بتخصيص جهة معينة لتنفيذ متطلبات الاجابة على مخاطبات ومراسلات المجلس.رابعاً: يعدُّ الامتناع عن تنفيذ ما ورد في أولاً من هذه المادة امتناعاً عن أداء واجب قانوني يوجب تطبيق الجزاءات المناسبة لذلك الواردة في الدستور والقوانين النافذة بضمنها المادة ٣٢٩ من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدلالمادة ١٦أولاً: على الدوائر الحكومية كافة التعاون مع النائب لتمكينه من أداء دوره التمثيلي فيما يتعلق بالشؤون الخدمية للمواطنين .ثانياً: في اطار التواصل مع المجتمع يكلف الرئيس من يقوم بتقديم ايجاز دوري عن نشاطات المجلس وتوضيح رؤيته عن ما يستجد من مسائل تتعلق باعماله التشريعية والرقابية والتمثيلية .المادة ١٧يمارس المجلس وفقا للاجراءات المنصوص عليها في نظامه الداخلي الاختصاصات التشريعية الآتية:أولاً: تشريع القوانين الاتحادية .ثانياً: تشريع القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات الخاصة به ، واصدار النظام الداخلي المنظم لعمله.ثالثاً: دراسة ومناقشة مشروعات القوانين الاتحادية المقترحة من رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء والبت فيها بما في ذلك مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والموازنة التكميلية ، والمصادقة على الحساب الختامي ، ويختص ايضا باجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها ، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات .رابعاً: دراسة ومناقشة مقترحات القوانين المقدمة من النواب ولجان المجلس والبت فيها.خامساً: الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية المقترحة من مجلس القضاء الاعلى .سادساً: المصادقة على موازنة المجلس .سابعاً: الغيت (٤)المادة ١٨مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وعلى الجهة مقدمة المشروع ارسال ما يأتي برفقة مشروع القانون :أولاً: الاعمال التحضيرية لمشروع القانون المقدم.ثانياً: الجدوى التشريعية للمشروع المقدم.ثالثاً: ما يتوافر من أراء استشارية تتعلق بالمشروع المقدم.رابعاً: ما يؤيد موافقة الجهة مقدمة المشروع سواء موافقة رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء على تقديم المشروع.المادة ١٩على الجهة مقدمة مشروع القانون تكليف خبير بمضامين المشروع المقدم لتوضيح ما يتطلب ذلك بناءً على طلب المجلس سواء في الجلسات العامة او جلسات اللجان المختصة.المادة ٢٠يقوم وزير المالية الاتحادي عند عرض مجلس الوزراء لمشروع الموازنة العامة للدولة بقراءة البيان المالي للموازنة على المجلس في جلسة تخصص لهذا الغرض ويجب أن يشمل البيان المالي المرتكزات العامة والمكونات الأساسية لمشروع الموازنة والأهداف الرئيسة مع عرض عام للحالة المالية والاقتصادية والنقدية عند وضع المشروع وأي بيانات أو معلومات تتعلق بالموازنة.المادة ٢١أولاً: يعرض الحساب الختامي على المجلس في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.ثانياً: يقدم إلى المجلس تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي حول الحساب الختامي لموازنات الدولة متزامنا مع موعد تقديم الحكومة للحساب .المادة ٢٢عند تقديم الحكومة للحساب الختامي لموازنة الدولة عن السنة المنتهية يقوم وزير المالية الاتحادي بتقديم تقرير إلى المجلس يتضمن النتائج التي حققتها الموازنة والمدى الذي حققته من أهدافها المالية والاقتصادية والنقدية ومستوى التنفيذ وما صاحبه أو نتج عنه من اختلال أو تجاوزات فضلا عن الكيفية التي مولت بها الحكومة عجز الموازنة أن وجد والآثار المترتبة على ذلك.المادة ٢٣يحيل الرئيس الحساب الختامي للموازنة العامة والتقارير المتعلقة به إلى اللجنة المالية ومن يرى المجلس إضافته من المختصين لدراستها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس باتخاذ ما يراه بشأنها في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها وزير المالية الاتحادي وبعد أن يفرغ المجلس من مناقشة تقرير اللجنة يشرع بإجراء التصويت على الحسابات الختامية لموازنات الدولة باباً باباً وتصدر موافقة المجلس بقانون.المادة ٢٤يقوم رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عند عرضه للتقرير السنوي بقراءة بيان الرقابة للسنة المنتهية في جلسة تخصص لهذا الغرض وبحضور الوزراء الاتحاديون ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الاقاليم والمحافظين في المحافظات غير المنتظمة في اقليم وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن هذا البيان إيجازاً للمخالفات الرئيسة العامة المتعلقة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية المنتهية أو أية مخالفات أو اختراقات وما حدث من تجاوزات للقواعد الخاصة بتنفيذ الموازنة وجميع القوانين واللوائح النافذة مع ذكر التدابير والإجراءات التي اتخذها ديوان الرقابة المالية الاتحادي أو الجهات المعنية إزاء ذلك بصورة عامة.المادة ٢٥يحيل الرئيس التقرير السنوي الخاص بديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى اللجان المختصة بالمجلس لدراسته كل فيما يخصها، وعلى هذه اللجان تقديم تقاريرها الخاصة بذلك إلى المجلس لمناقشتها واتخاذ ما يراه بشأنها.المادة ٢٦للمجلس أو أي من لجانه طلب أي بيانات أو تقارير من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وللمجلس ولجانه أن يكلفوا ديوان الرقابة المالية بفحص نشاط أي جهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة ، وعلى ديوان الرقابة المالية القيام بذلك دون إبطاء وان يضع تحت تصرف المجلس أو أي من لجانه كل ما يملكه من خبرات ومستندات وبيانات تمكنها من أداء واجبها في هذا المجال.المادة ٢٧يمارس المجلس اختصاصاته الرقابية الواردة في الدستور والقوانين النافذة والنظام الداخلي وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ونظامه الداخلي بالوسائل المتاحة بضمنها الآتي:أولاً: مساءلة واعفاء رئيس الجمهورية .ثانياً: سؤال رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة .ثالثاً: استيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات .رابعاً: استجواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة .خامساً: سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء واعفاء مسؤولي الهيئات المستقلة.سادساً: اجراء التحقيق مع اي من مسؤولي السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم .سابعاً: طلب المعلومات والوثائق من اية جهة رسمية ، بشان اي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة او حقوق المواطنين او تنفيذ القوانين او تطبيقها من مؤسسات السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة .ثامناً: طلب حضور اي شخص للادلاء بشهادة او توضيح موقف او بيان معلومات بشان اي موضوع كان معروضا امام المجلس .تاسعاً: القيام بزيارات تفقدية الى الوزارات ودوائر الدولة للاطلاع على حسن سير وتطبيق احكام الدستور والقانون والانظمة والتعليمات والقرارات النافذة .عاشراً: دعوة رئيس الوزراء او الوزراء او من هم بدرجتهم او رؤوساء الهيئات المستقلة للحضور امام المجلس للاستفهام عن شأن من شؤون اعمالهماحد عشر: استجواب المحافظ وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء ، واقالته بالاغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بناءً على ثبوت احد الاسباب الآتية:١. عدم النزاهة او استغلال المنصب الوظيفي.٢. التسبب في هدر المال العام.٣. فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليه في قانون مجالس المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل .٤. الاهمال او التقصير المتعمدين في اداء الواجب والمسؤولية.المادة ٢٨للمجلس بالاغلبية المطلقة لعدد نوابه :أولاً: مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب .ثانياً: اعفاء رئيس الجمهورية بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات الآتية :١. الحنث في اليمين الدستورية.٢. انتهاك الدستور.٣. الخيانة العظمى.المادة ٢٩للنائب وفق الاحكام الواردة في النظام الداخلي أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ، اسئلة تكون الاجابة عنها شفاهاً أو كتابة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه النائب ، او للتحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه ، او للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور ، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة التي يتقدم بها المسؤول.المادة ٣٠أولاً: لخمسة وعشرين نائباً طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضـاح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات بطلب يقدم الى الرئيس يتضمن تحديدا للموضوع الذي يطلب عرضه للمناقشة الى الرئيس.ثانياً: يُبلغ الرئيس رئيس مجلس الوزراء او الوزراء المعنيين بالطلب لتحديد موعد لطرح الموضوع للمناقشة والذي يجب ان يكون خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.المادة ٣١للنائب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء أو مسؤولي الهيئات المستقلة أو المحافظين لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم.المادة ٣٢تشكل لجنة لتقديم الرأي والمشورة في مدى توافر الشروط الواجب توافرها في الاستجواب وفق النظام الداخلي .المادة ٣٣أولاً: للمستجوب الحق في سحب طلب الاستجواب في اي مرحلة من مراحل الإستجواب .ثانياً: لا يجوز إحالة المستجوَب إلى التقاعد او قبول إستقالته او إقالته او إتخاذ إي إجراء من شأنه أن يُبعده عن المسؤولية أثناء مدة الاستجواب.المادة ٣٤يُبلغ الرئيس المسؤول المعني بطلب الاستجواب وموعد مناقشته ولا تجري المناقشة في الإستجواب الا بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه.المادة ٣٥أولاً: يدرج الإستجواب على جدول أعمال الجلسة الموافقة للموعد المحدد ويجري الاستجواب سؤالا واجابة وتعليقاً حصراً بين النائب المستجوِب من جهة ورئيس مجلس الوزراء أو الوزير المستجوَب من جهة اخرى.ثانياً: تجري مناقشة محدودة للاستجواب عقب الانتهاء من الاسئلة والاجوبة والتعليقات.ثالثاً: اذا تمت مناقشة الاستجواب يتوجه الرئيس الى المجلس بالسؤال عن مدى قناعته باجوبة المستجوَب فاذا صوت المجلس في جلسة مكتملة النصاب بالاغلبية البسيطة بالموافقة على اجوبة المستجوب عدَّ ذلك تجديدا للثقة في المستجوَب أما اذا لم يصوت المجلس بالموافقة جاز لخمسين من اعضاء المجلس تقديم طلب بطرح الثقة عن المستجوَب.رابعاً: في حال تعمد عدم اكمال النصاب يتم توجيه السؤال عن مدى قناعة المجلس باجوبة المستجوب وفق الآلية الآتية:١. تعدُّ ورقة بيان القناعة بما يتضمن اسم النائب وثلاثة حقول (مقتنع ، غير مقتنع ، ممتنع)٢. توضع الورقة في صندوق بريد النائب خلال اربع وعشرين ساعة من انتهاء جلسة الاستجواب.٣. على النائب التأشير على أحد الحقول الثلاثة وتسليم ورقة بيان القناعة الى الرئيس خلال ثمان واربعين ساعة من تاريخ وضع الورقة في صندوق البريد واعلان ذلك في الموقع الالكتروني للمجلس.٤. تجري عملية الفرز لاوراق بيان القناعة واعلان النتيجة في أول جلسة تعقب انتهاء المدة المذكورة في (٣) اعلاه.المادة ٣٦اذا تخلف المستجوب عن الحضور فللمجلس مناقشة الاستجواب بغيابه الا اذا قدم عذراً يوافق عليه المجلس وحينئذ يحدد موعد اخر لمناقشة الإستجواب.المادة ٣٧للمجلس ، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة.المادة ٣٨للمجلس سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة ،ولا يجوز طرح موضوع سحب الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته ، او طلب موقع من خمسين نائباً ومقدم الى الرئيس أثر مناقشة إستجواب موجه اليه.المادة ٣٩أولاً: يدرج موضوع طلب سحب الثقة او طرحها على جدول أعمال الجلسة بعد سبعة أيام على الاقل من تاريخ تقديم الطلب .ثانياً: يعد الوزير الذي تسحب عنه الثقة مستقيلاً من تاريخ صدور قرار سحب الثقة.المادة ٤٠أولاً: لرئيس الجمهورية ، تقديم طلب الى المجلس بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.ثانياً: للمجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب ١/٥ خمس اعضائه بعد استجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء.ثالثاً: لا يجوز ان يبت المجلس في طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء الا بعد سبعة ايام على الأقل من تاريخ تقديمه.رابعاً: يقرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعـدد نوابه.المادة ٤١تعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .المادة ٤٢في حالة التصويت على سحب الثقة من مجلس الوزراء باكمله ، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية ، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد ، وفقا لاحكام المادة ( ٧٦ ) من الدستور .المادة ٤٣أولاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على المجلس .ثانياً: يحال المنهاج الوزاري الى لجنة خاصة يرأسها احد نائبي الرئيس لاعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه .ثالثاً: تعد الوزارة حائزة على ثقة المجلس عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالاغلبية المطلقة.المادة ٤٤أولاً: يختص المجلس بالموافقة على تعيين كل من:١. رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي ، بالاغلبية المطلقة .٢. السفراء واصحاب الدرجات الخاصة .٣. رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات .ثانياً: يمارس المعينون وكالة مهامهم لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ التعيين وعلى الجهة المعنية بالاقتراح التوصية بالتعيين الى المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين وعلى المجلس البت بهذه التوصية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلامها.المادة ٤٥يتم الاتفاق بين المجلس ومجلس الوزراء على آلية حضور ممثل عن كل منهما في اجتماعات المجلس الآخر أو احدى لجانه.المادة ٤٦ينشر ما يتخذه المجلس من تعليمات وقرارات في الجريدة الرسمية.