عنوان التشريع: قانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٢ التعديل الاول لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٨
التصنيف حقوق الانسان
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٨١
تاريخ التشريع ٠٥-١١-٢٠١٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٦ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٣٩ | عدد الصفحات: ١
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٢-١٠-٢٠١٢
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يلغى نص المادة (١٥/ خامسا) وتكون بدلا عنها المادة (١٥ /خامسا)
وتقرا كالاتي : يحل عضو الاحتياط وحسب استحقاق المكون من ضمن القائمة المصادق عليها في مجلس النواب محل العضو الذي انتهت عضويته لاحد الاسباب اعلاه.
المادة ٢
يلغى نص المادة (١٨) وتكون بدلاً عنها المادة (١٨) وتقرأ كالآتي :-
ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت على اعضاء مجلس المفوضية من قبل مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية.
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لاجل ضمان تمثيل النساء في مجلس المفوضين واعمالا للقرار القضائي وتنفيذاً للقانون ولغرض إشاعة ثقافة حقوق الانسان في العراق ولعدم المساس بحقوق المكونات للتمثيل داخل مجلس المفوضية, شرع هذا القانون.