قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٣ ( التعديل الثاني لقانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (٦) لسنة ٢٠٠٦) | 2


عنوان التشريع: قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٣ ( التعديل الثاني لقانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (٦) لسنة ٢٠٠٦)

التصنيف سلطات عامة

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ١٥

تاريخ التشريع      ١٨-٠٧-٢٠٢٣

سريان التشريع     ساري

المصدر  الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٣٠ | تاريخ العدد: ٣١-٠٧-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١

استنادا

بناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولا)من المادة (٦١) والبند (ثالثاً)من المادة (٧٣) من الدستور .
قـــرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٧-٢٠٢٣ .
إصدار القانون الآتي :

المادة ١

يلغى نص الفقرة (٣) من  المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يأتي :
٣. إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن يحل محلها امرأة في ذات الدائرة الانتخابية بغض النظر عن تجاوز الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب في ١٨-٧-٢٠٢٣ وينشر في الجريدة الرسمية .


                                                                        عبد اللطيف جمال رشيد
                                                                         رئـــيــس الجمهورية

 

الاسباب الموجبة

تطبيقاً لأحكام المادة (٤٩/رابعا) من الدستور وتوحيداً لأحكام النظام القانوني الانتخابي بالتنسيق مع ما جاء من أحكام   المادة (١٤/ثالثا) من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ المعدل وحرصاً على عدم خلو الدوائر الانتخابية من التمثيل النسوي الكافي .
شرع هذا القانون