الفصل الخامستشكيلات وملاك المجلسالمادة ٤٧أولاً: يتكون المجلس من التشكيلات الرئيسة الآتية :١. مكتب رئيس المجلس .٢. مكتب النائب الاول لرئيس المجلس .٣. مكتب النائب الثاني لرئيس المجلس .٤. مكاتب اعضاء مجلس النواب.٥. مكاتب المقررين.٦. الامانة العامة لمجلس النواب.٧. مكاتب المستشارين المتخصصة .ثانياً: يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه تعليمات تفصل فيها التشكيلات الرئيسة في المجلس وتشكيلاتها الفرعية ومستوياتها ومهامها وملاكاتها ودرجاتها الوظيفية .المادة ٤٨يكون للرئيس صلاحية في كل ما يتعلق بتنفيذ التشريعات النافذة في تفصيلات العمل الإداري على الموظفين وتشكيلات المجلس وبالأخص ما يتعلق باستحداث تشكيلات المجلس، وتعديل ملاكه الوظيفي، وترفيع وترقية الموظفين وإحالتهم على التقاعد ومنحهم الإجازات وتمديد مدة خدمتهم بمن فيهم الأمين العام للمجلس والمستشارين ونائبي الأمين العام والمديرين العامين، ومنح كتب الشكر للنواب والموظفين وغيرهم، وانتظام الدوام في المجلس، وتحديد وتعديل هيكلية المجلس، وإشعار وزارة المالية فيما يتطلب الإشعار من ذلك، وتصدر بتوقيع رئيس المجلس(٥) المادة ٤٩للرئيس ولكل من نائبيه مكتب بتشكيل وادارة وملاك ضمن ملاك المجلس تفصل بالتعليمات المشار اليها في المادة (٤٧/ثانياً) من هذا القانون .المادة ٥٠أولاً: للمجلس عدد من المستشارين بمكاتب متخصصة ضمن تشكيلات وملاك المجلس ، ويكونون مسؤولين عن تقديم الرأي والمشورة للرئيس ولنائبيه وللجان النيابية وللنواب وفق ضوابط يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه . ثانياً: يرتبط المستشارون بالرئيس ونائبيه ويكونون مسؤولين أمامهم ، وتحدد صلاحياتهم واختصاصاتهم ومهامهم بتعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه . ثالثا : الغيت (٦) المادة ٥١أولاً: للمجلس امانة عامة تتكون من مكاتب ومديريات عامة واقسام مختصة وتتالف من امين عام ونائبين للامين العام ومديرين عامين ورؤساء الاقسام المختصة وتحدد آليات تشكيلها وملاكها ودرجاتها الوظيفية بتعليمات تصدر من الرئيس بالتوافق مع نائبيه وبما ينسجم مع الانظمة المعمول بها في ديوان رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء.ثانياً: يعين الامين العام ونائبا الامين العام بامر نيابي وبموافقة مجلس النواب بناءً على اقتراح من الرئيس بالتوافق مع نائبيه ويصدر مرسوم جمهوري بذلك ، ويقرُّ هذا القانون تعيين من عين منهم قبل نفاذه وصدر بتعيينه مرسوم جمهوري .ثالثاً: يعين المديرون العامون بامر نيابي بالتوافق بين الرئيس ونائبيه ، ويعدُّ المديرون العامون المعينون قبل نفاذ هذا القانون مديرين عامين لاغراض تنفيذه ويصدر مرسوم جمهوري بذلك.رابعاً: يرتبط بالامين العام كل من نائبي الامين العام والمديرين العامين ورؤساء الاقسام المختصة وتحدد مهام وصلاحيات كل منهم بتعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه.المادة ٥٢أولاً: يكون للامين العام لمجلس النواب ولكل من المستشارين ومن نائبي الامين العام ومن المديرين العامين مكتب بادارة وتشكيل وملاك ضمن ملاك المجلس.ثانياً: للرئيس ولكل من نائبيه مستشارون مساعدون بدرجة عليا –ب- بواقع مستشارين مساعدين اثنين للرئيس ومستشار مساعد واحد لكل من نائبيه.المادة ٥٣أولاً: يعين الموظفون في المجلس بامر نيابي وبالتوافق بين الرئيس ونائبيه.ثانياً: تصدر الاوامر النيابية بتوقيع الرئيس او من يخوله بذلك .المادة ٥٤يكون التعيين في المجلس على أساس الكفاءة والتخصص المطلوب ومراعاة التوازن بين مكونات الشعب العراقي ولا تعدُّ بحال التغييرات الحاصلة على الكتل النيابية سبباً في تغيير المراكز القانونية للموظفين .المادة ٥٥يلتزم الموظف بالواجبات المكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة ووفق التوجيهات الصادرة من سلسلة المراجع حصراً ولا يجوز بحال لأي جهة خارج سلسلة المراجع التدخل في اداء الموظف لواجباته الوظيفية ، كما لا يجوز المساس بالمركز القانوني للموظف الا وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة .المادة ٥٦يتمتع موظفو المجلس بالعطلة التشريعية وفق تعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه .المادة ٥٧يتمتع مشاورو اللجان النيابية بالحقوق التي يتمتع بها المشاورون في مكتب الرئيس ومكتبي نائبيه.المادة ٥٨لاغراض تنفيذ هذا القانون تعدُّ القرارات والاوامر الصادرة قبل نفاذه من الرئيس ونائبيه وفقاً لنظامه الداخلي والمراسيم الصادرة من رئيس الجمهورية صحيحة في كل ما يتعلق بالحقوق والامتيازات والاحالة على التقاعد للنواب ، والمتعلقة بالتعيين والتمديد والاحالة على التقاعد للموظفين المشمولين باحكام هذا القانون كافة.الفصل السادسموازنة المجلسالمادة ٥٩أولاً: تُعِدًّ الدائرة المختصة بالشؤون المالية بالتشاور مع المستشار المختص موازنة المجلس بالتنسيق مع اللجان النيابية المختصة بقانون الموازنة ومع تشكيلات المجلس وبإشراف مباشر من الرئيس ونائبيه ويصادق عليها المجلس وتدرج إثر ذلك رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة.ثانياً: يكون للرئيس الصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحادي في تنفيذ موازنة المجلس واجراء المناقلة ضمنها.المادة ٦٠أولاً: على اللجنة المالية دراسة الحسابات الختامية وتقديم تقرير عنها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها .ثانياً: تعرض الحسابات الختامية وتقرير اللجنة المالية على المجلس للموافقة عليها واحالتها الى وزارة المالية .ثالثاً: تخضع حسابات المجلس الى تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي .الفصل السابعأحكام ختاميةالمادة ٦١يحدد الرئيس بالتوافق مع نائبيه عدد مناسب من الحراس الشخصيين.المادة ٦٢يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة لضمان احترام وهيبة وامن المجلس بضمن ذلك:أولاً: التنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ تدابير الامن والحماية اللازمة للمجلس نوابا وموظفين وبنايات.ثانياً: الحفاظ على النظام الواجب اثناء سير الجلسات وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يراه من اجراءات تكفل ذلك بضمنها فرض العقوبات الواردة في النظام الداخلي ومدونة السلوك النيابي وللمتضرر من هذه الاجراءات الطعن فيها أمام لجنة تشكل من رؤساء الكتل النيابية ولهذه اللجنة اتخاذ الاجراء المناسب بالتنسيق مع الرئيس .المادة ٦٣يتمتع المشمولون بأحكام هذا القانون بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون.المادة ٦٤أولاً: يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه وبموافقة المجلس تعليمات تحدد:-١. ما يخصص للرئيس ونائبيه والنواب لتمكينهم من أداء مهامهم التشريعية والرقابية والتمثيلية.٢. ما يتقاضاه الموظفون من مخصصات.ثانياً: تتقيد التعليمات المشار اليها في أولاً فيما يتعلق بالرواتب الاسمية للمشمولين باحكام هذا القانون بسقف الرواتب الاسمية الممنوحة لاقرانهم في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء.المادة ٦٥يحظر على المشمول باحكام هذا القانون الجمع بين وظيفة المجلس وأي وظيفة أو عمل أخر الا بموجب احكام القانون ولا يعدُّ نشر المؤلفات والبحوث والقاء المحاضرات والترجمة وعضوية المجالس العلمية عملاً أخر لاغراض تنفيذ هذه المادة .المادة ٦٦تستحدث هيئة التقاعد الوطنية في المجلس شعبة لانجاز المعاملات التقاعدية للمشمولين باحكام هذا القانون.المادة ٦٧تستحدث في المجلس وحدة طبية خاصة لتقديم المساعدة الطبية الطارئة للنواب والموظفين والزائرين وتتولى وزارة الصحة تجهيزها بالموارد البشرية وبالمواد والمعدات اللازمة لذلك.المادة ٦٨اولا : الغيتثانياً: دون الاخلال بما يقتضيه النظام البرلماني من اسبقيات يعدُّ كلً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء من جهة ونوابهم من جهة اخرى والنواب والوزراء من جهة ثالثة اقراناً لمقتضيات تنفيذ هذا القانون. (٧)المادة ٦٩في حالة حلّ المجلس او إنتهاء مدته تستمر تشكيلات المجلس في ممارسة مهامها لتسيير الأعمال العادية وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها دون أن يكون لها حق توظيف او ترقية أو عزل أيّ موظف.المادة ٧٠على السلطات والوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات كافة تنفيذ ما ورد بهذا القانون.المادة ٧١للرئيس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ٧٢يلغى بنفاذ هذا القانون قانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧ قانون مجلس النواب المعدل .المادة ٧٣أولاً: يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره في ١-٧-٢٠١٨ .ثانياً: لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون بالقدر الذي يتعارضان فيه .ثالثاً: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةلبيان المركز الدستوري والقانوني للرئيس ونائبيه والنواب وواجباتهم وحقوقهم كما اوجب الدستور وبيان بعض اوجه العلاقة بينه وبين السلطات الاخرى والتاسيسِ لامانةٍ عامةٍ بمديرياتها وتشكيلاتها الأخرى ومكاتبَ متخصصة للمستشارين لتسهيل العمل فيه، ولتحديد الدرجات الوظيفية للمناصب العليا وآلية تعيين الموظفين ، شُرع هذا القانون.الهوامش(١) الغيت هذه الفقرة (٢) من المادة (٦) والحكم بعدم دستوريتها بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (١٤٠ وموحدتها ١٤١/اتحادية / ٢٠١٨ )النص القديم للفقرة (٢)ثانياً:يعد النائب ممثلاً للمصلحة العامة في جوانبها كافة وله كممثل لمائة الف نسمة حق التقاضي أمام الهيئات القضائية كافة.(٢) الغيت هذه الفقرة (٤) من المادة (١١) والحكم بعدم دستوريتها بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (١٤٠ وموحدتها ١٤١/اتحادية / ٢٠١٨ )النص القديم للفقرة (٤)رابعاً: يعد تخلف النائب عن اداء اليمين الدستورية بدون عذر مشروع غيابا عن حضور الجلسة .(٣) الغيت المادة (١٣) والحكم بعدم دستوريتها بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (١٤٠ وموحدتها ١٤١/اتحادية / ٢٠١٨)النص القديم للمادة (١٣)أولاً: مع مراعاة المادة (٨) من هذا القانون يحال بمرسوم جمهوري رئيس ونائبي رئيس واعضاء المجلس الى التقاعد وفق المعادلة الحسابية الواردة في قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ أو أي قانون يحل محله.ثانياً: تبلغ الخدمة التقاعدية للمشمول بالفقرة أولاً من هذه المادة الى (١٥) خمسة عشر سنة اذا كانت تقل عن ذلك على أن يسدد دفعة واحدة التوقيفات التقاعدية الشهرية (٢٥%) من راتبه عن المدة المضافة .ثالثاً: مع مراعاة البند ثانياً من هذه المادة يمنح من لم يبلغ (٥٠) سنة من العمر نصف الحقوق التقاعدية التي يتقاضاها اقرانه في سنوات الخدمة لحين اكماله (٥٠) سنة من العمر.(٤)الغيت هذه الفقرة (٧) من المادة (١٧) والحكم بعدم دستوريتها بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (١٤٠ وموحدتها ١٤١/اتحادية /٢٠١٨ )النص القديم للفقرة (٧)سابعاً: اصدار القرارات التشريعية(٥) عدلت المادة (٤٨) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٣١٩/اتحادية /٢٠٢٣ ) في ٩-٧-٢٠٢٤النص القديم للمادة (٤٨)يكون للرئيس ونائبيه مجتمعين صلاحية مجلس الوزراء و صلاحية رئيس مجلس الوزراء في كل ما يتعلق بتنفيذ التشريعات النافذة في تفصيلات العمل الاداري على الموظفين وتشكيلات المجلس وبالأخص ما يتعلق بإستحداث تشكيلات المجلس ،وتعديل ملاكه الوظيفي ،وتعيين وترفيع وترقية الموظفين واحالتهم على التقاعد ومنحهم الاجازات وتمديد مدة خدمتهم بمن فيهم الأمين العام للمجلس والمستشارين ونائبي الامين العام والمدراء العامين ، ومنح كتب الشكر للنواب والموظفين وغيرهم ، وانتظام الدوام في المجلس ، وتحديد وتعديل هيكلية المجلس ، وإشعار وزارة المالية فيما يتطلب الاشعار من ذلك وتصدر بتوقيع رئيس المجلس.(٦)الغيتالفقرة (٣) من المادة (٥٠) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٣١٩/اتحادية /٢٠٢٣ ) في ٩-٧-٢٠٢٤النص القديم للفقرة (٣)ثالثاً: يعين المستشارون بامر نيابي وبموافقة المجلس بناءً على اقتراح من الرئيس بالتوافق مع نائبيه ويصدر مرسوم جمهوري بذلك، ويعدُّ المستشارون المعينون في المجلس والصادر بتعيينهم مرسوم جمهوري قبل نفاذ هذا القانون مستشارين لاغراض تنفيذه .(٧) الغيت هذه الفقرة (١) من المادة (٦٨) والحكم بعدم دستوريتها بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (١٤٠ وموحدتها ١٤١/اتحادية /٢٠١٨ ) النص القديم للفقرة (١)أولاً: يوضع نظام يتوافق على أحكامه ممثلو السلطات الاتحادية وغير الاتحادية لتحديد الاسبقيات بين الرؤساء ونوابهم والاعضاء واصحاب الدرجات العليا في هذه السلطات بما ينسجم مع كون النظام برلمانياً في العراق . ...
قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميته رقم (٩٨) لسنــة٢٠١٢ | 4
قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميته رقم (٩٨) لسنــة٢٠١٢ | 4
عنوان التشريع: قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميته رقم (٩٨) لسنــة٢٠١٢التصنيف الجنسيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٨تاريخ التشريع ١٧-١٢-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٠ | تاريخ العدد: ١٧-١٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٢١ | عدد الصفحات: ١استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-١٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :المادة ١يُمنع إكراه العراقي على تغيير قوميته الى قومية أخرى لأي سبب كان سواءكان الإكراه مادياً أو معنوياً.المادة ٢يعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (١) من هذا القانون.المادة ٣يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٨٥٠ في ٢٧-١١-١٩٨٨.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةترسيخاً لمبدأ المواطنة والمساواة وكون القرار يتعارض مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور. شـُـرع هذا القانــون....
