عنوان التشريع: قانون نواب رئيس الجمهورية رقم ١ لسنة ٢٠١١
التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١
تاريخ التشريع ٢٤-٠١-٢٠١١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٧٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠١-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
استناد
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثانياً ) من المادة ( ٦٩ ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-١-٢٠١١
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائباً أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمُصادقة عليه بالأغلبية المُطلقة .
المادة ٢
يشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترط في رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام المادة ( ٦٨ ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( ١٣٥ ) من الدستور وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يُعادلها .
المادة ٣
يؤدي نائب رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة ( ٥٠ ) من الدستور .
المادة ٤
تبدأ ولاية نائب رئيس الجمهورية بعد انتهاء أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وتنتهي بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية .
المادة ٥
أولاً : يمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له من الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور .
ثانياً : يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه .
ثالثاً : يحل النائب الأول لرئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ( ٣٠ يوماً من تاريخ الخلو) .
رابعاً : أ ــ لرئيس الجمهورية قبول طلب استقالة نائبه وإعلام مجلس النواب واختيار بديلاً عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قبول الاستقالة .
ب ــ لرئيس الجمهورية طلب إعفاء نائبه على أن يكون الطلب مسبباً ويعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالأغلبية المطلقة .
خامساً : لمجلس النواب مساءلة نائب رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه .
المادة ٦
لرئيس الجمهورية إصدار نظام داخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة ٧
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
اسباب الموجبة
لتنظيم أحكام اختيار نائب رئيس الجمهورية والتعريف بمهامه إعمالاً لأحكام البند ( ثانياً ) من المادة ( ٦٩ ) من الدستور، شرع هذا القانون .