المادة 4

معرف المادة: 5575

رقم المادة : 124

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الموضوع: تنفيذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية