قانون نواب رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ٢٠١١ | 7

عنوان التشريع: قانون نواب رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ٢٠١١

التصنيف سلطات عامة

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ١

تاريخ التشريع      ٢٤-٠١-٢٠١١

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٧٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠١-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

استناد

بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة ( ٦١ )  والبند ( ثانياً ) من المادة ( ٦٩ )  والبند ( ثالثاً ) من المادة ( ٧٣ )  من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-١-٢٠١١

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائباً أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمُصادقة عليه بالأغلبية المُطلقة .

المادة ٢

يشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترط في رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام المادة ( ٦٨ ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( ١٣٥ ) من  الدستور  وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يُعادلها .

المادة ٣

يؤدي نائب رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في  المادة ( ٥٠ ) من الدستور .

المادة ٤

تبدأ ولاية نائب رئيس الجمهورية بعد انتهاء أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وتنتهي بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية .

المادة ٥

أولاً : يمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له من الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور .

ثانياً : يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه .

ثالثاً : يحل النائب الأول لرئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ( ٣٠ يوماً من تاريخ الخلو)  .

رابعاً : أ ــ لرئيس الجمهورية قبول طلب استقالة نائبه وإعلام مجلس النواب واختيار بديلاً عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قبول الاستقالة .

ب ــ لرئيس الجمهورية طلب إعفاء نائبه على أن يكون الطلب مسبباً ويعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالأغلبية المطلقة .

خامساً : لمجلس النواب مساءلة نائب رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه .

المادة ٦

لرئيس الجمهورية إصدار نظام داخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة ٧

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                                               جلال طالباني

                                                                             رئيس الجمهورية

اسباب الموجبة

لتنظيم أحكام اختيار نائب رئيس الجمهورية والتعريف بمهامه إعمالاً لأحكام البند ( ثانياً ) من   المادة ( ٦٩ )    من الدستور، شرع هذا القانون .