عنوان التشريع: قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٣ ( التعديل الثاني لقانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (٦) لسنة ٢٠٠٦)
التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٥
تاريخ التشريع ١٨-٠٧-٢٠٢٣
سريان التشريع ساري
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٣٠ | تاريخ العدد: ٣١-٠٧-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
استنادا
بناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولا)من المادة (٦١) والبند (ثالثاً)من المادة (٧٣) من الدستور .
قـــرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٧-٢٠٢٣ .
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يلغى نص الفقرة (٣) من المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يأتي :
٣. إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن يحل محلها امرأة في ذات الدائرة الانتخابية بغض النظر عن تجاوز الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب في ١٨-٧-٢٠٢٣ وينشر في الجريدة الرسمية .
عبد اللطيف جمال رشيد
رئـــيــس الجمهورية
الاسباب الموجبة
تطبيقاً لأحكام المادة (٤٩/رابعا) من الدستور وتوحيداً لأحكام النظام القانوني الانتخابي بالتنسيق مع ما جاء من أحكام المادة (١٤/ثالثا) من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ المعدل وحرصاً على عدم خلو الدوائر الانتخابية من التمثيل النسوي الكافي .
شرع هذا القانون