قانون نواب رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ٢٠١١ | 7
قانون نواب رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ٢٠١١ | 7
عنوان التشريع: قانون نواب رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ٢٠١١التصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٢٤-٠١-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٧٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠١-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثانياً ) من المادة ( ٦٩ ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-١-٢٠١١إصدار القانون الآتي :المادة ١يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائباً أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمُصادقة عليه بالأغلبية المُطلقة .المادة ٢يشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترط في رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام المادة ( ٦٨ ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( ١٣٥ ) من الدستور وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يُعادلها .المادة ٣يؤدي نائب رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة ( ٥٠ ) من الدستور .المادة ٤تبدأ ولاية نائب رئيس الجمهورية بعد انتهاء أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وتنتهي بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية .المادة ٥أولاً : يمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له من الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور .ثانياً : يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه .ثالثاً : يحل النائب الأول لرئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ( ٣٠ يوماً من تاريخ الخلو) .رابعاً : أ ــ لرئيس الجمهورية قبول طلب استقالة نائبه وإعلام مجلس النواب واختيار بديلاً عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قبول الاستقالة .ب ــ لرئيس الجمهورية طلب إعفاء نائبه على أن يكون الطلب مسبباً ويعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالأغلبية المطلقة .خامساً : لمجلس النواب مساءلة نائب رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه .المادة ٦لرئيس الجمهورية إصدار نظام داخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريةاسباب الموجبةلتنظيم أحكام اختيار نائب رئيس الجمهورية والتعريف بمهامه إعمالاً لأحكام البند ( ثانياً ) من المادة ( ٦٩ ) من الدستور، شرع هذا القانون . ...
قانون وزارة الهجرة والمهجرين رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٩ | 19
قانون وزارة الهجرة والمهجرين رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٩ | 19
عنوان التشريع: قانون وزارة الهجرة والمهجرين رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٩التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ١١-٠١-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤١ | تاريخ العدد: ١١-٠١-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (خامساً/ أ ) من المادة (١٣٨) من الدستور .صدر القانون الأتي:المادة ١تؤسس وزارة تسمى (وزارة الهجرة والمهجرين) تتمتع بالشخصية المعنوية ويُمثلها وزير الهجرة والمهجرين أو من يخوله .المادة ٢تهدف الوزارة إلى رعاية المشمولين بأحكام هذا القانون من الفئات التالية ومساعدتهم وتقديم الخدمات المطلوبة لهم في مختلف المجالات المطلوبة والسعي إلى تأمين الحلول لمعالجة أوضاعهم وفقاً للقانون .أولاً : النازحون العراقيون الذين أكرهوا أو اضطروا للهرب من منازلهم أو تركوا مكان إقامتهم المُعتاد داخل العراق لتجنب آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام أو انتهاك الحقوق الإنسانية أو كارثة طبيعية أو بفعل الإنسان أو جراء تعسف السلطة أو بسبب مشاريع تطويرية .ثانياً : المرحلون العراقيون والذين تم ترحيلهم من منازلهم أو مكان إقامتهم المعتاد إلى موقع أخر داخل العراق نتيجة سياسات أو قرارات أو ممارسات حكومية .ثالثاً : العراقيون العائدون إلى الوطن من الخارج أو من النزوح الداخلي للسكن في منازلهم السابقة أو مسقط رأسهم أو مكان سكنهم المعتاد في العراق أو في أي مكان أختاره للسكن داخل العراق بعد إن كانوا قد تعرضوا للهجرة القسرية .رابعاً : المهجرون الذين أسقطت عنهم الجنسية العراقية بموجب القرار (٦٦٦) لسنة ١٩٨٠ المُلغى أو الذين اضطروا للهرب خارج العراق بسبب اضطهاد النظام السابق ولم يحصلوا على اللجوء في خارج العراق .خامساً : اللاجئون وطالبوا اللجوء الذين يعيشون في خارج العراق بسبب الهجرة القسرية وحصلوا على إقامة دائمة هناك أو اكتسبوا جنسية دولة أجنبية .سادساًُ : اللاجئون الفلسطينيون الذين أجبروا على ترك وطنهم منذ عام ١٩٤٨ وأقاموا في العراق بصورة مشروعة وتم قبول لجوءهم لغاية نفاذ هذا القانون .سابعاً : اللاجئون إلى العراق من جنسيات أخرى نتيجة التعرض للاضطهاد بسبب العُرق أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو لآراء سياسية , أو نتيجة التعرض إلى عنف عام أو أحداث تخل بالأمن العام بشكل خطير تهدد حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حرياتهم والذين تم قبول لجوئهم وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها .المادة ٣تتولى الوزارة في إطار الدعم والتسهيل والتنسيق وتقديم الخدمات في الظروف الطارئة في شأن الفئات المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون ما يأتي :-أولاً : معالجة شؤونها كمجموعات ويستثنى من ذلك الحالات الخاصة التي يتم تحديدها وفق معايير واضحة ومحددة يمكن معالجتها بوصفها حالات فردية .ثانياً : السعي لتحسين أوضاعها للوصول إلى حد أدنى كأساس يتم تحديده بناءً على معايير واضحة ومحددة في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية مع الأخذ بنظر الاعتبار المصلحة الوطنية والاعتبارات الداخلية .ثالثاً : إعطاء الأولوية بحسب معايير فقر الحال والاحتياجات الإنسانية فضلاً عن معايير أخرى .رابعاً : اعتماد مفهوم التوزيع النسبي عند تطبيق المعايير والأولويات .خامساً : التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية داخل العراق وخارجه على تقديم الحلول أو توفير الخدمات .الفصل الثانيالوزيرالمادة ٤- أولاً – الوزير : هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها والإشراف والرقابة على فعاليتها وأنشطتها وحسن أداءها وله إصدار التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق في شؤون الوزارة .ثانياً – للوزير تخويل بعض مهامه إلى وكيلا الوزارة أو إلى أي من المدراء العامين في الوزارة .المادة ٥أولاً : للوزارة وكيلان يقومان بمساعدة الوزير للقيام بالمهام المخولة لهما من قبله .ثانياً : للوزارة مستشار يُقدم المشورة للوزير بشأن المواضيع المُحالة إليه .المادة ٦أولاً : للوزير دعوة المفتش العام في الوزارة لحضور الاجتماعات التي تعقدها الوزارة وحسب مقتضى الحال .ثانياً : للوزير الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الوزارة للاستئناس برأيهم عند الاقتضاء .المادة ٧تؤلف لجنة من الوزارة تُسمى ( اللجنة الوطنية لشؤون الهجرة والمهجرين ) برئاسة الوزير وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة لاتقل وظيفة أي منهم عن مدير عام تتولى التنسيق بين الوزارة والوزارات الأخرى والتشاور معها في كل ما يتعلق بالسياسات والقضايا الوطنية الخاصة بالفئات المنصوص عليها في هذا القانون ويحدد عدد أعضائها ومهامها ومواعيد اجتماعاتها وسير العمل بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٨تشكل غرفة عمليات الطوارئ برئاسة الوزير أو من يخوله ومن عدد من المعنيين في الدوائر التابعة للوزارة تتولى معالجة الحالات الطارئة التي تتعرض لها الفئات المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات العلاقة , لتهيئة الموارد الكافية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الحالات .الفصل الثالثالهيكل التنظيميالمادة ٩- تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية :أولاً : مكتب المفتش العام .ثانياً : دائرة شؤون الهجرة .ثالثاً : دائرة شؤون الفروع .رابعاً : الدائرة الإدارية والمالية .خامساً : الدائرة القانونية .سادساً : دائرة التخطيط والمتابعة .سابعاً : دائرة المعلومات والبحوث .ثامناً : قسم التدقيق والرقابة الداخلية .تاسعاً : مكتب الوزير .عاشراً : المكتب الإعلامي .المادة ١٠أولاً : يدير كل من دوائر الوزارة المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص بمهام الدائرة ولديه خدمة في مجال عمله لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة .ثانياً : يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثامناً) و (تاسعاً) و (عاشراً) من المادة (٩) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة في مجال عمله لاتقل عن (٨) ثماني سنوات .الفصل الرابعأحكام عامة وختاميةالمادة ١١- أولاً : تُحدد مهام وتشكيلات الدوائر المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون بموجب نظام داخلي يصدرهُ الوزير .ثانياً : للوزير استحداث أو إلغاء أو دمج أو تعديل ارتباط الأقسام أو الشعب داخل الوزارة .المادة ١٢للوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية فتح شعب في الممثليات العراقية لدى الدول التي يوجد فيها جالية عراقية لغرض رعاية شؤون المهجرين والمهاجرين في تلك الدول .المادة ١٣يُلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المُنحلة) رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٤ وزارة المرحلين والنازحين .المادة ١٤للوزير إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١٥يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةمن أجل رعاية المهاجرين والمرحلين والنازحين واللاجئين وإيجاد الحلول لمعالجة أوضاعهم وتأمين العيش لهم ولغرض تشكيل وزارة تتولى هذه المهمة , شُرع هذا القانون . ...
قانون وزارة الخارجية رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٣ | 13
قانون وزارة الخارجية رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٣ | 13
عنوان التشريع: قانون وزارة الخارجية رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٣التصنيف ادارة عامة - شؤون خارجيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٦تاريخ التشريع ٢١-١٠-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٩٤ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٢٧ | عدد الصفحات: ٧استنادبناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-١٠-٢٠١٣الفصل الأولالـتأسيس والأهدافالمادة ١تؤسس وزارة تسمى ( وزارة الخارجية ) و تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتتولى تنفيذ السياسة الخارجية لجمهورية العراق ويمثلها وزير الخارجية أو من يمثله .المادة ٢تهدف الوزارة الى ما يأتي :أولا – تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول العربية والدول المجاورة ودول العالم على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية .ثانيا – تنشيط دور العراق في المنظمات والمؤتمرات الدولية بما يخدم مصالح العراق ويعزز السلم والأمن الدوليين .ثالثا– تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والعلمي وتشجيع الاستثمار مع الدول والمنظمات الدولية المتخصصة .رابعا – الدفاع عن سياسة جمهورية العراق في المجالات المتنوعة .خامساً – حماية مصالح العراق السياسية والاجتماعية ورعاياه في الخارج .المادة ٣تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بالوسائل الاتية :أولا – أدارة عمل البعثات العراقية لدى الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية والاشراف عليها .ثانيا – تنسيق الزيارات التي تقوم بها الوفود العراقية الرسمية للدول العربية والاجنبية وبالعكس لتعزيز وترسيخ العلاقات القائمة فيما بينها .ثالثا – التنسيق مع الوزارات ذوات العلاقة والجهات غير المرتبطة بوزارة في شأن متابعة شؤون المؤتمرات واعمال المنظمات الدولية العالمية والاقليمية.رابعا – التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية .خامسا – الاعداد والمشاركة في المؤتمرات والندوات و الدورات التدريبية في مختلف المجالات ذوات الصلة بعمل الوزارة .سادسا – التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شأن القضايا الدولية ذوات الاهتمام المشترك وخصوصا الحدود الدولية المشتركة والأنهار .الفصل الثانيالوزيـرالمادة ٤اولا – الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها وفعاليتها وحسن أدائها وتصدر بأسمه أو من يخوله التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة ودوائرها .ثانيا – للوزير تخويل بعض مهامه الى اي من وكلاء الوزارة أو الى اي من رؤساء الدوائر فيها وفقا للقانون .المادة ٥للوزارة ( ٤ ) أربعة وكلاء يمارسون المهام الموكلة اليهم من الوزير ويساعدونه في أدارة شؤون الوزارة وهم كل من :أولا – وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية .ثانيا – وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية .ثالثا – وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي .رابعا – وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية .الفصل الثالثالهيكل التنظيميالمادة ٦تتكون الوزارة من :أولا – تشكيلات مركز الوزارة وتتكون من :أ- مكتب المفتش العام .ب- الدائرة العربية .ج- دائرة الدول المجاورة .د- دائرة أوربا .هـ- دائرة أمريكا .و- دائرة اسيا واستراليا.ز- دائرة افريقيا .ح- دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية .ط- الدائرة القانونية .ي- الدائرة الاقتصادية .ك- الدائرة القنصلية .ل- دائرة شؤون القنصليات .م- دائرة حقوق الانسان .ن- دائرة التخطيط السياسي .س- الدائرة الاعلامية .ع- معهد الخدمة الخارجية .ف- الدائرة الادارية .ص- الدائرة المالية .ق- دائرة المراسم .ر- دائرة الاتصالات وتقنية المعلومات .ش- الدائرة الهندسية .ت- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .ث- مكتب الوزير .ثانيا – البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج جمهورية العراق .المادة ٧يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون .المادة ٨أولا : أ- يرأس كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون ومعهد الخدمة الخارجية موظف بعنوان سفير من ذوي الخبرة والاختصاص في عمل الدائرة .ب- للدائرة معاون يعاون رئيس الدائرة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند ويشترط فيه أن يكون بعنوان وزير مفوض أو مستشار في الدوائر السياسية أو يحمل عنوانا أداريا أو فنيا أو حسابيا يوازي عنوان مستشار في الاقل في الدوائر الفنية .ج – يشترط في رئيس الدائرة القانونية ومعاونه أن يكونا حاصلين على شهادة الماجستير في الأقل في القانون .ثانيا – يشرف وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية على الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و(و) و (ز) من البند (أولا) من المادة (٦) من هذا القانون .ثالثا – يشرف وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية على الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ح) و (ط) و (ي) و (ك) و (ل) و (م) من البند (أولا) من المادة (٦) من هذا القانون .رابعا – يشرف وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي على الدوائر ومعهد الخدمة الخارجية المنصوص عليها في الفقرات (ن) و(س) و (ع) من البند (أولا) من المادة (٦) من هذا القانون .خامسا – يشرف وكيل الوزارة للشؤون الأدارية والفنية على الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ف) و (ص) و (ق) و (ر) و(ش) من البند (اولا) من المادة (٦) من هذا القانون .المادة ٩أولا – يدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في المحاسبة ولديه خدمة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات ويرتبط بالدائرة الأدارية .ثانيا – يدير مكتب الوزير المنصوص عليه في الفقرة (ث) من البند (أولا) من المادة (٦) من هذا القانون موظف بعنوان مستشار في الأقل ومن ذوي الخبرة والأختصاص .الفصل الرابعأحكام عامة وختاميةالمادة ١٠تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون وتقسيماتها ومهام تلك التقسيمات بنظام .المادة ١١يبقى نظام وزارة الخارجية رقم (٣١ ) لسنة ١٩٧٦ بما لا يتعارض واحكام هذا القانون نافذا لحين صدور ما يحل محله أو يلغيه .المادة ١٢لوزير الخارجية أصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عـ . جلال الطالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلتعزيز دور جمهورية العراق في المحافل الدولية والاقليمية وبما يتناسب مع الدستور والارث الحضاري العريق للشعب العراقي ولضرورة وجود قانون ينظم هيكلية وزارة الخارجية ولتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بمسؤولياتها وأداء مهامها على أفضل وجه ، شرع هذا القانون ...
