المادة 2

معرف المادة: 5573

رقم المادة : 124

المادة 2 يعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون.

الموضوع: يعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون