قانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٧ التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٧ التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨

التصنيف حقوق الانسان

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٤٧

تاريخ التشريع      ٢٠-٠٢-٢٠١٧

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٣٥ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٢-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١ ) و البند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-٢-٢٠١٧

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

تعدل  المادة (٨/اولا) و تقرأ كالاتي :

يتكون المجلس من اثني عشر عضوا اصليا و ثلاثة اعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة و تتم المصادقة على اختيارهم بالاغلبية المطلقة من عدد الحاضرين من اعضاء مجلس النواب .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

                                                                       فؤاد معصوم

                                                                    رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لمقتضيات المصلحة العامة و لغرض توسيع المشاركة في مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان , شرع هذا القانون .