قانون وزارة التخطيط رقم ١٩ لسنة 2009 | 14
قانون وزارة التخطيط رقم ١٩ لسنة 2009 | 14
عنوان التشريع: قانون وزارة التخطيطالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ١٩-١٠-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٣٩ | تاريخ العدد: ١٩-١٠-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-١٠-٢٠٠٩ إصدار القانون الآتي :الفصل الأولالتأسيس و الأهدافالمادة ١تؤسس وزارة تسمى ( وزارة التخطيط ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير التخطيط أو من يخولهُ .المادة ٢تهدف الوزارة إلى :أولا ً: تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستخـدام الأمثل للطاقات والإمكانات المادية والبشرية .ثانيا ً: تطوير مسيرة التنمية الإدارية بما يرفع كفـاءة أداء الجهـاز الحكومـي.المادة ٣تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بالوسائل الآتية :أولاً : اقتراح وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف القطاعات لتحقيق التنمية الوطنية .ثانياً : إعداد وتقويم المشاريع الاستثمارية والمشاريع الرأسماليـة السنويـة وخطط التنمية الوطنية المتوسطة والبعيدة المدى بالتنسيق مـع الوزارات والجهـات غير المرتبطة بوزارة والقطاعين الخاص والمختلط ومنظمات المجتمع المدني.ثالثاً : متابعة تنفيذ مشاريع البرامج الاستثمارية وتأمين المستلزمات الفنية والإدارية لرفع كفاءة التنفيذ بالتنسيق المباشر مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة .رابعاً : تقويم مسيرة التنمية الإجمالية والقطاعية والمكانيـة بصورة دوريـة وعرض النتائج على مجلس الوزراء .خامساً : تقويم نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع والمناهج الإنمائية قبل إدراجها في الخطط التنموية والموازنات الاستثمارية السنوية .سادساً : إبداء الرأي في التشريعات التي لها علاقة مباشرة بعملية التنمية الشاملة قبل تشريعها.سابعاً : دعم التنمية الريفية بما يؤمن إدماج الريف العراقي في عملية التنمية الوطنية الشاملة والارتقاء بالمستوى المعاشي فيه .ثامناً : دعم التنمية المحلية وجهود المحافظات فـي ميدان التنميـة بما يؤهلها لتولي مسؤولية التخطيط والتنفيذ لمشاريعها ذات الطبيعة المحلية بكفاءة عالية .تاسعاً : إبداء الرأي في كل ما يتعلق بالأمور التخطيطية و التنسيقية الخاصة بالمشاريع والمناهج الإنمائية المتكاملة للخطط الاستثمارية في حدود الصلاحيات الممنوحة للوزارة .عاشراً : القيام بالعمليـات الإحصائيـة الميدانيـة والمكتبية المتعلقة بالتعـداد السكاني والاقتصـادي والاجتماعـي والمسـح الإحصائـي في جميع المجالات وتأمين المعلومات والبيانات وتحليلها بما يخدم عملية التخطيـط والتنميـة والمتابعـة البحث العلمي.حادي عشر : تامين مستلزمات قيام المجتمع المعلوماتي في العراق والافادة القصوى من ثورة المعلومات ونشر ثقافتها وتعزيز ممارستها في دوائر الدولة وعموم المجتمع وصولا الى اهداف الحكومة الالكترونية والاستخدام الجماهيري الواسع للتقنيات الحديثة في هذا المجال.ثاني عشر : الارتقاء بواقع الجودة في عموم الانشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية وفي دوائر الدولة والقطاع الخاص والمختلط واعتماد مبدأ الجودة وتطبيق نظم فاعلة لادارتها في مرافق الدولة والمجتمع المدني وحماية الابداع الفكري واستثماره لخدمة عملية التنمية.ثالث عشر : الاشراف والمتابعة على برامج التعاون الدولي في المجال الانمائي والاستفادة القصوى من المنح والمساعدات الدولية المقدمة للعراق والعمل على استثمار هذه المنح والمساعدات بشكل فاعل في عملية التنمية الوطنية الشاملة والتنسيق مع الجهات المستفيدة.رابع عشر : دعم ورعاية القطاع الخاص والتنسيق بينه وبين أجهزة الدولة بما يؤمن تفعيل دوره ضمن عملية التنمية الوطنية.خامس عشر : الإشراف والمتابعة على نشاط العقود الحكومية العامة وإبداء الرأي والمشورة في شانها للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.سادس عشر : اعداد البحوث والدراسات في كل ماله صلة بعملية التنمية الوطنية الشاملة وتشجيع الدراسات والمبادرات الخاصة بانشطة الوزارة بما فيها الدراسات السكانية والتنمية البشرية .سابع عشر : وضع التصورات المستقبلية عن الواقع العراقي في جميع الميادين ورسم البرامج الخاصة بذلك من خلال اعتماد تقنيات الدراسات المستقبلية واساليب التقدير الاحصائي المعروفة .الفصل الثانيالوزيرالمادة ٤أولاً : الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة ، والمسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها ويمارس الرقابة على نشاطاتها وفعالياتها وحسن ادائها.ثانياً : للوزير أن يخول بعضاً من صلاحياته إلى أي من وكيلي الوزارة أو إلى أي من رؤساء التشكيلات والمديرين العامين فيها .المادة ٥أولاً : للوزارة وكيلان يمارسان المهام الموكلة لهما من الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة والتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها بهما .ثانياً : للوكيل تخويل بعض مهامه إلى أي من المديرين العامين المرتبطين به .الفصل الثالثالهيكل التنظيمي للوزارةالمادة ٦تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية :أولاً : تشكيلات مركز الوزارة:أ - مكتب المفتش العام .ب - دائرة السياسات الاقتصادية والمالية .جـ - دائرة التنمية البشرية .د - دائرة التنمية الإقليمية والمحلية .هـ - دائرة تخطيط القطاعات .و - دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية .ز - دائرة التعاون الدولي .ح - الدائرة القانونية .ط - دائرة العقود الحكومية العامة .ي - الدائرة الادارية والمالية .ك - قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .ل - قسم الاعلام والعلاقات العامة .م - مكتب الوزير .ثانياً : التشكيلات المرتبطة بالوزارةأ - الجهاز المركزي للاحصاء .ب - الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .جـ - المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات .المادة ٧يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون.المادة ٨أولاً : يرأس الجهاز المركزي للاحصاء موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص.ثانياً : يدير المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات والدوائر المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة ولديه خدمة لا تقل عن ( ١٥) خمس عشرة سنة.ثالثاً : يدير مكتب الوزير والقسمين المنصوص عليهما في الفقرتين (ك) و(ل) من البند (اولاً) من المادة (٦) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة في مجال عمله لاتقل عن (٨) ثماني سنوات .المادة ٩تحدد تشكيلات ومهام دوائر وأقسام مركز الوزارة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (٦) من هذا القانون بتعليمات يصدرها الوزير.الفصل الرابعأحكام عامة وختاميةالمادة ١٠يحل المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات محل كل من المركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري ومدرسة القدس للحاسبات الالكترونية ويمارس المركز مهامه وفق الانظمة والتعليمات الخاصة بالتشكيلات الملغاة لحين إصدار التعليمات الخاصة بعمل المركز .المادة ١١تحل وزارة التخطيط المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون محل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بجميع حقوقها والتزاماتها.المادة ١٢أولاً : تلغى هيئة التخطيط وقانونها رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٩٤ وتبقى التعليمات والأنظمة الداخلية الصادرة بموجبها نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .ثانياً : تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٦٧٧ ) لسنة ١٩٨٨ و(١٢٦) لسنة ١٩٩٩ و (١٠٥) لسنة ٢٠٠٠ والفقرة (٢) من البند (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٨) لسنة ١٩٩٦ (١)المادة ١٣للوزير إصدار التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها ولتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ١٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف تطوير عملية تخطيط التنمية انسجاماً مع التطورات الاقتصادية الجديدة للدولة ولأجل نشر مفاهيم المعلوماتية وتطوير الأداء الحكومي وتفعيل دور التعاون الدولي في عملية التنمية ورفع كفاءة الأداء الحكومي في إعداد الخطط وتطوير أساليب العمل الإحصائي وتكامل قواعد المعلومات والارتقاء بواقع الجودة باعتبارها المحصلة النهائية لعملية التنمية، شُرع هذا القانـون.الهوامش(١)- صحح البند ثانيا من المادة ١٢ بموجب بيان تصحيح صادر من جريدة الوقائع الرسمية (٤٢٠٦) في ٢٩-٨-٢٠١١ .النص القديمثانياً : تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٦٧٧ ) لسنة ١٩٨٨ و(١٢٦) لسنة ١٩٩٩ و (١٠٥) لسنة ٢٠٠١ والفقرة (٢) من البند (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٨) لسنة ١٩٩٦. ...
قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ مع تعديلاته النافذة | 31
قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ مع تعديلاته النافذة | 31
عنوان التشريع: قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١التصنيف اجهزة الرقابة - سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ١٤-١١-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢١٧ | تاريخ العدد: ١٤-١١-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٣ملاحظات تم تعديل اسم القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون هيئة النزاهةاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( أولاً ) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠١١إصدار القانون الآتي :الفصل الاولالتعاريف والاهدافالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :-أولاً : السلطة التشريعية :- السلطة المنصوص عليها في المادة ( ٤٨ ) من دستور جمهورية العراقثانياً : الهيئة : هيئة النزاهة الاتحادية .ثالثاً : أ – قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشان جريمة من جرائم ( سرقة اموال الدولة , الرشوة , الاختلاس , الكسب غير المشروع , تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفق المواد ( ٣٢٨ و ٣٢٩ و ٣٣٠ و ٣٣١ و ٣٣٤ و ٣٣٥ و ٣٣٦ و ٣٣٨ و ٣٤٠ و ٣٤١ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ ) .ب – تعد قضية فساد الجرائم الآتية :-١- جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالهم أو التي منحت أموالهم صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة .٢- جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الإعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي .رابعاً : المكلف : هو الملزم قانوناً بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية من المذكورين في المادة ( ١٦/أولا ) من هذا القانون .خامساً : أولاد المكلف : هم أولاده القاصرون , أولاده غير المتزوجين , ومن لم يستقلوا عنه مالياً ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد .سادساً : الاستمارة : استمارة اقرار الذمة المالية الصادرة عن الهيئة .سابعاً : الكسب غير المشروع : كل زيادة تزيد على ( ٢٠% ) سنوياً في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لهذه الزيادة ويعد كسباً غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات .ثامناً : تضارب المصالح : كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته . (١)المادة ٢هيئة النزاهة هيئة مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب ، لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويمثلها رئيسها او من يخوله .المادة ٣تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته ، واعتماد الشفافية في ادارة شؤون الحكم على جميع المستويات ، عن طريق :-اولاً : التحقيق في قضايا الفساد طبقا لاحكام هذا القانون ، بواسطة محققين ، تحت اشراف قاضي التحقيق المختص ، ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .ثانياً : متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها ، عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها .ثالثاً : تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام اخلاقيات الخدمة العامة ، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب ، عبر البرامج العامـة للتوعية والتثقيف .رابعاً : اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته ورفعها الى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء او عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح .خامساً : تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية ، وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تؤدي الى تضارب المصالح ، باصدار تعيلمات تنظيمية لها قوة القانـون بما لا يتعارض معه ، وغير ذلك من البرامج .سادساً : اصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة .سابعاً : القيام باي عمل يساهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه بشرطين :أ- ان يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد او الوقاية منه .ب- ان يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق اهداف الهيئة .ثامناً : أعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها . (٢)الفصل الثانيتكوين الهيئةالمادة ٤يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( ٥ ) خمس سنوات . (٣)المادة ٥يشترط فيمن يرشح لرئاسة الهيئة-اضافة الـى الشروط العامة لتولي الوظيفة ان يكون :–أولاً : حاصلا في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون . وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة . (٤)ثانياً : ان يكون عراقيا وغير محكوم عليه عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.ثالثاً : ان يتسم باعلى معايير السلوك الاخلاقي والنزاهة والامانة .رابعاً : ان لا يكون قد رأس الهيئة لفترتين ، سواء كانت متتاليتين او غير متتاليتين .خامساً : ان لا يقل عمره عن اربعين سنة .سادساً : ان يكون مستقلا لا ينتمي لاية جهة سياسية .سابعاً : ان لا يكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.المادة ٦يتولى رئيس الهيئة :-أولا : وضع السياسة العامة للهيئة وادارتها وضمان تأدية واجباتها واحترامها للقانون .ثانياً : اقتراح الموازنة السنوية للهيئة ، وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة .ثالثا ً: تعيين وفصل وتأديب موظفي الهيئة طبقا لاحكام القانون .رابعاً : اصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية .خامساً : اصدار لائحة السلوك .سادساً : اصدار النظام الداخلي بتشكيلات دوائر الهيئة .سابعا ً: القيام باي مهام وممارسة اية صلاحيات اخـرى ينص عليها هذا القانون او القوانين النافذة الاخرى .المادة ٧اولا : لمجلس النواب استجواب رئيس الهيئة وفقا لاجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور .ثانيا : يعفى رئيس الهيئة بنفس الإجراءات التي يتم إعفاء الوزير بموجبها.المادة ٨لرئيس الهيئة نائبان بدرجة وكيل وزارة يعينان بنفس الطريقة التي يعين بها رئيس الهيئة وبنفس شروطه ، على ان يحمل النائب الاول شهادة جامعية اولية في القانون ، وان يكون النائب الثاني من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية .المادة ٩اولا : ترتبط بالنائب الاول دائرة التحقيقات والدائرة القانونية ودائرة الوقاية والدائرة الادارية والمالية .ثانيا : ترتبط بالنائب الثاني دائرة التعليم والعلاقات العامة ودائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية .ثالثا : يحل النائب الاول محل رئيس الهيئة في حالة تعذر قيامه بواجباته لاي سبب ، ويحل محله النائب الثاني في حالة تعذر قيام النائب الاول بواجباته لاي سبب .رابعا : يمارس نائبا رئيس الهيئة اعمالهما و يؤديان واجباتهما تحت اشراف وتوجيه رئيس الهيئة .المادة ١٠يتكون مركز الهيئة من الدوائر الاتية :-أولاً : دائرة التحقيقات : يرأسها مدير عام يكون حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، تتولى القيام بواجبات التحري والتحقيق في قضايا الفساد وفقا لاحكام هذا القانون وقانون اصول المحاكمات الجزائية .ثانياً : الدائرة القانونية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى :-أ - تمثيل الهيئة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية بوكالة تصدر عن رئيس الهيئة .ب - تنظيم العقود التي تبرمها الهيئة .ج - متابعة القضايا والدعاوى التي تكون الهيئة طرفا فيها بضمنها قضايا الفساد التي لا يحقق فيها احد محققي الهيئة .د - اعداد مشروعات القوانين وفقا لاحكام البند ( رابعا ) من المادة ( ٣ ) من هـذا القانون.هـ - ابداء الرأي في جميع المسائل التي يعرضها عليها رئيس الهيئة او احد نائبيه .ثالثاً : دائرة الوقاية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى القيام بالواجبات اللازمة لملاحقة تقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية ، ومراقبة سلامة وصحة المعلومات المقدمة فيها ، وتدقيق تضخم اموال المكلفين بتقديمها بما لا يتناسب مع مواردهم ، واعداد لائحة السلوك .رابعاً : دائرة التعليم والعلاقات العامة : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية ، وتتولى القيام بما هو ضروري ومناسب لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع للمساءلة واشاعة التعامل المنصف ، واحترام القانون ، من خلال اعداد مناهج تعليمية لتعزير السلوك الاخلاقي في مجال الخدمة العامة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ، ومن خلال الدراسات والندوات والحملات الاعلامية والمؤتمرات وبرامج التدريب او اي نشاط اخر يصب في تحقيق هدف اشاعة ثقافة النزاهة ونبذ ومحاربة الفساد .