أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يُمنع إكراه العراقي على تغيير قوميته الى قومية أخرى لأي سبب كان سواء كان الإكراه مادياً أو معنوياً.
المادة 2
المادة 2 يعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون.
المادة 3
المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 850 في 27-11-1988.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 50
المادة 50 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق (قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميته رقم 98 لسنة 2012 يتكون من 4 مواد فقط).