عنوان التشريع: قانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٧ التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨
التصنيف حقوق الانسان
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٤٧
تاريخ التشريع ٢٠-٠٢-٢٠١٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٣٥ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١ ) و البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-٢-٢٠١٧
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تعدل المادة (٨/اولا) و تقرأ كالاتي :
يتكون المجلس من اثني عشر عضوا اصليا و ثلاثة اعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة و تتم المصادقة على اختيارهم بالاغلبية المطلقة من عدد الحاضرين من اعضاء مجلس النواب .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لمقتضيات المصلحة العامة و لغرض توسيع المشاركة في مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان , شرع هذا القانون .