خامساً : دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية ، وتتولى القيام بما يلزم لتعزيز ثقافة السلوك الاخلاقي في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ، عن طريق برامج التدريب والاتصال بالجمهور عبر وسائل الاعلام وغيرها .سادساً : الدائرة الاداية والمالية : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاختصاصات الادارية او المحاسبية او القانونية ، تتولى مسوؤلية الامور الادارية والتنظيمية للهيئة وموظفيها ومواردها البشرية.سابعاً: دائرة الاسترداد : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الأموال والثانية لاسترداد المتهمين .ثامناً : دائرة التخطيط والبحوث : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الإحصاء أو القانون أو علم الاجتماع أو علم النفس تتولى أعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية السنوية والفصلية وأعداد التقارير السنوية والدورية , والبحث في وسائل تطوير عمل الهيئة وزيادة فاعليته ورفع مستوى أدائه , وأعداد البحوث بشان الفساد وقياسه وأثاره وأسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل تهدف إلى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة وأعداد البحوث والدراسات المتعلقة بذلك وتنظم تشكيلاتها ومهامها وأهدافها ووسائلها وطرق إدارتها والشهادات التي تمنحها وأجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة .عاشراً : يشترط في من يدير الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون له خبرة لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه . (٥)الفصل الثالثالإجراءات التحقيقية للهيئةالمادة ١١اولا : للهيئة صلاحية التحقيق في أي ( قضية فساد ) بواسطة احد محققيها تحت اشراف قاضي التحقيق المختص .ثانيا : يرجح اختصاص الهيئة التحقيقي في ( قضايا الفساد ) على اختصاص الجهات التحقيقية الاخرى بضمنها الجهات التحقيقية العسكرية والجهات التحقيقية لدى قوى الامن الداخلي ، ويتوجب على تلك الجهات ايداع الاوراق والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية الى هيئة النزاهة متى ما اختارت الهيئة اكمال التحقيق فيها .ثالثا : ملغاة . (٦)رابعاً: يجري التنسيق بين هيئة النزاهة المؤسسة بموجب هذا القانون وبين هيئات النزاهة في الاقاليم في ميدان مكافحة الفساد .المادة ١٢للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها . (٧)المادة ١٣اولا : للهيئة بقرار من رئيسها حفظ الاخبارات ، دون عرضها على قاضي التحقيق المختص ، اذا وجدها لا تتضمن جريمة ما ، او اذا ثبت لديه بالتحريات والتحقيقات الاولية عدم صحة الاخبار او كذبه .ثانيا : لقاضي التحقيق طلب أي اخبار حُفظ وفقا لاحكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه ، وفقا لاحكام القانون.المادة ١٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في اية قضية فساد ، ويطلعها على سير التحقيق فيها بناء على طلبها .ثانيا : تكون الهيئة طرفا في كل قضية فساد لا يجري التحقيق فيها بواسطة احد محققي دائرة التحقيقات، ولها متابعتها بواسطة ممثل قانوني بوكالة رسمية، وللهيئة حق الطعن فــي الاحكام والقرارات الصادرة فيها.ثالثا : يودع قاضي التحقيق اية قضية فساد تختار الهيئة اكمال التحقيق فيها الى احد محققي دائرة التحقيقات في الهيئة او احد محققي مكاتبها . وللهيئة حق الطعن بطريق التمييز بقرار قاضي التحقيق القاضي برفضه طلبها لاي سبب .المادة ١٥اولا: تلتزم جميع دوائر ومؤسسات الدولة العامة بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق واوليات ومعلومات التي تتعلق بالقضية التي يراد التحري او التحقيق فيها ، وتتعاون معها لتمكينها من اداء مهامها التحقيقية المنصوص عليها في هذا القانون .ثانيا : تضمن الهيئة خلال قيامها بواجبها التحقيقي ان لا تتدخل في عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية ، وان تحترم صلاحيات واختصاصات قياداتها وموظفيها القانونية ، وان يقوم محققوها بالاجراءات التحقيقية بصورة منفصلة وغير مؤثرة سلبا على اعمال واختصاصات وصلاحيات الفنيين والمعنيين .الفصل الرابعالكسب غير المشروعالمادة ١٦أولاً : يلتزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتية أصالة أو وكالة بتقديم إقرار عن ذمته المالية :أ ـ رئيس الجمهورية ونوابه .ب ـ رئيس ونائبا رئيس وأعضاء مجلس النواب .ج ـ رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم .د ـ أعضاء مجلس الاتحاد .هـ - رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام .و ـ رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا .ز ـ رئيس الإقليم .ح ـ رئيس وأعضاء مجلس نواب الإقليم .ط ـ رئيس حكومة الإقليم والوزراء فيه .ي ـ مسؤولو الهيئات المستقلة ونوابهم .ك ـ وكلاء الوزراء ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة .ل ـ أصحاب الدرجات الخاصة والعليا .م ـ رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم .ن ـ المحافظون ونوابهم ومعاونوهم ومستشاروهم والقائممقامون ومديرو النواحي .س ـ مديرو الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم .ع ـ رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات .ف ـ المديرون العامون ومن بدرجتهم .ص ـ الضباط من رتبة مقدم فما فوق في التشكيلات العسكرية والأمنية كافة وضباط الاستخبارات في الأفواج صعودا ومديرو الدوائر الأمنية من غير حاملي الرتب .ق ـ رؤساء وأعضاء مجالس أدارة شركات القطاع العام والمختلط .ر ـ محققو مجلس القضاء الأعلى ومحققو هيأة النزاهة .ش ـ العاملون في هيئة النزاهة .ت ـ رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية .ث ـ رئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديرو الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة .ثانياً : للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناء على أخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية كما لها التكليف بذلك لمن يشتبه في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلف المنصوص عليهم في البند ( سابعاً ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون .ثالثاً : للهيأة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية :أ ـ مصادر التمويل والتبرع .ب ـ أوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية .رابعاً : على الهيئة التنسيق مع هيئة نزاهة الإقليم لشاغلي المناصب في الإقليم المذكورين في الفقرة أولا من هذه المادة . (٨)المادة ١٧أولاً : يلتزم المكلف بتقديم الاستمارة في المواعيد الآتية :أ ـ خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما .ب ـ خلال شهر كانون الثاني من كل سنة .ثانياً : يلتزم المكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ إشعاره بها .ثالثاً : لا يحول عدم تقديم المكلف الاستمارة دون قيام الهيئة بالتحري عن الذمة المالية له ولزوجه وأولاده وكل من ترى الهيئة ضرورة الكشف عن ذممهم المالية من المشار إليهم في البند ( سابعا ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون .رابعاً : تتولى الهيئة فحص الاستمارة وتدقيق البيانات المذكورة فيها .خامساً : للهيأة الاستعانة بأية جهة مختصة رسمية للحصول على بيانات وإيضاحات ووثائق بما فيها تلك التي تعد سرية أو صور عن تلك الوثائق .سادساً : أذا وقفت الهيئة على زيادة كبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية فعليها استدعاء المكلف لإعلامه بذلك وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها .سابعاً : ترفع الهيئة أمر من يثبت وجود زيادة كبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية إلى قاضي التحقيق الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني , لينظر في تكليفه بإثبات مصادر مشروعة لهذه الزيادة خلال مدة ( ٩٠ ) يوما .ثامناً : يتولى ديوان لرقابة المالية الاتحادي فحص وتدقيق استمارات كشف الذمة المالية لرئيس ونائب رئيس هيئة النزاهة والعاملين فيها .تاسعاً : يحظر إفشاء أي معلومات ووثائق وإجراءات فحص ترد على الاستمارة لغير الجهات المخولة قانونا . (٩)المادة ١٨أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ١٧ ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ١٧ ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة .ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة .ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات . (١٠)المادة ١٩دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون وفق الأتي :أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع .ثانياً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( ٧ ) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة ( ١٦/ أولا ) من هذا القانون عجز عن أثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده .ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله .رابعاً : تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة ألا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع .خامساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ١ ) سنة واحدة كل مكلف تعمد أخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع .سادساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٦ ) ستة أشهر ولا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة .سابعاً : يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند ( ثانيا ) من المادة ( ٢٠ ) من هذا القانون ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه .ثامناً : يعد مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( ثالثا / ب ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون مكلفا بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام قانون العقوبات . (١١)المادة ٢٠أولاً : يحظر على الموظف أو المكلف بخدمة عامة تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته .ثانياً : عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته خلال المدة التي تحددها الهيئة بتعليمات .ثالثاً : يحظر على العاملين في الهيئة العمل في القطاعين الخاص و المختلط .(١٢)الفصل الخامساحكام عامةالمادة ٢١أولا : تؤدي الهيئة واجباتها في ميدان منع الفساد و مكافحتة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العامين .ثانيا : يعمل ديوان الرقابة المالية بصفته الجهة العليا للتدقيق المالي والمحاسبي وهو معني بالكشف عن اعمال الفساد والغش والتبذير واساءة التصرف وفقا لاحكام القانون .ثالثا : يودع الديوان جميع الادلة عن اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف الى المفتش العام المختص .رابعا : يتخذ المفتش العام ما يلزم بشأن تقارير الديوان ، ويجري التحري والتحقيق الاداري اللازم فيما يودعه الديوان اليه ، ويقدم نتائج ذلك الى الوزير المعني او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، وعليه اخبار الهيئة او الجهات التحقيقية المناسبة بكل ما يعد جريمة وفق احكام القوانين النافذة.خامسا : تعد الهيئة الجهة التحقيقية المختصة من بين الجهات الثلاثة لاتخاذ الاجراءات التحقيقية الجزائية المناسبة بشأن التحقيق في قضايا الفساد .المادة ٢٢يمنح العاملون في الهيئة المخصصات الاتية :-أولا : مخصصات رقابة لا تتجاوز نسبتها ( ٥٠ % ) من الراتب او الاجر .ثانيا : مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها ( ٥٠ % ) مـن الراتب او الاجر .ثالثا : مخصصات نقل ومهام خاصة لا تتجاوز نسبة ايا منها ( ٣٠ % ) من الراتب او الاجر .رابعا : تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الهيئة اضافة الى المخصصات التي تنص عليها التشريعات النافذة .المادة ٢٣لرئيس الهيئة منح قدم لا يتجاوز ستة اشهر لموظف الهيئة في كل درجة لاغراض العلاوة والترفيع لمن يتميز بكفاءة عالية او يبذل جهودا استثنائية .المادة ٢٤لرئيس الهيئة ان يصرف - سنويا - رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفيها الذين تتراكم أجازاتهم لمدة تزيد عن ( ١٨٠ ) عما زاد عن تلك المدة .المادة ٢٥اولا : تصرف مكأفاة نهاية الخدمة لموظف الهيئة الذي يحال الى التقاعد ممن يستحق الراتب التقاعدي شريطة ان لا يكون قد احيل الى التقاعد بناءا على طلبه قبل بلوغه السن القانوني او لاسباب صحية وفق ما يأتي :-أ- مكافئة تعادل رواتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عـن ( ٢٥ ) سنة.ب- مكافئة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ( ١٢ ) شهرا اذا احيل على التقاعد لاكماله السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن ( ٣٠ ) سنة .ثانيا : تصرف المكأفاة المنصوص عليها في البند ( اولا / ب ) من هذه المادة لورثة موظف الهيئة المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب استحقاقهم بموجب قسامه الشرعي .الفصل السادساحكام ختاميةالمادة ٢٦يقدم رئيس الهيئة تقريراً سنويا الى مجلس النواب و مجلس الوزراء خلال ( ١٢٠ ) يوما من تاريخ انتهاء السنة ، يتضمن ملخصا حول نشاطات الهيئة وانجازاتها في الميدان التحقيقي ، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة واخلاقيات الخدمة العامة ، وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع ، وتتيحه لوسائل الاعلام والجمهور .المادة ٢٧تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية ، الذي يرفع تقاريره بشأنها الى مجلس النواب ، ويعلنها الى وسائل الاعلام والجمهور .المادة ٢٨لرئيس الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٩يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( ٥٥ ) لسنة ٢٠٠٤ ، ويلغى القانون التنظيمي الملحق به الصادر من مجلس الحكم المنحل باستثناء القسم ( ٦ ) منه .المادة ٣٠لا يعمل باي نص تتعارض احكامه واحكام هذا القانون .المادة ٣١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلتنظيم عمل هيئة النزاهة وبيان اختصاصاتها ومهامها وصلاحياتها التي تمكنها من اداء هذه المهام في سبيل رفع مستوى النزاهة والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد وتنظيم العلاقة بينها وبين الاجهزة الرقابية الاخرى واستناداً لاحكام المادة ١٠٢ من الدستور ، شـــرع هـــذا القانـــون.الهوامش(١) ـ عدل نص المادة (١) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١) :يقصد بالتعابير التالية - لاغراض هذا القانون - المعاني المبينة ازاءها :-السلطة التشريعية : السلطة المنصوص عليها في المادة( ٤٨ ) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥.الهيئة : هيئة النزاهة .قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشأن جريمة من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وهي الرشوة والاختلاس وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم ، واية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٣٣ و ٢٣٤ و ٢٧١ و٢٧٢ و٢٧٥ و ٢٧٦ و٢٩٠ و٢٩٣ و٢٩٦ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل ، واي جريمة اخرى يتوفر فيها احد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرات ٥ و٦ و٧ من المادة ١٣٥ من قانون العقوبات النافذ المعدلة بالقسم ( ٦ ) من القانون التنظيمي الصادر عن مجلس الحكم المنحل الملحق بامر سـلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( ٥٥ ) لسنة ٢٠٠٤ .المكلف : هو الملزم قانونا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية .اولاد المكلف التابعين له : هم اولاده القاصرين ، واولاده غير المتزوجين ، ومن لم يستقلوا عنه ماليا ولو كانوا قد تزوجوا او بلغوا سن الرشد .(٢) ـ اضيف البند (ثامناً) الى المادة (٣) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .(٣) ـ عدلت المادة (٤) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (٤) :أولاً : يشكل مجلس النواب لجنة مؤلفة من ٩ أعضاء من لجنة النزاهة والقانونية لاختيار ثلاث مرشحين لمنصب رئيس الهيئة.ثانياً : يصادق مجلس النواب على احد المرشحين بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاءه.ثالثاً : رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين لمدة خمسة سنوات.(٤) ـ الغي نص البند (اولا) من المادة (٥) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للبند (اولاً) المادة (٥) :اولاً : حاصلا في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن عشر سنوات .(٥) ـ اضيف البند (عاشراً) للمادة (١٠) بموجب ثانياً / المادة (٦) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .ــ الغيت البنود (سابعاً وثامناً وتاسعاً) من المادة (١٠) بموجب اولاً /المادة (٦) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للبنود (سابعاً وثامناً وتاسعاً) المادة (١٠)سابعاً : دائرة الاسترداد: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون وله خبرة في ميدان عمله لا تقل عن عشر سنوات تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد اموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الاموال والثانية لاسترداد المتهمين . ثامناً : دائرة البحوث والدراسات : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاحصاء او القانون او الاجتماع او علم النفس وله خبرة في ميدان اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات تتولى اعداد الدراسات والبحوث حول الفساد وقياسه واثاره واسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة في ميدان اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات تهدف الى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة واعداد البحوث والدراسات وتنظم تشكيلاتها ومهامها واهدافها ووسائلها وطرق ادارتها والشهادات التي تمنحها واجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة.(٦) ـ الغي نص البند (ثالثاً) من المادة (١١) بموجب المادة (٧) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للبند ثالثاً المادة (١١)ثالثا : لرئيس الهيئة باقتراح من مدير عام التحقيقات فتح مديريات للتحقيق في الاقاليم التي لا توجد فيها هيئة نزاهة خاصة بألاقليم وفي المحافظات غير المنتظمة بأقليم والاقضية والنواحي بالتنسيق مع الجهات المعنية .(٧) ـ عدلت المادة (١٢) بموجب المادة (٨) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٢)للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي واجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الادلة ، وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد اومنعها او ملاحقة مرتكبيها.(٨) ـ عدلت المادة (١٦) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٦)تصدر الهيئة لائحة تنظيمية تنشر في الجريدة الرسمية لتنظيم احكام ومبادئ الالزام بتقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية من المكلفين بتقديمها طبقا لاحكام هذا القانون .(٩) ـ عدلت المادة (١٧) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٧)يكون كل شخص يشغل احد الوظائف او المناصب التالية مكلفا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية :- اولا : رئيس الجمهورية ونوابه . ثانيا : اعضاء السلطة التشريعية . ثالثا : رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم ووكلائهم والموظفين بدرجة خاصة . رابعا : رئيس مجلس القضاء الاعلى والقضاة . خامسا : رؤساء الأقاليم ورؤساء وزراءها و وزراءها ووكلائهم . سادسا : المحافظون واعضاء مجالس المحافظات . سابعا : رؤساء الهيئات المستقلة ووكلائهم او نوابهم . ثامنا : السفراء والقناصل والملاحق. تاسعا : قادة الفيالق والفرق ورؤساء الاجهزة الامنية . عاشراً : المدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومحققو الهيئة . الحادي عشر : الضباط في القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية من رتبة مقدم فما فوق. الثاني عشر : كل من ترى الهيئة ضرورة بالكشف عن ذممهم المالية .(١٠) ـ عدلت المادة (١٨) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٨)كل زيادة في اموال المكلف بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية او اموال زوجه او اولاده التابعين له لا يتناسب مع مواردهم العادية يعد كسبا غير مشروع ما لم يُثبت المكلف انه قد تم كسبه من مصادر مشروعة .(١١) ـ عدلت المادة (١٩) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٩)ترفع الهيئة امر من تنسب اليه كسبا غير مشروع الى قاضي التحقيق ، الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني ، لينظر في تكليفه باثبات مصادر مشروعة للزيادة التي ظهرت في امواله او في اموال زوجه او في أموال احد اولاده التابعين له خلال مدة يحددها على ان لا تقل عن ( ٩٠ ) يوما .(١٢) ـ عدلت المادة (٢٠) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (٢٠)كل من تخلف او عجز ، بعد تكليفه من قاضي التحقيق ، عن اثبات مصادر مشروعة للزيادة في امواله او اموال زوجه او اولاده التابعين له بما لا يتناسب مع مواردهم يعاقب بالحبس وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع او باحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الكسب غير المشروع . مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذه .التصنيف اجهزة الرقابة - سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ١٤-١١-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢١٧ | تاريخ العدد: ١٤-١١-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٣ملاحظات تم تعديل اسم القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون هيئة النزاهةاستنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( أولاً ) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠١١إصدار القانون الآتي :الفصل الاولالتعاريف والاهدافالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :-أولاً : السلطة التشريعية :- السلطة المنصوص عليها في المادة ( ٤٨ ) من دستور جمهورية العراقثانياً : الهيئة : هيئة النزاهة الاتحادية .ثالثاً : أ – قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشان جريمة من جرائم ( سرقة اموال الدولة , الرشوة , الاختلاس , الكسب غير المشروع , تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفق المواد ( ٣٢٨ و ٣٢٩ و ٣٣٠ و ٣٣١ و ٣٣٤ و ٣٣٥ و ٣٣٦ و ٣٣٨ و ٣٤٠ و ٣٤١ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لسنة ١٩٦٩ ) .ب – تعد قضية فساد الجرائم الآتية :-١- جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالهم أو التي منحت أموالهم صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة .٢- جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الإعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي .رابعاً : المكلف : هو الملزم قانوناً بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية من المذكورين في المادة ( ١٦/أولا ) من هذا القانون .خامساً : أولاد المكلف : هم أولاده القاصرون , أولاده غير المتزوجين , ومن لم يستقلوا عنه مالياً ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد .سادساً : الاستمارة : استمارة اقرار الذمة المالية الصادرة عن الهيئة .سابعاً : الكسب غير المشروع : كل زيادة تزيد على ( ٢٠% ) سنوياً في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لهذه الزيادة ويعد كسباً غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات .ثامناً : تضارب المصالح : كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته . (١)المادة ٢هيئة النزاهة هيئة مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب ، لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويمثلها رئيسها او من يخوله .المادة ٣تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته ، واعتماد الشفافية في ادارة شؤون الحكم على جميع المستويات ، عن طريق :-اولاً : التحقيق في قضايا الفساد طبقا لاحكام هذا القانون ، بواسطة محققين ، تحت اشراف قاضي التحقيق المختص ، ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .ثانياً : متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها ، عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها .ثالثاً : تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام اخلاقيات الخدمة العامة ، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب ، عبر البرامج العامـة للتوعية والتثقيف .رابعاً : اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته ورفعها الى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء او عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح .خامساً : تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية ، وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تؤدي الى تضارب المصالح ، باصدار تعيلمات تنظيمية لها قوة القانـون بما لا يتعارض معه ، وغير ذلك من البرامج .سادساً : اصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة .سابعاً : القيام باي عمل يساهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه بشرطين :أ- ان يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد او الوقاية منه .ب- ان يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق اهداف الهيئة .ثامناً : أعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها . (٢)الفصل الثانيتكوين الهيئةالمادة ٤يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( ٥ ) خمس سنوات . (٣)المادة ٥يشترط فيمن يرشح لرئاسة الهيئة-اضافة الـى الشروط العامة لتولي الوظيفة ان يكون :–أولاً : حاصلا في الأقل على شهادة جامعية أولية في القانون . وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة . (٤)ثانياً : ان يكون عراقيا وغير محكوم عليه عن جناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.ثالثاً : ان يتسم باعلى معايير السلوك الاخلاقي والنزاهة والامانة .رابعاً : ان لا يكون قد رأس الهيئة لفترتين ، سواء كانت متتاليتين او غير متتاليتين .خامساً : ان لا يقل عمره عن اربعين سنة .سادساً : ان يكون مستقلا لا ينتمي لاية جهة سياسية .سابعاً : ان لا يكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.المادة ٦يتولى رئيس الهيئة :-أولا : وضع السياسة العامة للهيئة وادارتها وضمان تأدية واجباتها واحترامها للقانون .ثانياً : اقتراح الموازنة السنوية للهيئة ، وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها ضمن الموازنة العامة للدولة .ثالثا ً: تعيين وفصل وتأديب موظفي الهيئة طبقا لاحكام القانون .رابعاً : اصدار اللائحة التنظيمية للكشف عن الذمم المالية .خامساً : اصدار لائحة السلوك .سادساً : اصدار النظام الداخلي بتشكيلات دوائر الهيئة .سابعا ً: القيام باي مهام وممارسة اية صلاحيات اخـرى ينص عليها هذا القانون او القوانين النافذة الاخرى .المادة ٧اولا : لمجلس النواب استجواب رئيس الهيئة وفقا لاجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور .ثانيا : يعفى رئيس الهيئة بنفس الإجراءات التي يتم إعفاء الوزير بموجبها.المادة ٨لرئيس الهيئة نائبان بدرجة وكيل وزارة يعينان بنفس الطريقة التي يعين بها رئيس الهيئة وبنفس شروطه ، على ان يحمل النائب الاول شهادة جامعية اولية في القانون ، وان يكون النائب الثاني من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية .المادة ٩اولا : ترتبط بالنائب الاول دائرة التحقيقات والدائرة القانونية ودائرة الوقاية والدائرة الادارية والمالية .ثانيا : ترتبط بالنائب الثاني دائرة التعليم والعلاقات العامة ودائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية .ثالثا : يحل النائب الاول محل رئيس الهيئة في حالة تعذر قيامه بواجباته لاي سبب ، ويحل محله النائب الثاني في حالة تعذر قيام النائب الاول بواجباته لاي سبب .رابعا : يمارس نائبا رئيس الهيئة اعمالهما و يؤديان واجباتهما تحت اشراف وتوجيه رئيس الهيئة .المادة ١٠يتكون مركز الهيئة من الدوائر الاتية :-أولاً : دائرة التحقيقات : يرأسها مدير عام يكون حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، تتولى القيام بواجبات التحري والتحقيق في قضايا الفساد وفقا لاحكام هذا القانون وقانون اصول المحاكمات الجزائية .ثانياً : الدائرة القانونية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى :-أ - تمثيل الهيئة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية بوكالة تصدر عن رئيس الهيئة .ب - تنظيم العقود التي تبرمها الهيئة .ج - متابعة القضايا والدعاوى التي تكون الهيئة طرفا فيها بضمنها قضايا الفساد التي لا يحقق فيها احد محققي الهيئة .د - اعداد مشروعات القوانين وفقا لاحكام البند ( رابعا ) من المادة ( ٣ ) من هـذا القانون.هـ - ابداء الرأي في جميع المسائل التي يعرضها عليها رئيس الهيئة او احد نائبيه .ثالثاً : دائرة الوقاية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى القيام بالواجبات اللازمة لملاحقة تقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية ، ومراقبة سلامة وصحة المعلومات المقدمة فيها ، وتدقيق تضخم اموال المكلفين بتقديمها بما لا يتناسب مع مواردهم ، واعداد لائحة السلوك .رابعاً : دائرة التعليم والعلاقات العامة : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية ، وتتولى القيام بما هو ضروري ومناسب لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع للمساءلة واشاعة التعامل المنصف ، واحترام القانون ، من خلال اعداد مناهج تعليمية لتعزير السلوك الاخلاقي في مجال الخدمة العامة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ، ومن خلال الدراسات والندوات والحملات الاعلامية والمؤتمرات وبرامج التدريب او اي نشاط اخر يصب في تحقيق هدف اشاعة ثقافة النزاهة ونبذ ومحاربة الفساد .خامساً : دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية ، وتتولى القيام بما يلزم لتعزيز ثقافة السلوك الاخلاقي في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ، عن طريق برامج التدريب والاتصال بالجمهور عبر وسائل الاعلام وغيرها .سادساً : الدائرة الاداية والمالية : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاختصاصات الادارية او المحاسبية او القانونية ، تتولى مسوؤلية الامور الادارية والتنظيمية للهيئة وموظفيها ومواردها البشرية.سابعاً: دائرة الاسترداد : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الأموال والثانية لاسترداد المتهمين .ثامناً : دائرة التخطيط والبحوث : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الإحصاء أو القانون أو علم الاجتماع أو علم النفس تتولى أعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية السنوية والفصلية وأعداد التقارير السنوية والدورية , والبحث في وسائل تطوير عمل الهيئة وزيادة فاعليته ورفع مستوى أدائه , وأعداد البحوث بشان الفساد وقياسه وأثاره وأسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل تهدف إلى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة وأعداد البحوث والدراسات المتعلقة بذلك وتنظم تشكيلاتها ومهامها وأهدافها ووسائلها وطرق إدارتها والشهادات التي تمنحها وأجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة .عاشراً : يشترط في من يدير الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون له خبرة لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه . (٥)الفصل الثالثالإجراءات التحقيقية للهيئةالمادة ١١اولا : للهيئة صلاحية التحقيق في أي ( قضية فساد ) بواسطة احد محققيها تحت اشراف قاضي التحقيق المختص .ثانيا : يرجح اختصاص الهيئة التحقيقي في ( قضايا الفساد ) على اختصاص الجهات التحقيقية الاخرى بضمنها الجهات التحقيقية العسكرية والجهات التحقيقية لدى قوى الامن الداخلي ، ويتوجب على تلك الجهات ايداع الاوراق والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية الى هيئة النزاهة متى ما اختارت الهيئة اكمال التحقيق فيها .ثالثا : ملغاة . (٦)رابعاً: يجري التنسيق بين هيئة النزاهة المؤسسة بموجب هذا القانون وبين هيئات النزاهة في الاقاليم في ميدان مكافحة الفساد .المادة ١٢للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها . (٧)المادة ١٣اولا : للهيئة بقرار من رئيسها حفظ الاخبارات ، دون عرضها على قاضي التحقيق المختص ، اذا وجدها لا تتضمن جريمة ما ، او اذا ثبت لديه بالتحريات والتحقيقات الاولية عدم صحة الاخبار او كذبه .ثانيا : لقاضي التحقيق طلب أي اخبار حُفظ وفقا لاحكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه ، وفقا لاحكام القانون.المادة ١٤الاحكام المرتبطة بالمادةاولا : يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في اية قضية فساد ، ويطلعها على سير التحقيق فيها بناء على طلبها .ثانيا : تكون الهيئة طرفا في كل قضية فساد لا يجري التحقيق فيها بواسطة احد محققي دائرة التحقيقات، ولها متابعتها بواسطة ممثل قانوني بوكالة رسمية، وللهيئة حق الطعن فــي الاحكام والقرارات الصادرة فيها.ثالثا : يودع قاضي التحقيق اية قضية فساد تختار الهيئة اكمال التحقيق فيها الى احد محققي دائرة التحقيقات في الهيئة او احد محققي مكاتبها . وللهيئة حق الطعن بطريق التمييز بقرار قاضي التحقيق القاضي برفضه طلبها لاي سبب .المادة ١٥اولا: تلتزم جميع دوائر ومؤسسات الدولة العامة بتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق واوليات ومعلومات التي تتعلق بالقضية التي يراد التحري او التحقيق فيها ، وتتعاون معها لتمكينها من اداء مهامها التحقيقية المنصوص عليها في هذا القانون .ثانيا : تضمن الهيئة خلال قيامها بواجبها التحقيقي ان لا تتدخل في عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية ، وان تحترم صلاحيات واختصاصات قياداتها وموظفيها القانونية ، وان يقوم محققوها بالاجراءات التحقيقية بصورة منفصلة وغير مؤثرة سلبا على اعمال واختصاصات وصلاحيات الفنيين والمعنيين .الفصل الرابعالكسب غير المشروعالمادة ١٦أولاً : يلتزم كل من يشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتية أصالة أو وكالة بتقديم إقرار عن ذمته المالية :أ ـ رئيس الجمهورية ونوابه .ب ـ رئيس ونائبا رئيس وأعضاء مجلس النواب .ج ـ رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم .د ـ أعضاء مجلس الاتحاد .هـ - رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام .و ـ رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا .ز ـ رئيس الإقليم .ح ـ رئيس وأعضاء مجلس نواب الإقليم .ط ـ رئيس حكومة الإقليم والوزراء فيه .ي ـ مسؤولو الهيئات المستقلة ونوابهم .ك ـ وكلاء الوزراء ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة .ل ـ أصحاب الدرجات الخاصة والعليا .م ـ رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم .ن ـ المحافظون ونوابهم ومعاونوهم ومستشاروهم والقائممقامون ومديرو النواحي .س ـ مديرو الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة في إقليم .ع ـ رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات .ف ـ المديرون العامون ومن بدرجتهم .ص ـ الضباط من رتبة مقدم فما فوق في التشكيلات العسكرية والأمنية كافة وضباط الاستخبارات في الأفواج صعودا ومديرو الدوائر الأمنية من غير حاملي الرتب .ق ـ رؤساء وأعضاء مجالس أدارة شركات القطاع العام والمختلط .ر ـ محققو مجلس القضاء الأعلى ومحققو هيأة النزاهة .ش ـ العاملون في هيئة النزاهة .ت ـ رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب السياسية .ث ـ رئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديرو الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة .ثانياً : للهيئة تكليف أي موظف أو مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناء على أخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غير مشروع في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية كما لها التكليف بذلك لمن يشتبه في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلف المنصوص عليهم في البند ( سابعاً ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون .ثالثاً : للهيأة تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية :أ ـ مصادر التمويل والتبرع .ب ـ أوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية .رابعاً : على الهيئة التنسيق مع هيئة نزاهة الإقليم لشاغلي المناصب في الإقليم المذكورين في الفقرة أولا من هذه المادة . (٨)المادة ١٧أولاً : يلتزم المكلف بتقديم الاستمارة في المواعيد الآتية :أ ـ خلال ( ٩٠ ) تسعين يوما من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما .ب ـ خلال شهر كانون الثاني من كل سنة .ثانياً : يلتزم المكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال ( ٦٠ ) ستين يوما من تاريخ إشعاره بها .ثالثاً : لا يحول عدم تقديم المكلف الاستمارة دون قيام الهيئة بالتحري عن الذمة المالية له ولزوجه وأولاده وكل من ترى الهيئة ضرورة الكشف عن ذممهم المالية من المشار إليهم في البند ( سابعا ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون .رابعاً : تتولى الهيئة فحص الاستمارة وتدقيق البيانات المذكورة فيها .خامساً : للهيأة الاستعانة بأية جهة مختصة رسمية للحصول على بيانات وإيضاحات ووثائق بما فيها تلك التي تعد سرية أو صور عن تلك الوثائق .سادساً : أذا وقفت الهيئة على زيادة كبيرة في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية فعليها استدعاء المكلف لإعلامه بذلك وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها .سابعاً : ترفع الهيئة أمر من يثبت وجود زيادة كبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية إلى قاضي التحقيق الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني , لينظر في تكليفه بإثبات مصادر مشروعة لهذه الزيادة خلال مدة ( ٩٠ ) يوما .ثامناً : يتولى ديوان لرقابة المالية الاتحادي فحص وتدقيق استمارات كشف الذمة المالية لرئيس ونائب رئيس هيئة النزاهة والعاملين فيها .تاسعاً : يحظر إفشاء أي معلومات ووثائق وإجراءات فحص ترد على الاستمارة لغير الجهات المخولة قانونا . (٩)المادة ١٨أولاً : يوقف صرف راتب المكلف ومخصصاته أذا لم يقدم الاستمارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ١٧ ) من هذا القانون وتتولى جهة انتساب المكلف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره , وإشعارها بمضي المدة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من المادة ( ١٧ ) من هذا القانون دون تقديم الاستمارة .ثانياً : لا يصرف الراتب التقاعدي إلى المكلف ما لم يقدم ما يؤيد تقديمه الاستمارة .ثالثاً : تلتزم الجهة التي يتبع لها المكلف تزويد الهيئة بأسماء المكلفين والمتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ نشوء هذه المتغيرات . (١٠)المادة ١٩دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون وفق الأتي :أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع .ثانياً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( ٧ ) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة ( ١٦/ أولا ) من هذا القانون عجز عن أثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده .ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٣ ) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله .رابعاً : تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذه المادة ألا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع .خامساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ١ ) سنة واحدة كل مكلف تعمد أخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع .سادساً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( ٦ ) ستة أشهر ولا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة .سابعاً : يعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المدة المذكورة في البند ( ثانيا ) من المادة ( ٢٠ ) من هذا القانون ويستتبع الحكم بهذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة وإعفاء المكلف غير الموظف من منصبه .ثامناً : يعد مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند ( ثالثا / ب ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون مكلفا بخدمة عامة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام قانون العقوبات . (١١)المادة ٢٠أولاً : يحظر على الموظف أو المكلف بخدمة عامة تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف الدائمة التي تحت إدارته .ثانياً : عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته خلال المدة التي تحددها الهيئة بتعليمات .ثالثاً : يحظر على العاملين في الهيئة العمل في القطاعين الخاص و المختلط .(١٢)الفصل الخامساحكام عامةالمادة ٢١أولا : تؤدي الهيئة واجباتها في ميدان منع الفساد و مكافحتة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العامين .ثانيا : يعمل ديوان الرقابة المالية بصفته الجهة العليا للتدقيق المالي والمحاسبي وهو معني بالكشف عن اعمال الفساد والغش والتبذير واساءة التصرف وفقا لاحكام القانون .ثالثا : يودع الديوان جميع الادلة عن اعمال الغش والتبذير واساءة التصرف الى المفتش العام المختص .رابعا : يتخذ المفتش العام ما يلزم بشأن تقارير الديوان ، ويجري التحري والتحقيق الاداري اللازم فيما يودعه الديوان اليه ، ويقدم نتائج ذلك الى الوزير المعني او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، وعليه اخبار الهيئة او الجهات التحقيقية المناسبة بكل ما يعد جريمة وفق احكام القوانين النافذة.خامسا : تعد الهيئة الجهة التحقيقية المختصة من بين الجهات الثلاثة لاتخاذ الاجراءات التحقيقية الجزائية المناسبة بشأن التحقيق في قضايا الفساد .المادة ٢٢يمنح العاملون في الهيئة المخصصات الاتية :-أولا : مخصصات رقابة لا تتجاوز نسبتها ( ٥٠ % ) من الراتب او الاجر .ثانيا : مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها ( ٥٠ % ) مـن الراتب او الاجر .ثالثا : مخصصات نقل ومهام خاصة لا تتجاوز نسبة ايا منها ( ٣٠ % ) من الراتب او الاجر .رابعا : تمنح المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لموظف الهيئة اضافة الى المخصصات التي تنص عليها التشريعات النافذة .المادة ٢٣لرئيس الهيئة منح قدم لا يتجاوز ستة اشهر لموظف الهيئة في كل درجة لاغراض العلاوة والترفيع لمن يتميز بكفاءة عالية او يبذل جهودا استثنائية .المادة ٢٤لرئيس الهيئة ان يصرف - سنويا - رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفيها الذين تتراكم أجازاتهم لمدة تزيد عن ( ١٨٠ ) عما زاد عن تلك المدة .المادة ٢٥اولا : تصرف مكأفاة نهاية الخدمة لموظف الهيئة الذي يحال الى التقاعد ممن يستحق الراتب التقاعدي شريطة ان لا يكون قد احيل الى التقاعد بناءا على طلبه قبل بلوغه السن القانوني او لاسباب صحية وفق ما يأتي :-أ- مكافئة تعادل رواتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عـن ( ٢٥ ) سنة.ب- مكافئة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ( ١٢ ) شهرا اذا احيل على التقاعد لاكماله السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن ( ٣٠ ) سنة .ثانيا : تصرف المكأفاة المنصوص عليها في البند ( اولا / ب ) من هذه المادة لورثة موظف الهيئة المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب استحقاقهم بموجب قسامه الشرعي .الفصل السادساحكام ختاميةالمادة ٢٦يقدم رئيس الهيئة تقريراً سنويا الى مجلس النواب و مجلس الوزراء خلال ( ١٢٠ ) يوما من تاريخ انتهاء السنة ، يتضمن ملخصا حول نشاطات الهيئة وانجازاتها في الميدان التحقيقي ، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة واخلاقيات الخدمة العامة ، وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع ، وتتيحه لوسائل الاعلام والجمهور .المادة ٢٧تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية ، الذي يرفع تقاريره بشأنها الى مجلس النواب ، ويعلنها الى وسائل الاعلام والجمهور .المادة ٢٨لرئيس الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٢٩يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( ٥٥ ) لسنة ٢٠٠٤ ، ويلغى القانون التنظيمي الملحق به الصادر من مجلس الحكم المنحل باستثناء القسم ( ٦ ) منه .المادة ٣٠لا يعمل باي نص تتعارض احكامه واحكام هذا القانون .المادة ٣١ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . جلال طالباني رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلتنظيم عمل هيئة النزاهة وبيان اختصاصاتها ومهامها وصلاحياتها التي تمكنها من اداء هذه المهام في سبيل رفع مستوى النزاهة والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد وتنظيم العلاقة بينها وبين الاجهزة الرقابية الاخرى واستناداً لاحكام المادة ١٠٢ من الدستور ، شـــرع هـــذا القانـــون.الهوامش(١) ـ عدل نص المادة (١) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١) :يقصد بالتعابير التالية - لاغراض هذا القانون - المعاني المبينة ازاءها :-السلطة التشريعية : السلطة المنصوص عليها في المادة( ٤٨ ) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥.الهيئة : هيئة النزاهة .قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشأن جريمة من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وهي الرشوة والاختلاس وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم ، واية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٣٣ و ٢٣٤ و ٢٧١ و٢٧٢ و٢٧٥ و ٢٧٦ و٢٩٠ و٢٩٣ و٢٩٦ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل ، واي جريمة اخرى يتوفر فيها احد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرات ٥ و٦ و٧ من المادة ١٣٥ من قانون العقوبات النافذ المعدلة بالقسم ( ٦ ) من القانون التنظيمي الصادر عن مجلس الحكم المنحل الملحق بامر سـلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( ٥٥ ) لسنة ٢٠٠٤ .المكلف : هو الملزم قانونا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية .اولاد المكلف التابعين له : هم اولاده القاصرين ، واولاده غير المتزوجين ، ومن لم يستقلوا عنه ماليا ولو كانوا قد تزوجوا او بلغوا سن الرشد .(٢) ـ اضيف البند (ثامناً) الى المادة (٣) بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .(٣) ـ عدلت المادة (٤) بموجب المادة (٤) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (٤) :أولاً : يشكل مجلس النواب لجنة مؤلفة من ٩ أعضاء من لجنة النزاهة والقانونية لاختيار ثلاث مرشحين لمنصب رئيس الهيئة.ثانياً : يصادق مجلس النواب على احد المرشحين بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاءه.ثالثاً : رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين لمدة خمسة سنوات.(٤) ـ الغي نص البند (اولا) من المادة (٥) بموجب المادة (٥) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للبند (اولاً) المادة (٥) :اولاً : حاصلا في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وله ممارسة فعلية في اختصاصه مدة لا تقل عن عشر سنوات .(٥) ـ اضيف البند (عاشراً) للمادة (١٠) بموجب ثانياً / المادة (٦) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .ــ الغيت البنود (سابعاً وثامناً وتاسعاً) من المادة (١٠) بموجب اولاً /المادة (٦) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للبنود (سابعاً وثامناً وتاسعاً) المادة (١٠)سابعاً : دائرة الاسترداد: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون وله خبرة في ميدان عمله لا تقل عن عشر سنوات تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد اموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الاموال والثانية لاسترداد المتهمين . ثامناً : دائرة البحوث والدراسات : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاحصاء او القانون او الاجتماع او علم النفس وله خبرة في ميدان اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات تتولى اعداد الدراسات والبحوث حول الفساد وقياسه واثاره واسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة في ميدان اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات تهدف الى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة واعداد البحوث والدراسات وتنظم تشكيلاتها ومهامها واهدافها ووسائلها وطرق ادارتها والشهادات التي تمنحها واجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة.(٦) ـ الغي نص البند (ثالثاً) من المادة (١١) بموجب المادة (٧) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للبند ثالثاً المادة (١١)ثالثا : لرئيس الهيئة باقتراح من مدير عام التحقيقات فتح مديريات للتحقيق في الاقاليم التي لا توجد فيها هيئة نزاهة خاصة بألاقليم وفي المحافظات غير المنتظمة بأقليم والاقضية والنواحي بالتنسيق مع الجهات المعنية .(٧) ـ عدلت المادة (١٢) بموجب المادة (٨) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٢)للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي واجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الادلة ، وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد اومنعها او ملاحقة مرتكبيها.(٨) ـ عدلت المادة (١٦) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٦)تصدر الهيئة لائحة تنظيمية تنشر في الجريدة الرسمية لتنظيم احكام ومبادئ الالزام بتقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية من المكلفين بتقديمها طبقا لاحكام هذا القانون .(٩) ـ عدلت المادة (١٧) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٧)يكون كل شخص يشغل احد الوظائف او المناصب التالية مكلفا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية :- اولا : رئيس الجمهورية ونوابه . ثانيا : اعضاء السلطة التشريعية . ثالثا : رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم ووكلائهم والموظفين بدرجة خاصة . رابعا : رئيس مجلس القضاء الاعلى والقضاة . خامسا : رؤساء الأقاليم ورؤساء وزراءها و وزراءها ووكلائهم . سادسا : المحافظون واعضاء مجالس المحافظات . سابعا : رؤساء الهيئات المستقلة ووكلائهم او نوابهم . ثامنا : السفراء والقناصل والملاحق. تاسعا : قادة الفيالق والفرق ورؤساء الاجهزة الامنية . عاشراً : المدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومحققو الهيئة . الحادي عشر : الضباط في القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية من رتبة مقدم فما فوق. الثاني عشر : كل من ترى الهيئة ضرورة بالكشف عن ذممهم المالية .(١٠) ـ عدلت المادة (١٨) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٨)كل زيادة في اموال المكلف بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية او اموال زوجه او اولاده التابعين له لا يتناسب مع مواردهم العادية يعد كسبا غير مشروع ما لم يُثبت المكلف انه قد تم كسبه من مصادر مشروعة .(١١) ـ عدلت المادة (١٩) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (١٩)ترفع الهيئة امر من تنسب اليه كسبا غير مشروع الى قاضي التحقيق ، الذي يقيم المكلف ضمن اختصاصه المكاني ، لينظر في تكليفه باثبات مصادر مشروعة للزيادة التي ظهرت في امواله او في اموال زوجه او في أموال احد اولاده التابعين له خلال مدة يحددها على ان لا تقل عن ( ٩٠ ) يوما .(١٢) ـ عدلت المادة (٢٠) بموجب المادة (٩) من قانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٩ التعديل الاول لقانون النزاهة والكسب غير المشروع .النص القديم للمادة (٢٠)كل من تخلف او عجز ، بعد تكليفه من قاضي التحقيق ، عن اثبات مصادر مشروعة للزيادة في امواله او اموال زوجه او اولاده التابعين له بما لا يتناسب مع مواردهم يعاقب بالحبس وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع او باحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الكسب غير المشروع . مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذه . ...
قانون هيئة الراي رقم (٩)لسنة ٢٠١١ | 17
قانون هيئة الراي رقم (٩)لسنة ٢٠١١ | 17
عنوان التشريع: قانون هيئة الراي رقم (٩)لسنة ٢٠١١التصنيف هيئات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ١١-٠٧-٢٠١١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٩٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٧-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣-٧-٢٠١١إصدار القانون الآتي :المادة ١أولا : تشكل هيئة تسمى (هيئة الرأي) في كل وزارة عدا وزارتي الدفاع والعدل وفي كل جهة غير مرتبطة بوزارة عدا البنك المركزي وديوان الرقابة المالية .ثانيا : تعد الجهة او الهيئة التي يرأسها موظف بدرجة وزير جهة غير مرتبطة بوزارة لاغراض هذا القانون .المادة ٢تتكون هيئة الرأي من :أولا: الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .ثانيا: وكلاء الوزارة او وكلاء الجهة غير المرتبطة بوزارة واصحاب الدرجات الخاصة .ثالثا: المديرين العامين الذين يتولون الوظائف الرئيسة في نشاط الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .رابعا: خبيرين يختارهما الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من منتسبي الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة على ان يكون احدهم مختص بالشؤون القانونية .المادة ٣يرأس الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من ينوب عنهما اجتماع الهيئة .المادة ٤يختار الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احد الموظفين سكرتيرا للهيئة يتولى اعداد جدول اعمال الهيئة وتنظيم اجتماعاتها والقيام باية مهمة اخرى تكلفه بها الهيئة .المادة ٥يتولى الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اطلاع الهيئة على السياسة العامة للدولة التي يقررها مجلس الوزراء في مجال اختصاص الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .المادة ٦تمارس الهيئة المهام الاتية :أولا : دراسة واقرار مشروع موازنة الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة والتعديلات اللاحقة عليه قبل ارساله الى الجهة المختصة .ثانيا: دراسة واقرار مشروع خطة التنمية للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة والتعديلات اللاحقة عليه قبل ارساله الى الجهة المختصة .ثالثا : دراسة واقرار مشروعات القوانين والانظمة التي تقترحها الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة قبل رفعها الى مجلس الوزراء او الجهة المختصة .رابعا : دراسة الانشطة والمشاريع والبرامج الرئيسة في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ومتابعة تنفيذها .خامسا : التنسيق بين اجهزة الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بما يحقق التكامل والتعامل الافضل بينها .سادسا : دراسة المقترحات والخطط المتعلقة بتحسين الاداء وتطوير الانتاج وفق الطاقات التصميمية والمتاحة وتقليص الهدر .سابعا : تشكيل لجان دائمة او مؤقتة ذات علاقة بنشاط الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للقيام بالمهام الموكلة اليها .ثامناً: الاشراف والرقابة على طريقة وصحة تطبيق التشريعات والتعليمات الخاصة بالمكافأت والمخصصات ذات العلاقة بتحسين الاداء وتطوير الانتاج .تاسعاً: النظر في المظالم التي تقع على منتسبي الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ولها الحق في تشكيل لجنة او اكثر للتحقيق فيها .عاشراً: مراقبة مدى قانونية القرارات والاجراءات المتخذة في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ولها حق وقف العمل بها اذا كانت مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات لحين البت في المخالفة وفق القانون .المادة ٧للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ان تقترح على مجلس الوزراء مهام اخرى للهيئة ذات طبيعة الزامية او استشارية , وتعد ضمن مهام الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها .المادة ٨لرئيس مجلس الوزراء ان يحيل على الهيئة ما يراه من القضايا , او ان يكلفها بما يقرره من المهام .(١)المادة ٩تعقد الهيئة اجتماعا واحدا في الاقل كل شهر .المادة ١٠لكل عضو في الهيئة ان يبدي رأيه بكل حرية , ولا يحاسب على ما ابداه من رأي عدا ما يقع منه تحت طائلة القانون .المادة ١١يستعين الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بالتوصيات التي تتخذها الهيئة لتحقيق الاداء الافضل في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة في مجال اختصاصها .المادة ١٢اولاً: يتحقق نصاب انعقاد جلسات الهيئة بحضور الاغلبية المطلقة لعدد أعضائها .ثانياً: تتخذ القرارات والتوصيات في جلسات الهيئة بالاغلبية البسيطة .المادة ١٣يرفع الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة كل (٦) ستة اشهر , الى مجلس الوزراء تقريرا عن اعمال الهيئة , يتضمن مايأتي :اولا: خلاصة بالمواضيع الرئيسة التي نظرتها الهيئة والتوصيات المتخذة في شأنها وتنفيذها .ثانياً: التوصيات التي لم ياخذ بها الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مع بيان اسباب ذلك .المادة ١٤يحدد الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المكافأة التي تمنح للخبيرين من غير الموظفين المنصوص عليهما في البند (رابعا) من المادة (٢) من هذا القانون .المادة ١٥لرئيس مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونالمادة ١٦يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (١٣٥) في ١٨-١٢-١٩٩٥ .المادة ١٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل اشتراك هيئات الراي في الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة برسم السياسة العامة لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة بما يتلاءم مع تطوير الادارة و تنظيم العمل و زيادة الخبرة و الكفاءة و توسيع قاعدة المشاركة في سلطة اتخاذ التوصيات و القرارت شرع هذا القانون.الهوامش(١) - يصحح الخطأ المطبعي الوارد بالمادة (٨) من قانون هيأة الرأي بموجببيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ( ٤٢٠٤) لسنة ٢٠١١(أو ان يكفلها بما يقرره من المهام ) والصحيح (أو ان يكلفها ....)...
قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم 42 لسنة 2008 | 5
قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم 42 لسنة 2008 | 5
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج والعمرةالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٢تاريخ التشريع ٠٣-١١-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٥ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١٣ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (٦١/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٠-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي.المادة ١يلغى نص المادة (٢) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة-٢-أولاً- يدير الهيئة مجلس إدارة يتألف مما يأتي:-أ. رئيس الهيئة رئيساًب. وكيلا الهيئة عضوينج. المديرين العامين في الهيئة أعضاءد. مدير عام عن ديوان الوقف الشيعي عضواًهـ. مدير عام عن ديوان الوقف السني عضواًو. مدير عام عن وزارة الأوقاف في إقليم كوردستان عضواًثانياً- أ- يكون للهيئة وكيلان احدهما للشؤون الإدارية والمالية والأخر للشؤون الدينية والثقافية.ب- يحل أحد وكيلي الهيئة محل رئيس الهيئة عند غيابه.جـ- لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته لأي من وكيلي الهيئة.ثالثاً- تحدد مواعيد اجتماع مجلس إدارة الهيئة ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ قراراته وتوصياته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها.المادة ٢أولاً- يلغى نص البند (سادساً) من المادة (٤) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي:سادساً- للهيئة استثمار الأموال المتحققة لديها بما ينمي هذه الأموال ويقلل من كلفة الحج على الحجاج وفق القانون.ثانياً- يضاف مايلي إلى المادة (٤) من القانون ويكون البند (ثالث عشر) لها :ثالث عشر- منح الإجازات لشركات النقل من القطاع الخاص لنقل الحجاج والمعتمرين إلى الديار المقدسة والإشراف والرقابة على أدائها.المادة ٣يلغى نص المادة (٥) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -٥- تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية:أولاً- الدائرة القانونية.ثانياً- الدائرة الإدارية والمالية.ثالثاً- دائرة التخطيط والمتابعة.رابعاً- دائرة الإرشاد الإسلامي والبحوث.خامساً- دائرة الإعلام والعلاقات.سادساً- دائرة الخدمات.سابعاً- دائرة المفتش العام.ثامناً- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.تاسعاً- مكتب رئيس الهيئة.المادة ٤يُلغى نص البند (أولاً) من المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي:أولاً-أ- يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة.ب- يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثامناً) و(تاسعاً) من المادة (٥) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (٨) ثماني سنوات.المادة ٥يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تسهيل أعمال الهيئة العليا للحج والعمرة واستثمار أموالها لتحقيق أهدافها واستحداث تشكيلات جديدة لتطوير أدائها . شُرع هذا القانون.التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٢تاريخ التشريع ٠٣-١١-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٩٥ | تاريخ العدد: ٠٣-١١-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١٣ | عدد الصفحات: ٣استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (٦١/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٠-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي.المادة ١يلغى نص المادة (٢) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة-٢-أولاً- يدير الهيئة مجلس إدارة يتألف مما يأتي:-أ. رئيس الهيئة رئيساًب. وكيلا الهيئة عضوينج. المديرين العامين في الهيئة أعضاءد. مدير عام عن ديوان الوقف الشيعي عضواًهـ. مدير عام عن ديوان الوقف السني عضواًو. مدير عام عن وزارة الأوقاف في إقليم كوردستان عضواًثانياً- أ- يكون للهيئة وكيلان احدهما للشؤون الإدارية والمالية والأخر للشؤون الدينية والثقافية.ب- يحل أحد وكيلي الهيئة محل رئيس الهيئة عند غيابه.جـ- لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته لأي من وكيلي الهيئة.ثالثاً- تحدد مواعيد اجتماع مجلس إدارة الهيئة ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ قراراته وتوصياته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها.المادة ٢أولاً- يلغى نص البند (سادساً) من المادة (٤) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي:سادساً- للهيئة استثمار الأموال المتحققة لديها بما ينمي هذه الأموال ويقلل من كلفة الحج على الحجاج وفق القانون.ثانياً- يضاف مايلي إلى المادة (٤) من القانون ويكون البند (ثالث عشر) لها :ثالث عشر- منح الإجازات لشركات النقل من القطاع الخاص لنقل الحجاج والمعتمرين إلى الديار المقدسة والإشراف والرقابة على أدائها.المادة ٣يلغى نص المادة (٥) من القانون ويحل محله ما يأتي:المادة -٥- تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية:أولاً- الدائرة القانونية.ثانياً- الدائرة الإدارية والمالية.ثالثاً- دائرة التخطيط والمتابعة.رابعاً- دائرة الإرشاد الإسلامي والبحوث.خامساً- دائرة الإعلام والعلاقات.سادساً- دائرة الخدمات.سابعاً- دائرة المفتش العام.ثامناً- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.تاسعاً- مكتب رئيس الهيئة.المادة ٤يُلغى نص البند (أولاً) من المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي:أولاً-أ- يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة.ب- يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثامناً) و(تاسعاً) من المادة (٥) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (٨) ثماني سنوات.المادة ٥يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية تسهيل أعمال الهيئة العليا للحج والعمرة واستثمار أموالها لتحقيق أهدافها واستحداث تشكيلات جديدة لتطوير أدائها . شُرع هذا القانون....